٢٢١١ (٥) يب ٤٩٢ - صا - ١٢١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٧ علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد (بن عثمان - يب صا) عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك فقيه ١٨٧ - روى عن حماد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنة قال (قلت - يب كا صا) انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله (انها - فقيه) كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ المقنع ٢١ - مرسلا نحوه ويأتي في رواية معوية (٢) من باب (٦٨) حكم من وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قوله رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ولاحظ باب (٦٩) حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل طواف النساء وفي رواية الدعائم (١٦) من باب (١) وجوب التقصير على المتمتع من أبواب التقصير قوله عليه السلام وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم (٦٦) باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض فواقعها زوجها ٢٢١٢ (١) يب ٤٩٢ صا ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ١٨٧ أبى المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (لأبي جعفر عليه السلام - فقيه) رجل اهل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها.
وتقدم في أحاديث باب (٦٤) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل ما يناسب ذلك خصوصا رواية اسحق (٤).
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (١) من باب (٣٧) حكم من حاضت فاستحيت
جامع أحاديث الشيعة
(١)
(1) أبواب الاحرام وما يتعلق به وما يستحب قبله أو عنده وما يلبس فيه وما ينعقد به وهي سبعة وثلاثون بابا وفيها تسعة وستون وماتا حديث (1) 1 - باب وجوب الاحرام للعمرة والحج ووجوب نية ما يجب عليه من الأقسام وبيان سائر احكامه وفضله وعلته وحكم من نسيه أو جهله حتى اتى المناسك
٢ ص
(٢)
2 - باب استحباب توفير الشعر في أشهر الحج لمن أراد الحج أو العمرة
٨ ص
(٣)
3 - باب حكم الحلق في مدة التوفير وحكم الاخذ من شعر الرأس واللحية والشارب إذا هم بالحج ما لم يحرم
١١ ص
(٤)
4 - باب جواز الحجامة وحلق القفا والسواك والنورة وأخذ الشارب والأظفار في أشهر الحج
١٢ ص
(٥)
5 - باب ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام من الاطلاء ونتف الإبط واخذ الشارب وتقليم الأظفار والمسواك وغيره وتأكد استحباب استيناف التنظيف لمن أطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما أو أقل
١٢ ص
(٦)
6 - باب استحباب الغسل للاحرام وما ورد من الدعاء عنده وجواز تقديمه على الميقات خصوصا لمن خاف فقدان الماء ويستحب له ان يعيده ان وجد الماء في الميقات
١٦ ص
(٧)
7 - باب ان من اغتسل في اليوم ثم أحرم في الليل أو بالعكس أجزأه غسله
١٩ ص
(٨)
8 - باب استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا أو اكل مالا ينبغي له اكله أو تطيب أو تدهن أو تقنع
٢٠ ص
(٩)
9 - باب ان من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
٢٣ ص
(١٠)
10 - باب جواز الاحرام في الليل والنهار واستحباب كونه بعد فريضة الظهر أو غيرها ان أمكن والا يصلى ست ركعات أو رابعا أو ركعتين واستحباب القراءة فيها بالتوحيد والجحد
٢٣ ص
(١١)
11 - باب ان الخالص أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى وكذلك المستحاضة الا انها تصلى وحكمهن إذا تركن الاحرام جهلا أو نسيانا
