جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 باب ما ورد في ان الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتى بفاحشة مبينة
٤ ص
(٢)
2 باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك
١٢ ص
(٣)
3 باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة
١٦ ص
(٤)
4 باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة
١٨ ص
(٥)
5 باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق
٢٤ ص
(٦)
6 باب أن الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه
٢٤ ص
(٧)
7 باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط
٢٦ ص
(٨)
8 باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها
٢٩ ص
(٩)
9 باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا
٥٩ ص
(١٠)
10 باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا
٦١ ص
(١١)
11 باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض
٦٢ ص
(١٢)
12 باب ما ورد في طلاق الغايب
٦٤ ص
(١٣)
13 باب ما ورد في ان الغايب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر
٦٦ ص
(١٤)
14 باب حكم طلاق الحامل
٦٧ ص
(١٥)
15 باب ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغايب
٧٠ ص
(١٦)
16 باب ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها
٧١ ص
(١٧)
17 باب أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن
٧٢ ص
(١٨)
18 باب أن من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها
٨٩ ص
(١٩)
19 باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا
٩٣ ص
(٢٠)
20 باب حكم طلاق الصبي
١٠٠ ص
(٢١)
21 باب ان الأب لا يجوز له أن يطلق زوج ابنه
١٠٢ ص
(٢٢)
22 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف
١٠٣ ص
(٢٣)
23 باب ان السكران لا يجوز طلاقه
١٠٦ ص
(٢٤)
24 باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح
١٠٨ ص
(٢٥)
25 باب حكم طلاق المريض
١١٠ ص
(٢٦)
26 باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق واسر الاستثناء
١١٦ ص
(٢٧)
27 باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقها
١١٧ ص
(٢٨)
28 باب ما ورد فيمن رأى في المنام انه طلق امرأته
١١٧ ص
(٢٩)
29 باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة
١١٧ ص
(٣٠)
30 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها
١١٨ ص
(٣١)
31 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى
١١٩ ص
(٣٢)
32 باب انه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه
١٢٠ ص
(٣٣)
33 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها
١٢٠ ص
(٣٤)
34 باب حكم طلاق المشرك والمشركة
١٢٧ ص
(٣٥)
35 باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق
١٢٧ ص
(٣٦)
36 باب انه يجوز للرجل أن يوكل غيره ليطلق امرأته وإن وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه
١٢٨ ص
(٣٧)
37 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
١٣٠ ص
(٣٨)
38 باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا ولا خصيا وان يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته
١٤٤ ص
(٣٩)
39 باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول
١٤٨ ص
(٤٠)
40 باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا
١٤٩ ص
(٤١)
41 باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها
١٤٩ ص
(٤٢)
42 باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة
١٥٢ ص
(٤٣)
43 باب انه لا بأس للزوج ان لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل أن يشهد
١٥٣ ص
(٤٤)
44 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك
١٥٥ ص
(٤٥)
45 باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة
١٥٧ ص
(٤٦)
46 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما
١٥٧ ص
(٤٧)
47 باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
١٥٩ ص
(٤٨)
48 باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره
١٦٥ ص
(٤٩)
49 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
١٦٧ ص
(٥٠)
50 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وانها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة
١٦٨ ص
(٥١)
51 باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر
١٦٩ ص
(٥٢)
أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان أحكامها وما يتعلق بها 1 باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت
١٧٠ ص
(٥٣)
2 باب انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما
١٧٣ ص
(٥٤)
3 باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الأقراء في العدة هي الأطهار
١٧٧ ص
(٥٥)
4 باب ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة
١٩١ ص
(٥٦)
5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فألى التمييز فان لم يكن فألى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
١٩٦ ص
(٥٧)
6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين
١٩٧ ص
(٥٨)
7 باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا
١٩٨ ص
(٥٩)
