فتح الباري
(١)
أبواب المحصر وجزاء الصيد
٢ ص
(٢)
باب إذا أحصر المعتمر
٣ ص
(٣)
باب الاحصار في الحج
٦ ص
(٤)
باب النحر قبل الحلق في الحصر
٨ ص
(٥)
باب من قال ليس على المحصر بدل
٩ ص
(٦)
باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الخ
١٠ ص
(٧)
باب قول الله عز وجل أو صدقة
١٣ ص
(٨)
باب الاطعام في الفدية نصف صاع
١٤ ص
(٩)
باب النسك شاة
١٥ ص
(١٠)
باب قول الله عز وجل فلا رفث
١٧ ص
(١١)
باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج
١٧ ص
(١٢)
باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد إلى آخر الآية
١٧ ص
(١٣)
باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
١٨ ص
(١٤)
باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
٢٢ ص
(١٥)
باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
٢٢ ص
(١٦)
باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكن يصطاده الحلال
٢٣ ص
(١٧)
باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
٢٦ ص
(١٨)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٩ ص
(١٩)
باب لا يعضد شجر الحرم
٣٥ ص
(٢٠)
باب لا ينفر صيد الحرم
٤٠ ص
(٢١)
باب لا يحل القتال بمكة
٤٠ ص
(٢٢)
باب الحجامة للمحرم
٤٣ ص
(٢٣)
باب تزويج المحرم
٤٥ ص
(٢٤)
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
٤٥ ص
(٢٥)
باب الاغتسال للمحرم
٤٨ ص
(٢٦)
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
٤٩ ص
(٢٧)
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
٥٠ ص
(٢٨)
باب لبس السلاح للمحرم
٥٠ ص
(٢٩)
باب دخول الحرم ومكة بغير احرام
٥٠ ص
(٣٠)
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
٥٤ ص
(٣١)
باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج
٥٤ ص
(٣٢)
باب سنة المحرم إذا مات
٥٥ ص
(٣٣)
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
٥٥ ص
(٣٤)
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
٥٦ ص
(٣٥)
باب حج المرأة عن الرجل
٥٧ ص
(٣٦)
باب حج الصبيان
٦١ ص
(٣٧)
باب من نذر المشي إلى الكعبة
٦٧ ص
(٣٨)
باب حرم المدينة
٦٩ ص
(٣٩)
باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس
٧٥ ص
(٤٠)
باب المدينة طابة
٧٦ ص
(٤١)
باب لابتى المدينة
٧٧ ص
(٤٢)
باب من رغب عن المدينة
٧٧ ص
(٤٣)
باب الايمان يأرز إلى المدينة
٨٠ ص
(٤٤)
باب اثم من كاد أهل المدينة
٨١ ص
(٤٥)
باب آطام المدينة
٨١ ص
(٤٦)
باب لا يدخل الدجال المدينة
٨٢ ص
(٤٧)
باب المدينة تنفى الخبث
٨٢ ص
(٤٨)
باب
٨٣ ص
(٤٩)
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة
٨٤ ص
(٥٠)
باب
٨٥ ص
(٥١)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٥٢)
باب وجوب صوم رمضان
٨٧ ص
(٥٣)
باب فضل الصوم
٨٧ ص
(٥٤)
باب الصوم كفارة
٩٥ ص
(٥٥)
باب الريان للصائمين
٩٥ ص
(٥٦)
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا
٩٦ ص
(٥٧)
باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونية
٩٨ ص
(٥٨)
باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان
٩٩ ص
(٥٩)
باب هل يقول انى صائم إذا شتم
١٠١ ص
(٦٠)
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة
١٠١ ص
(٦١)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا
١٠١ ص
(٦٢)
باب شهرا عيدا لا ينقصان
١٠٦ ص
(٦٣)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكت ولا نحسب
١٠٨ ص
(٦٤)
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين
١٠٩ ص
(٦٥)
باب قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ما كتب الله عليكم
١١٠ ص
(٦٦)
باب قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخر الآية
١١٣ ص
(٦٧)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال
١١٧ ص
(٦٨)
باب تعجيل السحور
١١٨ ص
(٦٩)
باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر
١١٨ ص
(٧٠)
باب بركة السحور من غير ايجاب الخ
١١٩ ص
(٧١)
باب إذا نوى بالنهار صوما
١٢٠ ص
(٧٢)
باب الصائم يصبح جنبا
١٢٣ ص
(٧٣)
باب المباشر للصائم
١٢٨ ص
(٧٤)
باب القبلة للصائم
١٣١ ص
(٧٥)
باب اغتسال الصائم
١٣٢ ص
(٧٦)
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
١٣٤ ص
(٧٧)
باب سواك الرطب واليابس للصائم
١٣٦ ص
