السنن الكبرى
(١)
باب من أحق منهما بحسن الصحبة
٢ ص
(٢)
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج
٣ ص
(٣)
باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته
٤ ص
(٤)
باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة
٥ ص
(٥)
جماع أبواب نفقة المماليك باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته
٦ ص
(٦)
باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه
٧ ص
(٧)
باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه ان يفعله
٨ ص
(٨)
بال لا يكلف المملوك من العمل الا ما يطيق الدوام عليه
٨ ص
(٩)
باب ما جاء في النهى عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب
٨ ص
(١٠)
باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب
٩ ص
(١١)
باب النهى عن كسب البغى
٩ ص
(١٢)
باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم
١٠ ص
(١٣)
باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم
١١ ص
(١٤)
باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد
١١ ص
(١٥)
باب فضل المملوك إذا نصح
١٢ ص
(١٦)
باب ما ينادى به كل واحد منهما صاحبه
١٣ ص
(١٧)
باب التشديد على من خبب خادما على أهله
١٣ ص
(١٨)
باب نفقة الدواب
١٣ ص
(١٩)
باب ما جاء في حلب الماشية
١٤ ص
(٢٠)
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه باب أصل تحريم القتل في القرآن
١٥ ص
(٢١)
باب قتل الولدان
١٧ ص
(٢٢)
باب تحريم القتل من السنة
١٨ ص
(٢٣)
باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها
٢٣ ص
(٢٤)
باب التغليظ على من قتل نفسه
٢٣ ص
(٢٥)
باب ايجاب القصاص في العمد
٢٤ ص
(٢٦)
باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره
٢٥ ص
(٢٧)
باب قتل الرجل بالمرأة
٢٧ ص
(٢٨)
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
٢٨ ص
(٢٩)
باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك
٣٠ ص
(٣٠)
الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه
٣٢ ص
(٣١)
الروايات فيه عن عثمان رضى الله عنه
٣٣ ص
(٣٢)
الروايات فيه عن علي رضى الله عنه
٣٤ ص
(٣٣)
باب لا يقتل حر بعبد
٣٤ ص
(٣٤)
باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به
٣٥ ص
(٣٥)
باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت
٣٧ ص
(٣٦)
باب العبد يقتل الحر
٣٨ ص
(٣٧)
باب العبد يقتل العبد
٣٨ ص
(٣٨)
باب الرجل يقتل ابنه
٣٨ ص
(٣٩)
باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
٣٩ ص
(٤٠)
باب النفر يقتلون الرجل
٤٠ ص
(٤١)
باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا
٤١ ص
(٤٢)
باب من عليه القصاص في القتل وما دونه
٤١ ص
(٤٣)
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
٤٢ ص
(٤٤)
باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب انه لا يعاش من مثله
٤٢ ص
(٤٥)
باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب انه لا يمات من مثله
٤٤ ص
(٤٦)
باب من سقى رجلا سما
٤٦ ص
(٤٧)
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
٤٧ ص
(٤٨)
باب ما جاء في قتل الامام وجرحه
٤٨ ص
(٤٩)
باب ما جاء في امر السيد عبده
٥٠ ص
(٥٠)
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
٥٠ ص
(٥١)
باب الخيار في القصاص
٥١ ص
(٥٢)
باب من قال موجب العمد القود وانما تجب الدية بالعفو عنه عليها
٥٣ ص
(٥٣)
باب من قتل بعد أخذه الدية
٥٣ ص
(٥٤)
باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
٥٤ ص
(٥٥)
باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح
٥٦ ص
(٥٦)
باب
٥٦ ص
(٥٧)
باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
٥٦ ص
(٥٨)
باب ميراث الدم والقتل
٥٧ ص
(٥٩)
باب من زعم ان للكبار ان يقتصوا قبل بلوغ الصغار
٥٨ ص
(٦٠)
باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
٥٩ ص
(٦١)
جماع أبواب القصاص بالسيف باب امكان الامام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه
٦٠ ص
(٦٢)
باب يحفظ الامام سيفه ليأخذ سيفا صار مالا يعذبه ولا يمثل به
