السنن الكبرى
(١)
باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو اقراضه
٢ ص
(٢)
باب يشترى له بما له العقار إذا رأى فيه غبطة
٣ ص
(٣)
باب لا يشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيا
٣ ص
(٤)
باب من يشترى من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب
٣ ص
(٥)
باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
٤ ص
(٦)
باب من قال يقضيه إذا أيسر
٤ ص
(٧)
باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد اصلاح ماله بمال نفسه
٥ ص
(٨)
باب ما جاء في مداينة العبد
٥ ص
(٩)
جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل باب النهى عن ثمن الكلب
٥ ص
(١٠)
باب ما جاء في قتل الكلاب
٨ ص
(١١)
باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
٨ ص
(١٢)
باب ما جاء في ثمن السنور
١٠ ص
(١٣)
باب تحريم التجارة في الخمر
١١ ص
(١٤)
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
١٢ ص
(١٥)
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله
١٣ ص
(١٦)
باب تحريم بيع الحر
١٤ ص
(١٧)
باب ما جاء في بيع المغنيات
١٤ ص
(١٨)
باب النهى عن بيع فضل الماء
١٥ ص
(١٩)
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
١٦ ص
(٢٠)
باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
١٧ ص
(٢١)
جماع أبواب السلم باب جواز السلف المضمون بالصفة
١٨ ص
(٢٢)
باب جواز الرهن والحميل في السلف
١٩ ص
(٢٣)
باب السلف في الشئ ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
١٩ ص
(٢٤)
باب جواز السلم الحال
٢٠ ص
(٢٥)
باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم ان كان إلى أجل ومن كرهه
٢١ ص
(٢٦)
باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة
٢٣ ص
(٢٧)
باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم
٢٣ ص
(٢٨)
باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
٢٤ ص
(٢٩)
باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل
٢٤ ص
(٣٠)
باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
٢٥ ص
(٣١)
باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
٢٦ ص
(٣٢)
باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه
٢٦ ص
(٣٣)
باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
٢٧ ص
(٣٤)
باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما
٢٧ ص
(٣٥)
باب لا خير في ان يعجله بشرط ان يضع عنه
٢٨ ص
(٣٦)
باب من كره ان يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت
٢٨ ص
(٣٧)
باب التسعير
٢٩ ص
(٣٨)
باب ما جاء في الاحتكار
٢٩ ص
(٣٩)
باب من سلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
٣٠ ص
(٤٠)
باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شئ بكيل
٣١ ص
(٤١)
باب أصل الوزن والكيل بالحجاز
٣١ ص
(٤٢)
باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام
٣١ ص
(٤٣)
باب ترك التطفيف في الكيل
٣٢ ص
(٤٤)
باب المعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر
٣٢ ص
(٤٥)
باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
٣٣ ص
(٤٦)
باب ما جاء في بيع العقار
٣٣ ص
(٤٧)
باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها
٣٤ ص
(٤٨)
باب ما جاء في الاستيام والمماسحة
٣٥ ص
(٤٩)
كتاب الرهن باب جواز الرهن
٣٦ ص
(٥٠)
باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي
٣٧ ص
(٥١)
باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر
٣٧ ص
(٥٢)
باب ما جاء في زيادات الرهن
٣٨ ص
(٥٣)
باب الرهن غير مضمون
٣٩ ص
(٥٤)
باب من قال الرهن مضمون
٤٠ ص
(٥٥)
باب ما روى في غلق الرهن
٤٤ ص
(٥٦)
كتاب التفليس باب المشتري يفلس بالثمن
٤٤ ص
(٥٧)
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
٤٦ ص
(٥٨)
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
٤٨ ص
(٥٩)
باب حلول الدين على الميت
٤٩ ص
(٦٠)
باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شئ
٤٩ ص
(٦١)
باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه
٥٠ ص
(٦٢)
باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك
٥١ ص
(٦٣)
باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغنى في المطل
٥١ ص
(٦٤)
باب ما جاء في التقاضي
