الناصريات
(١)
كتاب الطهارة الأولى: انفعال الماء اليسير بالنجاسة
٦٤ ص
(٢)
الثانية: اعتصام الماء الكثير
٦٥ ص
(٣)
الثالثة: ورود الماء على النجاسة أو بالعكس
٦٩ ص
(٤)
الرابعة: حكم الوضوء بالماء المضاف
٧٠ ص
(٥)
الخامسة: حكم الوضوء بالأنبذة
٧١ ص
(٦)
السادسة: حكم الوضوء بالماء المستعمل
٧٤ ص
(٧)
السابعة: حكم الوضوء بالماء المغصوب
٧٧ ص
(٨)
الثامنة: التحري في الأواني المشتبهة
٧٨ ص
(٩)
التاسعة: سؤر السباع
٧٨ ص
(١٠)
العاشرة: سؤر المشرك
٨١ ص
(١١)
الحادية عشرة: سؤر الحمار
٨٢ ص
(١٢)
الثانية عشرة: بول وروث الحيوان المأكول اللحم
٨٣ ص
(١٣)
الثالثة عشرة: بول الصبي
٨٥ ص
(١٤)
الرابعة عشرة: المني والمذي
٨٨ ص
(١٥)
الخامسة عشرة: نجاسة الدم
٩١ ص
(١٦)
السادسة عشرة: نجاسة الخمر وكل شراب مسكر
٩٢ ص
(١٧)
السابعة عشرة: ميتة ما ليس له دم سائل
٩٣ ص
(١٨)
الثامنة عشرة: ذكاة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٩٦ ص
(١٩)
التاسعة عشرة: شعر الميتة والكلب والخنزير
٩٧ ص
(٢٠)
العشرون: دباغ جلد الميتة
٩٨ ص
(٢١)
الحادية والعشرون: غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير
١٠٠ ص
(٢٢)
الثانية والعشرون: التطهير بغير الماء
١٠٢ ص
(٢٣)
الثالثة والعشرون: الاستنجاء
١٠٤ ص
(٢٤)
الرابعة والعشرون: النية في الوضوء
١٠٥ ص
(٢٥)
الخامسة والعشرون: المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
١٠٨ ص
(٢٦)
السادسة والعشرون: تخليل اللحية
١١٠ ص
(٢٧)
السابعة والعشرون: غسل العذار
١١٣ ص
(٢٨)
الثامنة والعشرون: دخول المرفقين في الوضوء
١١٣ ص
(٢٩)
التاسعة والعشرون: غسل اليدين
١١٥ ص
(٣٠)
الثلاثون: مسح الرأس
١١٦ ص
(٣١)
الحادية والثلاثون: مسح الرجلين
١١٧ ص
(٣٢)
الثانية والثلاثون: الدلك في الوضوء
١٢٢ ص
(٣٣)
الثالثة والثلاثون: التوالي في الوضوء
١٢٣ ص
(٣٤)
الرابعة والثلاثون: المسح على الخفين
١٢٦ ص
(٣٥)
الخامسة والثلاثون: حدثية النوم
١٢٩ ص
(٣٦)
السادسة والثلاثون: حدثية فعل الكبيرة
١٣٣ ص
(٣٧)
السابعة والثلاثون: حدثية مطلق المعصية
١٣٥ ص
(٣٨)
الثامنة والثلاثون: عدم نقض الطهارة المتيقنة بحدث مشكوك
١٣٥ ص
(٣٩)
التاسعة والثلاثون: خروج المني من غير شهوة
١٣٧ ص
(٤٠)
الأربعون: إلتقاء الختانين
١٣٨ ص
(٤١)
الإحدى والأربعون: الوضوء قبل الغسل وبعده
١٤٠ ص
(٤٢)
الثانية والأربعون: التدهين في الوضوء والغسل
١٤٢ ص
(٤٣)
الثالثة والأربعون: الاغتسال من الجنابة قبل أن يبول
١٤٣ ص
(٤٤)
الرابعة والأربعون: غسل الاحرام
١٤٤ ص
(٤٥)
الخامسة والأربعون: غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها
١٤٤ ص
(٤٦)