٢٩ ص
(١٢)
12 - باب انه يجب على الرجل خاصة ان يتجرد من الثياب قبل الاحرام ويلبس ثوبيه وهل يجب على المرأة أيضا لبس ثوبي الاحرام أم لا وهل يضر وجود الخيط في ثوبي الاحرام للرجال ولو لم يصدق بأنهما مخيطان أم لا
٣٢ ص
(١٣)
13 - باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف واليمانيين
٣٦ ص
(١٤)
14 - باب جواز الاحرام فيما تجوز فيه الصلاة
٣٧ ص
(١٥)
15 - باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج وفي الثوب المعلم والملحم للرجال على كراهية وللنساء من دونها وعدم جوازه في الحرير الخالص
٣٧ ص
(١٦)
16 - باب انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز
٤١ ص
(١٧)
17 - باب جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق
٤٢ ص
(١٨)
18 - باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر إذا لم يكن فيه طيب
٤٣ ص
(١٩)
19 - باب جواز الاحرام في برد أخضر أو غيره
٤٤ ص
(٢٠)
20 - باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ والأسود واستحبابه في ثوبين نقيين أبيضين وكراهة غسل المحرم ثوبه قبل ان يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ
٤٤ ص
(٢١)
21 - باب انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء وقداتى له سنة وسنتان
٤٦ ص
(٢٢)
22 - باب ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا ولا يدخل يده فيه
٤٦ ص
(٢٣)
23 - باب ان المحرم يجوز له ان يرتدي بالثوبين والثلاثة وان يحول ثيابه
٤٧ ص
(٢٤)
24 - باب عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وان المحرم إذا أصابت الجنابة ثوبه لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام
٤٨ ص
(٢٥)
25 - باب انه لا بأس للمحرم ان يغير ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه
٤٩ ص
(٢٦)
26 - باب كراهة بيع ثياب الاحرام
٤٩ ص
(٢٧)
27 - باب حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران والورس وغيرهما
٥٠ ص
(٢٨)
28 - باب انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد فلا بأس بارتكاب ما يحرم على المحرم مالم يفعل شيئا من هذه الثلاثة وأي ذلك فعل فقد فرض الحج
٥١ ص
(٢٩)
29 - باب حكم الاشعار والتقليد والتجليل وكيفيتها ووقتها وجملة من أحكامها
٥٦ ص
(٣٠)
30 - باب وجوب التلبية وكيفيتها ووقتها وفضلها
٦١ ص
(٣١)
31 - باب حكم تلبية الأخرس ومن لم يحسن ان يلبى
٧٤ ص
(٣٢)
32 - باب كيفية تلبية قريش وقصة تلطخ أصنامهم بالمسك والعنبر وبعث الله تعالى ذبابا أخضر حتى يأكلوهما
٧٥ ص
(٣٣)
33 - باب استحباب التوجه والخضوع عند التلبية
٧٥ ص
(٣٤)
34 - باب حكم رفع الصوت بالتلبية للرجال والنساء
٧٦ ص
(٣٥)
35 - باب انه لا بأس ان تلبي وأنت على غير طهر
٧٨ ص
(٣٦)
36 - باب استحباب تكرار التلبية وإكثارها ايمانا واحتسابا
٧٩ ص
(٣٧)
37 - باب مواضع قطع التلبية للمتمتع والمعتمر واستحباب الاخذ في التكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عز وجل إذا قطع التلبية
٨٠ ص
(٣٨)
(2) أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم وما يستثنى منه وما يكره له وما فيه الكفارة وهى مأة وثمانية أبوابا وفيها واحد وعشرون وسبعمأة حديث 1 - باب ان المحرم لا يلبس ثوبا له أزرار الا ان ينكسه أو يكون طيلسانا ولا ثوبا يدرعه ولا ثوبا مخيطا ولا قباء ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا برنسا ولا برقعا ولا قفازا الا إذا اضطر إليها