٥٢ ص
(٦٥)
باب ما جاء في الملازمة
٥٢ ص
(٦٦)
باب استحلاف من ذكر عسرة
٥٣ ص
(٦٧)
باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها
٥٣ ص
(٦٨)
باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا
٥٣ ص
(٦٩)
كتاب الحجر باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
٥٤ ص
(٧٠)
باب البلوغ بالسن
٥٤ ص
(٧١)
باب البلوغ بالاحتلام
٥٧ ص
(٧٢)
باب بلوغ المرأة بالحيض
٥٧ ص
(٧٣)
باب البلوغ بالانبات
٥٧ ص
(٧٤)
باب الرشد هو الصلاح في الدين واصلاح المال
٥٩ ص
(٧٥)
باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
٥٩ ص
(٧٦)
باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير اذن زوجها
٦٠ ص
(٧٧)
باب الحجر على البالغين بالسفه
٦١ ص
(٧٨)
باب النهى عن إضاعة المال في غير حقه
٦٣ ص
(٧٩)
كتاب الصلح
٦٣ ص
(٨٠)
باب صلح الابراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك
٦٣ ص
(٨١)
باب صلح المعاوضة وانه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع
٦٤ ص
(٨٢)
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار
٦٥ ص
(٨٣)
باب نصب الميزاب واشراع الجناح
٦٦ ص
(٨٤)
باب الرجلين يتداعيان جدارا بين جداريهما
٦٧ ص
(٨٥)
باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط
٦٧ ص
(٨٦)
باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير اجرة
٦٨ ص
(٨٧)
باب لا ضرر ولا ضرار
٦٩ ص
(٨٨)
كتاب الحوالة باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٧٠ ص
(٨٩)
باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم
٧١ ص
(٩٠)
كتاب الضمان باب وجوب الحق بالضمان
٧٢ ص
(٩١)
باب ما يستدل به على ان الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب لمال ان يأخذهما وكل واحد منهما
٧٤ ص
(٩٢)
باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم وضمن بأمره
٧٤ ص
(٩٣)
باب الضمان عن الميت
٧٥ ص
(٩٤)
باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
٧٦ ص
(٩٥)
كتاب الشركة باب الاشتراك في الأموال والهدايا
٧٨ ص
(٩٦)
باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة
٧٨ ص
(٩٧)
باب الشركة في البيع
٧٩ ص
(٩٨)
باب الشركة في الغنيمة
٧٩ ص
(٩٩)
باب الشرط في الشركة وغيرها
٧٩ ص
(١٠٠)
كتاب الوكالة باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها والبيع والشراء والنفقة وغير ذلك
٨٠ ص
(١٠١)
باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة
٨٠ ص
(١٠٢)
باب فضل النيابة عمن لا يهدى
٨٠ ص
(١٠٣)
باب أثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل
٨٢ ص
(١٠٤)
باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وان لم يعلم به
٨٢ ص
(١٠٥)
كتاب الاقرار باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم
٨٣ ص
(١٠٦)
باب من يجوز اقراره
٨٣ ص
(١٠٧)
باب من لا يجوز اقراره
٨٤ ص
(١٠٨)
باب الاستثناء في الكلام
٨٤ ص
(١٠٩)
باب ما جاء في اقرار المريض لوارثه
٨٥ ص
(١١٠)
باب
٨٦ ص
(١١١)
باب اقرار الوارث بوارث
٨٦ ص
(١١٢)
كتاب العارية باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
٨٧ ص
(١١٣)
باب العارية مؤداة
٨٨ ص
(١١٤)
باب العارية مضمونة
٨٩ ص
(١١٥)
باب من قال لا يغرم
٩١ ص
(١١٦)
باب من بنى أو غرس في ارض غيره
٩١ ص
(١١٧)
كتاب الغصب باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
٩١ ص
(١١٨)
باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الامكان
٩٤ ص
(١١٩)
باب رد المغصوب إذا كان باقيا
٩٥ ص
(١٢٠)
باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو رد مثله ان كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف في يديه
٩٥ ص
(١٢١)
باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه الا ان يشاء هو والمالك
٩٦ ص
(١٢٢)
باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالغصب
٩٨ ص
(١٢٣)
باب ليس لعرق ظالم حق
٩٩ ص
(١٢٤)
باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا
١٠٠ ص
(١٢٥)
باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
١٠٠ ص
(١٢٦)
باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا
١٠١ ص
(١٢٧)
باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها
١٠١ ص
(١٢٨)
كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم
١٠٢ ص
(١٢٩)
باب الشفعة بالجوار
١٠٥ ص
(١٣٠)
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة
١٠٨ ص
(١٣١)
باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
١٠٩ ص
(١٣٢)
باب
١١٠ ص
(١٣٣)
كتاب القراض باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره
١١١ ص
(١٣٤)
كتاب المساقاة باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزاء معلوم
١١٣ ص
(١٣٥)
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل
١١٥ ص
(١٣٦)
باب شرط العمل في المساقاة على العامل
١١٦ ص
(١٣٧)
كتاب الإجارة باب جواز الإجارة
١١٦ ص
(١٣٨)
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الاجرة معلومة
١٢٠ ص
(١٣٩)
باب إثم من منع الأجير أجره
١٢١ ص
(١٤٠)
باب كراء الإبل والدواب
١٢١ ص
(١٤١)
باب ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها
١٢١ ص
(١٤٢)
باب ما جاء في تضمين الاجراء
١٢٢ ص
(١٤٣)
باب لا ضمان على المكترى فيما اكترى الا ان يتعدى
١٢٣ ص
(١٤٤)
باب الامام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الامام وتأديب المعلم
١٢٣ ص
(١٤٥)
باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
١٢٤ ص
(١٤٦)
باب من كره أخذ الأجرة عليه
١٢٥ ص
(١٤٧)
باب كسب الإماء
١٢٦ ص
(١٤٨)
باب كسب الرجل وعمله بيديه
١٢٧ ص
(١٤٩)
كتاب المزارعة باب ما جاء في النهى عن المخابرة والمزارعة
١٢٨ ص
(١٥٠)
باب ما جاء في النهى عن كراء الأرض
١٢٨ ص
(١٥١)
باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز ان يكون عوضا في البيوع
١٣٠ ص
(١٥٢)
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا
١٣٣ ص
(١٥٣)
باب من زرع في ارض غيره بغير إذنه أو باذنه على سبيل المزارعة
١٣٦ ص
(١٥٤)
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
١٣٧ ص
(١٥٥)
باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع
١٣٨ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين
١٣٨ ص
(١٥٧)
باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض
١٣٨ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في قطع السدرة
١٣٩ ص
(١٥٩)
كتاب احياء الموت باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له
١٤١ ص
(١٦٠)
باب من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السلطان
١٤٢ ص
(١٦١)
باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين
١٤٣ ص
(١٦٢)
باب إقطاع الموات
١٤٣ ص
(١٦٣)
باب كتابة القطائع
١٤٥ ص
(١٦٤)
باب سواء كل موات لا مالك له أين كان
١٤٥ ص
(١٦٥)
باب ما جاء في الحمى
١٤٦ ص
(١٦٦)
باب ما يكون احياء وما يرجى فيه من الأجر
١٤٧ ص
(١٦٧)
باب من اقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أولم يعمر بعضها
١٤٨ ص
(١٦٨)
باب من أقطع قطيعة فباعها
١٤٩ ص
(١٦٩)
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
١٤٩ ص
(١٧٠)
باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها
١٥٠ ص
(١٧١)
باب ما جاء في اقطاع المعادن الباطنة
١٥١ ص
(١٧٢)
باب ما جاء في النهى عن منع فضل الماء
١٥١ ص
(١٧٣)
باب الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع
١٥٣ ص
(١٧٤)
باب ترتيب سقى الزرع والأشجار من الأودية المباحة
١٥٣ ص
(١٧٥)
باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحبوه
١٥٤ ص
(١٧٦)
باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها
١٥٥ ص
(١٧٧)
باب ما جاء في حريم الآبار
١٥٥ ص
(١٧٨)
باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة
١٥٦ ص
(١٧٩)
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد
١٥٦ ص
(١٨٠)
كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات
١٥٨ ص
(١٨١)
باب جواز الصدقة المحرمة وان لم تقبض
١٦١ ص
(١٨٢)
باب وقف المشاع
١٦٢ ص
(١٨٣)
باب من قال لا حبس عن فراض الله عز وجل
١٦٢ ص
(١٨٤)
باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
١٦٣ ص
(١٨٥)
باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة
١٦٣ ص
(١٨٦)
باب الصدقة في الأقربين
١٦٤ ص
(١٨٧)
باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم
١٦٥ ص
(١٨٨)
باب الصدقة في العترة
١٦٦ ص
(١٨٩)
باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية
١٦٦ ص