السادسة والأربعون: كيفية التيمم
١٤٦ ص
(٤٧)
السابعة والأربعون: تعميم الوجه واليدين في التيمم
١٤٨ ص
(٤٨)
الثامنة والأربعون: ما يتيمم به
١٤٨ ص
(٤٩)
التاسعة والأربعون: التيمم بالتراب النجس والمستعمل
١٥١ ص
(٥٠)
الخمسون: استعمال التراب في أعضاء التيمم
١٥٢ ص
(٥١)
الحادية والخمسون: التيمم في آخر الوقت
١٥٣ ص
(٥٢)
الثانية والخمسون: وجوب السعي في طلب الماء
١٥٤ ص
(٥٣)
الثالثة والخمسون: كفاية تيمم واحد لصلوات كثيرة
١٥٥ ص
(٥٤)
الرابعة والخمسون: لو وجد الماء بعد الفراغ من صلاته
١٥٧ ص
(٥٥)
الخامسة والخمسون: فقدان الماء والتراب النظيف
١٥٨ ص
(٥٦)
السادسة والخمسون: لو وجد ماء يكفيه لوجهه ويده
١٥٩ ص
(٥٧)
السابعة والخمسون: لو خشي من الاغتسال لبرد دون الوضوء
١٦١ ص
(٥٨)
الثامنة والخمسون: أقل الحيض وأكثره والتمييز بالصفات
١٦١ ص
(٥٩)
التاسعة والخمسون: أقل الطهر بين الحيضتين
١٦٣ ص
(٦٠)
الستون: الصفرة والكدرة قبل الدم الأسود وبعده
١٦٥ ص
(٦١)
الإحدى والستون: الحيض مع الحمل
١٦٦ ص
(٦٢)
الثانية والستون: صلاة المستحاضة
١٦٨ ص
(٦٣)
الثالثة والستون: أقل النفاس وأكثره
١٦٨ ص
(٦٤)
الرابعة والستون: مبدأ النفاس لو ولدت توأمين
١٧٠ ص
(٦٥)
كتاب الصلاة: الخامسة والستون: حكم الأذان
١٧٣ ص
(٦٦)
السادسة والستون: عدد التكبير في أول الأذان
١٧٥ ص
(٦٧)
السابعة والستون: عدد التهليل في آخر الأذان
١٧٦ ص
(٦٨)
الثامنة والستون: أذان الفجر قبل طلوع الفجر
١٧٨ ص
(٦٩)
التاسعة والستون: التثويب في صلاة الصبح
١٧٩ ص
(٧٠)
السبعون: الإقامة
١٨٠ ص
(٧١)
الحادية والسبعون: الأذان والإقامة للفائتة
١٨٣ ص
(٧٢)
الثانية والسبعون: وقت الظهر
١٨٥ ص
(٧٣)
الثالثة والسبعون: وقت المغرب
١٨٩ ص
(٧٤)
الرابعة والسبعون: معنى الشفق
١٩١ ص
(٧٥)
الخامسة والسبعون: أفضل أوقات الصلوات
١٩٣ ص
(٧٦)
السادسة والسبعون: وقت صلاة الليل
١٩٤ ص
(٧٧)
السابعة والسبعون: قضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب
١٩٥ ص
(٧٨)
الثامنة والسبعون: التطوع بعد الفجر وبعد العصر
١٩٦ ص
(٧٩)
التاسعة والسبعون: الجمع بين الصلاتين
١٩٧ ص
(٨٠)
الثمانون: المخطئ في القبلة
١٩٨ ص
(٨١)
الحادية والثمانون: الصلاة في المغصوب
٢٠١ ص
(٨٢)
الثانية والثمانون: تكبيرة الإفتتاح والتسليم من الصلاة
٢٠٤ ص
(٨٣)
الثالثة والثمانون: تعين الإفتتاح في " الله أكبر "
٢٠٩ ص
(٨٤)
الرابعة والثمانون: القراءة في الأولتين
٢١٢ ص
(٨٥)
الخامسة والثمانون: تعين فاتحة الكتاب
٢١٤ ص
(٨٦)
السادسة والثمانون: القراءة بالفارسية
٢١٧ ص
(٨٧)
السابعة والثمانون: الطمأنينة
٢١٩ ص
(٨٨)
الثامنة والثمانون: القعدة الأخيرة
