مسالك الأفهام
(١)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٢)
من يجب عليه الجهاد
٦ ص
(٣)
الاعذار المسقطة للجهاد
١٠ ص
(٤)
الدين لا يمنع من الجهاد
١١ ص
(٥)
إذن الأبوين في الجهاد
١٢ ص
(٦)
الغزو في الحرم والأشهر الحرم
١٤ ص
(٧)
وجوب الهجرة
١٤ ص
(٨)
المرابطة
١٦ ص
(٩)
من يجب جهاده
١٨ ص
(١٠)
كيفية المحاربة
٢٠ ص
(١١)
لا يجوز الفرار إلا في موارد
٢١ ص
(١٢)
إلقاء السم
٢٣ ص
(١٣)
إذا تترس العدو بغيره
٢٣ ص
(١٤)
مستحبات المحاربة
٢٥ ص
(١٥)
في عقد الذمام
٢٦ ص
(١٦)
إذا ادعى الحربي على المسلم الأمان
٢٨ ص
(١٧)
لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر
٣١ ص
(١٨)
التحكيم في عقد الأمان
٣٣ ص
(١٩)
يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل
٣٥ ص
(٢٠)
في أحكام الأسارى
٣٧ ص
(٢١)
لو سبي الطفل منفردا
٤١ ص
(٢٢)
إذا أسر أحد الزوجين
٤٥ ص
(٢٣)
لو أعتق المسلم عبدا ذميا
٤٧ ص
(٢٤)
إذا أسلم عبد الحربي
٤٧ ص
(٢٥)
أحكام الغنيمة
٤٨ ص
(٢٦)
إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا
٤٩ ص
(٢٧)
حكم ما يلتقط في دار الحرب
٥٠ ص
(٢٨)
إذا كان في الغنيمة من ينعتق على أحدهم
٥١ ص
(٢٩)
في أحكام الأرضين
٥٢ ص
(٣٠)
من أحيا أرضا ميتة
٥٦ ص
(٣١)
في قسمة الغنيمة
٥٨ ص
(٣٢)
هل يملك القسمة قبل القبض
٦٢ ص
(٣٣)
هل يسهم للأعراب شئ
٦٣ ص
(٣٤)
لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط
٦٣ ص
(٣٥)
في أحكام أهل الذمة
٦٥ ص
(٣٦)
هل المجوس أهل الكتاب
٦٥ ص
(٣٧)
أخذ الجزية من العرب
٦٥ ص
(٣٨)
لو ادعى الحربي انه أهل ذمة
٦٦ ص
(٣٩)
من يؤخذ منه الجزية
٦٧ ص
(٤٠)
في كمية الجزية
٦٨ ص
(٤١)
في اشتراط الضيافة عليهم
٧٠ ص
(٤٢)
إذا أسلم قبل الحول
٧١ ص
(٤٣)
شرائط الذمة
٧٢ ص
(٤٤)
حكم السلام على الذمي
٧٤ ص
(٤٥)
حكم البيع والكنائس
٧٥ ص
(٤٦)
مساكن أهل الذمة
٧٧ ص
(٤٧)
دخولهم المساجد واستيطانهم الحجاز
٧٨ ص
(٤٨)
عقد المهادنة
٧٩ ص
(٤٩)
لا تعاد المرأة إذا أسلمت وهاجرت
٨٣ ص
(٥٠)
إذا شرط في الهدنة إعادة الرجال
٨٤ ص
(٥١)
إذا بدل الذمي دينه
٨٥ ص
(٥٢)
إذا أتى الذمي ما يستوجب الحد
٨٦ ص
(٥٣)
بيع المصحف للكافر
٨٦ ص
(٥٤)
في وصية الذمي
٨٧ ص
(٥٥)
قتال أهل البغي
٨٩ ص
(٥٦)
قتل من سبب الامام
٩٢ ص
(٥٧)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٩٤ ص
(٥٨)
تعريف المعروف
٩٥ ص
(٥٩)
تعريف المنكر
٩٦ ص
(٦٠)
شرائط وجوبهما
٩٧ ص
(٦١)
مراتب إنكار المنكر
٩٩ ص
(٦٢)
إذا افتقر النهي إلى الجرح أو القتل
١٠١ ص
(٦٣)
إقامة السيد الحد على مملوكه
١٠١ ص
(٦٤)
إقامة الحد على الزوجة والولد
١٠٢ ص
(٦٥)
الولاية عن الجائر
١٠٣ ص
(٦٦)