(١٩٠)
باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية
١٦٦ ص
(١٩١)
باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها
١٦٧ ص
(١٩٢)
كتاب الهبات باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس
١٦٨ ص
(١٩٣)
باب شرط القبض في الهبة
١٦٩ ص
(١٩٤)
باب يقبض للطفل أبوه
١٧٠ ص
(١٩٥)
باب هبة ما في يدي الموهوب له
١٧٠ ص
(١٩٦)
باب ما جاء في هبة المشاع
١٧١ ص
(١٩٧)
باب العمرى
١٧١ ص
(١٩٨)
باب الرقبى
١٧٥ ص
(١٩٩)
باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الاخبار المطلقة
١٧٥ ص
(٢٠٠)
جماع أبواب عطية الرجل ولده باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
١٧٦ ص
(٢٠١)
باب ما يستدل به على ان أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الايجاب
١٧٧ ص
(٢٠٢)
باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
١٧٨ ص
(٢٠٣)
باب من قال لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب لاحد الا الوالد فيما وهب لولده
١٧٩ ص
(٢٠٤)
باب المكافأة في الهبة
١٨٠ ص
(٢٠٥)
باب شكر المعروف
١٨٢ ص
(٢٠٦)
باب ذكر الخبر الذي روى من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها
١٨٣ ص
(٢٠٧)
باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة القرض من بني هاشم وبني المطلب
١٨٣ ص
(٢٠٨)
باب اعطاء الغنى من التطوع
١٨٣ ص
(٢٠٩)
باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة
١٨٤ ص
(٢١٠)
كتاب اللقطة باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
١٨٥ ص
(٢١١)
باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
١٨٩ ص
(٢١٢)
باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها
١٩١ ص
(٢١٣)
باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة ومن اختار تركها
١٩٢ ص
(٢١٤)
باب تعريف اللقطة ومعرفتها والاشهاد عليها
١٩٢ ص
(٢١٥)
باب بيان مدة التعريف
١٩٣ ص
(٢١٦)
باب ما جاء في قليل اللقطة
١٩٥ ص
(٢١٧)
باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
١٩٦ ص
(٢١٨)
باب ما جاء في انشاد الضالة في المسجد
١٩٦ ص
(٢١٩)
باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
١٩٦ ص
(٢٢٠)
باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
١٩٨ ص
(٢٢١)
باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد
١٩٩ ص
(٢٢٢)
باب الجعالة
١٩٩ ص
(٢٢٣)
باب التقاط المنبوذ وان لا يجوز تركه ضائعا
٢٠١ ص
(٢٢٤)
باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه
٢٠٢ ص
(٢٢٥)
باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الاسلام
٢٠٢ ص
(٢٢٦)
باب ذكر بعض من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضى الله عنهم
٢٠٤ ص
(٢٢٧)
باب من قال لا يحكم باسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الاسلام
٢٠٦ ص
(٢٢٨)
باب من قال يحكم بصحة اسلامه
٢٠٦ ص
(٢٢٩)
كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض
٢٠٨ ص
(٢٣٠)
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في علم الفرائض
٢١٠ ص
(٢٣١)
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
٢١٢ ص
(٢٣٢)
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
٢١٤ ص
(٢٣٣)
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
٢١٧ ص
(٢٣٤)
باب لا يرث المملوك
٢١٩ ص
(٢٣٥)
باب لا يرث القاتل
٢١٩ ص
(٢٣٦)
باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية
٢٢١ ص
(٢٣٧)
باب ميراث من عمى موته
٢٢٢ ص
(٢٣٨)
باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء
٢٢٣ ص
(٢٣٩)
باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن
٢٢٣ ص
(٢٤٠)
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
٢٢٣ ص
(٢٤١)
باب لا يرث مع الأب أبواه
٢٢٥ ص
(٢٤٢)
باب لا ترث مع الأم جدة
٢٢٦ ص
(٢٤٣)
جماع أبواب المواريث باب فرض الزوج والزوجة
٢٢٧ ص
(٢٤٤)
باب فرض الأم
٢٢٧ ص
(٢٤٥)
باب فرض الابنة
٢٢٩ ص
(٢٤٦)
باب فرض الابنتين فصاعدا
٢٢٩ ص
(٢٤٧)
باب ميراث أولاد الابن
٢٢٩ ص
(٢٤٨)
باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا
٢٣٠ ص
(٢٥٠)
باب فرض الإخوة والأخوات للأم
٢٣١ ص
(٢٥١)
باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
٢٣١ ص
(٢٥٢)
باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
