مسالك الأفهام
(١)
«الباب السادس: في حد المحارب»
٥ ص
(٢)
تعريف المحارب
٥ ص
(٣)
الطليع والردء ليسا محاربين
٧ ص
(٤)
حد المحارب
٨ ص
(٥)
مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
١٣ ص
(٦)
الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه
١٤ ص
(٧)
الثالثة: اللص محارب
١٥ ص
(٨)
الرابعة: يصلب المحارب حيا
١٦ ص
(٩)
الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
١٧ ص
(١٠)
السادسة: ينفى المحارب من بلده
١٨ ص
(١١)
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
١٩ ص
(١٢)
الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير
٢٠ ص
(١٣)
«القسم الثاني من كتاب الحدود»
٢٢ ص
(١٤)
«الباب الأول: في المرتد»
٢٢ ص
(١٥)
تعريف المرتد
٢٢ ص
(١٦)
المرتد الفطري
٢٣ ص
(١٧)
لا تقتل المرأة بالردة
٢٥ ص
(١٨)
المرتد الملي
٢٦ ص
(١٩)
ولد المرتد بحكم المسلم
٢٨ ص
(٢٠)
يحجر الحاكم على أموال المرتد
٣٠ ص
(٢١)
مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد
٣١ ص
(٢٢)
الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام
٣١ ص
(٢٣)
الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده
٣٢ ص
(٢٤)
الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده
٣٣ ص
(٢٥)
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه
٣٣ ص
(٢٦)
السادسة: إذا جن المرتد
٣٥ ص
(٢٧)
السابعة: إذا تزوج المرتد
٣٥ ص
(٢٨)
الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة
٣٥ ص
(٢٩)
التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
٣٦ ص
(٣٠)
تتمة فيها مسائل:
٣٨ ص
(٣١)
الأولى: إذا نقض الذمي العهد
٣٨ ص
(٣٢)
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا
٣٩ ص
(٣٣)
الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
٤٠ ص
(٣٤)
«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»
٤١ ص
(٣٥)
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة
٤١ ص
(٣٦)
ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟
٤٤ ص
(٣٧)
وطي الميتة من بنات آدم
٤٥ ص
(٣٨)
مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي
٤٧ ص
(٣٩)
الثانية: من استمنى بيده عزر
٤٨ ص
(٤٠)
«الباب الثالث: في الدفاع»
٤٩ ص
(٤١)
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله
٤٩ ص
(٤٢)
لو قتل الدافع كان كالشهيد
٥٠ ص
(٤٣)
للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا
٥١ ص
(٤٤)
لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع
٥٢ ص
(٤٥)
مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع
٥٤ ص
(٤٦)
الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره
٥٥ ص
(٤٧)
الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله
٥٦ ص
(٤٨)
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
٥٦ ص
(٤٩)
الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض
٥٧ ص
(٥٠)
السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
٥٧ ص
(٥١)
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات
٥٨ ص
(٥٢)
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٥٩ ص
(٥٣)
التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات
٦٠ ص
(٥٤)
كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»
٦٣ ص
(٥٥)
«الفصل الأول: في الموجب»
٦٣ ص
(٥٦)
تعريف القصاص والقتل
٦٣ ص
(٥٧)
لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل
٦٤ ص
(٥٨)
التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:
٦٥ ص
(٥٩)
الأولى: لو رماه بسهم فقتله
٦٥ ص
(٦٠)
الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات
٦٧ ص
(٦١)
الثالثة: لو طرحه في النار فمات
٦٩ ص
(٦٢)
الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
٧٢ ص
(٦٣)
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل
٧٣ ص
(٦٤)
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر
٧٣ ص
(٦٥)