(٧٨)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
١٣٨ ص
(٧٩)
باب إذا جامع في رمضان
١٣٩ ص
(٨٠)
باب إذا جامع في رمضان
١٤١ ص
(٨١)
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
١٥١ ص
(٨٢)
باب الحجامة والقئ للصائم
١٥١ ص
(٨٣)
باب الصوم في السفر والافطار
١٥٦ ص
(٨٤)
باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
١٥٧ ص
(٨٥)
باب 159 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر
١٥٩ ص
(٨٦)
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار
١٦٣ ص
(٨٧)
باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
١٦٣ ص
(٨٨)
باب متى يقتضى قضاء رمضان
١٦٤ ص
(٨٩)
باب الحائض تترك الصوم والصلاة
١٦٧ ص
(٩٠)
باب من مات وعليه صوم
١٦٨ ص
(٩١)
باب متى يحل فطر الصائم
١٧١ ص
(٩٢)
باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره
١٧٢ ص
(٩٣)
باب تعجيل الافطار
١٧٣ ص
(٩٤)
باب إذا أفطر في رمضان
١٧٣ ص
(٩٥)
باب صوم الصبيان
١٧٤ ص
(٩٦)
باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام
١٧٥ ص
(٩٧)
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
١٧٩ ص
(٩٨)
باب الوصال إلى السحر
١٨١ ص
(٩٩)
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له
١٨٢ ص
(١٠٠)
باب صوم شعبان
١٨٦ ص
(١٠١)
باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره
١٨٨ ص
(١٠٢)
باب حق الضيف في الصوم
١٨٩ ص
(١٠٣)
باب حق الجسم في الصوم
١٨٩ ص
(١٠٤)
باب صوم الدهر
١٩١ ص
(١٠٥)
باب حق الأهل في الصوم
١٩٢ ص
(١٠٦)
باب صوم يوم وافطار يوم
١٩٥ ص
(١٠٧)
باب صوم داود عليه السلام
١٩٥ ص
(١٠٨)
باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
١٩٦ ص
(١٠٩)
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
١٩٨ ص
(١١٠)
باب الصوم من آخر الشهر
٢٠٠ ص
(١١١)
باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر
٢٠٢ ص
(١١٢)
باب هل يخص شيئا من الأيام
٢٠٥ ص
(١١٣)
باب صوم يوم عرفة
٢٠٦ ص
(١١٤)
باب صوم يوم الفطر
٢٠٨ ص
(١١٥)
باب صوم يوم النحر
٢٠٩ ص
(١١٦)
باب صيام أيام التشريق
٢١٠ ص
(١١٧)
باب صيام يوم عاشوراء
٢١٢ ص
(١١٨)
كتاب صلاة التراويح
٢١٧ ص
(١١٩)
باب فضل من قام رمضان
٢١٧ ص
(١٢٠)
باب فضل ليلة القدر
٢٢٠ ص
(١٢١)
باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر
٢٢١ ص
(١٢٢)
باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
٢٢٤ ص
(١٢٣)
باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس
٢٣٢ ص
(١٢٤)
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان
٢٣٣ ص
(١٢٥)
أبواب الاعتكاف
٢٣٥ ص
(١٢٦)
باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها
٢٣٥ ص
(١٢٧)
باب الحائض ترجل رأس المعتكف
٢٣٦ ص
(١٢٨)
باب لا يدخل البيت الا لحاجة
٢٣٦ ص
(١٢٩)
باب غسل المعتكف
٢٣٧ ص
(١٣٠)
باب الاعتكاف ليلا
٢٣٧ ص
(١٣١)
باب اعتكاف النساء
٢٣٨ ص
(١٣٢)
باب الأخبية في المسجد
٢٤٠ ص
(١٣٣)
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد
٢٤٠ ص
(١٣٤)
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين
٢٤٣ ص
(١٣٥)
باب اعتكاف المستحاضة
٢٤٣ ص
(١٣٦)
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه
٢٤٣ ص
(١٣٧)
باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه
٢٤٣ ص
(١٣٨)
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح
٢٤٤ ص
(١٣٩)
باب الاعتكاف في شوال
٢٤٤ ص
(١٤٠)
باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما
٢٤٥ ص
(١٤١)
باب إذا نذر في الجاهلية ان يعتكف ثم أسلم
٢٤٥ ص
(١٤٢)
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان
٢٤٥ ص
(١٤٣)
باب من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج
٢٤٥ ص
(١٤٤)
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل
٢٤٦ ص
(١٤٥)
كتاب البيوع
٢٤٦ ص
(١٤٦)
باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر السورة
٢٤٦ ص
(١٤٧)
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات
٢٤٨ ص
(١٤٨)
باب تفسير المشبهات
٢٤٩ ص
(١٤٩)
باب ما يتنزه من الشبهات
٢٥١ ص
(١٥٠)
باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
٢٥١ ص
(١٥١)
باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها
٢٥٣ ص
(١٥٢)
باب من لم يبال من حيث كسب المال
