مسالك الأفهام
(١)
كتاب الرهن
٥ ص
(٢)
تعريف الرهن
٦ ص
(٣)
ألفاظ إيجابه
٧ ص
(٤)
كفاية الإشارة والكتابة
٨ ص
(٥)
اشتراط العربية والماضوية
٨ ص
(٦)
ما يتحقق به القبول
٩ ص
(٧)
يصح الارتهان سفرا وحضرا
٩ ص
(٨)
اشتراط الرهن بالقبض
١٠ ص
(٩)
لو قبضه بغير إذن الراهن
١٢ ص
(١٠)
لو مات الراهن قبل القبض أو جن
١٢ ص
(١١)
لا يشترط استدامة القبض
١٤ ص
(١٢)
إذا كان مقبوضا على وجه محرم
١٤ ص
(١٣)
لو رهن ما هو غائب
١٦ ص
(١٤)
إذا اختلفا في حصول القبض
١٦ ص
(١٥)
لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا الشريك
١٧ ص
(١٦)
في شرائط الرهن
١٩ ص
(١٧)
من شرطه أن يكون عينا لا دينا
١٩ ص
(١٨)
رهن المنفعة
٢٠ ص
(١٩)
في رهن المدبر
٢٠ ص
(٢٠)
في رهن الذمي الخمر
٢٢ ص
(٢١)
رهن الأرض الخراجية
٢٢ ص
(٢٢)
رهن مالا يمكن إقباضه
٢٢ ص
(٢٣)
لو رهن ما يمكن إقباضه ولم يسلمه
٢٣ ص
(٢٤)
رهن العبد المسلم والمصحف عند الكافر
٢٣ ص
(٢٥)
رهن العين الموقوفة
٢٣ ص
(٢٦)
الرهن في زمان الخيار
٢٤ ص
(٢٧)
رهن العبد المرتد والجاني
٢٤ ص
(٢٨)
رهن ما يسرع إليه الفساد
٢٥ ص
(٢٩)
الحق الذي يصح الرهن عليه
٢٦ ص
(٣٠)
الرهن على الدين الثابت في الذمة
٢٦ ص
(٣١)
الرهن على الدية قبل الاستقرار
٢٧ ص
(٣٢)
الرهن على مال الجعالة والكتابة
٢٨ ص
(٣٣)
الرهن على العمل المؤجر عليه
٢٩ ص
(٣٤)
الرهن على دينين متعاقبين
٢٩ ص
(٣٥)
شرائط الراهن
٣٠ ص
(٣٦)
اشتراط الكمال والبلوغ
٣٠ ص
(٣٧)
شرائط المرتهن وأحكامه
٣١ ص
(٣٨)
الارتهان على مال اليتيم
٣١ ص
(٣٩)
إسلاف مال اليتيم
٣١ ص
(٤٠)
إقراض مال اليتيم
٣٢ ص
(٤١)
إذا شرط المرتهن الوكالة في البيع
٣٣ ص
(٤٢)
بطلان الرهن بموت المرتهن
٣٤ ص
(٤٣)
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن
٣٤ ص
(٤٤)
يجوز للمرتهن ابتياع الرهن
٣٦ ص
(٤٥)
المرتهن أحق من سائر الغرماء بالرهن
٣٦ ص
(٤٦)
الرهن أمانة في يد المرتهن
٣٧ ص
(٤٧)
وظيفة المرتهن تجاه العين المرهونة
٣٧ ص
(٤٨)
إذا خاف المرتهن جحود الوارث
٣٨ ص
(٤٩)
لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة
٣٩ ص
(٥٠)
إذا وضعاه على يد عدل أو عدلين
٤٠ ص
(٥١)
لو باعه المرتهن أو العدل ثم ظهر فيه عيب
٤١ ص
(٥٢)
وظيفة الراهن تجاه ورثة المرتهن
٤٢ ص
(٥٣)
أحكام الراهن
٤٣ ص
(٥٤)
لا يجوز تصرف الراهن في الرهن
٤٣ ص
(٥٥)
في عتق الراهن والمرتهن
٤٤ ص
(٥٦)
وطء الراهن أمته المرهونة
٤٥ ص
(٥٧)
إذا صارت المرهونة أم ولد
٤٥ ص
(٥٨)
إذن المرتهن في بيع الرهن
٤٦ ص
(٥٩)
إذا حل الاجل وتعذر الأداء
٤٧ ص
(٦٠)
أحكام متعلقة بالرهن
٤٨ ص
(٦١)
الرهن لازم
٤٨ ص
(٦٢)
مبطلات الرهن
٤٩ ص
(٦٣)
الرهن أمانة بعد البطلان
٥٠ ص
(٦٤)
لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا
٥١ ص
(٦٥)
لو غصبه ثم رهنه صح
٥٢ ص
(٦٦)
ما يحصل من الرهن من فوائد ونماء
٥٥ ص
(٦٧)
إذا رهن مال غيره بإذنه
٥٧ ص
(٦٨)
لو بيع بأكثر من ثمن مثله
٥٨ ص
(٦٩)
إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة
٥٩ ص
(٧٠)
إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر
٥٩ ص
(٧١)
ما ينبت في الأرض بعد الرهن
٦٠ ص
(٧٢)
لو رهن لقطة مما يلقط
٦٠ ص
(٧٣)
في جناية العبد المرهون
٦١ ص
(٧٤)
جناية العبد المرهون على مولاه
٦٢ ص
(٧٥)
جناية العبد المرهون على من يرثه المالك
٦٣ ص
(٧٦)
لو أتلف الرهن متلف
٦٤ ص
(٧٧)
لو رهن عصيرا فصار خمرا
٦٤ ص
(٧٨)
لو رهن خمرا فانقلب خلا
٦٥ ص
(٧٩)
لو جمع خمرا مراقا فصار خلا
٦٦ ص
(٨٠)
لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم خلا
٦٦ ص
(٨١)
لو رهن بيضة فصارت فرخا
٦٧ ص
(٨٢)
إذا رهن اثنان عبدا بينهما
٦٧ ص
(٨٣)
في النزاع الواقع فيه
٦٨ ص
(٨٤)
نزاع الشريك والمرتهن في إمساك العين
٦٨ ص
(٨٥)
إذا امتنع الراهن من استئمان وارث المرتهن
٦٨ ص
(٨٦)
إذا فرط في الرهن فتلف
٦٩ ص
(٨٧)
لو اختلفا فيما على الرهن
٧٠ ص
(٨٨)
لو اختلفا في كون الشئ وديعة ورهنا
٧٢ ص
(٨٩)
إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع فاختلفا في تقدمه وتأخره
٧٣ ص
(٩٠)
إذا اختلفا فيما يباع به الرهن
٧٥ ص
(٩١)
إذا اختلفا فيما هو رهن
٧٦ ص
(٩٢)
لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا
٧٧ ص
(٩٣)
لو اختلفا في رد الدهن
٧٧ ص
(٩٤)
كتاب المفلس
٧٩ ص
(٩٥)
تعريف المفلس
٨٠ ص
(٩٦)
شروط الحجر على المفلس
٨١ ص
(٩٧)
من شروطه أن تكون الديون حالة
٨٢ ص
(٩٨)
من شروطه التماس الغرماء
٨٣ ص
(٩٩)
يمنع من التصرف احتياطا للغرماء
٨٣ ص
(١٠٠)
لو تصرف يكون باطلا
٨٤ ص
(١٠١)
لو أقر بدين سابق
٨٥ ص
(١٠٢)
لو أقر بعين لاحد
٨٧ ص
(١٠٣)
لو قال: هذا المال مضاربة لغائب
٨٨ ص
(١٠٤)
في بقاء خيارات المفلس بعد الحجر
٨٩ ص
(١٠٥)
لو كان له حق فقبض بعضه
٩٠ ص
(١٠٦)
في القرض الحادث بعد الحجر
٩١ ص
(١٠٧)
لو أتلف مالا بعد الحجر
٩٢ ص
(١٠٨)
لو أقر بمال مطلقا بعد الحجر
٩٢ ص
(١٠٩)
لا تحل الدين المؤجل بالحجر وتحل بالموت
٩٣ ص
(١١٠)
اختصاص الغريم بعين ماله
٩٣ ص
(١١١)
إذا وجد الدائن عين ماله في أموال المفلس
٩٣ ص
(١١٢)
إذا وجد الدائن عين ماله في أموال الميت
٩٤ ص
(١١٣)
لو وجد الدائن بعض ماله
٩٥ ص
(١١٤)
لو كان له الخيار قبل التفليس
٩٥ ص
(١١٥)
لو حصل نماء لعين مال الدائن
٩٧ ص
(١١٦)
إذا بلغت ثمرة النخل بعد التفليس
٩٨ ص
(١١٧)
النماء الذي لا يجوز للدائن أخذه
٩٩ ص
(١١٨)
لو فلس المشتري فللشريك حق الشفعة والبائع أسوة مع الغرماء
١٠٠ ص
(١١٩)
خيار المؤجر إذا فلس المستأجر
١٠٢ ص
(١٢٠)
لو فلس مشتري الأرض بعد الغرس والبناء
١٠٤ ص
(١٢١)
لو اشترى زيتا فخلطه
١٠٦ ص
(١٢٢)
لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق
١٠٧ ص
(١٢٣)
لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع
١٠٨ ص
(١٢٤)
لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه
١٠٩ ص
(١٢٥)
لو أسلم في متاع فأفلس المسلم إليه
١١٠ ص
(١٢٦)
إذا أولد الجارية ثم فلس
١١١ ص
(١٢٧)