٨٥ ص
(٣٩)
2 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل والغلالة وحكم لبسها الذهب والحلي والخلخال والمسكة والحرير والمصبوغ والقفازين والبرقع وغيرها
٨٨ ص
(٤٠)
3 - باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه
٩٢ ص
(٤١)
4 - باب جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر وحكم عقد الإزار في العنق وجواز الاتزار كيف شاء وحكم شد الميزر والبطن بتكة أو عمامة أو غيرها وكراهة الاحتباء له خصوصا في المسجد الحرام
٩٤ ص
(٤٢)
5 - باب جواز شد النفقة والهميان على الوسط للمحرم وله أن يصر الدراهم في ثوبه
٩٦ ص
(٤٣)
6 - باب ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين الا إذا اضطر إليهما ويشق الخف من ظهر القدم
٩٧ ص
(٤٤)
7 - باب عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنه دون الوجه الا لضرورة وحكم من يغطى رأسه ناسيا أو نائما
٩٩ ص
(٤٥)
8 - باب عدم جواز تغطية المحرمة وجهها الا ان لها ان تسدل الثوب عليه إلى الذقن وانها تتنقب ولا تستر بالمروحة وتغطى رأسها ويجوز للمحرم والمحرمة ان يغطى وجهه عند النوم من الذباب وعند الغبار
١٠٢ ص
(٤٦)
9 - باب ان المحرم يجوز له ان يضع عصام القربة على رأسه
١٠٥ ص
(٤٧)
10 - باب ان المحرم يجوز له ان يربط القرحة أو يعصبها بخرقة ويجوز له ان يقطع رأسه ويعصره
١٠٥ ص
(٤٨)
11 - باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل
١٠٦ ص
(٤٩)
12 - باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل إذا توضأ
١٠٦ ص
(٥٠)
13 - باب انه لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته
١٠٧ ص
(٥١)
14 - باب كراهة نوم المحرم على فراش أصغر أو على مرفقة صفراء
١٠٧ ص
(٥٢)
15 - باب ان المحرم لا يظل الا من علة ويفدي وجواز تظليل المحرمة والصبيان إذا احرموا
١٠٨ ص
(٥٣)
16 - باب جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض
١١٣ ص
(٥٤)
17 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل ودخوله في البيت والخباء وجواز ركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب
١١٤ ص
(٥٥)
18 - باب ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه وحكم استظلاله لنفسه
١١٧ ص
(٥٦)
19 - باب ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ولا يدهن وانه يمسك على أنفه من الريح الطيبة دون المنتنة وبيان ما عليه من الكفارة ان استعمل شيئا من الطيب وانه ان مات لا يقرب كافورا ولا طيبا
١١٨ ص
(٥٧)
20 - باب انه لا بأس ان يكون خلوق الكعبة أو القبر في ثوب الاحرام وكذا لا بأس ان يصيب ثيابه من زعفران الكعبة
١٢٥ ص
(٥٨)
21 - باب ان المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران فغسله وذهب ريحه فلا بأس ان يلبسه
١٢٥ ص
(٥٩)
22 - باب جواز مرور المحرم من عند العطار وحكم جلوسه عنده
١٢٦ ص
(٦٠)
23 - باب ما يجوز للمحرم شمه
١٢٦ ص
(٦١)
24 - باب حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده
١٢٧ ص
(٦٢)
25 - باب حكم غسل المحرم يده يا شنان فيه الطيب
١٢٩ ص
(٦٣)
26 - باب جواز غسل المحرم ثوبه الذي اصابه الطيب بيد نفسه
١٣٠ ص
(٦٤)
27 - باب ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله ولا شئ عليه وكذا إذا أدهنه الحلال بالدهن الطيب وهو لا يعلم يغسله ولا شئ عليه
