شرح مسلم
(١)
باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصي الكبائر
٢ ص
(٢)
باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء و كونه من الايمان
٣ ص
(٣)
باب جامع أوصاف الاسلام
٨ ص
(٤)
باب بيان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل
٩ ص
(٥)
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان
١٣ ص
(٦)
باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الاهل
١٥ ص
(٧)
باب الدليل على أن من خصال الايمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه
١٦ ص
(٨)
باب بيان تحريم ايذاء الجار
١٧ ص
(٩)
باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير
١٨ ص
(١٠)
باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وأن الايمان يزيد وينقص
٢١ ص
(١١)
باب تفاضل أهل الايمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه
٢٩ ص
(١٢)
باب بيان أنه لا يدخل الجنة لا المؤمنون
٣٥ ص
(١٣)
باب بيان أن الدين النصيحة
٣٧ ص
(١٤)
باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي
٤١ ص
(١٥)
باب بيان خصال المنافق
٤٦ ص
(١٦)
باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم يا كافر
٤٩ ص
(١٧)
باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
٥٣ ص
(١٨)
باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة
٥٧ ص
(١٩)
باب تسمية العبد الآبق كافرا
٥٧ ص
(٢٠)
باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء
٥٩ ص
(٢١)
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان
٦٣ ص
(٢٢)
باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات
٦٥ ص
(٢٣)
باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
باب بيان كون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال
٧٢ ص
(٢٥)
باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده
٧٩ ص
(٢٦)
باب الكبائر وأكبرها
٨١ ص
(٢٧)
باب تحريم الكبر وبيانه
٨٩ ص
(٢٨)
باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة
٩٢ ص
(٢٩)
باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله
٩٨ ص
(٣٠)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عينا السلاح فليسر منا
١٠٧ ص
(٣١)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا
١٠٨ ص
(٣٢)
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية
١٠٩ ص
(٣٣)
باب بيان غلظ تحريم النميمة
١١٢ ص
(٣٤)
باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية
١١٤ ص
(٣٥)
باب بيان غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون
١٢٧ ص
(٣٦)
باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر
١٣٠ ص
(٣٧)
باب في الريح التي تكون قرب القيامة
١٣٢ ص
(٣٨)
باب الحث على المبادرة بالاعمال ومخافة المؤمن أن يحبط عمله
١٣٣ ص
(٣٩)
باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية
١٣٥ ص
(٤٠)
باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة
١٣٦ ص
(٤١)
باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
١٤٠ ص
(٤٢)
باب صدق الايمان و اخلاصه
١٤٣ ص
(٤٣)
باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس
١٤٤ ص
(٤٤)
باب بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها
١٥٣ ص
(٤٥)
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
١٥٧ ص
(٤٦)
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم
١٦٣ ص
(٤٧)
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار
١٦٥ ص
(٤٨)
باب رفع الأمانة والايمان من بعض القلوب
١٦٧ ص
(٤٩)
باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا
١٧٥ ص
(٥٠)
باب ذهاب الايمان آخر الزمان
١٧٨ ص
(٥١)
باب تألف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه
١٨٠ ص
(٥٢)
باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
١٨٢ ص
(٥٣)
باب بيان نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما
١٨٩ ص
(٥٤)
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان
١٩٤ ص
(٥٥)
باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٧ ص
(٥٦)
الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات
٢٠٩ ص
(٥٧)
باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال
٢٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٢ - الصفحة ١٩٠ - باب بيان نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) أما ليوشكن فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه ليقربن وقوله فيكم أي في هذه الأمة وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله وقوله صلى الله عليه وسلم (حكما) أي ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة والمقسط العادل يقال أقسط يقسط أقساطا فهو مقسط إذا عدل والقسط بكسر القاف العدل وقسط يقسط قسطا بفتح القاف فهو قاسط إذا جار وقوله صلى الله عليه وسلم (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه وابطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ويضع الجزية) فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار الا الاسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل الا الاسلام أو القتل هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له اما بالاسلام واما بالقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها وهذا كلام القاضي وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه الا الاسلام فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فان الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام وجوابه ان هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخة وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فان عيسى يحكم بشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ويفيض المال) فهو بفتح الياء ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل
(١٩٠)