إذا جني على المفلس خطأ أو عمدا
١١١ ص
(١٢٨)
يجب عليه مؤاجرة أملاكه
١١٢ ص
(١٢٩)
إذا شهد عليه بمال
١١٢ ص
(١٣٠)
إذا مات المفلس حل ما عليه دون ماله
١١٣ ص
(١٣١)
في وجوب إنظار المعسر
١١٣ ص
(١٣٢)
القول في قسمة ماله
١١٤ ص
(١٣٣)
يستحب إحضار كل متاع في سوقه
١١٤ ص
(١٣٤)
يستحب حضور الغرماء لدى البيع
١١٤ ص
(١٣٥)
البدء ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن
١١٥ ص
(١٣٦)
في تعيين المنادي بالبيع
١١٥ ص
(١٣٧)
أجرة المنادي بالبيع
١١٦ ص
(١٣٨)
في إقباض مال المفلس
١١٦ ص
(١٣٩)
في تأخير القسمة لمصلحة
١١٧ ص
(١٤٠)
مستثنيات الدين
١١٧ ص
(١٤١)
لو بيع مال المفلس وطلب المشتري الفسخ
١١٨ ص
(١٤٢)
نفقة المفلس وعائلته
١١٨ ص
(١٤٣)
كفن المفلس
١١٨ ص
(١٤٤)
إذا ظهر غريم بعد القسمة
١١٩ ص
(١٤٥)
تختص القسمة بالديون الحالة
١٢٠ ص
(١٤٦)
إذا جنى عبد المفلس
١٢١ ص
(١٤٧)
حبس المعسر
١٢١ ص
(١٤٨)
لا يجوز الحبس مع ظهور الاعسار
١٢١ ص
(١٤٩)
في ما يثبت به الاعسار
١٢٢ ص
(١٥٠)
إذا تناكروا وكان له مال ظاهر
١٢٢ ص
(١٥١)
يحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول
١٢٢ ص
(١٥٢)
لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار
١٢٣ ص
(١٥٣)
إذا شهدت البينة بتلف أمواله أو بالاعسار
١٢٣ ص
(١٥٤)
إذا ادعى الاعسار ولم يعلم له أصل مال
١٢٨ ص
(١٥٥)
إطلاقه من الحبس بعد القسمة
١٢٨ ص
(١٥٦)
هل يزول الحجر بمجرد الأداء
١٢٨ ص
(١٥٧)
كتاب الحجر
١٢٩ ص
(١٥٨)
تعريف الحجر
١٣٠ ص
(١٥٩)
موجبات الحجر
١٣١ ص
(١٦٠)
حصر أسبابه في ستة
١٣١ ص
(١٦١)
ما يعلم به البلوغ - الانبات
١٣٢ ص
(١٦٢)
امارات البلوغ لا تختص بالمسلم
١٣٣ ص
(١٦٣)
خروج المني من الموضع المعتاد
١٣٣ ص
(١٦٤)
يشترك في هذين الذكور والإناث
١٣٤ ص
(١٦٥)
من علامات البلوغ السن
١٣٥ ص
(١٦٦)
الحمل والحيض
١٣٦ ص
(١٦٧)
الخنثى المشكل
١٣٨ ص
(١٦٨)
الرشد المعتبر في رفع الحجر
١٣٩ ص
(١٦٩)
هل تعتبر العدالة؟
١٤٠ ص
(١٧٠)
كيفية اختبار الرشد
١٤١ ص
(١٧١)
بماذا يثبت الرشد
١٤٢ ص
(١٧٢)
من هو السفيه؟
١٤٢ ص
(١٧٣)
ما يصح من السفيه وما لا يصح
١٤٣ ص
(١٧٤)
في وكالته لاجراء عقد
١٤٥ ص
(١٧٥)
لو أذن له الولي في النكاح
١٤٥ ص
(١٧٦)
إجازة الولي لتصرفات السفيه
١٤٦ ص
(١٧٧)
الحجر على المملوك والمريض
١٤٦ ص
(١٧٨)
أحكام الحجر
١٤٩ ص
(١٧٩)
توقف الحجر على حكم الحاكم
١٤٩ ص
(١٨٠)
إذا بايعه أحد بعد الحجر
١٥٠ ص
(١٨١)
لو أودعه وديعة فأتلفها
١٥١ ص
(١٨٢)
لو فك حجره ثم عاد مبذرا
١٥٢ ص
(١٨٣)
الولاية على الطفل والمجنون
١٥٢ ص
(١٨٤)
الولاية على السفيه والمفلس
١٥٣ ص
(١٨٥)
إذا أحرم السفيه بالحج
١٥٤ ص
(١٨٦)
حلف السفيه وحنثه
١٥٥ ص
(١٨٧)
إذا وجب له القصاص أو الدية
١٥٦ ص
(١٨٨)
يختبر الصبي قبل البلوغ
١٥٧ ص
(١٨٩)
إذا اختبر بالبيع فهل يصح بيعه
١٥٧ ص
(١٩٠)
كتاب الضمان
١٥٩ ص
(١٩١)
تعريف الضمان
١٦٠ ص
(١٩٢)
الضمان ثلاثة أقسام
١٦١ ص
(١٩٣)
ضمان المال
١٦٢ ص
(١٩٤)
شرائط الضامن وأحكامه
١٦٣ ص
(١٩٥)