١٣٠ ص
(٦٥)
28 - باب ان من جعل احرامه مع أثواب قد جمرت ينشرها حتى يذهب ريحها
١٣١ ص
(٦٦)
29 - باب ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب الا من وجع ويجوز له ان يكتحل بما ليس فيه الطيب ما لم يكن للزينة
١٣١ ص
(٦٧)
30 - باب ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم وحكم علاج الريح والتداوي بما فيه الطيب والزعفران والزيت والسمن
١٣٤ ص
(٦٨)
31 - باب حكم طلى المحرم رأسه بالحناء وانه لا بأس به ان يمسه ويداوى به بعيره ويجوز للمرأة ان تخضب قبل الاحرام ان خافت الشقاق
١٣٦ ص
(٦٩)
32 - باب حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب والزعفران وما كانت له رائحة طيبة وبيان ما عليه من الكفارة
١٣٧ ص
(٧٠)
33 - باب حكم غسل المحرمة رأسها بالخطمي
١٤٠ ص
(٧١)
34 - باب تحريم الزينة للمحرم والمحرمة وحكم من نظر في المرأة أو لبس الخاتم وهو محرم
١٤٠ ص
(٧٢)
35 - باب حكم قص الظفر للمحرم وحكم من افتاه ان يقلمها
١٤٢ ص
(٧٣)
36 - باب ان المحرم لا يحتجم الا للضرورة ولا يحلق موضع الحجامة
١٤٥ ص
(٧٤)
37 - باب حكم حلق الشعفر ونتفه للمحرم
١٤٦ ص
(٧٥)
38 - باب حكم من مس لحيته أو رأسه أو عمل شيئا فوقع منها شعرة
١٤٨ ص
(٧٦)
39 - باب ان المحرم لا يأخذ من شعر الحلال
١٥٠ ص
(٧٧)
40 - باب ان من كان مريضا أو به اذى من رأسه يحلق وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك
١٥٠ ص
(٧٨)
41 - باب انه لا بأس بحك الرأس واللحية والجسد للمحرم مالم يلق الشعر أو يدم
١٥٢ ص
(٧٩)
42 - باب جواز التخليل والسواك للمحرم الا انه لا يدمي
١٥٣ ص
(٨٠)
43 - باب جواز الاغتسال والاستحمام للمحرم الا انه لا يتدلك
١٥٤ ص
(٨١)
44 - باب ان المحرم لا يرتمس في الماء
١٥٦ ص
(٨٢)
45 - باب حكم قلع الضرس للمحرم
١٥٦ ص
(٨٣)
46 - باب انه لا يصلح المصارعة للمحرم مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره
١٥٧ ص
(٨٤)
47 - باب انه لا يجوز للرجلين ان يقتتلا وهما محرمان وان فعلا يلزم كل واحد منهما دم
١٥٧ ص
(٨٥)
48 - باب انه لا بأس أن يؤدب المحرم عبده
١٥٧ ص
(٨٦)
49 - باب عدم جواز لبس السلاح للمحرم الا ان يخاف عدوا أو سارقا
١٥٨ ص
(٨٧)
50 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ووجوب الكفارة عليه ان ابتلى بشئ من ذلك وعليه بملازمة التقوى وذكر الله وطيب الكلام وقلته الا بخير
١٥٨ ص
(٨٨)
51 - باب انه يكره للمحرم ان يجيب بالتلبية إذا نودي بل يقول يا سعد وكراهة انشاد الشعر له
١٦٥ ص
(٨٩)
52 - باب ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل فان تزوج فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ان كان عالما بالتحريم والا يجوز له العقد عليها بعد الاحلال
١٦٦ ص
(٩٠)
53 - باب انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما وحكم ما إذا فعل فدخل بها المحرم
١٦٨ ص
(٩١)
54 - باب ان المحرم يطلق ويبيع الجواري ويشتريها
١٦٨ ص
(٩٢)
55 - باب استحباب التزويج قبل الاحرام لمن أرد ان يحصن الله فرجه ويغض بصره
١٦٩ ص
(٩٣)
56 - باب حكم المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها أو حملها أو أنزلها أو قبلها فأمذى أو أمنى أولم يمن ولم يمذ بشهوة كانت أو غيرها
١٦٩ ص
(٩٤)
57 - باب جواز تقبيل المحرم أمه
١٧٣ ص
(٩٥)
58 - باب حكم من عبث باهله أو بذكره حتى يمنى
١٧٣ ص
(٩٦)
59 - باب حكم من نظر إلى غير ما يحل له وهو محرم فامنى أولم يمن