«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:
٧٥ ص
(٦٦)
الأولى: لو قدم له طعاما مسموما
٧٥ ص
(٦٧)
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات
٧٦ ص
(٦٨)
الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
٧٧ ص
(٦٩)
«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:
٧٨ ص
(٧٠)
الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله
٧٨ ص
(٧١)
الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله
٧٩ ص
(٧٢)
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات
٧٩ ص
(٧٣)
الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا
٨٠ ص
(٧٤)
الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد
٨١ ص
(٧٥)
«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:
٨١ ص
(٧٦)
الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث
٨١ ص
(٧٧)
لو أمسك واحد وقتل آخر
٨٢ ص
(٧٨)
الثانية: إذا أكرهه على القتل
٨٣ ص
(٧٩)
فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك
٨٦ ص
(٨٠)
الثاني: لو قال: اقتل نفسك
٨٧ ص
(٨١)
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس
٨٨ ص
(٨٢)
الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا
٩٠ ص
(٨٣)
الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر
٩٠ ص
(٨٤)
الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك
٩٢ ص
(٨٥)
فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي
٩٢ ص
(٨٦)
السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك
٩٣ ص
(٨٧)
هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
٩٤ ص
(٨٨)
مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد
٩٧ ص
(٨٩)
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
١٠٠ ص
(٩٠)
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان
١٠١ ص
(٩١)
لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
١٠٢ ص
(٩٢)
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا
١٠٣ ص
(٩٣)
الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر
١٠٤ ص
(٩٤)
«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:
١٠٥ ص
(٩٥)
الأول: التساوي في الحرية أو الرق
١٠٥ ص
(٩٦)
يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف
١٠٧ ص
(٩٧)
لا يقتل حر بعبد ولا أمة
١٠٩ ص
(٩٨)
لو قتل المولى عبده
١١١ ص
(٩٩)
لو قتل عبدا لغيره عمدا
١١٣ ص
(١٠٠)
لو قتل العبد حرا
١١٤ ص
(١٠١)
إذا قتل المدبر عمدا
١١٦ ص
(١٠٢)
إذا قتل المكاتب حرا
١١٩ ص
(١٠٣)
مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين
١٢٢ ص
(١٠٤)
لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر
١٢٣ ص
(١٠٥)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
١٢٤ ص
(١٠٦)
الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٢٦ ص
(١٠٧)
الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
١٢٨ ص
(١٠٨)
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين
١٢٨ ص
(١٠٩)
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا
١٣٠ ص
(١١٠)
السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه
١٣٢ ص
(١١١)
فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه
١٣٤ ص
(١١٢)
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت
١٣٦ ص
(١١٣)
الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر
١٣٧ ص
(١١٤)
الشرط الثاني: التساوي في الدين
١٣٨ ص
(١١٥)
لو قتل الذمي مسلما عمدا
١٤١ ص
(١١٦)
يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
١٤٢ ص
(١١٧)
مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه
١٤٣ ص
(١١٨)
الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت
١٤٤ ص
(١١٩)
الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا
١٤٦ ص
(١٢٠)
الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا
١٤٩ ص
(١٢١)
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة
١٥٠ ص
(١٢٢)
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا
١٥٠ ص
(١٢٣)
لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي
١٥١ ص
(١٢٤)
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا
١٥٢ ص
(١٢٥)
فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة
١٥٤ ص
(١٢٦)
لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟
١٥٦ ص
(١٢٧)
لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه
١٥٧ ص
(١٢٨)
الشرط الرابع: كمال العقل
١٥٨ ص
(١٢٩)
فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا
١٦٠ ص
(١٣٠)
لو قتل البالغ الصبي
١٦١ ص
(١٣١)
هل يثبت القود على السكران؟
١٦٢ ص
(١٣٢)
لا قود على النائم
١٦٢ ص
(١٣٣)
هل يثبت القود على الأعمى؟
١٦٣ ص
(١٣٤)
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
١٦٣ ص
(١٣٥)
«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»
١٦٣ ص
(١٣٦)
الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل
١٦٣ ص
(١٣٧)
هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟
١٦٥ ص
(١٣٨)
لو قال: قتله أحد هذين
١٦٦ ص
(١٣٩)
مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٦٧ ص
(١٤٠)
الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ
١٦٨ ص
(١٤١)
الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
١٦٩ ص
(١٤٢)
الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ
١٧٠ ص
(١٤٣)
الإقرار بالقتل وشروط المقر
١٧١ ص
(١٤٤)
لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ
١٧٢ ص
(١٤٥)
ثبوت القتل بالبينة
١٧٤ ص
(١٤٦)
لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال
١٧٦ ص
(١٤٧)
لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة
١٧٧ ص
(١٤٨)
يشترط خلوص الشهادة بالجراح
١٧٨ ص
(١٤٩)
لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان
١٧٩ ص
(١٥٠)
يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد
١٨٠ ص
(١٥١)
مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا
١٨١ ص
(١٥٢)
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان
١٨٢ ص
(١٥٣)
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال
١٨٤ ص
(١٥٤)
الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
١٨٦ ص
(١٥٥)
الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله
١٨٧ ص
(١٥٦)
السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل
١٨٩ ص
(١٥٧)
السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا
١٩٢ ص
(١٥٨)
وأما القسامة ففيها مقاصد:
١٩٣ ص
(١٥٩)
«المقصد الأول: في اللوث»
١٩٤ ص
(١٦٠)
تعريف القسامة
١٩٤ ص
(١٦١)
صور من اللوث
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو قال الشاهد: قتله أحد هذين
١٩٧ ص
(١٦٣)
لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل
١٩٨ ص
(١٦٤)
مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
١٩٩ ص
(١٦٥)
الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
٢٠٠ ص
(١٦٦)
«المقصد الثاني: في كميتها»
٢٠١ ص
(١٦٧)
القسامة في العمد خمسون يمينا
٢٠١ ص
(١٦٨)
لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد
٢٠٣ ص
(١٦٩)
لو امتنع المدعى عليه عن القسامة
٢٠٤ ص
(١٧٠)
تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة
٢٠٥ ص
(١٧١)
قسامة الكافر على المسلم
٢٠٦ ص
(١٧٢)
لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة
٢٠٧ ص
(١٧٣)
يقسم المكاتب في عبده
٢٠٨ ص
(١٧٤)
لو ارتد الولي منع القسامة
٢٠٩ ص
(١٧٥)
هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟
٢١١ ص
(١٧٦)
«المقصد الثالث: في أحكامها»
٢١١ ص
(١٧٧)
لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث
٢١١ ص
(١٧٨)
لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث
٢١٢ ص
(١٧٩)
لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث
٢١٤ ص
(١٨٠)
إذا مات الولي قام وارثه مقامه
٢١٦ ص
(١٨١)
مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل
٢١٧ ص
(١٨٢)
الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام
٢١٨ ص
(١٨٣)
الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا
٢١٨ ص
(١٨٤)
الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
٢٢٠ ص
(١٨٥)
«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»
٢٢١ ص
(١٨٦)
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية
٢٢١ ص
(١٨٧)
يرث القصاص من يرث المال
٢٢٤ ص
(١٨٨)
يرث الدية من يرث المال
٢٢٥ ص
(١٨٩)
إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام
٢٢٥ ص
(١٩٠)
إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع
٢٢٦ ص
(١٩١)
آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص
٢٣٠ ص
(١٩٢)
لا يضمن المقتص سراية القصاص
٢٣٤ ص
(١٩٣)
مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
٢٣٥ ص
(١٩٤)
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
٢٣٥ ص
(١٩٥)
لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل
٢٣٦ ص
(١٩٦)
لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية
٢٣٨ ص
(١٩٧)
لو عفا البعض لم يسقط القصاص
٢٣٨ ص
(١٩٨)
الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال
٢٣٩ ص
(١٩٩)
الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي
٢٤٠ ص
(٢٠٠)
الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
٢٤٢ ص
(٢٠١)
السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب
٢٤٥ ص
(٢٠٢)
السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى
٢٤٦ ص
(٢٠٣)
الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
٢٥١ ص
(٢٠٥)
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر
٢٥٢ ص
(٢٠٦)
لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
٢٥٦ ص
(٢٠٨)
الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني
٢٥٨ ص
(٢٠٩)
الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
٢٦٠ ص
(٢١٠)
لو قطع كفا بغير أصابع
٢٦١ ص
(٢١١)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ
٢٦٣ ص
(٢١٢)
«القسم الثاني: في قصاص الطرف»
٢٦٤ ص
(٢١٣)
شرائط القصاص في الطرف
٢٦٤ ص
(٢١٤)
تقطع اليمين باليمين
٢٦٦ ص
(٢١٥)
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير
٢٦٨ ص
(٢١٦)
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
٢٦٩ ص
(٢١٧)
لو قطع عدة من أعضائه خطأ
٢٧٠ ص
(٢١٨)
لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟
٢٧١ ص
(٢١٩)
لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه
٢٧١ ص
(٢٢٠)
لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه
٢٧٣ ص
(٢٢١)
يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة
٢٧٥ ص
(٢٢٢)
لو أذهب ضوء العين دون الحدقة
٢٧٨ ص
(٢٢٣)
يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
في السن القصاص
٢٨٣ ص
(٢٢٦)
مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا
٢٨٧ ص
(٢٢٧)
لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
لو قطع يده من مفصل الكوع
٢٩٠ ص
(٢٢٩)
الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك
٢٩١ ص
(٢٣٠)
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى
٢٩٣ ص
(٢٣١)
الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
٢٩٤ ص
(٢٣٢)
لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه
٢٩٧ ص
(٢٣٣)
الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية
٢٩٨ ص
(٢٣٤)
لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
٣٠٦ ص
(٢٣٨)
لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ
٣٠٧ ص
(٢٣٩)
كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»
٣١٠ ص
(٢٤٠)
تعريف الدية
٣١٠ ص
(٢٤١)
دية العمد
٣١١ ص
(٢٤٢)
هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟
٣١٢ ص
(٢٤٣)
دية شبيه العمد
٣١٢ ص
(٢٤٤)
دية الخطأ المحض
٣١٤ ص
(٢٤٥)