٢٢٠ ص
(٨٩)
التاسعة والثمانون: السجود على الأعضاء السبعة
٢٢١ ص
(٩٠)
التسعون: السجود على كور العمامة
٢٢٣ ص
(٩١)
الحادية والتسعون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول
٢٢٤ ص
(٩٢)
الثانية والتسعون: القنوت فيها
٢٢٦ ص
(٩٣)
الثالثة والتسعون: المحدث في الصلاة
٢٢٨ ص
(٩٤)
الرابعة والتسعون: التكلم في الصلاة
٢٣٠ ص
(٩٥)
الخامسة والتسعون: التسليم في غير موضعه
٢٣٥ ص
(٩٦)
السادسة والتسعون: زيادة السجدة عمدا
٢٣٧ ص
(٩٧)
السابعة والتسعون: من أم قوما بغير طهارة
٢٣٨ ص
(٩٨)
الثامنة والتسعون: إمامة الفاسق
٢٤٠ ص
(٩٩)
التاسعة والتسعون: الصلاة لوحده خلف الصفوف
٢٤١ ص
(١٠٠)
المائة: سبق المأموم الإمام بالتسليم
٢٤٣ ص
(١٠١)
الحادية والمائة: سجدتا السهو
٢٤٤ ص
(١٠٢)
الثانية والمائة: الشك في الركعات
٢٤٥ ص
(١٠٣)
الثالثة والمائة: صلاة المريض
٢٤٧ ص
(١٠٤)
الرابعة والمائة: من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب
٢٤٧ ص
(١٠٥)
الخامسة والمائة: من شرع في التطوع ثم أفسده
٢٤٩ ص
(١٠٦)
السادسة والمائة: القصر في السفر
٢٥١ ص
(١٠٧)
السابعة والمائة: الإفطار في السفر
٢٥٢ ص
(١٠٨)
الثامنة والمائة: أقل الإقامة عشرة أيام
٢٥٤ ص
(١٠٩)
التاسعة والمائة: صلاة المسافر خلف المقيم
٢٥٦ ص
(١١٠)
العاشرة والمائة: كيفية صلاة الخوف
٢٥٨ ص
(١١١)
الحادية عشر والمائة: كيفية صلاة العيدين
٢٦٠ ص
(١١٢)
الثانية عشر والمائة: كيفية صلاة الكسوف
٢٦٢ ص
(١١٣)
الثالثة عشر والمائة: كيفية صلاة الاستسقاء
٢٦٣ ص
(١١٤)
الرابعة عشر والمائة: كيفية صلاة الجنائز
٢٦٤ ص
(١١٥)
كتاب الزكاة الخامسة عشر والمائة: وقت وجوب الزكاة
٢٦٨ ص
(١١٦)
السادسة عشر والمائة: زكاة ما زاد على النصاب في النقدين
٢٦٩ ص
(١١٧)
السابعة عشر والمائة: الزكاة في عروض التجارة
٢٧٠ ص
(١١٨)
الثامنة عشر والمائة: ضم الذهب والفضة وعروض التجارة لإكمال النصاب
٢٧٢ ص
(١١٩)
التاسعة عشر والمائة: نصاب الإبل
٢٧٢ ص
(١٢٠)
العشرون والمائة: نصاب البقر
٢٧٤ ص
(١٢١)
الحادية والعشرون والمائة: الزكاة والخمس في العسل
٢٧٥ ص
(١٢٢)
الثانية والعشرون والمائة: الزكاة في مال الصبي
٢٧٦ ص
(١٢٣)
الثالثة والعشرون والمائة: زكاة ما أخرجته الأرض
٢٧٨ ص
(١٢٤)
الرابعة والعشرون والمائة: الصدقة للقوي المكتسب
٢٨٢ ص
(١٢٥)
الخامسة والعشرون والمائة: هل تحرم الزكاة على من ملك خمسين درهما
٢٨٣ ص
(١٢٦)
كتاب الصيام: السادسة والعشرون والمائة: رؤية الهلال قبل الزوال
٢٨٥ ص
(١٢٧)
السابعة والعشرون والمائة: عدد أيام شهر رمضان
٢٨٥ ص
(١٢٨)
الثامنة والعشرون والمائة: صوم يوم الشك
٢٨٦ ص
(١٢٩)