ضمان المملوك
١٦٣ ص
(١٩٦)
لو شرط الضمان من مال معين
١٦٦ ص
(١٩٧)
اشتراط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه
١٦٨ ص
(١٩٨)
اشتراط رضا المضمون له
١٦٩ ص
(١٩٩)
لا يشترط رضا المضمون عنه
١٧٠ ص
(٢٠٠)
الضمان ناقل من ذمة إلى ذمة
١٧١ ص
(٢٠١)
إذا أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن
١٧٢ ص
(٢٠٢)
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعساره
١٧٢ ص
(٢٠٣)
لو بان إعساره بعد الضمان
١٧٣ ص
(٢٠٤)
الضمان المؤجل في الدين الحال وبالعكس
١٧٣ ص
(٢٠٥)
لا مطالبة في الضمان المؤجل إلا بعد الاجل
١٧٧ ص
(٢٠٦)
لو مات الضامن حل وأخذ من تركته
١٧٧ ص
(٢٠٧)
إذا زاد أجل الضمان على أجل الدين
١٧٨ ص
(٢٠٨)
متى يرجع الضامن إلى المضمون عنه
١٧٨ ص
(٢٠٩)
ينعقد الضمان بالكتابة أيضا
١٧٩ ص
(٢١٠)
الحق المضمون
١٧٩ ص
(٢١١)
ضمان ثمن المبيع
١٧٩ ص
(٢١٢)
ضمان مال الجعالة والسبق والرماية
١٨١ ص
(٢١٣)
ضمان مال الكتابة
١٨٢ ص
(٢١٤)
ضمان نفقة الزوجة
١٨٣ ص
(٢١٥)
ضمان الأعيان المضمونة
١٨٤ ص
(٢١٦)
ضمان الأمانات
١٨٤ ص
(٢١٧)
الضمان عن الضامن
١٨٥ ص
(٢١٨)
لا يشترط العلم بكمية المال
١٨٦ ص
(٢١٩)
ما يثبت كون المال في ذمة المضمون عنه
١٨٦ ص
(٢٢٠)
ضمان ما يتجدد في الذمة
١٨٨ ص
(٢٢١)
أحكام ضمان المال
١٨٩ ص
(٢٢٢)
إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
١٨٩ ص
(٢٢٣)
لو تقايلا أو تلف قبل القبض لم يلزم الضامن
١٩٠ ص
(٢٢٤)
لو ظهر في المبيع عيب سابق
١٩١ ص
(٢٢٥)
إذا ظهر المبيع أو بعضه مستحقا
١٩٢ ص
(٢٢٦)
الضمان للمشتري درك ما يحدثه في المبيع
١٩٣ ص
(٢٢٧)
إذا ضمن أحد المدينين الآخر لدائن واحد
١٩٤ ص
(٢٢٨)
إذا رضي الدائن ببعض المال
١٩٥ ص
(٢٢٩)
إذا دفع الضامن عوضا عن المال
١٩٥ ص
(٢٣٠)
إذا دفع المدين المال إلى الضامن أو الدائن
١٩٦ ص
(٢٣١)
اختلاف الضامن والمضمون له في القبض
١٩٧ ص
(٢٣٢)
موارد تهمة المدين إذا شهد لصالح الضامن
١٩٧ ص
(٢٣٣)
لو لم تقبل شهادة المدين فحلف الدائن
١٩٨ ص
(٢٣٤)
لو لم يشهد المدين لصالح الضامن
١٩٩ ص
(٢٣٥)
إذا ضمن المريض ثم مات
١٩٩ ص
(٢٣٦)
إذا ضمن الدين المؤجل حالا
٢٠٠ ص
(٢٣٧)
الحوالة
٢٠١ ص
(٢٣٨)
تعريف الحوالة
٢٠١ ص
(٢٣٩)
شروط الحوالة
٢٠٢ ص
(٢٤٠)
يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال
٢٠٢ ص
(٢٤١)
الحوالة تنقل المال من ذمة إلى ذمة
٢٠٣ ص
(٢٤٢)
المحيل يبرأ بمجرد الحوالة
٢٠٣ ص
(٢٤٣)
الحوالة على من ليس عليه دين
٢٠٤ ص
(٢٤٤)
لا يجب القبول وإن أحال على ملي
٢٠٥ ص
(٢٤٥)
لو قبل الحوالة ثم افتقر المحال عليه أو بان فقره
٢٠٥ ص
(٢٤٦)
الترامي والدور في الحوالة
٢٠٦ ص
(٢٤٧)
إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة
٢٠٦ ص
(٢٤٨)
شروط المال في الحوالة
٢٠٦ ص
(٢٤٩)
يشترط أن يكون معلوما ثابتا في الذمة
٢٠٦ ص
(٢٥٠)
لا فرق فيه بين المثلي والقيمي
٢٠٧ ص
(٢٥١)
يشترط تساوي المالين
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