الفقيه يقيم الحدود ويحكم بين الناس
١٠٤ ص
(٦٧)
لا يجوز الرجوع إلى قضاة الجور
١٠٦ ص
(٦٨)
موارد التقية في القضاء
١٠٧ ص
(٦٩)
كتاب التجارة
١١٠ ص
(٧٠)
القول فيما يكتسب به
١١٢ ص
(٧١)
التكسب بالأعيان النجسة
١١٢ ص
(٧٢)
بيع آلات اللهو
١١٦ ص
(٧٣)
بيع السلاح للأعداء
١١٧ ص
(٧٤)
بيع العنب ليعمل خمرا
١١٨ ص
(٧٥)
بيع المسوخ والسباع
١١٨ ص
(٧٦)
عمل التماثيل والغناء
١٢٠ ص
(٧٧)
معونة الظالمين وحفظ كتب الضلال
١٢١ ص
(٧٨)
تعلم السحر والكهانة
١٢٢ ص
(٧٩)
القمار والغش
١٢٣ ص
(٨٠)
أخذ الأجرة على الواجبات
١٢٥ ص
(٨١)
المكاسب المكروهة
١٢٦ ص
(٨٢)
كسب الصبيان
١٢٨ ص
(٨٣)
بيع الكلاب
١٢٩ ص
(٨٤)
الرشا حرام
١٣٠ ص
(٨٥)
من دفع إليه مال ليقسمه هل له أن يأخذ منه
١٣٠ ص
(٨٦)
ولاية الجائر
١٣٢ ص
(٨٧)
جوائز الظالم
١٣٥ ص
(٨٨)
أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر
١٣٦ ص
(٨٩)
البيع
١٣٨ ص
(٩٠)
عقد البيع وتعريفه
١٣٨ ص
(٩١)
كفاية المعاطاة في تحقق البيع
١٤١ ص
(٩٢)
شرائط صيغة البيع
١٤٦ ص
(٩٣)
المقبوض بالعقد الفاسد
١٤٨ ص
(٩٤)
شروط المتعاقدين
١٤٨ ص
(٩٥)
بيع الصبي والمكره
١٤٩ ص
(٩٦)
شراء المملوك نفسه
١٥١ ص
(٩٧)
بيع الفضولي
١٥٢ ص
(٩٨)
بيع ما يملك ومالا يملك
١٥٤ ص
(٩٩)
بيع ما يملك وما لا يملك
١٥٦ ص
(١٠٠)
بيع الأولياء
١٥٧ ص
(١٠١)
بيع الوكيل والوصي
١٥٨ ص
(١٠٢)
بيع الحاكم
١٥٩ ص
(١٠٣)
بيع العبد المسلم للكافر
١٥٩ ص
(١٠٤)
لو ابتاع الكافر أباه المسلم
١٦٠ ص
(١٠٥)
شرائط المبيع
١٦٠ ص
(١٠٦)
بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٦١ ص
(١٠٧)
بيع الوقف
١٦٢ ص
(١٠٨)
بيع أم الولد
١٦٣ ص
(١٠٩)
بيع الرهن والعبد الجاني
١٦٤ ص
(١١٠)
اشتراط القدرة على التسليم
١٦٥ ص
(١١١)
اشتراط العلم بالثمن
١٦٧ ص
(١١٢)
اشتراط العلم بالمبيع
١٦٨ ص
(١١٣)
كفاية المشاهدة في المبيع
١٧٠ ص
(١١٤)
الاختبار فيما لا بد منه
١٧١ ص
(١١٥)
بيع سمك الآجام ونحوه
١٧٣ ص
(١١٦)
بيع المسك في فأره
١٧٥ ص
(١١٧)
جواز الاندار
١٧٥ ص
(١١٨)
آداب البيع
١٧٥ ص
(١١٩)
وكالة الحاضر للبادي
١٨٠ ص
(١٢٠)
تلقي الركبان
١٨١ ص
(١٢١)
حكم النجش
١٨٣ ص
(١٢٢)
حكم الاحتكار
١٨٤ ص
(١٢٣)
الخيارات
١٨٧ ص
(١٢٤)
خيار المجلس
١٨٧ ص
(١٢٥)
مسقطات خيار المجلس
١٨٩ ص
(١٢٦)
خيار الحيوان
١٩٢ ص
(١٢٧)
خيار الشرط
١٩٤ ص
(١٢٨)
خيار الغبن
١٩٦ ص
(١٢٩)
خيار التأخير
٢٠٠ ص
(١٣٠)
لو اشترى ما يفسد من يومه
٢٠١ ص
(١٣١)
أحكام الخيار
٢٠٣ ص
(١٣٢)
تقيم الخيارات للعقود
٢٠٣ ص
(١٣٣)
التصرف يسقط الخيار
٢٠٤ ص
(١٣٤)
إرث الخيار
٢٠٦ ص
(١٣٥)
الانتقال يحصل بالبيع أم بانقضاء الخيار
٢٠٧ ص
(١٣٦)
إذا تلف المبيع قبل قبضه
٢٠٨ ص
(١٣٧)