٢٣٢ ص
(٢٥٣)
باب الأخوات مع البنات عصبة
٢٣٣ ص
(٢٥٤)
باب ميراث الأب
٢٣٣ ص
(٢٥٥)
باب فرض الجدة والجدتين
٢٣٤ ص
(٢٥٦)
باب من لم يورث أكثر من جدتين
٢٣٥ ص
(٢٥٧)
باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر
٢٣٦ ص
(٢٥٨)
باب توريث القربى من الجدات دون البعدى
٢٣٦ ص
(٢٥٩)
باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب
٢٣٧ ص
(٢٦٠)
باب العصبة
٢٣٨ ص
(٢٦١)
باب ترتيب العصبة
٢٣٨ ص
(٢٦٢)
باب ميراث ابني عمر أحدهما زوج والآخر أخ لأم
٢٣٩ ص
(٢٦٣)
باب الميراث بالولاء
٢٤٠ ص
(٢٦٤)
باب ما جاء في المولى من أسفل
٢٤٢ ص
(٢٦٥)
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
٢٤٣ ص
(٢٦٦)
باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا
٢٤٤ ص
(٢٦٧)
جماع أبواب الجد باب ميراث الجد
٢٤٤ ص
(٢٦٨)
باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الاخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها
٢٤٥ ص
(٢٦٩)
باب من لم يورث الإخوة مع الجد
٢٤٦ ص
(٢٧٠)
باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد
٢٤٦ ص
(٢٧١)
باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات
٢٤٨ ص
(٢٧٢)
باب الاختلاف في مسألة الأكدرية
٢٥١ ص
(٢٧٣)
باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
٢٥١ ص
(٢٧٤)
باب الاختلاف في مسألة الخرقاء
٢٥٢ ص
(٢٧٥)
باب العول في الفرائض
٢٥٣ ص
(٢٧٦)
باب ميراث المرتد
٢٥٣ ص
(٢٧٧)
باب المشركة
٢٥٥ ص
(٢٧٨)
باب ميراث الحمل
٢٥٧ ص
(٢٧٩)
باب ميراث ولد الملاعنة
٢٥٨ ص
(٢٨٠)
باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
٢٥٩ ص
(٢٨١)
باب ميراث المجوس
٢٦٠ ص
(٢٨٢)
باب ميراث الخنثى
٢٦١ ص
(٢٨٣)
باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
٢٦١ ص
(٢٨٤)
كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
٢٦٣ ص
(٢٨٥)
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
٢٦٥ ص
(٢٨٦)
باب ما جاء في قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية
٢٦٦ ص
(٢٨٧)
باب تبدية الدين على الوصية
٢٦٧ ص
(٢٨٨)
باب الوصية بالثلث
٢٦٨ ص
(٢٨٩)
باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء
٢٦٩ ص
(٢٩٠)
باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته
٢٧٠ ص
(٢٩١)
باب ما جاء في قوله عز وجل (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) وما ينهى عنه من الاضرار في الوصية
٢٧٠ ص
(٢٩٢)
باب الحزم لمن كان له شئ يريد أن يوصى فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده
٢٧١ ص
(٢٩٣)
باب الوصية بمثل نصيب ولده
٢٧٢ ص
(٢٩٤)
باب الوصية فيما زاد على الثلث
٢٧٢ ص
(٢٩٥)
باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
٢٧٢ ص
(٢٩٦)
باب الوصية بشئ بعينه
٢٧٣ ص
(٢٩٧)
باب الوصية بالاعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب واقلالها أو اكثارها واسترخاصها
٢٧٣ ص
(٢٩٨)
باب الوصية بالحج
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
باب الوصية في سبيل الله عز وجل
٢٧٤ ص
(٣٠٠)
باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما يختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه
٢٧٥ ص
(٣٠١)
باب الوصية للرجل وقبوله ورده
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
باب نكاح المريض
٢٧٦ ص
(٣٠٣)
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
٢٧٦ ص
(٣٠٤)
باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه
٢٧٧ ص
(٣٠٥)
باب الصدقة عن الميت
٢٧٧ ص
(٣٠٦)
باب الدعاء للميت
٢٧٨ ص
(٣٠٧)
باب ما جاء في العتق عن الميت
٢٧٩ ص
(٣٠٨)
باب الصوم عن الميت
٢٧٩ ص
(٣٠٩)
باب الوصية للقرابة
٢٨٠ ص
(٣١٠)
باب الوصية للكفار
٢٨١ ص
(٣١١)
باب ما جاء في الوصية للقاتل
٢٨١ ص
(٣١٢)
باب الرجوع في الوصية وتغييرها
٢٨١ ص
(٣١٣)
باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية
٢٨١ ص
(٣١٤)
باب ما جاء في وصية الصغير
٢٨٢ ص
(٣١٥)
باب وصية العبد
٢٨٢ ص
(٣١٦)
باب الأوصياء
٢٨٢ ص
(٣١٧)
باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا
٢٨٣ ص
(٣١٨)
باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لم يرى من نفسه قوة وامانة
٢٨٣ ص
(٣١٩)
باب الإثم في أكل مال اليتيم
٢٨٤ ص
