فقيه ٣١ ج ٣ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة (بحساب شهادة المرأة - يب صا).
٤١٧ (٣) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن (ابن - يب) أبى عمران عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المراة فقيه ٣٢ ج ٣ - سأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
٤١٨ (٤) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل. جوز الشيخ ره ان يحمل على عدم قبول شهادتهن في القود أو يحمل على عدم القبول إذا لم يكن معهن رجال.
٤١٩ (٥) تهذيب ٢٦٥ ج ٦ - استبصار ٢٤ ج ٣ - ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل قال الشيخ ره هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم فأما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم.
٤٢٠ (٦) كافى ٣٩١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٤ ج ٦ - استبصار ٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها
جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور
٥ ص
(٢)
2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة
٢٥ ص
(٣)
3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه
٢٦ ص
(٤)
4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد
٢٧ ص
(٥)
5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
٣٤ ص
(٦)
6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه
٣٥ ص
(٧)
7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه
٤١ ص
(٨)
8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام
٤٢ ص
(٩)
9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره
٤٢ ص
(١٠)
10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم
٤٢ ص
(١١)
11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا
٤٣ ص
(١٢)
12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته
٤٤ ص
(١٣)
13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور
٤٤ ص
(١٤)
14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى
٤٥ ص
(١٥)
15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت
٤٧ ص
(١٦)
16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال
٤٨ ص
(١٧)
17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان
٤٩ ص
(١٨)
18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى
٥٦ ص
(١٩)
19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم
٦١ ص
(٢٠)
20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة
٦٣ ص
(٢١)
21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
٦٣ ص
(٢٢)
22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له
٦٥ ص
(٢٣)
23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق
٦٧ ص
(٢٤)
24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
٦٨ ص
(٢٥)
25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى
٧١ ص
(٢٦)
26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم
٧٢ ص
(٢٧)
27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
٧٢ ص
(٢٨)
28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين
٧٣ ص
(٢٩)
29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله
٧٤ ص
(٣٠)
30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح
٧٥ ص
(٣١)
31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما
٨٤ ص
(٣٢)
32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى
٩٥ ص
(٣٣)
33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة
٩٥ ص
(٣٤)
34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له
٩٨ ص
(٣٥)
35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا
٩٩ ص
(٣٦)
36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته
٩٩ ص
(٣٧)
37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا
١٠٠ ص
(٣٨)
38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق
١٠٧ ص
(٣٩)
39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا
١١٢ ص
(٤٠)
40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
١١٩ ص
(٤١)
41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح
١٢٦ ص
(٤٢)
42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
١٢٨ ص
(٤٣)
43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم
١٢٨ ص
(٤٤)
44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه
١٢٩ ص
(٤٥)
كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار
١٤٨ ص
(٤٦)
2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن
١٥٤ ص
(٤٧)
3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة
١٥٥ ص
(٤٨)
4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا
١٥٧ ص
(٤٩)
5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا
١٥٨ ص
(٥٠)
6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما
١٥٩ ص
(٥١)
7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار
١٦٢ ص
(٥٢)
8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب
١٦٧ ص
(٥٣)
9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم
١٦٩ ص
(٥٤)
10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل
١٧١ ص
(٥٥)
11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته
١٧٢ ص
(٥٦)
12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر
١٧٤ ص
(٥٧)
13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت
١٧٦ ص
(٥٨)
14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته
١٧٧ ص
(٥٩)
15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن
١٧٩ ص
(٦٠)
16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
١٨٢ ص
(٦١)
17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم
١٨٣ ص
(٦٢)
18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه
١٨٦ ص
(٦٣)
19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز
١٩١ ص
(٦٤)
20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده
٢٠٧ ص
(٦٥)
21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره
٢١٠ ص
(٦٦)
22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه
٢١٣ ص
(٦٧)
23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف
٢١٤ ص
(٦٨)
24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين
٢١٥ ص
(٦٩)
25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم
٢٢٩ ص
(٧٠)
26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه
٢٢٩ ص
(٧١)
27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
٢٣٢ ص
(٧٢)
28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف
٢٣٣ ص
(٧٣)
29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم
٢٣٤ ص
(٧٤)
30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
٢٣٧ ص
(٧٥)