التاسعة والعشرون والمائة: المفطرات
٢٨٨ ص
(١٣٠)
الثلاثون والمائة: حكم الإفطار متعمدا
٢٩٠ ص
(١٣١)
الحادية والثلاثون والمائة: القضاء على الفاسق الذي ترك الصيام ثم تاب
٢٩١ ص
(١٣٢)
الثانية والثلاثون والمائة: القضاء على من شرع في الصوم ثم أفسده
٢٩١ ص
(١٣٣)
الثالثة والثلاثون والمائة: التفريق في قضاء شهر رمضان
٢٩١ ص
(١٣٤)
الرابعة والثلاثون والمائة: لا اعتكاف إلا بصوم
٢٩٣ ص
(١٣٥)
الخامسة والثلاثون والمائة: إفساد الاعتكاف
٢٩٤ ص
(١٣٦)
كتاب الحج السادسة والثلاثون والمائة: الاستطاعة
٢٩٦ ص
(١٣٧)
السابعة والثلاثون والمائة: وجوب الحج على الفور أو التراخي
٢٩٨ ص
(١٣٨)
الثامنة والثلاثون والمائة: وجوب العمرة
٢٩٩ ص
(١٣٩)
التاسعة والثلاثون والمائة: العمرة في كل شهر مرة
٣٠٠ ص
(١٤٠)
الأربعون والمائة: ميقات المدينة والعراق
٣٠١ ص
(١٤١)
الحادية والأربعون والمائة: أفضلية حج التمتع
٣٠٢ ص
(١٤٢)
الثانية والأربعون والمائة: وقت الرمي
٣٠٣ ص
(١٤٣)
الثالثة والأربعون والمائة: أعمال القارن
٣٠٤ ص
(١٤٤)
الرابعة والأربعون والمائة: قتل الصيد خطأ
٣٠٥ ص
(١٤٥)
الخامسة والأربعون والمائة: الوصية بالحج
٣٠٥ ص
(١٤٦)
السادسة والأربعون والمائة: الاستئجار للحج
٣٠٦ ص
(١٤٧)
السابعة والأربعون والمائة: عدم تداخل الحج النذري وحجة الإسلام
٣٠٧ ص
(١٤٨)
كتاب النكاح: الثامنة والأربعون والمائة: حرمة أم المرأة بالعقد
٣١٠ ص
(١٤٩)
التاسعة والأربعون والمائة: الزنا لا يحرم المصاهرة
٣١١ ص
(١٥٠)
الخمسون والمائة: اشتراط الشهادة والولي في صحة النكاح
٣١٢ ص
(١٥١)
الحادية والخمسون والمائة: شرائط الشهود في عقد النكاح
٣١٧ ص
(١٥٢)
الثانية والخمسون والمائة: صيغة النكاح
٣١٧ ص
(١٥٣)
الثالثة والخمسون والمائة: اعتبار الكفاءة
٣٢٠ ص
(١٥٤)
الرابعة والخمسون والمائة: تعلق النكاح على الفسخ والإجازة
٣٢٣ ص
(١٥٥)
الخامسة والخمسون والمائة: نكاح الصغار
٣٢٥ ص
(١٥٦)
السادسة والخمسون والمائة: لو مات الزوج قبل الدخول
٣٢٧ ص
(١٥٧)
السابعة والخمسون والمائة: جواز النكاح مع عدم المهر
٣٢٧ ص
(١٥٨)
الثامنة والخمسون والمائة: هل يرد النكاح بالبرص
٣٣٠ ص
(١٥٩)
التاسعة والخمسون والمائة: رد النكاح بالعنة
٣٣١ ص
(١٦٠)
الستون والمائة: لو ادعت امرأة إرضاعها الزوجين
٣٣٢ ص
(١٦١)
كتاب الطلاق: الحادية والستون والمائة: الطلاق بغير السنة
٣٣٥ ص
(١٦٢)
الثانية والستون والمائة: تخلل الرجوع بين الطلاق
٣٤٠ ص
(١٦٣)
الثالثة والستون والمائة: الطلاق الثلاث طلقة واحدة
٣٤٠ ص
(١٦٤)
الرابعة والستون والمائة: لو قال لنسائه: " إحداكن طالق "
٣٤١ ص
(١٦٥)
الخامسة والستون والمائة: الخلع والردة واللعان