١٧٤ ص
(٩٧)
60 - باب حكم من يسمع كلام امرأة وهو محرم فتشهى حتى انزل
١٧٥ ص
(٩٨)
61 - باب حكم من استمع على رجل يجامع أهله فامنى وهو محرم
١٧٦ ص
(٩٩)
62 - باب حكم من تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمنى وهو محرم أو يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى
١٧٦ ص
(١٠٠)
63 - باب حرمة الجماع على المحرم وبيان ما يجب عليه إذا واقع أهله في الفرج أو فيما دون الفرج وما يجب على أهله وجملة من أحكامهما
١٧٧ ص
(١٠١)
64 - باب حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل
١٨٣ ص
(١٠٢)
65 - باب حكم تقبيل النساء وإتيانها قبل التقصير
١٨٤ ص
(١٠٣)
66 - باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهى حائض فواقعها زوجها
١٨٦ ص
(١٠٤)
67 - باب حكم من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل ان يأتيها أو بعد وقوفه بها
١٨٧ ص
(١٠٥)
68 - باب حكم من وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور البيت
١٨٧ ص
(١٠٦)
69 - باب حكم من وقع على أهله أو قبلها قبل ان يطوف طواف النساء وحكم من دخل في الطواف أو السعي فغشي امرأته قبل اتمامه
١٨٨ ص
(١٠٧)
70 - باب حكم اتيان المعتمر أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه
١٩١ ص
(١٠٨)
71 - باب انه يحرم على المحرم صيد البر وان نالته يداه وكذا تحرم دلالته عليه أو إشارته إليه ومن تعدى فعليه فدائه ويحل له صيدا لبحر وطعامه وبيان حكم ما يسكن في البر والبحر من الصيد
١٩٢ ص
(١٠٩)
72 - باب ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان
٢٠٠ ص
(١١٠)
73 - باب حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد
٢٠٠ ص
(١١١)
74 - باب انه إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد فأصابوه وهم محرمون أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم الفداء وكذا إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما يفدى كل واحد منهما على حدة
٢٠٢ ص
(١١٢)
75 - باب ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فمات فعليهم فداء واحد ان كان ذلك على غير تعمد وان أرادوا وقوع الصيد فيها فعلى كل واحد منهم دم شاة
٢٠٤ ص
(١١٣)
76 - باب ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه إذا كان صيد في الحرم
٢٠٥ ص
(١١٤)
77 - باب حكم إيذاء محرم صيد البر
٢٠٥ ص
(١١٥)
78 - باب ان العبد إذا أصاب الصيد محرما كان أو غير محرم لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وإذا اذن له في الأحرام فعليه الفداء
٢٠٦ ص
(١١٦)
79 - باب ان من حج بصبي فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء
٢٠٧ ص
(١١٧)
80 - باب ان من كان معه شئ من الصيد فليخرجه عن ملكه عند احرامه وانه لا بأس ان يحرم وعنده في أهله صيد ولكنه يستحب لأهله ان لا يعرضوا له حتى يحل صاحبهم
٢٠٧ ص
(١١٨)
81 - باب حرمة اكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل وذبح في الحل أو لم يعلم بصيده ولم يأمر به وان اكل ففيه الفداء وجواز اكله من صيد البحر
٢٠٨ ص
(١١٩)
82 - باب انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم حتى يدخل مكة فإذا أحل اكله إذا لم يكن صاده
٢١٢ ص
(١٢٠)
83 - باب ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا محل
٢١٢ ص
(١٢١)