اختلاف المحيل والمحال عليه
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
الحوالة بمال الكتابة
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
إحالة المكاتب سيده بثمن المبيع
٢٠٩ ص
(٢٥٥)
أحكام الحوالة
٢١٠ ص
(٢٥٦)
إذا قال أحلتك ثم قال قصدت الوكالة
٢١٠ ص
(٢٥٧)
إذا اختلفا قبل القبض بين الحوالة والوكالة
٢١٢ ص
(٢٥٨)
إذا كان للمحيل دين على اثنين متضامنين فأحال بدين عليهما
٢١٤ ص
(٢٥٩)
إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع بعيب
٢١٦ ص
(٢٦٠)
لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم انفسخ البيع
٢١٩ ص
(٢٦١)
لو ثبت بطلان البيع في الموضعين السابقين
٢١٩ ص
(٢٦٢)
الكفالة
٢٢٠ ص
(٢٦٣)
شروط الكفالة
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
يعتبر رضا الكفيل والمكفول له
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
تصح الكفالة حالة ومؤجلة
٢٢١ ص
(٢٦٦)
إذا اشترط الاجل لابد من كونه معلوما
٢٢١ ص
(٢٦٧)
إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عنه
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
الفرق بين قوله: إن لم أحضره كان علي كذا وقوله: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره
٢٢٣ ص
(٢٦٩)
من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق قهرا
٢٣٠ ص
(٢٧٠)
لابد من كون المكفول معينا
٢٣١ ص
(٢٧١)
مسائل في الكفالة
٢٣١ ص
(٢٧٢)
إذا أحضر الغريم قبل الاجل
٢٣١ ص
(٢٧٣)
لو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه
٢٣٢ ص
(٢٧٤)
لو كان الغريم محبوسا
٢٣٢ ص
(٢٧٥)
إنظار الكفيل إذا كان المكفول عنه غائبا
٢٣٢ ص
(٢٧٦)
إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد
٢٣٣ ص
(٢٧٧)
اختلاف الكفيل والمكفول له في ثبوت حق له على الغريم
٢٣٣ ص
(٢٧٨)
إذا تكفل رجلان برجل وسلمه أحدهما
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
لو تكفل لرجلين برجل وسلمه لأحدهما
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
إذا مات المكفول برئ الكفيل
٢٣٥ ص
(٢٨١)
إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي
٢٣٦ ص
(٢٨٢)
اختلاف الكفيل والمكفول له في إبراء الغريم
٢٣٦ ص
(٢٨٣)
لو كفل الكفيل آخر
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
كفالة المكاتب
٢٣٨ ص
(٢٨٥)
التعبير بكفالة الرأس أو البدن ونحو ذلك
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
كتاب الصلح
٢٤١ ص
(٢٨٧)
تعريف الصلح
٢٤٢ ص
(٢٨٨)
الصلح أصل أو فرع
٢٤٣ ص
(٢٨٩)
الصلح مع الاقرار والانكار
٢٤٤ ص
(٢٩٠)
لا يصح الصلح في تحليل الحرام والعكس
٢٤٥ ص
(٢٩١)
الصلح من جهل المصطلحين بموضع النزاع
٢٤٦ ص
(٢٩٢)
الصلح لازم يقبل التقايل
٢٤٧ ص
(٢٩٣)
صلح الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما وللآخر رأس ماله
٢٤٨ ص
(٢٩٤)
لو كان معهما درهمان يدعيهما أحدهما والآخر يدعي أحدهما