٦٠ ص
(٦٣)
باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الامام
٦١ ص
(٦٤)
باب ما روى في عمد الصبي
٦١ ص
(٦٥)
باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه
٦١ ص
(٦٦)
باب القصاص بغير السيف
٦٢ ص
(٦٧)
باب ما روى في ان لا قود الا بحديدة
٦٢ ص
(٦٨)
جماع أبواب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه
٦٤ ص
(٦٩)
باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص من الجرح والقطع
٦٦ ص
(٧٠)
باب الرجل يموت في قصاص الجرح
٦٨ ص
(٧١)
كتاب الديات باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد
٦٨ ص
(٧٢)
باب صفة الستين التي مع الأربعين
٦٩ ص
(٧٣)
باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
٧٠ ص
(٧٤)
باب تنجيم الدية
٧٠ ص
(٧٥)
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
٧٠ ص
(٧٦)
باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
٧١ ص
(٧٧)
جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها باب دية النفس
٧٢ ص
(٧٨)
باب أسنان الإبل في الخطأ
٧٣ ص
(٧٩)
باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف
٧٤ ص
(٨٠)
باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
٧٤ ص
(٨١)
باب اعواز الإبل
٧٦ ص
(٨٢)
باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين
٧٨ ص
(٨٣)
باب ما روى فيه عن عمر وعثمان رضى الله عنهما سوى ما مضى
٧٩ ص
(٨٤)
جماع أبواب الديات فيما دون النفس
٨٠ ص
(٨٥)
باب أرش الموضحة
٨١ ص
(٨٦)
باب الهاشمة
٨٢ ص
(٨٧)
باب المنقلة
٨٢ ص
(٨٨)
باب المأمومة
٨٢ ص
(٨٩)
باب ما دون الموضحة من الشجاج
٨٣ ص
(٩٠)
باب تفسير الشجاج ومدارجها
٨٤ ص
(٩١)
باب الجائفة
٨٥ ص
(٩٢)
باب الاذنين
٨٥ ص
(٩٣)
باب السمع
٨٥ ص
(٩٤)
باب ذهاب العقل من الجناية
٨٦ ص
(٩٥)
باب دية العينين
٨٦ ص
(٩٦)
باب ما جاء في نقص البصر
٨٧ ص
(٩٧)
باب دية أشفار العينين
٨٧ ص
(٩٨)
باب دية الأنف
٨٧ ص
(٩٩)
باب دية الشفتين
٨٨ ص
(١٠٠)
باب دية اللسان
٨٨ ص
(١٠١)
باب دية الأسنان
٨٩ ص
(١٠٢)
باب الأسنان كلها سواء
٩٠ ص
(١٠٣)
باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها
٩١ ص
(١٠٤)
باب دية اليدين والرجلين والأصابع
٩١ ص
(١٠٥)
باب الأصابع كلها سواء
٩١ ص
(١٠٦)
باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح
٩٣ ص
(١٠٧)
باب ما جاء في كسر الصلب
٩٥ ص
(١٠٨)
باب ما جاء في دية المرأة
٩٥ ص
(١٠٩)
باب ما جاء في جراح المرأة
٩٥ ص
(١١٠)
باب حلمتي الثديين
٩٧ ص
(١١١)
باب دية الذكر والأنثيين
٩٧ ص
(١١٢)
باب اجتماع الجراحات
٩٨ ص
(١١٣)
باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء
٩٨ ص
(١١٤)
باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس
٩٨ ص
(١١٥)
باب ما جاء في الترقوة والضلع
٩٩ ص
(١١٦)
باب ما جاء في كسر الذراع والساق
٩٩ ص
(١١٧)
باب دية أهل الذمة
١٠٠ ص
(١١٨)
باب جراحة العبد
١٠٤ ص
(١١٩)
باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبد ولا صلحا ولا اعترافا
١٠٤ ص
(١٢٠)
باب جناية الغلام يكون للفقراء
١٠٥ ص
(١٢١)
باب العاقلة
١٠٥ ص
(١٢٢)
باب من العاقلة التي تغرم
١٠٦ ص
(١٢٣)
باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
١٠٧ ص
(١٢٤)
باب ما جاء في عقل الفقير
١٠٨ ص
(١٢٥)
باب ما تحمل العاقلة
١٠٨ ص
(١٢٦)
باب تنجيم الدية على العاقلة
١٠٩ ص
(١٢٧)
باب لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه
١١٠ ص
(١٢٨)
باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
١١٠ ص
(١٢٩)
باب دية الجنين
١١٢ ص
(١٣٠)
باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
١١٥ ص
(١٣١)
باب ما جاء في الكفرة في الجنين وغير ذلك
١١٥ ص
(١٣٢)
باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء
١١٦ ص
(١٣٣)
باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى
١١٦ ص
(١٣٤)
كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايمان المدعى
١١٧ ص
(١٣٥)
باب ما روى في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح
١٢٦ ص
(١٣٦)
باب ما جاء في القتل بالقسامة
١٢٦ ص
(١٣٧)
باب ترك القود بالقسامة
١٢٧ ص
(١٣٨)
باب ما جاء في قسامة الجاهلية
١٢٩ ص
(١٣٩)
باب
١٣٠ ص
(١٤٠)
جماع أبواب كفارة القتل
١٣٠ ص
(١٤١)
باب ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ
١٣٠ ص
(١٤٢)
باب المسلمين يقتلون مسلما خطأ في قتال المشركين في غير دار الحرب أو مريدين له بعينه يحسبونه من العدو
١٣١ ص
(١٤٣)
باب الكفارة في قتل العمد
١٣٢ ص
(١٤٤)
باب ما جاء في اثم من قتل ذميا بغير جرم يوجب القتل
١٣٣ ص
(١٤٥)
باب لا يرث القاتل
١٣٣ ص
(١٤٦)
باب ميراث الدية
١٣٤ ص
(١٤٧)
باب الشهادة على الجناية
١٣٤ ص
(١٤٨)
جماع أبواب الحكم في الساحر باب من قال السحر له حقيقة
١٣٥ ص
(١٤٩)
باب تكفير الساحر وقتله ان كان ما يسحر به كلام كفر صريح
١٣٥ ص
(١٥٠)
باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته
١٣٦ ص
(١٥١)
باب من لا يكون سحره كفر أو لم يقتل به أحدا لم يقتل
١٣٧ ص
(١٥٢)
باب ما جاء في النهى عن الكهانة واتيان الكاهن
١٣٨ ص
(١٥٣)
باب ما جاء في كراهية اقتباس علم النجوم
١٣٨ ص
(١٥٤)
باب العيافة والطيرة والطرق
١٣٩ ص
(١٥٥)
كتاب قتال أهل البغى جماع أبواب الرعاة باب الأئمة من قريش
١٤١ ص
(١٥٦)
باب لا يصلح امامان في عصر واحد
١٤٤ ص
(١٥٧)
باب كيفية البيعة
١٤٥ ص
(١٥٨)
باب كيف يبايع النساء
١٤٧ ص
(١٥٩)
باب ما جاء في بيعة الصغير
١٤٨ ص
(١٦٠)
باب الاستخلاف
١٤٨ ص
(١٦١)
باب من جعل الامر شورى بين المستصلحين له
١٥٠ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في تنبيه الامام على من يراه اهلا للخلافة بعده
١٥١ ص
(١٦٣)
باب جواز تولية الامام من ينوب عنه وان لم يكن قرشيا
١٥٤ ص
(١٦٤)
باب السمع والطاعة للامام ومن ينوب عنه مالم يأمر بمعصية
١٥٥ ص
(١٦٥)
باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة
١٥٦ ص
(١٦٦)
باب الصبر على أذى يصيبه من جهة امامه وانكار المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه
١٥٧ ص
(١٦٧)
باب اثم الغادر للبر والفاجر
١٥٩ ص
(١٦٨)
باب ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم والشفقة عليهم والعفو عنهم مالم يكن حدا
١٦٠ ص
(١٦٩)
باب فضل الامام العادل
١٦٢ ص
(١٧٠)
باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وما على الرعية من اكرام السلطان المقسط
١٦٣ ص
(١٧١)
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
١٦٤ ص
(١٧٢)
باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره
١٦٤ ص
(١٧٣)
باب ما على من رفع إلى السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية
١٦٦ ص
(١٧٤)
باب ما على السلطان من منع الناس عن النميمة وترك الأخذ بقول النمام
١٦٦ ص
(١٧٥)
باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر
١٦٧ ص
(١٧٦)
باب ما على السلطان من اكرام وجوه الناس
١٦٨ ص
(١٧٧)
باب ما جاء في قتال أهل البغى والخوارج
١٦٨ ص
(١٧٨)
باب الدليل على ان الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الاسلام
١٧٢ ص
(١٧٩)
باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء وما فات من الأموال في قتال أهل البغى
١٧٤ ص
(١٨٠)
باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٧٥ ص
(١٨١)
باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٧٦ ص
(١٨٢)
باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب
١٧٨ ص
(١٨٣)
باب أهل البغى إذا فاؤا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشئ من أموالهم
١٨١ ص
(١٨٤)
باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل أو جماعة غير ممتنعين يقتلون واحدا كان عليهم القصاص
١٨٣ ص
(١٨٥)
باب من قال في المرتدين يقتلون مسلما في القتال وهم ممتنعون ثم تابوا لم يتبعوا بدم
١٨٣ ص
(١٨٦)
باب من قال يتبعون بالدم
١٨٣ ص
(١٨٧)
باب القوم يظهرون رأى الخوارج لم يحل به قتالهم
١٨٤ ص
(١٨٨)
باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس ويقتلون واليهم من جهة الامام العادل قبل ان ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان في ذلك عليهم القصاص