(٣٢٠)
باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف
٢٨٤ ص
(٣٢١)
باب مخالطة اليتيم في الطعام
٢٨٤ ص
(٣٢٢)
باب ما جاء في تأديب اليتيم
٢٨٥ ص
(٣٢٣)
باب ما يجوز للوصي ان يصنعه في أموال اليتامى
٢٨٥ ص
(٣٢٤)
باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه
٢٨٥ ص
(٣٢٥)
باب ما جاء في كتاب الوصية
٢٨٧ ص
(٣٢٦)
كتاب الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات
٢٨٧ ص
(٣٢٧)
باب لا ضمان على مؤتمن
٢٨٩ ص
(٣٢٨)
كتاب قسم الفئ والغنيمة باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته
٢٩٠ ص
(٣٢٩)
باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها
٢٩١ ص
(٣٣٠)
باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها
٢٩٤ ص
(٣٣١)
باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
٢٩٥ ص
(٣٣٢)
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الاسلام وأهله وانها لم تكن موروثة عنه
٢٩٧ ص
(٣٣٣)
باب بيان مصرف خمس الخمس وانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم
٣٠٣ ص
(٣٣٤)
باب سهم الصفي
٣٠٣ ص
(٣٣٥)
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
٣٠٥ ص
(٣٣٦)
جماع أبواب الأنفال باب السلب للقاتل
٣٠٥ ص
(٣٣٧)
باب ما جاء في تخميس السلب
٣١٠ ص
(٣٣٨)
باب الوجه الثاني من النفل
٣١٢ ص
(٣٣٩)
باب النفل بعد الخمس
٣١٣ ص
(٣٤٠)
باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح
٣١٤ ص
(٣٤١)
باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة
٣١٥ ص
(٣٤٢)
باب الوجه الثالث من النفل
٣١٥ ص
(٣٤٣)
جماع أبواب تفريق القسم باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ
٣١٦ ص
(٣٤٤)
باب ما جاء في من الامام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
٣١٨ ص
(٣٤٥)
باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا
٣٢٠ ص
(٣٤٦)
باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
٣٢٠ ص
(٣٤٧)
باب ما جاء في قتل من رأي الامام منهم
٣٢٣ ص
(٣٤٨)
باب ما جاء في استعباد الأسير
٣٢٣ ص
(٣٤٩)
باب ما جاء في سلب الأسير
٣٢٤ ص
(٣٥٠)
باب النهى عن المثلة
٣٢٤ ص
(٣٥١)
باب اخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
٣٢٤ ص
(٣٥٢)
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
٣٢٤ ص
(٣٥٣)
باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
٣٢٧ ص
(٣٥٤)
باب لا يسهم الا لفرس واحد
٣٢٨ ص
(٣٥٥)
باب الاسهام للفرس دون غيره من الدواب
٣٢٩ ص
(٣٥٦)
باب ما يكره من الخيل وما يستحب
٣٣٠ ص
(٣٥٧)
باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار
٣٣٠ ص
(٣٥٨)
باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها
٣٣١ ص
(٣٥٩)
باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل
٣٣١ ص
(٣٦٠)
باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده
٣٣١ ص
(٣٦١)
باب من دخل يريد التجارة
٣٣١ ص
(٣٦٢)
باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
٣٣٢ ص
(٣٦٣)
باب المدد يلحق بالمسلمين قبل ان ينقطع الحرب أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب وما روى في الغنيمة انها لمن شهد الوقعة
٣٣٣ ص
(٣٦٤)
باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
٣٣٥ ص
(٣٦٥)
باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة
٣٣٦ ص
(٣٦٦)
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على انه انما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة
٣٣٧ ص
(٣٦٧)
جماع أبواب تفريق الخمس
٣٣٨ ص
(٣٦٨)
باب سهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الفئ والغنيمة
٣٣٨ ص
(٣٦٩)
باب سهم ذي القربى من الخمس
٣٤٠ ص
(٣٧٠)
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه
٣٤٥ ص
(٣٧١)
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
٣٤٥ ص
(٣٧٢)
باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية
٣٤٦ ص
(٣٧٣)
باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق
٣٤٧ ص
(٣٧٤)
باب من قال يقسم للحر والعبد
٣٤٧ ص
(٣٧٥)
باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفئ نصيب
٣٤٨ ص
(٣٧٦)
باب التسوية بين الناس في القسمة
٣٤٨ ص
(٣٧٧)
باب التفضيل على السابقة والنسب
٣٤٩ ص
(٣٧٨)