إذا تلف المبيع في زمان الخيار
٢٠٩ ص
(١٣٨)
خيار الشرط يثبت من حين التفرق
٢٠٩ ص
(١٣٩)
خيار الرؤية
٢١١ ص
(١٤٠)
أحكام العقود
٢١٤ ص
(١٤١)
النقد والنسيئة
٢١٤ ص
(١٤٢)
فيما يدخل في المبيع
٢١٩ ص
(١٤٣)
لو باع الأرض واستثنى نخلة
٢٢٢ ص
(١٤٤)
لو باع نخلا مؤبرا
٢٢٣ ص
(١٤٥)
يجب التسليم على المتبايعين
٢٢٩ ص
(١٤٦)
حقيقة القبض
٢٣٠ ص
(١٤٧)
حكم النماء قبل القبض
٢٣٥ ص
(١٤٨)
إذا اختلط المبيع بغيره قبل القبض
٢٣٦ ص
(١٤٩)
يجب تسليم المبيع مفرغا
٢٣٧ ص
(١٥٠)
لو باع شيئا فغصب منه
٢٣٨ ص
(١٥١)
بيع المتاع قبل قبضه
٢٣٩ ص
(١٥٢)
بيع ما اشتراه سلما قبل القبض
٢٤٢ ص
(١٥٣)
لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما
٢٤٣ ص
(١٥٤)
لو ادعى النقصان بعد القبض
٢٤٤ ص
(١٥٥)
إذا أسلفه طعاما وطالبه في غير بلده
٢٤٥ ص
(١٥٦)
لو اشترى عينا بعين وباع ما قبض وتلفت الأخرى
٢٤٩ ص
(١٥٧)
إذا أطلقا النقد انصرف إلى الغالب
٢٤٩ ص
(١٥٨)
إذا اختلفا في قدر الثمن
٢٥٠ ص
(١٥٩)
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ونحو ذلك
٢٥٧ ص
(١٦٠)
إذا اختلفا في المبيع أو الثمن
٢٥٨ ص
(١٦١)
ما يعتبر في الشروط المذكورة في البيع
٢٦٠ ص
(١٦٢)
بيع المملوك بشرط أن يعتقه
٢٦٢ ص
(١٦٣)
لواحق من أحكام العقود
٢٦٨ ص
(١٦٤)
بيع الصبرة وقفيز منها
٢٦٨ ص
(١٦٥)
بيع ما يكفي فيه المشاهدة
٢٦٩ ص
(١٦٦)
لو جمع بيه البيع والسلف أو النكاح والإجارة ونحو ذلك
٢٧٢ ص
(١٦٧)
بيع السمن بظروفه
٢٧٣ ص
(١٦٨)
أحكام العيوب
٢٧٤ ص
(١٦٩)
الخيار بين الأرش والرد
٢٧٤ ص
(١٧٠)
يسقط الرد بالتبري من العيوب
٢٧٤ ص
(١٧١)
يسقط باحداث الحدث في المبيع
٢٧٥ ص
(١٧٢)
يسقط بالعيب الحادث بعد البيع
٢٧٦ ص
(١٧٣)
إعلام المشتري بالعيب أو التبري منه
٢٧٧ ص
(١٧٤)
العيب في بعض المبيع
٢٧٨ ص
(١٧٥)
إذا وطئ الأمة ثم علم بالعيب
٢٧٩ ص
(١٧٦)
أقسام العيوب
٢٨٢ ص
(١٧٧)
أحكام التصرية
٢٨٣ ص
(١٧٨)
الثيبوية ليست عيبا
٢٨٧ ص
(١٧٩)
إذا أبق العبد بعد البيع
٢٨٨ ص
(١٨٠)
عدم الحيض في الأمة
٢٨٩ ص
(١٨١)
الثفل في الزيت
٢٨٩ ص
(١٨٢)
تدليس الأمة
٢٩٠ ص
(١٨٣)
اختلاف المتبايعين في العيب
٢٩٠ ص
(١٨٤)
اختلاف الخبراء في التقويم
٢٩٢ ص
(١٨٥)
إذا علم بالعيب ولم يرد
٢٩٤ ص
(١٨٦)
إذا حدث العيب بعد البيع
٢٩٥ ص
(١٨٧)
العيب في الحيوان في الثلاثة
٢٩٦ ص
(١٨٨)
أحداث السنة في المملوك
٢٩٦ ص
(١٨٩)
في المرابحة والمواضعة والتولية
٢٩٨ ص
(١٩٠)
تعريف المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٢٩٨ ص
(١٩١)
شروط المرابحة
٢٩٨ ص
(١٩٢)
بيع ما اشتراه قبل القبض
٣٠٠ ص
(١٩٣)
الخيانة في الاخبار بالثمن
٣٠١ ص
(١٩٤)
لو بان رأس ماله أقل
٣٠٢ ص