لو قتل في الشهر الحرام
٣١٥ ص
(٢٤٦)
لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه
٣١٦ ص
(٢٤٧)
لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه
٣١٧ ص
(٢٤٨)
دية ولد الزنا
٣١٧ ص
(٢٤٩)
دية الذمي
٣١٨ ص
(٢٥٠)
«النظر الثاني: في موجبات الضمان»
٣٢١ ص
(٢٥١)
«البحث الأول: في المباشرة»
٣٢١ ص
(٢٥٢)
مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٣٢١ ص
(٢٥٣)
هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج
٣٢٣ ص
(٢٥٤)
الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
٣٢٥ ص
(٢٥٥)
الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
٣٢٥ ص
(٢٥٦)
الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره
٣٢٦ ص
(٢٥٧)
الخامسة: من صاح ببالغ فمات
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم
٣٢٩ ص
(٢٥٩)
السابعة: إذا اصطدم حران فماتا
٣٣٠ ص
(٢٦٠)
لو اصطدم حران فمات أحدهما
٣٣٥ ص
(٢٦١)
الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم
٣٣٦ ص
(٢٦٢)
التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام
٣٣٨ ص
(٢٦٣)
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله
٣٣٨ ص
(٢٦٤)
الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت
٣٤٠ ص
(٢٦٥)
مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا
٣٤٢ ص
(٢٦٦)
الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٣٤٥ ص
(٢٦٧)
الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته
٣٤٦ ص
(٢٦٨)
الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص
٣٤٧ ص
(٢٦٩)
امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي
٣٥٠ ص
(٢٧٠)
الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٣٥٢ ص
(٢٧١)
السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
٣٥٤ ص
(٢٧٢)
«البحث الثاني: في الأسباب»
٣٥٤ ص
(٢٧٣)
ضابط الأسباب
٣٥٤ ص
(٢٧٤)
صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به
٣٥٥ ص
(٢٧٥)
الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟
٣٥٧ ص
(٢٧٦)
الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط
٣٥٨ ص
(٢٧٧)
الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
٣٥٩ ص
(٢٧٨)
الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين
٣٦١ ص
(٢٧٩)
السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت
٣٦٣ ص
(٢٨٠)
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
٣٦٣ ص
(٢٨١)
الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز
٣٦٤ ص
(٢٨٢)
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره
٣٦٧ ص
(٢٨٣)
لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان
٣٦٧ ص
(٢٨٤)
التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال
٣٦٩ ص
(٢٨٥)
العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة
٣٧٠ ص
(٢٨٦)
الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
٣٧١ ص
(٢٨٧)
الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب
٣٧٤ ص
(٢٩٠)
«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»
٣٧٥ ص
(٢٩١)
إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
٣٧٥ ص
(٢٩٢)
لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره
٣٧٥ ص
(٢٩٣)
لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم
٣٨٣ ص
(٢٩٦)
لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه
٣٨٧ ص
(٢٩٧)
«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»
٣٩١ ص
(٢٩٨)
«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»
٣٩١ ص
(٢٩٩)
دية شعر الرأس
٣٩١ ص
(٣٠٠)
دية الحاجبين
٣٩٣ ص
(٣٠١)
دية الأهداب
٣٩٤ ص
(٣٠٢)
دية العينين
٣٩٥ ص
(٣٠٣)
دية الأجفان
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
دية العين الصحيحة من الأعور
٣٩٨ ص
(٣٠٥)
دية الأنف
٤٠٢ ص
(٣٠٦)
دية الاذنين
٤٠٤ ص
(٣٠٧)
دية الشفتين
٤٠٥ ص
(٣٠٨)
دية اللسان
٤٠٩ ص
(٣٠٩)
الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح
٤١٠ ص
(٣١٠)
لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية
٤١١ ص
(٣١١)
لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟
٤١٢ ص
(٣١٢)
لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت
٤١٣ ص
(٣١٣)
دية الأسنان
٤١٤ ص
(٣١٤)
ليس للسن الزائدة دية
٤١٥ ص
(٣١٥)
لو اسودت بالجناية ولم تسقط
٤١٦ ص
(٣١٦)
لو انصدعت ولم تسقط
٤١٧ ص
(٣١٧)
دية العنق
٤١٩ ص
(٣١٨)
دية اللحيين
٤١٩ ص
(٣١٩)
دية اليدين
٤٢٠ ص
(٣٢٠)
دية الأصابع
٤٢٢ ص
(٣٢١)
دية الظفر
٤٢٣ ص
(٣٢٢)
دية الظهر
٤٢٤ ص
(٣٢٣)
دية النخاع
٤٢٥ ص
(٣٢٤)
دية الثديين
٤٢٥ ص
(٣٢٥)
لو قطع حلمتي الثديين
٤٢٦ ص
(٣٢٦)
دية الذكر
٤٢٧ ص
(٣٢٧)
دية الخصيتين
٤٢٨ ص
(٣٢٨)
دية أدرة الخصيتين
٤٣٠ ص
(٣٢٩)
دية الشفرين
٤٣١ ص
(٣٣٠)
دية إفضاء المرأة
٤٣١ ص
(٣٣١)
دية الأليتين
٤٣٣ ص
(٣٣٢)
دية الرجلين
٤٣٣ ص
(٣٣٣)
مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب
٤٣٤ ص
(٣٣٤)
الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه
٤٣٤ ص
(٣٣٥)
الثالثة: دية كسر عظم من عضو
٤٣٥ ص
(٣٣٦)
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية
٤٣٦ ص
(٣٣٧)
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٣٦ ص
(٣٣٨)
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
٤٣٦ ص
(٣٣٩)
«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:
٤٣٧ ص
(٣٤٠)
الأول: العقل
٤٣٧ ص
(٣٤١)
لو شجه فذهب عقله
٤٣٨ ص
(٣٤٢)
لو جنى فأذهب العقل
٤٤٠ ص
(٣٤٣)
الثاني: السمع
٤٤٠ ص
(٣٤٤)
لو نقص سمع إحدى الاذنين
٤٤١ ص
(٣٤٥)
الثالث: ضوء العينين
٤٤١ ص
(٣٤٦)
لو قلع عينا وقال: كانت قائمة
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
الرابع: الشم
٤٤٣ ص
(٣٤٨)
لو ادعى نقص الشم
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
الخامس: الذوق
٤٤٤ ص
(٣٥٠)
السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع
٤٤٥ ص
(٣٥١)
السابع: قيل: في سلس البول الدية
٤٤٥ ص
(٣٥٢)
«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»
٤٤٦ ص
(٣٥٣)
تعريف الشجاج
٤٤٦ ص
(٣٥٤)
الحارصة
٤٤٧ ص
(٣٥٥)
المتلاحمة
٤٤٨ ص
(٣٥٦)
السمحاق
٤٤٩ ص
(٣٥٧)
الموضحة
٤٤٩ ص
(٣٥٨)
لو وصل الجاني بين الموضحتين
٤٥٠ ص
(٣٥٩)
لو شجه في رأسه وجبهته
٤٥١ ص
(٣٦٠)
الهاشمة
٤٥١ ص
(٣٦١)
المنقلة
٤٥٢ ص
(٣٦٢)
المأمومة
٤٥٣ ص
(٣٦٣)
الدامغة
٤٥٣ ص
(٣٦٤)
مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية
٤٥٥ ص
(٣٦٥)
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
٤٥٦ ص
(٣٦٦)
الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
٤٥٦ ص
(٣٦٧)
لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه
٤٥٦ ص
(٣٦٨)
الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار
٤٥٨ ص
(٣٦٩)
الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية
٤٥٨ ص
(٣٧٠)
السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٤٥٨ ص
(٣٧١)
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه
٤٥٨ ص
(٣٧٢)
الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل
٤٥٩ ص
(٣٧٣)
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها
٤٥٩ ص
(٣٧٤)
العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
٤٦٠ ص
(٣٧٥)
الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه
٤٦٢ ص
(٣٧٦)
«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:
٤٦٥ ص
(٣٧٧)
«الأولى: في الجنين»
٤٦٥ ص
(٣٧٨)
دية جنين الذمي
٤٦٥ ص
(٣٧٩)
دية جنين المملوك
٤٦٥ ص
(٣٨٠)
دية الجنين الذي لم يتم خلقته
٤٦٧ ص
(٣٨١)
دية النطفة
٤٦٩ ص
(٣٨٢)
لو قتلت المرأة فمات معها جنين
٤٧٤ ص
(٣٨٣)
لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن
٤٧٧ ص
(٣٨٤)
لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
٤٧٨ ص
(٣٨٥)
لو ضرب حاملا خطأ فألقت
٤٨٠ ص
(٣٨٦)
لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه
٤٨١ ص