31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة
٢٤٠ ص
(٧٦)
32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس
٢٤٣ ص
(٧٧)
33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها
٢٤٤ ص
(٧٨)
34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما
٢٤٥ ص
(٧٩)
35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه
٢٤٨ ص
(٨٠)
36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا
٢٤٩ ص
(٨١)
37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة
٢٥٠ ص
(٨٢)
38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين
٢٥٣ ص
(٨٣)
39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين
٢٦٣ ص
(٨٤)
40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه
٢٦٥ ص
(٨٥)
41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه
٢٦٥ ص
(٨٦)
42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
٢٦٦ ص
(٨٧)
43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة
٢٦٨ ص
(٨٨)
44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
٢٦٨ ص
(٨٩)
45 باب حكم استقالة الشهادة
٢٦٨ ص
(٩٠)
46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك
٢٦٨ ص
(٩١)
47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا
٢٦٩ ص
(٩٢)
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده
٢٧٠ ص
(٩٣)
2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين
٢٨٤ ص
(٩٤)
3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
٢٨٧ ص
(٩٥)
4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
٢٩٠ ص
(٩٦)
5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
٢٩٤ ص
(٩٧)
6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه
٢٩٥ ص
(٩٨)
7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك
٢٩٧ ص
(٩٩)
8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد
٣٠٠ ص
(١٠٠)
9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه
٣٠٣ ص
(١٠١)
10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم
٣٠٧ ص
(١٠٢)
11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه
٣٠٩ ص
(١٠٣)
12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد
٣١٠ ص
(١٠٤)
13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
٣١٥ ص
(١٠٥)
14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله
٣١٧ ص
(١٠٦)
15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه
٣٢١ ص
(١٠٧)
16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو
٣٢٣ ص
(١٠٨)
17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه
٣٢٤ ص
(١٠٩)
18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد
٣٢٤ ص
(١١٠)
19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد
٣٢٧ ص
(١١١)
20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة
٣٢٨ ص
(١١٢)
21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
٣٢٩ ص
(١١٣)
22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما
٣٢٩ ص
(١١٤)
23 باب حكم ارث الحد
٣٣٠ ص
(١١٥)
24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات
٣٣١ ص
(١١٦)
25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق
٣٣٣ ص
(١١٧)
26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه
٣٣٤ ص
(١١٨)
27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم
٣٣٤ ص
(١١٩)
28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر
٣٣٤ ص
(١٢٠)
أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها
٣٣٥ ص
(١٢١)
2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها
٣٤٦ ص
(١٢٢)
3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل
٣٤٦ ص
(١٢٣)
4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن
٣٤٩ ص
(١٢٤)
5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا
٣٥١ ص
(١٢٥)
6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين
٣٥٣ ص
(١٢٦)
7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى
٣٥٥ ص
(١٢٧)
8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول
٣٥٥ ص
(١٢٨)
9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير
٣٥٨ ص
(١٢٩)
10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة
٣٦٢ ص
(١٣٠)
11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات
٣٦٧ ص
(١٣١)
12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها
٣٦٨ ص
(١٣٢)
13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن
٣٧٠ ص
(١٣٣)
14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت
٣٧١ ص
(١٣٤)
15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم
٣٧٥ ص
(١٣٥)
16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين
٣٧٨ ص
(١٣٦)
17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد
٣٧٩ ص
(١٣٧)
18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
٣٨٦ ص
(١٣٨)
19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا
٣٨٧ ص
(١٣٩)
20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
٣٨٧ ص
(١٤٠)
21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها
٣٩١ ص
(١٤١)
22 باب حكم من باع امرأته
٣٩٢ ص
(١٤٢)
23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها
٣٩٣ ص
(١٤٣)
24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها
٣٩٤ ص
(١٤٤)
25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها
٣٩٤ ص
(١٤٥)
26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة
٣٩٥ ص
(١٤٦)
27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم
٣٩٩ ص
(١٤٧)
28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك
٤٠٣ ص
(١٤٨)
29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة
٤٠٦ ص
(١٤٩)
30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه
٤١٣ ص
(١٥٠)
31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا
٤١٣ ص
(١٥١)
32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها
٤١٤ ص
(١٥٢)
33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس
٤١٦ ص
(١٥٣)
34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال
٤١٧ ص
(١٥٤)
35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد
٤١٧ ص
(١٥٥)
36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة
٤١٨ ص
(١٥٦)
37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد
٤١٩ ص
(١٥٧)
38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد
٤٢٠ ص
(١٥٨)
39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم
٤٢١ ص
(١٥٩)
40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
٤٢٣ ص
(١٦٠)
41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
٤٢٥ ص
(١٦١)
42 باب حكم من زنى في شهر رمضان
