____________________
وأتباعه (١)، وابن إدريس (٢)، والمصنف، والمتأخرون (٣) - على التسوية بينهما، وأن في كل واحدة نصف الدية، للخبر العام (٤).
وذهب الشيخ في الخلاف (٥) محتجا بالاجماع والأخبار - وسلار (٦)، والقاضي في المهذب (٧)، وهو في الكامل (٨) مع الفريق الأول، والعلامة في المختلف (٩) - إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟
قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟
وذهب الشيخ في الخلاف (٥) محتجا بالاجماع والأخبار - وسلار (٦)، والقاضي في المهذب (٧)، وهو في الكامل (٨) مع الفريق الأول، والعلامة في المختلف (٩) - إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟
قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