جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر
٤ ص
(٢)
2 - باب أن من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن
١١ ص
(٣)
3 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه
١١ ص
(٤)
4 - باب أن العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا
١٢ ص
(٥)
5 - باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟
١٢ ص
(٦)
" كتاب الإجارة وأبوابها " وهى ثلاثة و أربعون بابا وفيها إحدى وستون ومائة حديث 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز
١٣ ص
(٧)
2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه
١٥ ص
(٨)
3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة
١٨ ص
(٩)
4 - باب استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجف عرقه، وجواز أخذ الأجرة قبل العمل
١٩ ص
(١٠)
5 - باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال
٢٠ ص
(١١)
6 - باب تحريم منع الأجير أجرته
٢١ ص
(١٢)
7 - باب أن المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان
٢٥ ص
(١٣)
8 - باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر أكتري منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا
٢٦ ص
(١٤)
9 - باب أن الإجارة عقد لازم لا يفسخ الا بالتقايل أو التعذر
٢٦ ص
(١٥)
10 - باب أنه يجوز للأجر أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر
٢٧ ص
(١٦)
11 - باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير، وأن من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا؟
٢٧ ص
(١٧)
12 - باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله
٢٨ ص
(١٨)
13 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه، ولا يحل للمملوك، وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا
٣٠ ص
(١٩)
14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
٣١ ص
(٢٠)
15 - باب أن من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لابنه مرض أو ضعف
٣١ ص
(٢١)
16 - باب أن من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا؟ وأن الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه
٣٢ ص
(٢٢)
17 - باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها
٣٤ ص
(٢٣)
18 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز
٣٩ ص
(٢٤)
19 - باب جواز جعل أكثر الاجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس
٤٠ ص
(٢٥)
20 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا والا فلا
٤٠ ص
(٢٦)
21 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا فالقول قول المالك
٤١ ص
(٢٧)
22 - باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها، زرعها أم لم يزرعها، وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير اذن المالك
٤٤ ص
(٢٨)
23 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
٤٥ ص
(٢٩)
24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري
٤٥ ص
(٣٠)
25 - باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟
٤٧ ص
(٣١)
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير
٤٧ ص
(٣٢)
27 - باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته
٤٨ ص
(٣٣)
28 - باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط
٤٩ ص
(٣٤)
29 - باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكاري والحمال ونحوهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان
٤٩ ص
(٣٥)
30 - باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم، وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف، وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد
٥٤ ص
(٣٦)
31 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط، وحكم إجارة الدار، وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استئجار المرأة للارضاع
٦١ ص
(٣٧)
32 - باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة، وقال أنا أغلق الباب بيني وبينك، فأبت أن يغلقه فليتحول منه
٦٢ ص
(٣٨)
33 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى
٦٢ ص
(٣٩)
34 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة
٦٣ ص
(٤٠)
35 - باب أن من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكتري الخيار
٦٣ ص
(٤١)
36 - باب أنه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا أن يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران، وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها
٦٣ ص
(٤٢)
37 - باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر
٦٤ ص
(٤٣)
38 - باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع
٦٥ ص
(٤٤)
39 - باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن
٦٥ ص
(٤٥)
40 - باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى
٦٥ ص
(٤٦)
41 - باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما
٦٦ ص
(٤٧)
42 - باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه أن يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة
٦٦ ص
(٤٨)
43 - باب أن من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يده
٦٦ ص
(٤٩)
" كتاب الجعالة وأبوابها " وهى أربعة أبواب وفيها خمسة أحاديث 1 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرها
٦٦ ص
(٥٠)
2 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة
٦٧ ص
(٥١)
3 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر
٦٨ ص
(٥٢)
4 - باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت
٦٨ ص
(٥٣)
" كتاب الوكالة وأبوابها " وهى ثمانية أبواب وفيها تسعة أحاديث 1 - باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وأنها ثابتة حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها
٦٨ ص
(٥٤)
2 - باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك
٧١ ص
(٥٥)
3 - باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها
٧٢ ص
(٥٦)
4 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
٧٢ ص
(٥٧)
5 - باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها، وحكم عفوه عن صداقها
٧٢ ص
(٥٨)
6 - باب تحريم الخيانة على الوكيل وأن شر خيانته و وزرها عليه
٧٣ ص
(٥٩)
7 - باب أن الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده، وأن من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما أن يبيع الا أن يجعل البيع لكل واحد منهما
٧٣ ص
(٦٠)
8 - باب أن من قال لأحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل أن يؤديه إذا علم صدقه
٧٤ ص
(٦١)
" كتاب الغصب وأبوابه " وهى عشرة أبواب وفيها اثنان وعشرون حديثا 1 - باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
٧٤ ص
(٦٢)
2 - باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو بأذنه
٧٧ ص
(٦٣)
3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤها وسلمت الأرض إلى المالك
٨٠ ص
(٦٤)
4 - باب أن من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته
٨٠ ص
(٦٥)
5 - باب أن للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده
٨١ ص
(٦٦)
6 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت، وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك
٨١ ص
(٦٧)
7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك، وتحريم حلب ماشية امرئ الا بأذنه، وتحريم الشراء من الغاصب
٨٢ ص
(٦٨)
8 - باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه
٨٢ ص
(٦٩)
9 - باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله
٨٣ ص
(٧٠)
10 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا
٨٣ ص
(٧١)
" كتاب الشفعة وأبوابها " وهى خمسة عشر باب وفيها تسعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه
٨٤ ص
(٧٢)
2 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة
٩٣ ص
(٧٣)
3 - باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام، وأن طلب الأجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له
٩٣ ص
(٧٤)
4 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة
٩٤ ص
(٧٥)
5 - باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده
٩٤ ص
(٧٦)
6 - باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع أن يأخذها معا أو يتركها معا، وأنه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار
٩٤ ص
(٧٧)
7 - باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة
٩٥ ص
(٧٨)
8 - باب أن ما وضع البائع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين
٩٥ ص
(٧٩)
9 - باب أن الشفيع إذا أوجب أخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا؟
٩٥ ص
(٨٠)
10 - باب أن الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين
٩٦ ص
(٨١)
11 - باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى
٩٦ ص
(٨٢)
12 - باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها، وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته
٩٦ ص
(٨٣)
13 - باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة
٩٧ ص
(٨٤)
15 - باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه
٩٨ ص
(٨٥)
" كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها " وهى ثلاث عشر باب وفيها خمسة وتسعون حديثا 1 - باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة
٩٨ ص
(٨٦)
2 - باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به. وحكم من أوقف أو تصدق وقال ان احتجت إليه فأنا أحق به
١١٤ ص
(٨٧)
3 - باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده، وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث
١١٦ ص
(٨٨)
4 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
١٢٣ ص
(٨٩)
5 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض
١٢٤ ص
(٩٠)
6 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد
١٢٦ ص
(٩١)
7 - باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف
١٢٧ ص
(٩٢)
8 - باب حكم بيع الوقف
١٢٧ ص
(٩٣)
9 - باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟
١٣٣ ص
(٩٤)
10 - باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
١٣٣ ص
(٩٥)
11 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا
١٣٥ ص
(٩٦)
12 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجها
١٣٦ ص
(٩٧)
13 - باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء
١٣٨ ص
(٩٨)
" كتاب السكنى والحبس وأبوابهما " وهى خمسة أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن
١٣٩ ص
(٩٩)
2 - باب أن السكنى تابعة لشروط المالك وأن الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء
١٣٩ ص
(١٠٠)