باب اعطاء الذرية
٣٥١ ص
(٣٧٩)
باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ما من أحد من المسلمين الا له حق في هذا المال
٣٥١ ص
(٣٨٠)
باب لا يفرض واجبا الا لبالغ يطيق مثله القتال
٣٥٢ ص
(٣٨١)
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
٣٥٣ ص
(٣٨٢)
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع
٣٥٦ ص
(٣٨٣)
باب من كره الافراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
٣٥٩ ص
(٣٨٤)
باب مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار ان يكون وقفا للمسلمين
٣٦٠ ص
(٣٨٥)
باب ما جاء في تعريف العرفاء
٣٦٠ ص
(٣٨٦)
باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى
٣٦١ ص
(٣٨٧)
باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها
٣٦١ ص
(٣٨٨)
باب ما جاء في عقد الألوية والرايات
٣٦٢ ص
(٣٨٩)
باب السنة في كتبة أسامي أهل الفئ
٣٦٣ ص
(٣٩٠)
باب اعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية
٣٦٤ ص
(٣٩١)
باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين
٣٧١ ص
(٣٩٢)
باب ما جاء في ترتيبهم
٣٧١ ص
(٣٩٣)
ذكر النسخ الخطية لهذا الجلد
٣٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

السنن الكبرى - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣١٣ - باب النفل بعد الخمس

فأخذ كل واحد بعيرا بعيرا فلما قدمنا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهامنا فأصاب كل رجل منا اثنى عشر بعيرا سوى البعير الذي نفل فما عاب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الذي أعطانا (ورواه) عبدة عن ابن إسحاق أتم من ذلك وقال فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل انسان ثم ذكر معناه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من سراياه بعثها إلى نجد فنفلهم من إبل جاؤوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم - رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب (وأخرجه) من حديث عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهمانا كذا وكذا نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنا أبو العباس الثقفي ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى ثنا عبد الله بن رجاء فذكره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان قالا ثنا مروان بن محمد الدمشقي ثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها عليم الا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك اسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشئ حتى ألقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت رسول لله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة - أخرجه أبو داود في السنن عنهما - (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق انا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولا يقول سمع زياد بن جربة التميمي يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث (قال سعيد) وحدثني سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد بن جارى عن حبيب ابن مسلمة أنه قال نفل رسول الله صلى عليه وسلم في البداءة الربع وفى الرجعة الثلث - (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا أحمد بن الوليد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سعيد ابن عبد العزيز التنوخي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث (باسناد) حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مبدأه الربع فلما قفل نفل الثلث - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن الوليد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الميموني الرقي ثنا الفريابي ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة حدثني سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في مبدأه في الغزاة الربع وإذا قفل الثلث - (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان انا سليمان بن أحمد النخمي ثنا ابن أبي مريم ثنا الفريابي (قال وحدثنا) الدبرى عن عبد الرزاق جميعا عن الثوري فذكره باسناده نحوه زاد بعد الخمس - باب النفل بعد الخمس (أخبرنا) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض
(٣١٣)