84 - باب ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه ولا يأكله أحد وان أطعمه أو طرحه إذا يكون عليه فداء آخر وإذا اصابه في الحل فللحلال ان يأكله
٢١٣ ص
(١٢٢)
85 - باب ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد ويفدى
٢١٥ ص
(١٢٣)
86 - باب ان المحرم يجوز له ان يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد
٢١٧ ص
(١٢٤)
87 - باب انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفيما لم يكن فيه فداء منصوص قيمته وبيان ما يجب عليه إذا لم يقدر على ما ذكر أولم يجده
٢١٧ ص
(١٢٥)
88 - باب ان المحرم إذا رمى صيدا في الحرم فيكون الجزاء عليه مضاعفا فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف
٢٢٨ ص
(١٢٦)
89 - باب ان المحرم إذا أصاب الصيد فيدميه ثم أرسله يجب عليه جزاؤه
٢٢٩ ص
(١٢٧)
90 - باب حكم المحرم إذا صاد الصيد ثم أرسله
٢٢٩ ص
(١٢٨)
91 - باب ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه أو يده أو رجله أو يفقأ عينه أو يدميه
٢٣٠ ص
(١٢٩)
92 - باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا
٢٣٢ ص
(١٣٠)
93 - باب ما على المحرم إذا أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا
٢٣٣ ص
(١٣١)
94 - باب ما على المحرم إذا أصاب عظاية
٢٣٣ ص
(١٣٢)
95 - باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره وحكمه إذا قتله بين الصفا والمروة وفي الكعبة
٢٣٤ ص
(١٣٣)
96 - باب ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فأكلوها فعليهم مكان كل فرخ بدنة
٢٤٠ ص
(١٣٤)
97 - باب كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه وما وطأه بعيره أو دابته ووجوب الفداء على من اشتريها للمحرم أيضا
٢٤٠ ص
(١٣٥)
98 - باب ان المحرم إذا احتلب الظبية في الحرم وشرب لبنها لزمه دم وثمن اللبن
٢٥٠ ص
(١٣٦)
99 - باب ما يجوز للمحرم ان يذبحه ومالا يجوز
٢٥٠ ص
(١٣٧)
100 - باب حكم قتل الجراد واكله للمحرم
٢٥١ ص
(١٣٨)
101 - باب حكم من قتل قملة وهو محرم
٢٥٤ ص
(١٣٩)
102 - باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب عن جسده وثوبه وبعيره
٢٥٤ ص
(١٤٠)
103 - باب ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب وانه ان عرض له اللصوص امتنع منهم
٢٥٨ ص
(١٤١)
104 - باب ان المحرم يستحب له ان يفدى فداء الصيد من حيث اصابه وله ان يؤخر حتى يقدم مكة أو منى
٢٦٢ ص
(١٤٢)
105 - باب ان من وجب عليه فداء صيد نحره بمنى ان كان حاجا وبمكة ان كان معتمرا وان لم يجد يجوز له ان يذبحه إذا رجع إلى أهله واما فداء غير الصيد فله ان يذبحه إذا رجع إلى بلاده
٢٦٢ ص
(١٤٣)
106 - باب ما ورد في ان من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت
٢٦٥ ص
(١٤٤)
107 - باب حكم اكل المحرم من فداء الصيد وفداء غيره وبيان مصرفه
٢٦٥ ص
(١٤٥)
108 - باب ان المحرم ينزع الحشيش ويقطع الشجر من غير الحرم
٢٦٦ ص
(١٤٦)
أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول الحرم ومكة وهى أربعة أبواب وفيها ستة وعشرون حديثا 1 - باب انه يستحب لمن انتهى إلى الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيده ويدعو بالمأثور ويمشي في الحرم حافيا ويجوز له ان يقدم الغسل على دخول الحرم أو يؤخر إلى ان يدخل مكة
٢٦٧ ص
(١٤٧)
2 - باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرام
٢٦٩ ص
(١٤٨)