٣٤٣ ص
(١٦٦)
السادسة والستون والمائة: المختلعة لا يلحقها الطلاق
٣٤٤ ص
(١٦٧)
السابعة والستون والمائة: ما يأخذه الزوج من المختلعة
٣٤٥ ص
(١٦٨)
الثامنة والستون والمائة: لا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله
٣٤٧ ص
(١٦٩)
التاسعة والستون والمائة: ما يتحقق به العود في الظهار
٣٤٧ ص
(١٧٠)
السبعون والمائة: مبدأ عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة
٣٥١ ص
(١٧١)
الحادية والسبعون والمائة: الزوج في العدة
٣٥٣ ص
(١٧٢)
كتاب البيوع الثانية والسبعون والمائة: البيع المؤجل بأكثر من سعر يومه
٣٥٦ ص
(١٧٣)
الثالثة والسبعون والمائة: خيار المجلس
٣٥٦ ص
(١٧٤)
الرابعة والسبعون والمائة: بيع المدبر وأم الولد
٣٥٨ ص
(١٧٥)
الخامسة والسبعون والمائة: بيع السلم
٣٦٠ ص
(١٧٦)
السادسة والسبعون والمائة: لو كان رأس المال عرضا في السلم
٣٦٢ ص
(١٧٧)
كتاب الشفعة: السابعة والسبعون والمائة: عدم استحقاق الشفعة بالجوار
٣٦٤ ص
(١٧٨)
الثامنة والسبعون والمائة: الحيل في المعاملات
٣٦٦ ص
(١٧٩)
التاسعة والسبعون والمائة: الشفعة فيما لو اشترى ثلاثة أقطاع أرضين شتى بصفقة واحدة
٣٦٧ ص
(١٨٠)
كتاب الرهن: الثمانون والمائة: عدم ضمان الرهن على المرتهن
٣٦٩ ص
(١٨١)
الحادية والثمانون والمائة: عتق الراهن عبده المرتهن
٣٧١ ص
(١٨٢)
كتاب الغصب: الثانية والثمانون والمائة: ما يتولد من المغصوب لمالكه دون الغاصب
٣٧٤ ص
(١٨٣)
الثالثة والثمانون والمائة: من اغتصب أرضا فعليه أجرتها
٣٧٤ ص
(١٨٤)
الرابعة والثمانون والمائة: ضمان المثلي
٣٧٥ ص
(١٨٥)
كتاب الديات: الخامسة والثمانون والمائة: دية الحارصة والدامية والباضعة
٣٧٧ ص
(١٨٦)
السادسة والثمانون والمائة: دية مني الرجل يفزع
٣٧٨ ص
(١٨٧)
السابعة والثمانون والمائة: لو قتل جماعة واحدا
٣٧٩ ص
(١٨٨)
الثامنة والثمانون والمائة: دية من وجد قتيلا لا يعرف قاتله
٣٨١ ص
(١٨٩)
كتاب الايمان: التاسعة والثمانون والمائة: الحالف على فعل معصية أو ترك واجب
٣٨٤ ص
(١٩٠)
كتاب الفرائض: التسعون والمائة: العول في الفرائض
٣٨٧ ص
(١٩١)
الحادية والتسعون والمائة: لا يرث الجد ولا ولد الولد مع الوالد
٣٩٥ ص
(١٩٢)
الثانية والتسعون والمائة: لو مات وخلف بنت بنت وزوجة
٣٩٦ ص
(١٩٣)
الثالثة والتسعون والمائة: إرث البنت مع الأخ
٣٩٨ ص
(١٩٤)
الرابعة والتسعون والمائة: إرث البنت مع ابن الابن
٤٠١ ص
(١٩٥)
الخامسة والتسعون والمائة: إرث الخال مع الخالة
٤٠١ ص
(١٩٦)
السادسة والتسعون والمائة: إرث العم مع الخال
٤٠٥ ص
(١٩٧)
السابعة والتسعون والمائة: المسلم يرث المشرك ويحجبه
٤٠٥ ص
(١٩٨)