(١٩٥)
إذا حط البائع الأول بعض الثمن
٣٠٣ ص
(١٩٦)
إذا اشترى صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة
٣٠٣ ص
(١٩٧)
بيع الدلال مرابحة من دون شراء
٣٠٤ ص
(١٩٨)
ألفاظ عقد التولية
٣٠٥ ص
(١٩٩)
ألفاظ عقد المواضعة
٣٠٦ ص
(٢٠٠)
أحكام الربا
٣٠٨ ص
(٢٠١)
حرمة الربا في البيع
٣٠٨ ص
(٢٠٢)
الربا في سائر العقود
٣٠٨ ص
(٢٠٣)
ما يحصل فيه الربا
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
اعتبار الكيل والوزن
٣١٤ ص
(٢٠٥)
إذا كان أحدهما مكيلا والآخر موزونا
٣١٧ ص
(٢٠٦)
بيع العنب بالزبيب
٣١٨ ص
(٢٠٧)
لا ربا بين الوالد والولد والرجل وزوجته
٣١٩ ص
(٢٠٨)
حكم الربا مع الكافر
٣٢٠ ص
(٢٠٩)
الربا في اللحوم
٣٢١ ص
(٢١٠)
بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين
٣٢٢ ص
(٢١١)
التخلص من الربا
٣٢٤ ص
(٢١٢)
بيع الصرف
٣٢٤ ص
(٢١٣)
تعريف الصرف
٣٢٤ ص
(٢١٤)
اشتراط القبض فيه
٣٢٥ ص
(٢١٥)
لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد
٣٢٨ ص
(٢١٦)
حكم الدارهم المغشوشة
٣٣٠ ص
(٢١٧)
الدراهم والدنانير يتعينان بذكرهما
٣٣١ ص
(٢١٨)
إذا اشترى دراهم بمثلها فوجد الثمن مغايرا
٣٣١ ص
(٢١٩)
إذا اشترى دينارا بدينار فزاد ما دفعه
٣٣٥ ص
(٢٢٠)
ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٣٦ ص
(٢٢١)
بيع أواني الذهب والفضة
٣٣٨ ص
(٢٢٢)
بيع المراكب المحلاة
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
لو باع بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار
٣٤١ ص
(٢٢٤)
لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما
٣٤٢ ص
(٢٢٥)
لو باع خمسة دراهم بنصف دينار
٣٤٣ ص
(٢٢٦)
بيع تراب الصياغة
٣٤٣ ص
(٢٢٧)
بيع الثمار
٣٤٥ ص
(٢٢٨)
البيع قبل ظهور الثمرة
٣٤٥ ص
(٢٢٩)
البيع قبل بدو الصلاح
٣٤٦ ص
(٢٣٠)
معنى بدو الصلاح
٣٤٨ ص
(٢٣١)
بيع الأشجار قبل بدو الصلاح
٣٤٩ ص
(٢٣٢)
بيعها سنتين أو مع الضميمة
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
بيع الخضر
٣٥١ ص
(٢٣٤)
بيع الأصول بعد انعقاد الثمرة
٣٥١ ص
(٢٣٥)
استثناء ثمر شجرات بعينها
٣٥٢ ص
(٢٣٦)
إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب
٣٥٣ ص
(٢٣٧)
بماذا يتحقق القبض في بيع الثمار
٣٥٣ ص
(٢٣٨)
لو أتلفه المشتري قبل القبض
٣٥٤ ص
(٢٣٩)
المزابنة
٣٥٥ ص
(٢٤٠)
المحاقلة
٣٥٦ ص
(٢٤١)
بيع العرايا
٣٥٧ ص
(٢٤٢)
بيع صبرة بصبرة
٣٦٠ ص
(٢٤٣)
بيع الزرع قصيلا
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
يجوز بيع الثمرة بزيادة ونقصان
٣٦١ ص
(٢٤٥)
إذا تقبل أحد الشريكين في النخل حصة الآخر
٣٦١ ص
(٢٤٦)
حق المارة
٣٦٣ ص
(٢٤٧)
بيع الحيوان