٢٤٨ ص
(٢٩٥)
لو أودعه أحد درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع وتلف درهم
٢٤٩ ص
(٢٩٦)
لو كان لاحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
٢٥٠ ص
(٢٩٧)
إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح
٢٥١ ص
(٢٩٨)
يصح الصلح على عين أو منفعة بعين أو منفعة
٢٥٢ ص
(٢٩٩)
لا يعتبر في الصلح ما يعتبر في بيع الصرف
٢٥٢ ص
(٣٠٠)
لو أتلف ثوبا قيمته درهم فصالح على درهمين
٢٥٢ ص
(٣٠١)
إذا صالح على سكنى الدار فهل يجوز الرجوع فيه
٢٥٣ ص
(٣٠٢)
لو ادعى اثنان كل منهما نصف الدار وصدق ذو اليد أحدهما وصالحه على ذلك النصف
٢٥٣ ص
(٣٠٣)
الصلح على سقي الزرع أو الشجر
٢٥٦ ص
(٣٠٤)
طلب الصلح ليس إقرارا وطلب البيع إقرار
٢٥٧ ص
(٣٠٥)
أحكام النزاع في الأملاك
٢٥٨ ص
(٣٠٦)
إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
إخراج الجناح والباب في الطرق المرفوعة
٢٦١ ص
(٣٠٩)
لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته
٢٦٤ ص
(٣١٠)
مشاركة أصحاب الدور في الزقاق
٢٦٤ ص
(٣١١)
أهل الدرب النافذ شرع في إخراج الروشن
٢٦٦ ص
(٣١٢)
وضع الجذوع على حائط الجار
٢٦٧ ص
(٣١٣)
في تداعي الجيران الجدار بينهما
٢٦٩ ص
(٣١٤)
اختلاف الجيران في الخص
٢٧١ ص
(٣١٥)
تصرف الشركاء في الحائط
٢٧١ ص
(٣١٦)
تصرف الشركاء في دولاب أو بئر أو نهر
٢٧٣ ص
(٣١٧)
انهدام الجدار المشترك بين السفل والعلو
٢٧٤ ص
(٣١٨)
تنازع صاحب السفل والعلو في الجدار والسقف
٢٧٥ ص
(٣١٩)
إذا خرجت أغصان الشجر إلى ملك الجار
٢٧٦ ص
(٣٢٠)
تداعي صاحب السفل والعلو في الدرج
٢٧٨ ص
(٣٢١)
تنازع راكب الدابة وقابض اللجام
٢٨٠ ص
(٣٢٢)
التنازع في الثوب في يد أحدهما أكثره
٢٨٠ ص
(٣٢٣)
التنازع في العبد ولأحدهما عليه ثياب
٢٨٠ ص
(٣٢٤)
التنازع في الدابة ولأحدهما عليه حمل
٢٨١ ص
(٣٢٥)
التنازع في الغرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر
٢٨١ ص
(٣٢٦)
كتاب الشركة
٢٨٢ ص
(٣٢٧)
تعريف الشركة
٢٨٣ ص
(٣٢٨)
أقسام الشركة
٢٨٥ ص
(٣٢٩)
المشترك عين أو منفعة أو حق
٢٨٥ ص
(٣٣٠)
سبب الشركة إرث أو عقد أو مزج أو حيازة
٢٨٥ ص
(٣٣١)
تحقق الشركة بالمزج
٢٨٦ ص
(٣٣٢)
لو أراد الشركة فيما لا مثل له
٢٨٧ ص
(٣٣٣)
الشركة بالاعمال
٢٨٨ ص
(٣٣٤)
الشركة بالوجوه
٢٨٩ ص
(٣٣٥)
شركة المفاوضة
٢٩٠ ص
(٣٣٦)
الشركة بالأموال (شركة العنان)
٢٩٠ ص
(٣٣٧)
شروط الشركة
٢٩٢ ص
(٣٣٨)
الربح تابع للمال
٢٩٢ ص
(٣٣٩)
إذا اشترطا عدم تبعية الربح للمال
٢٩٢ ص
(٣٤٠)
إذا اشترطا زيادة الربح للعامل
٢٩٤ ص
(٣٤١)
عدم جواز التصرف بدون إذن الشريك
٢٩٥ ص
(٣٤٢)
الشركة غير لازمة
٢٩٦ ص
(٣٤٣)
شرط التأجيل في الشركة
٢٩٧ ص
(٣٤٤)
لا يضمن الشريك ما تلف في يده
٢٩٧ ص
(٣٤٥)
يبطل الاذن بالجنون والموت
٢٩٨ ص
(٣٤٦)
القسمة
٢٩٩ ص
(٣٤٧)
تعريف القسمة
٢٩٩ ص
(٣٤٨)
ما يجوز قسمته ومالا يجوز
٣٠٠ ص
(٣٤٩)
لا يقسم الوقف
٣٠٢ ص
(٣٥٠)
أحكام الشركة
٣٠٣ ص
(٣٥١)