كتاب القضاء: الثامنة والتسعون والمائة: القضاء بشاهد ويمين
٤١٠ ص
(١٩٩)
مسائل متفرقة: التاسعة والتسعون والمائة: استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل
٤١٦ ص
(٢٠٠)
المائتان: العمرى والرقبى
٤١٧ ص
(٢٠١)
الحادية والمائتان: صيرورة الدين حالا بموت المدين
٤١٩ ص
(٢٠٢)
الثانية والمائتان: ما ذبح وهو يكيد بنفسه
٤٢٠ ص
(٢٠٣)
الثالثة والمائتان: السمك والجراد الذي يصطاده ذمي
٤٢١ ص
(٢٠٤)
الرابعة والمائتان: أكل الحمار الوحشي
٤٢١ ص
(٢٠٥)
الخامسة والمائتان: خطأ الإمام في بعض أحكامه
٤٢٣ ص
(٢٠٦)
السادسة والمائتان: قسمة غنائم أهل البغي
٤٢٤ ص
(٢٠٧)
السابعة والمائتان: مخالفة الإمام المتأخر للمتقدم
٤٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٦٢ - الثامنة والخمسون: أقل الحيض وأكثره والتمييز بالصفات

أن لا تكون له صلاة.
وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (١) إلى (٢) قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) (*) لأنه تعالى إنما أمرنا (٣) بإقامة الصلاة، وهذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم.
المسألة السادسة والخمسون:
" فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويده غسلهما، ولا تيمم (٤) عليه (* *) ".
هذا قول واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويده فغسلهما، كيف يستبيح (* * *) الصلاة وهو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء ولا

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.
(٢) كذا في النسخ، والظاهر: " و " بدل " إلى ".
* سورة هود، الآية: ١١٤.
(٣) في (ط) و (د) و (م): " أمر " بدل " أمرنا ".
(٤) في (ط) و (د): " ولا يتيمم ".
* * ذكر في البحر ج ١ ص ١١٧ فيمن يضره أنه إذا توضأ مرتين بنية أنه من الوضوء وغسل الجنابة فهو كالمتوضي ولا يتيمم وحكى عن الناصر أنه إن غسل أكثر جسده فلا يتيمم وإلا يتيمم (اه‍) (ح).
* * * لعل الناصر يرى أن الوضوء من الغسل وأنه يجزي عن وضوء الصلاة لا مضافا إلى الغسل، فلذلك أجزأ لأنه قد فعله وسقط عنه التيمم لأنه قد وجد ماء لبعض الطهارة لعموم قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) فلا يصدق عليه أنه لم يجد ماء فلا يشرع له، ولو كان يرى أن غسل وجهه ويده بعض من الوضوء لا من الغسل ويرى أن الوضوء قبل الغسل لا جزءا منه في أوله لما خفي عليه أنه يجب التيمم بدلالة آية سورة النساء، لأنه حين غسل وجهه ويده للوضوء صار عادما للماء للغسل كله وهو جنب فكيف يخفى هذا على الناصر فظهر أنه إنما أسقط التيمم بناء على أن الوضوء في حق الجنب جزء من الغسل. تمت (ح).
(١٦٢)