3 - باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك. وأن من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى
١٤٢ ص
(١٠١)
4 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا
١٤٣ ص
(١٠٢)
5 - باب أن من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت
١٤٥ ص
(١٠٣)
" كتاب الهبات وأبوابها " وهى إحدى عشر بابا وفيها اثنان وأربعون حديثا 1 - باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء
١٤٥ ص
(١٠٤)
2 - باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟
١٤٧ ص
(١٠٥)
3 - باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة
١٤٧ ص
(١٠٦)
4 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها
١٤٨ ص
(١٠٧)
5 - باب جواز هبة المشاع
١٥٠ ص
(١٠٨)
6 - باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها، وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها
١٥٠ ص
(١٠٩)
7 - باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده، وحكم اعتبار نية القربة فيهما
١٥٢ ص
(١١٠)
8 - باب أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها والا فلا
١٥٧ ص
(١١١)
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب
١٥٨ ص
(١١٢)
10 - باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها
١٥٨ ص
(١١٣)
11 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته
١٥٨ ص
(١١٤)
" كتاب السبق والرماية وما يناسبهما " وهى ستة أبواب وفيها ثلاثة وثلاثون حديثا 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق
١٥٩ ص
(١١٥)
2 - باب استحباب الرمي والمراماة والسباحة
١٦٢ ص
(١١٦)
3 - باب ما جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط
١٦٧ ص
(١١٧)
4 - باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط
١٦٧ ص
(١١٨)
5 - باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله عليه وآله مع الأعرابي
١٦٧ ص
(١١٩)
6 - باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطير
١٦٨ ص
(١٢٠)
" كتاب الوصايا وأبوابها " وهى سبعة وسبعون بابا وفيها واحد وأربعون وثلاثمائة حديثا 1 - باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور، وبيان كيفيتها، ومقدار ما يستحب أن يوصى به من المال
١٦٩ ص
(١٢١)
2 - باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة، وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته
١٨٣ ص
(١٢٢)
3 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية
١٨٤ ص
(١٢٣)
4 - باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟
١٨٥ ص
(١٢٤)
5 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد الا أن يجيز الوراث
١٨٦ ص
(١٢٥)
6 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة
١٩٤ ص
(١٢٦)
7 - باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله. وحكم ما لو ولد له بعد موته
١٩٥ ص
(١٢٧)
8 - باب ما ورد فيمن أوصى أن مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر
١٩٦ ص
(١٢٨)
9 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق
١٩٦ ص
(١٢٩)
10 - باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق
٢٠١ ص
(١٣٠)
11 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
٢٠٢ ص
(١٣١)
12 - باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة
٢٠٥ ص
(١٣٢)
13 - باب جواز الوصية للوارث
٢٠٨ ص
(١٣٣)
14 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما
٢١١ ص
(١٣٤)
15 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين
٢١٦ ص
(١٣٥)
16 - باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق
٢١٨ ص
(١٣٦)
17 - باب حكم شهادة المرأة في الوصية
٢١٩ ص
(١٣٧)
18 - باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم، ثم اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأول
٢٢١ ص
(١٣٨)
19 - باب جواز الوصية بالكتابة والإشارة مع تعذر النطق
٢٢٢ ص
(١٣٩)
20 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير
٢٢٦ ص
(١٤٠)
21 - باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية معا، وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء
٢٢٧ ص
(١٤١)
22 - باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده
٢٢٩ ص
(١٤٢)
23 - باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر
٢٢٩ ص
(١٤٣)
24 - باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه
٢٣١ ص
(١٤٤)
25 - باب أن أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته
٢٣٣ ص
(١٤٥)
26 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية، ثم الميراث، وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال
٢٣٣ ص
(١٤٦)
27 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال
٢٣٧ ص
(١٤٧)
28 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج
٢٣٧ ص
(١٤٨)
29 - باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية
٢٣٨ ص
(١٤٩)
30 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس
٢٣٨ ص
(١٥٠)
31 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات ولم يعين استخرج بالقرعة
٢٣٩ ص
(١٥١)
32 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
٢٤٠ ص
(١٥٢)
33 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت
٢٤١ ص
(١٥٣)
34 - باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته
٢٤١ ص
(١٥٤)
35 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله
٢٤١ ص
(١٥٥)