لا تنعقد الشركة بدفع الدابة والراوية إلى السقاء
٣٠٣ ص
(٣٥٢)
الاحتطاب والاحتشاش بنية الشركة
٣٠٤ ص
(٣٥٣)
هل يشترط في الحيازة نية التملك
٣٠٥ ص
(٣٥٤)
إذن أحد الشريكين في التصرف بشرط تنصيف الربح
٣٠٨ ص
(٣٥٥)
اختلاف الشريكين في شراء متاع لهما أو لأحدهما
٣٠٨ ص
(٣٥٦)
اختلاف أحد الشريكين مع المشتري وتصديق الشريك الآخر
٣٠٩ ص
(٣٥٧)
لو ادعى تسليمه إلى الشريك وصدقه البائع
٣١٠ ص
(٣٥٨)
لو باع اثنان شيئين مختلفي القيمة معا بثمن واحد
٣١٢ ص
(٣٥٩)
في تقسيم الأجرة في شركة الأبدان
٣١٣ ص
(٣٦٠)
إذا استوفى أحد الشريكين بعض الدين الذي لهما
٣١٤ ص
(٣٦١)
الاستيجار للاحتطاب ونحوه
٣١٧ ص
(٣٦٢)
كتاب المضاربة
٣١٩ ص
(٣٦٣)
تعريف المضاربة والفرق بينها وبين القرض والبضاعة
٣٢٠ ص
(٣٦٤)
" عقد المضاربة "
٣٢١ ص
(٣٦٥)
المضاربة جائزة من الطرفين
٣٢١ ص
(٣٦٦)
اشتراط الاجل
٣٢١ ص
(٣٦٧)
اشتراط خصوصية في الشراء
٣٢٢ ص
(٣٦٨)
اشتراط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه
٣٢٣ ص
(٣٦٩)
العامل يتصرف بالاذن كما يتصرف المالك
٣٢٤ ص
(٣٧٠)
نفقته في السفر من أصل المال
٣٢٥ ص
(٣٧١)
لو كان لنفسه مال فالوجه التقسيط
٣٢٦ ص
(٣٧٢)
نفقة الرجوع إذا فسخ المضاربة في السفر
٣٢٧ ص
(٣٧٣)
ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الأرش
٣٢٧ ص
(٣٧٤)
إطلاق الاذن يقتضي النقد بثمن المثل من نقد البلد
٣٢٧ ص
(٣٧٥)
يجب أن يشتري بعين المال
٣٢٨ ص
(٣٧٦)
الشراء في الذمة
٣٢٩ ص
(٣٧٧)
مخالفة الاذن يوجب الضمان والربح بينهما
٣٢٩ ص
(٣٧٨)
تبطل المضاربة بموت كل منهما
٣٣٠ ص
(٣٧٩)
شروط مال المضاربة
٣٣٢ ص
(٣٨٠)
يشترط أن يكون عينا ودراهم أو دنانير
٣٣٢ ص
(٣٨١)
لو دفع آلة الصيد بحصة
٣٣٣ ص
(٣٨٢)
يعتبر العلم بالمقدار إذا كان المال مشاعا
٣٣٤ ص
(٣٨٣)
يشترط فيه التعيين
٣٣٥ ص
(٣٨٤)
إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه
٣٣٥ ص
(٣٨٥)
القراض على ما في يد الغاصب
٣٣٦ ص
(٣٨٦)
القراض على الدين
٣٣٧ ص
(٣٨٧)
القراض على ثمن المبيع قبل بيعه
٣٣٧ ص
(٣٨٨)
لو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث
٣٣٨ ص
(٣٨٩)
اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال
٣٣٨ ص
(٣٩٠)
خلط العامل مال القراض بماله
٣٣٩ ص
(٣٩١)
ربح المضاربة
٣٤٠ ص
(٣٩٢)
اللازم في المضاربة هو السهم دون الأجرة
٣٤٠ ص
(٣٩٣)
الربح مشاع بينهما
٣٤١ ص
(٣٩٤)
لو قال: خذه قراضا والربح لي يمكن جعله بضاعة
٣٤١ ص
(٣٩٥)
لو قال: خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة
٣٤٢ ص
(٣٩٦)
لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد
٣٤٢ ص
(٣٩٧)
العبارات المختلفة في تعيين الربح
٣٤٣ ص
(٣٩٨)
لو شرط لغلامه أو لأجنبي حصة
٣٤٤ ص
(٣٩٩)
عبارات أخرى في تعيين الربح
٣٤٥ ص
(٤٠٠)
الاختلاف في نصيب العامل
٣٤٦ ص
(٤٠١)
المضاربة في مرض الموت
٣٤٧ ص
(٤٠٢)
إذا ادعى العامل الخسارة أو التلف
٣٤٧ ص
(٤٠٣)
العامل يملك حصته بظهور الربح