8 باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها أن يتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر
٢٠٠ ص
(٦٠)
9 باب ان الغايب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها
٢٠٤ ص
(٦١)
10 باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير اذن الزوج
٢٠٨ ص
(٦٢)
11 باب ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وتظهر له زينتها
٢١٣ ص
(٦٣)
12 باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة
٢١٥ ص
(٦٤)
13 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
٢١٥ ص
(٦٥)
14 باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وان لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفاة زوجها
٢١٦ ص
(٦٦)
15 باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها
٢٢٦ ص
(٦٧)
16 باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام
٢٢٩ ص
(٦٨)
17 باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب
٢٣٢ ص
(٦٩)
18 باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها
٢٣٦ ص
(٧٠)
19 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها
٢٣٨ ص
(٧١)
20 باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة
٢٣٩ ص
(٧٢)
21 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير
٢٤٢ ص
(٧٣)
22 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة
٢٤٤ ص
(٧٤)
23 باب ان الخصي إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة أم لا
٢٤٤ ص
(٧٥)
24 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
٢٤٥ ص
(٧٦)
25 باب أن الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا
٢٤٧ ص
(٧٧)
26 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره للاستبراء رحمها
٢٤٩ ص
(٧٨)
27 باب حكم عدة الذمية
٢٥١ ص
(٧٩)
28 باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة
٢٥٢ ص
(٨٠)
29 باب ان الغايب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج
٢٥٣ ص
(٨١)
30 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة
٢٥٣ ص
(٨٢)
31 باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا
٢٥٥ ص
(٨٣)
32 باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة
٢٥٧ ص
(٨٤)
33 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها
٢٥٧ ص
(٨٥)
كتاب الخلع والمبارأة وأبوابهما 1 باب انه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئا
٢٥٨ ص
(٨٦)
2 باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر
٢٦٤ ص
(٨٧)
3 باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٢٦٥ ص
(٨٨)
4 باب حرمة الإضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس
٢٦٧ ص
(٨٩)
5 باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود
٢٦٩ ص
(٩٠)
6 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة
٢٧١ ص
(٩١)
7 باب ان المختلعة لا تمتع بشئ
٢٧٣ ص
(٩٢)
8 باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة
٢٧٤ ص
(٩٣)
9 باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٢٧٥ ص
(٩٤)
10 باب كيفية طلاق المبارأة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما
٢٧٦ ص
(٩٥)
11 باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا ان لا شئ لها قبله
٢٧٨ ص
(٩٦)
كتاب الظهار وأبوابه 1 باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق
٢٧٨ ص
(٩٧)
2 باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في إرضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود
٢٨٧ ص
(٩٨)
3 باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول
٢٩١ ص
(٩٩)
4 باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط
٢٩٢ ص
(١٠٠)
5 باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار
٢٩٥ ص
(١٠١)
6 باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة
٢٩٥ ص
(١٠٢)
7 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة
٢٩٥ ص
(١٠٣)
8 باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر
٢٩٧ ص
(١٠٤)
9 باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه
٢٩٨ ص
(١٠٥)
10 باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة
٣٠٣ ص
(١٠٦)
11 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد
٣٠٤ ص
(١٠٧)
12 باب حكم المظاهر إذا جامع قبل ان يكفر
٣٠٥ ص
(١٠٨)
13 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطأ ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
٣٠٨ ص
(١٠٩)
كتاب الإيلاء وأبوابه 1 باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق
٣١٠ ص
(١١٠)
2 باب ان الإيلاء لا يقع الا بعد الدخول
٣١٦ ص
(١١١)
3 باب انه ليس في الاصلاح إيلاء
٣١٧ ص
(١١٢)
4 باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة
٣١٧ ص
(١١٣)
5 باب ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا اثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فله قتله
٣١٨ ص
(١١٤)
6 باب ان المولى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه
٣٢٢ ص
(١١٥)
7 باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع
٣٢٤ ص
(١١٦)
أبواب الكفارات 1 باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين
٣٢٤ ص
(١١٧)
2 باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة
٣٢٧ ص
(١١٨)
3 باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار
٣٣٠ ص
(١١٩)
4 باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة
٣٣٠ ص
(١٢٠)
5 باب ان من دبر عبده ثم مات فالعتق لم يجزه عن الكفارة
٣٣٢ ص
(١٢١)
6 باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض
٣٣٣ ص
(١٢٢)
7 باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق
٣٣٤ ص
(١٢٣)
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
٣٣٥ ص
(١٢٤)
9 باب ان من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز
٣٣٦ ص
(١٢٥)
10 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام
٣٣٧ ص
(١٢٦)
11 باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين
٣٤٦ ص
(١٢٧)
12 باب انه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإعطاء سواء
٣٤٧ ص
(١٢٨)
13 باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل
٣٤٨ ص
(١٢٩)
14 باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين
٣٤٩ ص
(١٣٠)
15 باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
٣٤٩ ص
(١٣١)
16 باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليها الكفارة
٣٥٣ ص
(١٣٢)
17 باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع
٣٥٣ ص
(١٣٣)
18 باب انه يستحب لمن ضرب عبده ان يعتقه
٣٥٤ ص
(١٣٤)
19 باب ما ورد في كفارة من حلف بالبرائة من الله ورسوله فحنث
٣٥٥ ص
(١٣٥)
20 باب كفارة النذر
٣٥٦ ص
(١٣٦)
21 باب كفارة وطئ الحائض
٣٥٨ ص
(١٣٧)
22 باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان
٣٥٩ ص
(١٣٨)
23 باب كفارة الضحك
٣٥٩ ص
(١٣٩)
24 باب ان كفارة الطيرة التوكل
٣٦٠ ص
(١٤٠)
25 باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج
٣٦٠ ص
(١٤١)
26 باب كفارة المجالس
٣٦٠ ص
(١٤٢)
27 باب بقية الكفارات
٣٦١ ص
(١٤٣)
كتاب اللعان 1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه
٣٦٢ ص
(١٤٤)
2 باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول
٣٧١ ص
(١٤٥)
3 باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع عوى المشاهدة
٣٧٢ ص
(١٤٦)
4 باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم
٣٧٦ ص
(١٤٧)
5 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
٣٧٨ ص
(١٤٨)
6 باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
٣٧٨ ص
(١٤٩)
7 باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين
٣٨٠ ص
(١٥٠)
8 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع
٣٨٤ ص
(١٥١)
9 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٣٨٤ ص
(١٥٢)
10 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٣٨٥ ص
(١٥٣)
11 باب ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها
٣٨٦ ص
(١٥٤)
12 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو كذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما
٣٨٧ ص
(١٥٥)
13 باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد إليه الولد ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة إليه
٣٨٩ ص
(١٥٦)
14 باب ان الرجل ليس له أن يقر بأحد التوأمين فله ان يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها
٣٩٣ ص
(١٥٧)
15 باب انه لو شهد أربعة على امرأة بالزناء أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا
٣٩٣ ص
(١٥٨)
16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٣٩٤ ص
(١٥٩)
17 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان
٣٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
تعريف بالكتاب ١ ص
تعريف بالكتاب ٢ ص
تعريف بالكتاب ٣ ص

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤٦ - ٢٤ باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما

٧٤٦ (٧) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان أعتقها اعتدت عدة المطلقة.
٧٤٧ (٨) كا ١٧٢ ج ٦ - (محمد عن أحمد - معلق) عن ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها ان تتزوج حتى تنقضى عدتها ثلاثة أشهر.
٧٤٧ (٩) كا ١٧٢ ج ٦ - محمد عن أحمد عن يب ٤٨٣ ج ٧ و ١٥٦ ج ٨ - صا ٣٤٩ ج ٣ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة (١) إذا مات (عنها - يب ٧) مولاها (قال فقال أبو عبد الله عليه السلام - يب ٧) (ان - كا - صا - يب ٨) عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث (٢) حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
٧٤٩ (١٠) كا ١٧٢ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفى عنها قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر وان كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.
وتقدم في رواية أبى بصير (٢) من باب (١٥) ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان أرادت ان تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة.
(٢٦) باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره لاستبراء رحمها

(١) المدبرة من يعتق بعد موت سيده.
(٢) ثلاث - يب ٨ صا - بثلاثة أشهر - يب ٧.
(٢٤٦)