١٨٤ ص
(١٨٩)
باب أهل البغى إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم
١٨٥ ص
(١٩٠)
باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه
١٨٥ ص
(١٩١)
باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى في المعترك شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه في أحد القولين
١٨٥ ص
(١٩٢)
باب ما يكرم لأهل العدل من ان يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغى
١٨٦ ص
(١٩٣)
باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل وهو وارثه لم يرثه ويرثه غير القاتل من ورثته
١٨٦ ص
(١٩٤)
باب من أريد ماله أو أهله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد
١٨٧ ص
(١٩٥)
باب الخلاف في قتال أهل البغى
١٨٧ ص
(١٩٦)
باب النهى عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من ان يكون قتالا في الفرقة
١٨٩ ص
(١٩٧)
باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حرا كان أو عبدا
١٩٣ ص
(١٩٨)
كتاب المرتد باب قتل من ارتد عن الاسلام
١٩٤ ص
(١٩٩)
باب من يحرم به الدم من الاسلام زنديقا كان أو غيره
١٩٥ ص
(٢٠٠)
باب الاقرار بالايمان
٢٠١ ص
(٢٠١)
باب قتل من ارتد عن الاسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة
٢٠٢ ص
(٢٠٢)
باب العبد يرتد
٢٠٤ ص
(٢٠٣)
باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فان تاب والا قتل
٢٠٤ ص
(٢٠٤)
باب من قال يحبس ثلاثة أيام
٢٠٦ ص
(٢٠٥)
باب من قال يستتاب ثلاث مرات فان عاد قتل
٢٠٧ ص
(٢٠٦)
باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة
٢٠٨ ص
(٢٠٧)
باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين
٢٠٨ ص
(٢٠٨)
باب المكره على الردة
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
كتاب الحدود باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
٢٠٩ ص
(٢١٠)
باب ما يستدل به على ان السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
٢١٠ ص
(٢١١)
باب ما يستدل به على ان جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين
٢١٢ ص
(٢١٢)
باب ما يستدل به على شرائط الاحصان
٢١٣ ص
(٢١٣)
باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن
٢١٥ ص
(٢١٤)
باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
٢١٦ ص
(٢١٥)
باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
٢١٧ ص
(٢١٦)
باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه
٢١٧ ص
(٢١٧)
باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
٢١٧ ص
(٢١٨)
باب من أجاز أن لا يحضر الامام المرجومين ولا الشهود
٢١٩ ص
(٢١٩)
باب من اعتبر حضور الامام والشهود وبداية الامام بالرجم
٢٢٠ ص
(٢٢٠)
باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
٢٢٠ ص
(٢٢١)
باب ما جاء في نفي البكر
٢٢١ ص
(٢٢٢)
باب ما جاء في نفي المخنثين
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
٢٢٤ ص
(٢٢٤)
باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
باب المعترف بالزنا يرجع عن اقراره فيترك
٢٢٨ ص
(٢٢٦)
باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
٢٢٨ ص
(٢٢٧)
باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حرة شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف
٢٢٩ ص
(٢٢٨)
باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
٢٢٩ ص
(٢٢٩)
باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
٢٣٠ ص
(٢٣٠)
باب الشهود في الزنا
٢٣٠ ص
(٢٣١)
باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا
٢٣١ ص
(٢٣٢)
باب ما جاء في تحريم اللواط واتيان البهيمة مع الاجماع على تحريمهما
٢٣١ ص
(٢٣٣)
باب ما جاء في حد اللوطي
٢٣١ ص
(٢٣٤)
باب من أتى بهيمة
٢٣٣ ص
(٢٣٥)
باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
٢٣٤ ص
(٢٣٦)
باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على الشهود
٢٣٥ ص
(٢٣٧)
باب من زنى بامرأة مستكرهة
٢٣٥ ص
(٢٣٨)
باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح مع العلم بالتحريم
٢٣٦ ص
(٢٣٩)
باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
٢٣٨ ص
(٢٤٠)
باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
٢٣٩ ص
(٢٤١)
باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
٢٤١ ص
(٢٤٢)
باب ما جاء في حد المماليك
٢٤٢ ص
(٢٤٣)
باب ما جاء في نفي الرقيق
٢٤٣ ص
(٢٤٤)
باب حد الرجل أمته إذا زنت
٢٤٣ ص
(٢٤٥)
باب ما جاء في حد الذميين ومن قال ان الامام خير في الحكم بينهم وان حكم حكم بما انزل الله عز وجل ومن قال عليه ان يحكم بينهم وليس له الخيار
٢٤٥ ص
(٢٤٦)
باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم
٢٤٩ ص
(٢٤٧)
جماع أبواب القذف باب ما جاء في تحريم القذف
٢٤٩ ص
(٢٤٨)
باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وان لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
٢٥٠ ص
(٢٤٩)
باب ما جاء في حد قذف المحصنات
٢٥٠ ص
(٢٥٠)
باب العبد يقذف حرا
٢٥١ ص
(٢٥١)
باب من قال لا حد الا في القذف الصريح
٢٥١ ص
(٢٥٢)
باب من حد في التعريض
٢٥٢ ص
(٢٥٣)
باب ما جاء في الشتم دون القذف
٢٥٢ ص
(٢٥٤)
باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته
٢٥٣ ص
(٢٥٥)
كتاب السرقة
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
جماع أبواب القطع في السرقة
٢٥٣ ص
(٢٥٧)
باب ما يجب فيه القطع
٢٥٤ ص
(٢٥٨)
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
٢٥٦ ص
(٢٥٩)
باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع
٢٥٩ ص
(٢٦٠)
باب القطع في الطعام الرطب
٢٦٢ ص
(٢٦١)
باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
٢٦٢ ص
(٢٦٢)
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
٢٦٤ ص
(٢٦٣)
باب المحنون يصيب حدا
٢٦٤ ص
(٢٦٤)
باب ما يكون حرزا وما لا يكون
٢٦٥ ص
(٢٦٥)
باب السارق توهب له السرقة
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز
٢٦٧ ص
(٢٦٧)
باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق
٢٦٨ ص
(٢٦٨)
باب الطرار يقطع
٢٦٩ ص
(٢٦٩)
باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من جميع القبر
٢٦٩ ص
(٢٧٠)
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار
٢٧٠ ص
(٢٧١)
باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا
٢٧٢ ص
(٢٧٢)
باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق
٢٧٥ ص
(٢٧٣)
باب ما جاء في الاقرار بالسرقة والرجوع عنه
٢٧٥ ص
(٢٧٤)
باب قطع المملوك باقراره
٢٧٦ ص
(٢٧٥)
باب غرم السارق
٢٧٦ ص
(٢٧٦)
باب ما جاء في تضعيف الغرامة
٢٧٨ ص
(٢٧٧)
باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة
٢٧٩ ص
(٢٧٨)
جماع أبواب ما لا قطع فيه
٢٧٩ ص
(٢٧٩)
باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
٢٧٩ ص
(٢٨٠)
باب العبد يسرق من متاع سيده
٢٨١ ص
(٢٨١)
باب العبد يسرق من مال امرأة سيده
٢٨١ ص
(٢٨٢)
باب من سرق من بيت المال شيئا
٢٨٢ ص
(٢٨٣)
باب قطاع الطريق
٢٨٢ ص
(٢٨٤)
باب الردء لا يقتل
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
باب المحارب يتوب
٢٨٤ ص
(٢٨٦)
باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة
٢٨٤ ص
(٢٨٧)
كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في تحريم الخمر
٢٨٥ ص
(٢٨٨)
باب التشديد على مد من الخمر
٢٨٨ ص
(٢٨٩)
باب التشديد على من سقى صبيا خمرا
٢٨٨ ص
(٢٩٠)
باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها
٢٨٨ ص
(٢٩١)
باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة
٢٩٣ ص
(٢٩٢)
باب ما اسكر كثيره فقليله حرام
٢٩٦ ص
(٢٩٣)
باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه
٢٩٧ ص
(٢٩٤)
باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث انس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
٢٩٩ ص
(٢٩٥)
باب ما جاء في الكسر بالماء
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
باب الخليطين
٣٠٦ ص
(٢٩٧)
باب الأوعية
٣٠٨ ص
(٢٩٨)
باب الرخصة في الأوعية بعد النهى