36 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
٢٤٧ ص
(١٥٦)
37 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه
٢٥٠ ص
(١٥٧)
38 - باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فله السيف بما فيه
٢٥٠ ص
(١٥٨)
39 - باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
٢٥١ ص
(١٥٩)
40 - باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل وبيان ما هو القليل
٢٥٢ ص
(١٦٠)
41 - باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة
٢٥٣ ص
(١٦١)
42 - باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله
٢٥٤ ص
(١٦٢)
43 - باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بأن هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر
٢٥٤ ص
(١٦٣)
44 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا
٢٥٥ ص
(١٦٤)
45 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية
٢٥٧ ص
(١٦٥)
46 - باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته
٢٥٩ ص
(١٦٦)
47 - باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده
٢٥٩ ص
(١٦٧)
48 - باب أن المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه
٢٥٩ ص
(١٦٨)
49 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك
٢٦١ ص
(١٦٩)
50 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام
٢٦١ ص
(١٧٠)
51 - باب أن من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته
٢٦٢ ص
(١٧١)
52 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث
٢٦٢ ص
(١٧٢)
53 - باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها
٢٦٤ ص
(١٧٣)
54 - باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ
٢٦٤ ص
(١٧٤)
55 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
٢٦٦ ص
(١٧٥)
56 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة
٢٦٩ ص
(١٧٦)
57 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره
٢٧٠ ص
(١٧٧)
58 - باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي
٢٧٢ ص
(١٧٨)
59 - باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام و عتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما
٢٧٣ ص
(١٧٩)
60 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له
٢٧٣ ص
(١٨٠)
61 - باب وجوب انفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا أن يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي أن يردها إلى الحق
٢٧٥ ص
(١٨١)
62 - باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق
٢٨١ ص
(١٨٢)
63 - باب أنه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا؟
٢٨٢ ص
(١٨٣)
64 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه إليه ان آنس منه رشده، وعلى اليتيم أن يأخذ ماله
٢٨٢ ص
(١٨٤)
65 - باب أن الوصي إذا نسى بعض أبواب الوصية يجعلها في البر
٢٨٥ ص
(١٨٥)
66 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
٢٨٦ ص
(١٨٦)
67 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك
٢٨٦ ص
(١٨٧)
68 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا؟
٢٨٧ ص
(١٨٨)
69 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة
٢٨٨ ص
(١٨٩)
70 - باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم
٢٨٨ ص
(١٩٠)
71 - باب أنه يستحب للانسان أن يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به
٢٨٩ ص
(١٩١)
72 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
٢٩٠ ص
(١٩٢)
73 - باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون
٢٩٠ ص
(١٩٣)
74 - باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده
٢٩٢ ص
(١٩٤)
75 - باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له. وما يزيل الوصي عن الوصية
٢٩٣ ص
(١٩٥)
76 - باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي
٢٩٤ ص
(١٩٦)
77 - باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة أخرى
٢٩٤ ص
(١٩٧)
" كتاب العتق وأبوابه " وهى إحدى وستون بابا وفيها سبعة وثمانون ومأتا حديث 1 - باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمة
٢٩٥ ص
(١٩٨)
2 - باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل
٣٠٢ ص
(١٩٩)
3 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
4 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
٣٠٦ ص
(٢٠١)
5 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
6 - باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها
٣١١ ص
(٢٠٣)
7 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق، وتملك من سواهم وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك، فتحل الأمة ويحرم العبد
٣١٢ ص
(٢٠٤)
8 - باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه
٣١٣ ص
(٢٠٥)
9 - باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها
٣١٥ ص
(٢٠٦)
10 - باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى، وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني
٣١٦ ص
(٢٠٧)
11 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
٣٢١ ص
(٢٠٨)
12 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده
٣٢٢ ص
(٢٠٩)
13 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب
٣٢٢ ص
(٢١٠)
14 - باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه
٣٢٤ ص
(٢١١)