٢٥٣ ص
(١٥٣)
باب التجارة في البز وغيره
٢٥٣ ص
(١٥٤)
باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
٢٥٤ ص
(١٥٥)
باب التجارة في البحر
٢٥٤ ص
(١٥٦)
باب وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
٢٥٥ ص
(١٥٧)
باب قوله أنفقوا من طيبان ما كسبتم
٢٥٥ ص
(١٥٨)
باب من أحب البسط في الرزق
٢٥٦ ص
(١٥٩)
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة
٢٥٧ ص
(١٦٠)
باب كسب الرجل وعمله بيده
٢٥٧ ص
(١٦١)
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع
٢٦٠ ص
(١٦٢)
باب من أنظر موسرا
٢٦٠ ص
(١٦٣)
باب من أنظر معسرا
٢٦١ ص
(١٦٤)
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
٢٦٢ ص
(١٦٥)
باب بيع الخلط من التمر
٢٦٤ ص
(١٦٦)
باب اللحام والجزار
٢٦٤ ص
(١٦٧)
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
٢٦٤ ص
(١٦٨)
باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية
٢٦٤ ص
(١٦٩)
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
٢٦٥ ص
(١٧٠)
باب موكل الربا
٢٦٥ ص
(١٧١)
باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
٢٦٦ ص
(١٧٢)
باب ما يكره من الحلف في البيع
٢٦٧ ص
(١٧٣)
باب ما قيل في الصواغ
٢٦٧ ص
(١٧٤)
باب ذكر القين والحداد
٢٦٧ ص
(١٧٥)
باب الخياط
٢٦٨ ص
(١٧٦)
باب النساج
٢٦٨ ص
(١٧٧)
باب النجار
٢٦٨ ص
(١٧٨)
باب شراء الامام الحوائج بنفسه
٢٦٨ ص
(١٧٩)
باب شراء الدواب والحمير
٢٦٩ ص
(١٨٠)
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الاسلام
٢٦٩ ص
(١٨١)
باب شراء الإبل الهيم
٢٦٩ ص
(١٨٢)
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
٢٧٠ ص
(١٨٣)
باب في العطار وبيع المسك
٢٧١ ص
(١٨٤)
باب ذكر الحجام
٢٧٢ ص
(١٨٥)
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
٢٧٣ ص
(١٨٦)
باب صاحب السلعة أحق بالسوم
٢٧٣ ص
(١٨٧)
باب كم يجوز الخيار
٢٧٤ ص
(١٨٨)
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
٢٧٥ ص
(١٨٩)
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع
٢٧٩ ص
(١٩٠)
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
٢٨٠ ص
(١٩١)
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ينكر البائع على المشترى
٢٨٠ ص
(١٩٢)
باب ما يكره من الخداع في البيع
٢٨٣ ص
(١٩٣)
باب ما ذكر في الأسواق
٢٨٤ ص
(١٩٤)
باب كراهية السخب في الأسواق
٢٨٧ ص
(١٩٥)
باب الكيل على البائع والمعطى
٢٨٨ ص
(١٩٦)
باب ما يستحب من الكيل
٢٨٩ ص
(١٩٧)
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده
٢٩٠ ص
(١٩٨)
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
٢٩٠ ص
(١٩٩)
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
٢٩١ ص
(٢٠٠)
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك
٢٩٣ ص
(٢٠١)
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض
٢٩٣ ص
(٢٠٢)
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
باب بيع المزايدة
٢٩٦ ص
(٢٠٤)
باب النجش
٢٩٦ ص
(٢٠٥)
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
باب بيع الملامسة
٣٠٠ ص
(٢٠٧)
باب النهى للبائع ان لا يحفل الإبل والبقر والغنم الخ
٣٠٢ ص
(٢٠٨)
باب ان شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
باب بيع العبد الزاني
٣٠٩ ص
(٢١٠)
باب الشراء والبيع مع النساء
٣١٠ ص
(٢١١)
باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
٣١٠ ص
(٢١٢)
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
٣١٢ ص
(٢١٣)
باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة
٣١٢ ص
(٢١٤)
باب النهى عن تلقى الركبان وان بيعه مردود الخ
٣١٢ ص
(٢١٥)
باب منتهى التلقي
٣١٤ ص
(٢١٦)
باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل
٣١٥ ص
(٢١٧)
باب بيع التمر بالتمر
٣١٥ ص
(٢١٨)
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
٣١٥ ص
(٢١٩)
باب بيع الشعير بالشعير
٣١٥ ص
(٢٢٠)
باب بيع الذهب بالذهب
٣١٧ ص
(٢٢١)
باب بيع الفضة بالفضة
٣١٧ ص
(٢٢٢)
باب بيع الدينار بالدينار نساء
٣١٨ ص
(٢٢٣)
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
٣١٩ ص
(٢٢٤)
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
٣١٩ ص
(٢٢٥)
باب بيع المزابنة
٣٢٠ ص
(٢٢٦)
باب بيع الثمر على رؤس النخل