٣١٠ ص
(٢٩٩)
باب النهى عن اختناث الأسقية
٣١١ ص
(٣٠٠)
باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
٣١٢ ص
(٣٠١)
باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عادله
٣١٣ ص
(٣٠٢)
باب من وجد منه ريح شراب أو لقى سكران
٣١٤ ص
(٣٠٣)
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
٣١٧ ص
(٣٠٤)
باب ما جاء في عدد حد الخمر
٣١٨ ص
(٣٠٥)
باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
٣٢١ ص
(٣٠٦)
باب الامام فيما يؤدب رأى تركه تركه
٣٢٢ ص
(٣٠٧)
باب السلطان يكره رجلا على ان يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة
٣٢٢ ص
(٣٠٨)
باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان
٣٢٣ ص
(٣٠٩)
جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في صفة السوط والضرب
٣٢٦ ص
(٣١٠)
باب ما جاء في التعزير وانه لا يبلغ به أربعين
٣٢٧ ص
(٣١١)
باب لا تقام الحدود في المساجد
٣٢٨ ص
(٣١٢)
باب الحدود كفارات
٣٢٨ ص
(٣١٣)
باب ما جاء في الاستتار بستر الله عز وجل
٣٢٩ ص
(٣١٤)
باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
٣٣٠ ص
(٣١٥)
باب ما جاء في الشفاعة بالحدود
٣٣٢ ص
(٣١٦)
باب الرجل يعترف بحد لا يسميه فيستره الامام
٣٣٣ ص
(٣١٧)
باب ما جاء في النهى عن التجسس
٣٣٣ ص
(٣١٨)
باب الامام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا
٣٣٤ ص
(٣١٩)
باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين
٣٣٤ ص
(٣٢٠)
باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله
٣٣٥ ص
(٣٢١)
باب ما يسقط القصاص من العمد
٣٣٦ ص
(٣٢٢)
باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
٣٣٧ ص
(٣٢٣)
باب التعدي والاطلاع
٣٣٨ ص
(٣٢٤)
باب الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر
٣٣٩ ص
(٣٢٥)
باب ما جاء في كيفية الاستئذان
٣٣٩ ص
(٣٢٦)
باب الرجل يدعى أيكون ذلك اذنا له
٣٤٠ ص
(٣٢٧)
باب الرجل يدخل دار غيره بغير اذنه
٣٤١ ص
(٣٢٨)
باب الضمان على البهائم
٣٤١ ص
(٣٢٩)
باب جرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار أو كانت منفلتة
٣٤٢ ص
(٣٣٠)
باب الدابة تنفح برجلها
٣٤٣ ص
(٣٣١)
باب علة الحديث الذي روى فيه النار جبار
٣٤٤ ص
(٣٣٢)
باب أخذ الولي بالولي
٣٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

السنن الكبرى - البيهقي - ج ٨ - الصفحة ٧٦ - باب اعواز الإبل

اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بنى اللبون وراه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بنى المخاض بنى اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الاسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع ان ذلك في الحديث وليس كذلك - (قال الشيخ) وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح انه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله انه جعل أحد أخماسها بنى المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه - وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لاشك فيها ورواية أبى عبيدة عن أبيه لان أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لان أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا - (أخبرنا) أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق ان شعبة يقول انك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه (والآخر) حديث سهل بن أبي خثمة في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم - وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات (١) باب اعواز الإبل (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي اصابه من الاعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن أبي جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في

(١) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الثالث والأربعين بعد خمس المائة بالدار ولله الحمد - بلغ السيد الشريف عز الدين أيده الله تعالى في الحادي عشر ولله الحمد -
(٧٦)