15 - باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ
٣٢٨ ص
(٢١٢)
16 - باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق
٣٢٩ ص
(٢١٣)
17 - باب أن السكران لا يجوز عتقه
٣٣٠ ص
(٢١٤)
18 - باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر
٣٣١ ص
(٢١٥)
19 - باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق، وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعور
٣٣٢ ص
(٢١٦)
20 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
٣٣٤ ص
(٢١٧)
21 - باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له
٣٣٦ ص
(٢١٨)
22 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه
٣٣٧ ص
(٢١٩)
23 - باب أن عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق و شارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح
٣٣٨ ص
(٢٢٠)
24 - باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالإقرار والبينة
٣٣٨ ص
(٢٢١)
25 - باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك
٣٤٠ ص
(٢٢٢)
26 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
27 - باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه
٣٤٣ ص
(٢٢٤)
28 - باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
29 - باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
٣٤٥ ص
(٢٢٦)
30 - باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة
٣٤٥ ص
(٢٢٧)
31 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث
٣٤٨ ص
(٢٢٨)
32 - باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده
٣٤٩ ص
(٢٢٩)
33 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها، وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها
٣٥٢ ص
(٢٣٠)
34 - باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا، وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر
٣٥٣ ص
(٢٣١)
35 - باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته
٣٥٤ ص
(٢٣٢)
36 - باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه
٣٥٧ ص
(٢٣٣)
37 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، و استحباب استئذانه وحكم العتق في مرض الموت
٣٦٠ ص
(٢٣٤)
38 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق
٣٦١ ص
(٢٣٥)
39 - باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الإباق
٣٦١ ص
(٢٣٦)
40 - باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد
٣٦٢ ص
(٢٣٧)
41 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة
٣٦٣ ص
(٢٣٨)
42 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن
٣٦٤ ص
(٢٣٩)
43 - باب أن العبد إذا قال لمولاه يعنى بكذا وأنا أعطيتك كذا وللعبد مال لزم الشرط والا فلا
٣٦٥ ص
(٢٤٠)
44 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصته الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد
٣٦٥ ص
(٢٤١)
45 - باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة
٣٦٦ ص
(٢٤٢)
46 - باب حكم من أعتق عبدا وعليه دين، وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه
٣٦٧ ص
(٢٤٣)
47 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها
٣٦٨ ص
(٢٤٤)
48 - باب أن من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم، لم يعتق غير الثلاثة
٣٧٠ ص
(٢٤٥)
49 - باب أن المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
٣٧٠ ص
(٢٤٦)
50 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه
٣٧١ ص
(٢٤٧)
51 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
٣٧٤ ص
(٢٤٨)
52 - باب حكم من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه من سيده
٣٧٥ ص
(٢٤٩)
53 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
54 - باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال
٣٧٦ ص
(٢٥١)
55 - باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه
٣٧٦ ص
(٢٥٢)
56 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق
٣٧٦ ص
(٢٥٣)
57 - باب عدم جواز الرجوع في العتق
٣٧٨ ص
(٢٥٤)
58 - باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده، بل ثمنه دين على المشتري
٣٧٩ ص
(٢٥٥)
59 - باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها
٣٧٩ ص
(٢٥٦)
60 - باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس
٣٧٩ ص
(٢٥٧)
61 - باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضربه دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا
٣٨٠ ص
(٢٥٨)
" كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " " أبواب التدبير " وهى سبعة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب معنى التدبير، وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه
٣٨٢ ص
(٢٥٩)
2 - باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر، وحكم أولاد المدبر من مملوكة
٣٨٨ ص
(٢٦٠)
3 - باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين
٣٩١ ص
(٢٦١)
4 - باب أن الإباق يبطل التدبير
٣٩٢ ص
(٢٦٢)
5 - باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته
٣٩٣ ص
(٢٦٣)
6 - باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟
٣٩٣ ص
(٢٦٤)
7 - باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها
٣٩٤ ص
(٢٦٥)
" أبواب المكاتبة " وهى اثنان وعشرون بابا وفيها اثنان وتسعون حديثا 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب
٣٩٤ ص
(٢٦٦)
2 - باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي
٣٩٧ ص
(٢٦٧)
3 - باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه
٣٩٧ ص
(٢٦٨)
4 - باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟
٣٩٧ ص
(٢٦٩)
5 - باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
6 - باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا أن يشترط عليه ان عجز رد في الرق وما ورد في حد العجز
٣٩٨ ص
(٢٧١)
7 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
8 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية
٤٠٧ ص
(٢٧٣)
9 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد، فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد
٤١٠ ص
(٢٧٤)
10 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس
٤١١ ص
(٢٧٥)
11 - باب أن من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها لزم الشرط
٤١٣ ص
(٢٧٦)
12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها
٤١٤ ص
(٢٧٧)
13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط
٤١٤ ص
(٢٧٨)
14 - باب حكم ولاء المكاتب وولده وأن من شرط ميراث المكاتب لم يصح
٤١٥ ص
(٢٧٩)
15 - باب أن المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا؟
٤١٥ ص
(٢٨٠)
16 - باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوي
٤١٧ ص
(٢٨١)
17 - باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه
٤١٧ ص
(٢٨٢)
18 - باب أن المكاتب المبعض أن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه
٤١٨ ص
(٢٨٣)
19 - باب أن من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها
٤١٩ ص
(٢٨٤)
20 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدي مكاتبته
٤١٩ ص
(٢٨٥)
21 - باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة
٤٢٢ ص
(٢٨٦)
22 - باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم
٤٢٤ ص
(٢٨٧)
" أبواب الاستيلاد " وهى ثمانية أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
2 - باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
3 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
4 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ
٤٢٥ ص
(٢٩١)
5 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه أن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
6 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
٤٢٩ ص
(٢٩٣)
7 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
8 - باب حكم من زوج أم ولده فولدت
٤٣٠ ص
(٢٩٥)
" كتاب الاقرار وأبوابه " وهى خمسة أبواب وفيها سبعة وعشرون حديثا 1 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له
٤٣٠ ص
(٢٩٦)
2 - باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا
٤٣١ ص
(٢٩٧)
3 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وان لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
4 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث
٤٣٧ ص
(٢٩٩)
5 - باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد
٤٤٠ ص
(٣٠٠)
" كتاب الايمان وأبوابها " وهى ثلاثة وأربعون بابا وفيها خمسة ومائتا حديث 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها
٤٤١ ص
(٣٠١)
2 - باب أن المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين إجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل
٤٥٦ ص
(٣٠٢)
3 - باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ
٤٥٧ ص
(٣٠٣)
4 - باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها
٤٥٨ ص
(٣٠٤)
5 - باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام
٤٦٠ ص
(٣٠٥)
6 - باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له
٤٦١ ص
(٣٠٦)
7 - باب أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيره
٤٦٢ ص
(٣٠٧)
8 - باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله
٤٧٠ ص
(٣٠٨)
9 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٤٧٠ ص
(٣٠٩)
10 - باب أنه لا ينعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالآباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها
٤٧٣ ص
(٣١٠)
11 - باب أن من قال هو يهودي أو نصراني أن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث، وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
٤٧٥ ص
(٣١١)
12 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٤٧٦ ص
(٣١٢)
13 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٤٨٠ ص
(٣١٣)
14 - باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده
٤٨٦ ص
(٣١٤)
15 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم
٤٨٦ ص
(٣١٥)
16 - باب أن من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم
٤٩٣ ص
(٣١٦)
17 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة
٤٩٤ ص
(٣١٧)
18 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه
٤٩٦ ص
(٣١٨)
19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٤٩٩ ص
(٣١٩)
20 - باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا؟
٥٠٢ ص
(٣٢٠)
21 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده
٥٠٢ ص
(٣٢١)
22 - باب حكم تحريم الزوجة والجارية
٥٠٣ ص
(٣٢٢)
23 - باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
٥٠٤ ص