٣٤٨ ص
(٤٠٤)
أحكام المضاربة
٣٥١ ص
(٤٠٥)
ضمان تلف المال وقبول قول العامل فيه
٣٥١ ص
(٤٠٦)
إذا اشترى من ينعتق على المالك
٣٥٢ ص
(٤٠٧)
إذا كان المال لامرأة فاشترى زوجها
٣٥٥ ص
(٤٠٨)
إذا اشترى العامل أباه
٣٥٦ ص
(٤٠٩)
إذا فسخ المالك أو العامل أوهما
٣٥٨ ص
(٤١٠)
لو مات المالك والمال عروض
٣٦١ ص
(٤١١)
إذا قارض العامل غيره
٣٦٢ ص
(٤١٢)
إذا أنكر العامل المضاربة وادعى التلف
٣٦٣ ص
(٤١٣)
إذا تلف مال القراض أو بعضه
٣٦٤ ص
(٤١٤)
إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر
٣٦٥ ص
(٤١٥)
إذا اشترى العامل عبدا فتلف الثمن قبل قبضه
٣٦٦ ص
(٤١٦)
إذا نص قدر الربح فطلب أحدهما القسمة
٣٦٧ ص
(٤١٧)
لا يصح أن يشتري المالك من مال القراض
٣٦٨ ص
(٤١٨)
لا يشتري السيد من عبده القن دون المكاتب
٣٦٩ ص
(٤١٩)
إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة
٣٦٩ ص
(٤٢٠)
إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثم ربح في الباقي
٣٧١ ص
(٤٢١)
لا يصح أن يشتري العامل جارية يطأها
٣٧٢ ص
(٤٢٢)
إذا مات العامل وفي أمواله مال المضاربة
٣٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧

الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، وإن أذن له المالك. وقيل: يجوز مع الإذن. أما لو أحلها بعد شرائها، صح.
السادسة عشرة: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحق به، وإن جهل كانوا فيه سواء.
____________________
الخسران بمثل تلك النسبة.
قوله: " لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها... الخ ".
لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن لأنها مال الغير، فلو فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فبقدر نصيب المالك. وأما إذا أذن له في شراء جارية ووطئها فالحق أنه كذلك، لأن الإذن قبل الشراء لا أثر له، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، فلا يتناوله الحصر في قوله: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (١). والقول بالجواز للشيخ في النهاية (٢)، استنادا إلى رواية (٣) ضعيفة السند، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة.
وأما إذا أذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه، إن لم يكن ظهر فيها ربح.
وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه. والأقوى المنع.
قوله: " إذا مات وفي يده أموال مضاربة - إلى قوله - كانوا فيه سواء ".
ضمير " فيه " يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة، ومعنى استوائهم في ذلك المال أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم، لا أن يقسم بالسوية، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء. هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا.

(١) المؤمنون: ٦.
(٢) النهاية: ٤٣٠.
(٣) التهذيب ٧: ١٩١ ح ٨٤٥، والوسائل ١٣: ١٩٠ ب " ١١ " من كتاب المضاربة.
(٣٩٧)