(٣٨٧)
لو جهل حاله حين ولادته
٤٨٢ ص
(٣٨٨)
لو ضربها فألقت عضوا
٤٨٢ ص
(٣٨٩)
مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
٤٨٣ ص
(٣٩٠)
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار
٤٨٤ ص
(٣٩١)
«الثانية: في الجناية على الحيوان»
٤٨٨ ص
(٣٩٢)
الأول: ما يؤكل
٤٨٨ ص
(٣٩٣)
الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته
٤٨٨ ص
(٣٩٤)
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة
٤٨٩ ص
(٣٩٥)
في كلب الغنم كبش
٤٩١ ص
(٣٩٦)
دية كلب الزرع
٤٩٢ ص
(٣٩٧)
مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو
٤٩٣ ص
(٣٩٨)
الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا
٤٩٤ ص
(٣٩٩)
الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
٤٩٥ ص
(٤٠٠)
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
٤٩٦ ص
(٤٠١)
«الثالثة: في كفارة القتل»
٤٩٧ ص
(٤٠٢)
كفارة الجمع بقتل العمد
٤٩٧ ص
(٤٠٣)
إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا
٤٩٩ ص
(٤٠٤)
لو اشترك جماعة في قتل واحد
٥٠٠ ص
(٤٠٥)
«الرابعة: في العاقلة»
٥٠١ ص
(٤٠٦)
ضابط العصبة
٥٠١ ص
(٤٠٧)
هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟
٥٠٤ ص
(٤٠٨)
لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد
٥٠٥ ص
(٤٠٩)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
٥٠٦ ص
(٤١٠)
لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل
٥٠٨ ص
(٤١١)
لو جنى على نفسه خطأ
٥٠٩ ص
(٤١٢)
جناية الذمي في ماله
٥١٠ ص
(٤١٣)
ضامن الجريرة يعقل
٥١١ ص
(٤١٤)
كيفية تقسيط الدية
٥١١ ص
(٤١٥)
كمية التقسيط
٥١٢ ص
(٤١٦)
هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟
٥١٣ ص
(٤١٧)
هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟
٥١٣ ص
(٤١٨)
لو زادت العاقلة عن الدية
٥١٦ ص
(٤١٩)
لو غاب بعض العاقلة
٥١٦ ص
(٤٢٠)
ابتداء زمان تأجيل الدية
٥١٧ ص
(٤٢١)
إذا حال الحول على موسر
٥١٨ ص
(٤٢٢)
لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية
٥١٩ ص
(٤٢٣)
دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني
٥١٩ ص
(٤٢٤)
مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
٥٢٠ ص
(٤٢٥)
الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
٥٢١ ص
(٤٢٦)
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا
٥٢١ ص
(٤٢٧)
الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال
٥٢٢ ص
(٤٢٨)
الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٥٢٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٤٠٥ - دية الشفتين


____________________
آخرون (١) على الأصل.
فهذا حكم الصحيحة. وأما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان:
إحداهما: صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنه قال:
«في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية» (٢).
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. قال:
وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» (٣).
وإلى هذا ذهب الأكثر (٤)، ومنهم الشيخ (٥) وأتباعه (٦) والمصنف والعلامة (٧).
والثانية: رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل

(١) الحاوي الكبير ١٢: ٢٤٩، حلية العلماء ٧: ٥٥٩، روضة الطالبين ٧: ١٣٤.
(٢) الكافي ٧: ٣١٨ ح ٦، الفقيه ٤: ٩٨ ح ٣٢٥، التهذيب ١٠: ٢٧٠ ح ١٠٦٢، الوسائل ١٩: ٢٥٦ ب «٣١» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
(٣) الكافي ٧: ٣١٨ ح ٧، الفقيه ٤: ١١١ ح ٣٧٦، التهذيب ١٠: ٢٧٠ ح ١٠٦٣، الوسائل ١٩: ٢٥٦ الباب المتقدم ح ٢.
(٤) الكافي في الفقه: ٣٩٦، وحكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: ٨٠٣، السرائر ٣: ٣٨١، الجامع للشرائع: ٥٩٣، كشف الرموز ٢: ٦٥٣، إيضاح الفوائد ٤: ٦٨٧، اللمعة الدمشقية: ١٨٣، المهذب البارع ٥: ٣١١، المقتصر: ٤٥٠.
(٥) النهاية: ٧٦٥ - ٧٦٦.
(٦) الوسيلة: ٤٤٦، غنية النزوع: ٤١٦، إصباح الشيعة: ٥٠٣.
(٧) المختلف: ٨٠٣.
(٤٠٥)