٣٦٦ ص
(٢٤٨)
فيمن يصح تملكه من الانسان
٣٦٦ ص
(٢٤٩)
من أقر على نفسه بالعبودية
٣٦٩ ص
(٢٥٠)
إذا باع الحامل
٣٧١ ص
(٢٥١)
ابتياع بعض الحيوان
٣٧٢ ص
(٢٥٢)
الاشتراك في شراء الحيوان
٣٧٢ ص
(٢٥٣)
النظر إلى الأمة حين الشراء
٣٧٣ ص
(٢٥٤)
آداب شراء المملوك
٣٧٣ ص
(٢٥٥)
في ملكية العبد
٣٧٤ ص
(٢٥٦)
من اشترى عبدا له مال
٣٧٤ ص
(٢٥٧)
استبراء الأمة قبل البيع وبعده
٣٧٧ ص
(٢٥٨)
التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٣٨١ ص
(٢٥٩)
من أولد جارية ثم ظهر كونها للغير
٣٨٤ ص
(٢٦٠)
السبي بغير إذن الإمام
٣٨٤ ص
(٢٦١)
إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه فاشترى أباه
٣٨٥ ص
(٢٦٢)
إذا اشترى عبدا في الذمة فخيره البائع بين اثنين فأبق أحدهما
٣٨٧ ص
(٢٦٣)
لو اشترى عبدا من عبدين
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما
٣٩٠ ص
(٢٦٥)
إذا ابتاع كل واحد من المأذونين صاحبه
٣٩١ ص
(٢٦٦)
اشتراء الجارية المسروقة من أرض الصلح
٣٩٣ ص
(٢٦٧)
بيع السلف
٣٩٦ ص
(٢٦٨)
تعريف السلم وعقده
٣٩٦ ص
(٢٦٩)
يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض
٣٩٨ ص
(٢٧٠)
يشترط فيه ذكر الجنس والوصف
٣٩٩ ص
(٢٧١)
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
٤٠١ ص
(٢٧٢)
يشترط قبض رأس المال قبل التفرق
٤٠٤ ص
(٢٧٣)
تقدير السلم بالكيل أو الوزن
٤٠٥ ص
(٢٧٤)
يشترط تعيين الاجل
٤٠٦ ص
(٢٧٥)
يشترط أن يكون وجوده غالبا
٤٠٧ ص
(٢٧٦)
فروع تعيين الاجل
٤٠٨ ص
(٢٧٧)
لا يشترط ذكر موضع التسليم
٤١٣ ص
(٢٧٨)
إذا أسلف في شئ فأراد بيعه
٤١٦ ص
(٢٧٩)
إذا اختلف المسلم فيه والمدفوع
٤١٧ ص
(٢٨٠)
إذا اشترى بمائة وشرط تأجيل خمسين
٤١٧ ص
(٢٨١)
إذا شرط موضعا للتسليم
٤١٨ ص
(٢٨٢)
إذا قبض المشتري فوجد به عيبا
٤١٨ ص
(٢٨٣)
إذا وجد البائع في رأس المال عيبا
٤٢٠ ص
(٢٨٤)
إذا اختلفا في القبض وزمانه
٤٢١ ص
(٢٨٥)
إذا حل الاجل وتأخر التسليم
٤٢٢ ص
(٢٨٦)
إذا قبض البعض عند الاجل
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
إذا دفع إلى الدائن متاعا ولم يساعره
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
بيع الدين بعد حلوله
٤٢٤ ص
(٢٨٩)
إذا شرط شيئا في السلف
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
حكم الإقالة
٤٢٨ ص
(٢٩١)
أحكام القرض
٤٣١ ص
(٢٩٢)
في حقيقة القرض وعقده
٤٣١ ص
(٢٩٣)
ثواب الاقراض
٤٣٣ ص
(٢٩٤)
لا يجوز شرط النفع
٤٣٥ ص
(٢٩٥)
لو شرط الصحاح عوض المكسرة
٤٣٧ ص
(٢٩٦)
ما يصح إقراضه
٤٣٨ ص
(٢٩٧)
القرض يملك بالقبض لا بالتصرف
٤٤٢ ص
(٢٩٨)
هل للمقرض ارتجاعه
٤٤٤ ص
(٢٩٩)
لو شرط التأجيل في القرض
٤٤٧ ص
(٣٠٠)
لو أجل الحال