٤٢٨ ص
(١٦٢)
43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط
٤٢٨ ص
(١٦٣)
44 باب ان من استمنى فعليه التعزير
٤٣٠ ص
(١٦٤)
45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
٤٣١ ص
(١٦٥)
46 باب حد القواد
٤٣٥ ص
(١٦٦)
أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه
٤٣٦ ص
(١٦٧)
2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة
٤٤٦ ص
(١٦٨)
3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد
٤٤٧ ص
(١٦٩)
أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق
٤٤٧ ص
(١٧٠)
2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
٤٤٩ ص
(١٧١)
3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد
٤٥١ ص
(١٧٢)
أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم
٤٥٤ ص
(١٧٣)
2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا
٤٥٧ ص
(١٧٤)
3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس
٤٦٨ ص
(١٧٥)
4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها
٤٧٠ ص
(١٧٦)
5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه
٤٧١ ص
(١٧٧)
6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد
٤٧٢ ص
(١٧٨)
7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا
٤٧٣ ص
(١٧٩)
8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد
٤٧٣ ص
(١٨٠)
9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها
٤٧٥ ص
(١٨١)
10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
٤٧٦ ص
(١٨٢)
11 باب حكم من افترى على قوم جماعة
٤٧٧ ص
(١٨٣)
12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف
٤٧٩ ص
(١٨٤)
13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء
٤٧٩ ص
(١٨٥)
14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده
٤٨١ ص
(١٨٦)
15 باب كيفية حد القاذف
٤٨١ ص
(١٨٧)
16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد
٤٨٣ ص
(١٨٨)
17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب
٤٨٣ ص
(١٨٩)
18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
٤٨٦ ص
(١٩٠)
19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه
٤٨٧ ص
(١٩١)
20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو
٤٩٠ ص
(١٩٢)
21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا
٤٩٣ ص
(١٩٣)
22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
٤٩٤ ص
(١٩٤)
23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد
٤٩٥ ص
(١٩٥)
24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل
٤٩٦ ص
(١٩٦)
25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
٥٠٣ ص
(١٩٧)
26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان
٥٠٤ ص
(١٩٨)
27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة
٥٠٤ ص
(١٩٩)
28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان
٥٠٤ ص
(٢٠٠)
29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما
٥٠٥ ص
(٢٠١)
أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته
٥٠٥ ص
(٢٠٢)
2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
٥١٦ ص
(٢٠٣)
3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
٥١٦ ص
(٢٠٤)
4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه
٥١٨ ص
(٢٠٥)
5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
٥٢٠ ص
(٢٠٦)
6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
٥٢٣ ص
(٢٠٧)
أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن
٥٢٤ ص
(٢٠٨)
2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
٥٢٨ ص
(٢٠٩)
3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر
٥٣٤ ص
(٢١٠)
4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
٥٣٧ ص
(٢١١)
5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه
٥٣٩ ص
(٢١٢)
6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
٥٥١ ص
(٢١٣)
7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
٥٥٣ ص
(٢١٤)
8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم
٥٥٣ ص
(٢١٥)
9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة
٥٥٧ ص
(٢١٦)
10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٥٥٩ ص
(٢١٧)
11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل
٥٦١ ص
(٢١٨)
12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
٥٦٣ ص
(٢١٩)
13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده
٥٦٤ ص
(٢٢٠)
14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
٥٦٥ ص
(٢٢١)
15 باب حكم من سرق حرا فباعه
٥٦٥ ص
(٢٢٢)
16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده
٥٦٦ ص
(٢٢٣)
17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
٥٦٧ ص
(٢٢٤)
18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
٥٧٠ ص
(٢٢٥)
19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
٥٧٢ ص
(٢٢٦)
20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال
٥٧٣ ص
(٢٢٧)
21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق
٥٧٦ ص
(٢٢٨)
22 باب حد النباش
٥٧٦ ص
(٢٢٩)
23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
٥٨١ ص
(٢٣٠)
24 باب حكم نفى السارق
٥٨٢ ص
(٢٣١)
25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق
٥٨٣ ص
(٢٣٢)
26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق
٥٨٤ ص
(٢٣٣)
27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي
٥٨٥ ص
(٢٣٤)
28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
٥٨٦ ص
(٢٣٥)
29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا
٥٨٧ ص
(٢٣٦)
30 باب حكم سرقة العبد
٥٩٣ ص
(٢٣٧)
31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد
٥٩٤ ص
(٢٣٨)
32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع
٥٩٥ ص
(٢٣٩)
33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم
٥٩٦ ص
(٢٤٠)
34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده
٥٩٦ ص
(٢٤١)
35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته
٥٩٧ ص
(٢٤٢)
36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه
٥٩٧ ص
(٢٤٣)
37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء
٥٩٧ ص
(٢٤٤)
38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به
٥٩٧ ص
(٢٤٥)
39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية
٥٩٩ ص
(٢٤٦)
40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق
٥٩٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
تعريف بالكتاب ١ ص
تعريف بالكتاب ٢ ص
تعريف بالكتاب ٤ ص
تقديم ٣ ص
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٥ - الصفحة ١٨٨ - ١٨ باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه
(١٨٨)