(٣٢٣)
24 - باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير
٥٠٥ ص
(٣٢٤)
25 - باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه
٥٠٦ ص
(٣٢٥)
26 - باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة
٥٠٦ ص
(٣٢٦)
27 - باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد
٥٠٨ ص
(٣٢٧)
28 - باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
٥١١ ص
(٣٢٨)
29 - باب حكم من حلف على الرجل
٥١٢ ص
(٣٢٩)
30 - باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى
٥١٣ ص
(٣٣٠)
31 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور
٥١٣ ص
(٣٣١)
32 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
٥١٤ ص
(٣٣٢)
33 - باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد
٥١٤ ص
(٣٣٣)
34 - باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد
٥١٥ ص
(٣٣٤)
35 - باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له
٥١٦ ص
(٣٣٥)
36 - باب حكم من حلف ونسى ما قال
٥١٦ ص
(٣٣٦)
37 - باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب
٥١٧ ص
(٣٣٧)
38 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب
٥٢٢ ص
(٣٣٨)
39 - باب ما ورد فيمن حلف بمالا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام
٥٢٣ ص
(٣٣٩)
40 - باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ
٥٢٤ ص
(٣٤٠)
41 - باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله
٥٢٤ ص
(٣٤١)
42 - باب أول من حلف بالله كاذبا
٥٢٦ ص
(٣٤٢)
43 - باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله
٥٢٧ ص
(٣٤٣)
" كتاب النذر والعهد وأبوابهما " وهى ثلاثة وعشرون بابا وفيها خمسة وثمانون حديثا 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا، ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب، ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق
٥٢٨ ص
(٣٤٤)
2 - باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه، وان لم يسم فليس عليه شئ، ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ
٥٣٢ ص
(٣٤٥)
3 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر
٥٣٤ ص
(٣٤٦)
4 - باب أن من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام
٥٣٧ ص
(٣٤٧)
5 - باب أن من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم
٥٣٨ ص
(٣٤٨)
6 - باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا
٥٣٩ ص
(٣٤٩)
7 - باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
٥٤١ ص
(٣٥٠)
8 - باب أن من نذر هديا هل عليه اشعاره و تقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره
٥٤٢ ص
(٣٥١)
9 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله، ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز
٥٤٣ ص
(٣٥٢)
10 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب
٥٤٤ ص
(٣٥٣)
11 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما
٥٤٥ ص
(٣٥٤)
12 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف
٥٤٧ ص
(٣٥٥)
13 - باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقى شئ أوصى به
٥٤٨ ص
(٣٥٦)
14 - باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا
٥٤٩ ص
(٣٥٧)
15 - باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف
٥٥٠ ص
(٣٥٨)
16 - باب أن من علق عتق الأمة على وطيها و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل
٥٥٠ ص
(٣٥٩)
17 - باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة
٥٥١ ص
(٣٦٠)
18 - باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للامام عليه السلام
٥٥١ ص
(٣٦١)
19 - باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
٥٥٢ ص
(٣٦٢)
20 - باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم
٥٥٢ ص
(٣٦٣)
21 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة
٥٥٤ ص
(٣٦٤)
22 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والده
٥٥٥ ص
(٣٦٥)
23 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
٥٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
تعريف بالكتاب ١ ص
تعريف بالكتاب ٢ ص
تعريف بالكتاب ٣ ص

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩ - الصفحة ١٨ - ٣ - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة

* (٦) باب تحريم منع الأجير أجرته * ٤٨ (١) فقيه ٦ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله: من ظلم أجيرا أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام. عقاب الاعمال ٣٣١ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها قبل وفاته نحوه (٢) فقيه ٢٦٢ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي من منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله.
(٣) ك ٣٠ ج ١٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل باسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه.
(٤) أمالي المفيد ٣٥١ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان الكوفي قال: حدثنا محمد بن سليمان المقري الكندي عن عبد الصمد بن علي النوفلي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة العبدي قال لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا فخرج الينا الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يقول لكم: أمير المؤمنين انصرفوا
(١٨)