٣٢٢ ص
(٢٢٧)
باب تفسير العرايا
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
٣٢٩ ص
(٢٢٩)
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
٣٣٢ ص
(٢٣٠)
باب إذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
٣٣٢ ص
(٢٣١)
باب شراء الطعام إلى أجل
٣٣٣ ص
(٢٣٢)
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
٣٣٥ ص
(٢٣٤)
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
٣٣٦ ص
(٢٣٥)
باب بيع النخل بأصله
٣٣٧ ص
(٢٣٦)
باب بيع المخاضرة
٣٣٧ ص
(٢٣٧)
باب بيع الجمار وأكله
٣٣٧ ص
(٢٣٨)
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
٣٣٨ ص
(٢٣٩)
باب بيع الشريك من شريكه
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
٣٣٩ ص
(٢٤١)
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضى
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
٣٤١ ص
(٢٤٣)
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
٣٤١ ص
(٢٤٤)
باب جلود الميتة قبل ان تدبغ
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
باب قتل الخنزير
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
٣٤٤ ص
(٢٤٧)
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
٣٤٥ ص
(٢٤٨)
باب تحريم التجارة في الخمر
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
باب اثم من باع حرا
٣٤٦ ص
(٢٥٠)
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم
٣٤٧ ص
(٢٥١)
باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة
٣٤٧ ص
(٢٥٢)
باب بيع الرقيق
٣٤٨ ص
(٢٥٣)
باب بيع المدبر
٣٤٨ ص
(٢٥٤)
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
٣٥٠ ص
(٢٥٥)
باب بيع الميتة والأصنام
٣٥١ ص
(٢٥٦)
باب ثمن الكلب
٣٥٣ ص
(٢٥٧)
كتاب السلم
٣٥٥ ص
(٢٥٨)
باب السلم في كيل معلوم
٣٥٥ ص
(٢٥٩)
باب السلم في وزن معلوم
٣٥٥ ص
(٢٦٠)
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
٣٥٦ ص
(٢٦١)
باب إذا السلم في النخل
٣٥٧ ص
(٢٦٢)
باب الكفيل في السلم
٣٥٨ ص
(٢٦٣)
باب السلم إلى أجل معلوم
٣٥٨ ص
(٢٦٤)
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
٣٥٩ ص
(٢٦٥)
كتاب الشفعة
٣٦٠ ص
(٢٦٦)
باب الشفعة فيما لم يقسم
٣٦٠ ص
(٢٦٧)
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
٣٦٠ ص
(٢٦٨)
باب أي الجوار أقرب
٣٦١ ص
(٢٦٩)
كتاب الإجارة
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى ان خير من استأجرت القوى الأمين
٣٦٢ ص
(٢٧١)
باب رعى الغنم على قراريط
٣٦٣ ص
(٢٧٢)
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الاسلام
٣٦٤ ص
(٢٧٣)
باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز الخ
٣٦٥ ص
(٢٧٤)
باب الأجير في الغزو
٣٦٥ ص
(٢٧٥)
باب إذا استأجر أجيرا فبين له الاجل ولم يبين العمل
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
باب إذا استأجر أجيرا على ان يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
٣٦٦ ص
(٢٧٧)
باب الإجارة إلى نصف النهار
٣٦٧ ص
(٢٧٨)
باب الإجارة إلى صلاة العصر
٣٦٨ ص
(٢٧٩)
باب اثم من منع أجر الأجير
٣٦٨ ص
(٢٨٠)
باب الإجارة من العصر إلى الليل
٣٦٨ ص
(٢٨١)
باب من استأجر أجيرا فترك أجره
٣٦٩ ص
(٢٨٢)
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال
٣٧٠ ص
(٢٨٣)
باب أجر السمسرة
٣٧٠ ص
(٢٨٤)
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب
٣٧١ ص
(٢٨٥)
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
٣٧١ ص
(٢٨٦)
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
٣٧٦ ص
(٢٨٧)
باب خرائج الحجام
٣٧٧ ص
(٢٨٨)
بابا من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
٣٧٧ ص
(٢٨٩)
باب كسب ابغى والإماء
٣٧٨ ص
(٢٩٠)
باب عسب الفحل
٣٧٩ ص
(٢٩١)
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
٣٧٩ ص
(٢٩٢)
باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة
٣٨٠ ص
(٢٩٣)
باب ان أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على ملئ فليس له رد
٣٨٢ ص
(٢٩٤)
باب
٣٨٣ ص
(٢٩٥)
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
٣٨٤ ص
(٢٩٦)
باب وقل الله عز وجل والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
٣٨٦ ص
(٢٩٧)
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع
٣٨٨ ص
(٢٩٨)
باب جوار أبي بكر
٣٨٩ ص
(٢٩٩)
باب الدين
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
كتاب الوكالة
٣٩١ ص
(٣٠١)
وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
٣٩١ ص
(٣٠٢)
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الاسلام جاز
٣٩٢ ص
(٣٠٣)
باب الوكالة في الصرف والميزان
٣٩٢ ص
(٣٠٤)
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة توت أو شيئا يفسد ذبح أو أصح ما يخاف عليه الفساد
٣٩٣ ص
(٣٠٥)
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
٣٩٣ ص
(٣٠٦)
باب الوكالة في قضاء الديون
٣٩٤ ص
(٣٠٧)
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
٣٩٤ ص
(٣٠٨)
باب إذا وكل رجل رجلا ان يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس
٣٩٥ ص
(٣٠٩)
باب وكالة المرأة الامام في النكاح
٣٩٦ ص
(٣١٠)
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز الخ
٣٩٦ ص
(٣١١)
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
٣٩٨ ص
(٣١٢)
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
٣٩٩ ص
(٣١٣)
باب الوكالة في الحدود
٤٠٠ ص
(٣١٤)
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
٤٠٠ ص
(٣١٥)
باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت
٤٠٠ ص
(٣١٦)
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
٤٠١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

فتح الباري - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٣١٣ - باب النهى عن تلقى الركبان وان بيعه مردود الخ

النهى يقتضى الفساد لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهى عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون البيع مردود لان النهى لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشئ من أركانه وشرائطه وانما هو لدفع الاضرار بالركبان والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة ويمكن أن يحمل قول البخاري ان البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراة فان فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له باجر أو بغير أجر واستدل عليه أيضا بحديث حكيم ابن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه فان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب وقد ورد باسناد صحيح ان صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور (قلت) الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين أن يضر بأهل البلد وان يلتبس السعر على الواردين ثم اختلفوا فقال الشافعي من تلقاء فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب فان تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق (قلت) وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب أخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق بعدم السعر وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن وجهان أصحهما الأول وبه قال الحنابلة وظاهره أيضا أن النهى لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة والى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق انتهى واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب وسيأتى الكلام على ذلك وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث * أولها حديث أبي هريرة (قوله حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي (قوله عن سعيد بن أبي سعيد) هو المقبري (قوله عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا وسيأتي البحث فيه * ثانيها حديث ابن عباس (قوله حدثنا عبد الاعلى) هو ابن عبد الاعلى (قوله سألت ابن عباس) كذا رواه مختصرا وليس فيه للتلقي ذكر وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر وفى أوله لا تلقوا الركبان وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة وقوله لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددا ركبانا ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم وقوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهى فيه احتمال فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية وشرط بعض الشافعية في النهى أن يبتدئ
(٣١٣)