٤٤٨ ص
(٣٠١)
إذا غاب الدائن غيبة منقطعة
٤٤٩ ص
(٣٠٢)
هل تصح المضاربة بالدين
٤٥١ ص
(٣٠٣)
استيفاء الدين من الذمي من ثمن الخمر والخنزير
٤٥٢ ص
(٣٠٤)
إذا تقاسم دائنان ما لهما من الدين
٤٥٢ ص
(٣٠٥)
بيع الدين بأقل منه
٤٥٣ ص
(٣٠٦)
في دين المملوك
٤٥٤ ص
(٣٠٧)
إذا أذن المالك أن يشتري لنفسه
٤٥٤ ص
(٣٠٨)
إذا أذن له المالك في الاستدانة
٤٥٦ ص
(٣٠٩)
إذا أذن له في التجارة
٤٥٧ ص
(٣١٠)
إذا اقترض مالا فأخذه المولى
٤٥٩ ص
(٣١١)
أجرة الكيال والدلال والبائع
٤٦٠ ص
(٣١٢)
إذا تولى أحد البيع والشراء
٤٦٠ ص
(٣١٣)
متى يضمن الدلال
٤٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠ - بيع المتاع قبل قبضه


____________________
تمكن (١) المشتري كما مر. ولا يشترط مع ذلك مضي زمان يمكن فيه وصول المشتري إليه أو وكيله، لأن ذلك لا مدخل له في القبض عرفا. نعم لو كان بعيدا جدا بحيث يدل العرف على عدم قبضه بالتخلية - كما لو كان ببلاد أخرى - اتجه اعتبار مضي الزمان. والحاصل أن مرجع الأمر إلى العرف حيث لم يضبطه الشرع.
وإن كان منقولا كالحيوان فعلى ما اخترناه من اشتراط نقله أو وضع اليد عليه، الحكم واضح. وعلى الاكتفاء بالتخلية، يحتمل كونه كالعقار لما مر، واعتبار مضي زمان يتمكن من قبضه ونقله لإمكان ذلك فيه، بخلاف العقار.
الرابع: لو كان المبيع مشغولا بملك البائع، فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع واعتبرنا نقله، فنقله المشتري بالأمتعة، كفى في نقل الضمان مطلقا. ويحتمل توقفه على إذن البائع في نقله الأمتعة. وإن كان عقارا كالدار، ففي الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان، أجودهما ذلك. وهو خيرة التذكرة (٢).
الخامس: لو كان مشتركا بين البائع وغيره، فعلى ما اخترناه، إن كان منقولا فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض، لتوقفه على إثبات اليد والتصرف في حصة الشريك. وإن كان غير منقول ففي توقفه عليه قولان، أجودهما العدم، لأن حقيقة قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك عنه، وتخلية المشتري بينه وبينه، وهذا لا يقتضي التصرف في مال الشريك. ووجه الاشتراك أن وضع اليد والتسلط على التصرف لا يمكن بدون التصرف في حصة الشريك. وعلى تقدير التوقف على إذنه بوجه، فإن أذن الشريك فيه وإلا نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع. واختار العلامة في المختلف (٣) الاكتفاء حينئذ بالتخلية، لأن المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار. ذكر ذلك في باب الهبة، والحكم واحد بل فيها

(١) في " ك " تمكين.
(٢) التذكرة ١: ٥٦٣.
(٣) المختلف: ٤٨٨.
(٢٤٠)