3 - باب انه يستحب للحاج ان يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو من فخ أو غيره ويخلع نعليه ويمشي حافيا مع السكينة والوقار خاليا من الكبر لابسا خلقان ثيابه أو سملها ويدعو بالمأثور وان اغتسل فنام قبل ان يدخل يستحب له ان يعيد غسله
٢٦٩ ص
(١٤٩)
4 - باب انه يستحب لمن جاء من المدينة ان يدخل من أعلى مكة ويبدء بمنزله قبل ان يطوف ويخرج من أسفلها إذا أراد المدينة
٢٧٢ ص
(١٥٠)
أبواب الطواف وركعتيه وما يتعلق به وما يستحب قبله أو حينه وهى خمسة وستون بابا وفيها واحد وثلثون وأربعمأة حديث 1 - باب استحباب الغسل لطواف العمرة واعادته لمن اغتسل بمكة ثم نام قبل ان يطوف والدخول من باب بنى شيبة حافيا على السكينة والوقار والدعاء بالمأثور عند دخول المسجد وعند بلوغ البيت والسواك والخلال
٢٧٣ ص
(١٥١)
2 - باب ما ورد من الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه وعند الحجر وتحت الميزاب
٢٧٨ ص
(١٥٢)
3 - باب فضل الطواف وركعتيه خصوصا لمن طاف حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا ذكرا لله يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل شوط من غير ان يؤذى أحدا
٢٨٣ ص
(١٥٣)
4 - باب وجوب الطواف حول الكعبة سبعة أشواط للمتمتع وبيان كيفيته وما يستحب فيه من الدعاء والصلوات وذكر الله وقراءة القرآن والتزام المستجار في الشوط السابع والاقرار بالذنوب عنده وتأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني فان عنده ملك يؤمن على دعاء المؤمنين
٢٨٨ ص
(١٥٤)
5 - باب أن قرائة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء وذكر الله وحكم من مر بسجدة وهو يطوف
٣٠١ ص
(١٥٥)
6 - باب تأكد استحباب استلام الحجر وتقبيله للرجال إذا لم يكثر الزحام والا فيشار إليه من بعيد ولا يتأكد استحبابه للنساء وانه لا بأس ان تحمل المرأة فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال
٣٠١ ص
(١٥٦)
7 - باب ان من تجاوز الحجر وارد ان يستمله من قبل الباب يجزيه حيث ما نالت يده
٣٠٩ ص
(١٥٧)
8 - باب ان الأقطع يستلم الحجر من حيث القطع ان لم يكن مقطوعة من المرفق والا بشماله
٣٠٩ ص
(١٥٨)
9 - باب انه يستحب لأصحاب النافلة ان يسلموا الحجر الأسود والطواف بالبيت لأصحاب الفريضة
٣٠٩ ص
(١٥٩)
10 - باب حكم استلام الأركان وكيفيتها والتزام اليماني وبيان علته
٣١٠ ص
(١٦٠)
11 - باب حكم من نسى ان يلتزم حتى جاز اليماني وحكم تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير لمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل
٣١٥ ص
(١٦١)
12 - باب ان الكعبة يستلم من دبرها
٣١٥ ص
(١٦٢)
13 - باب جواز الطواف راكبا وتقبيل الحجر والأركان بالمحجن
٣١٦ ص
(١٦٣)
14 - باب انه يستحب للطائف ان لا يسرع ولا يبطىء بل يمشى بين المشيين ويجوز له ان يبطىء ويسرع ما لم يؤذ أحدا
٣١٧ ص
(١٦٤)
15 - باب الحد الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت
٣١٩ ص
(١٦٥)
16 - باب حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر
٣٢٠ ص
(١٦٦)
17 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب واستحبابها في المندوب واشتراطها في صلوته مطلقا وحكم من طاف بغيرها
٣٢١ ص
(١٦٧)
18 - باب حكم اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في الطواف وصلاته وحكم من رأى في ثوبه دما وهو في الطواف
٣٢٤ ص
(١٦٨)
19 - باب ان المرأة لا تطوف بالبيت وهى متنقبة
٣٢٥ ص
(١٦٩)
20 - باب حكم الطواف مع البرطلة وجوازه متنعلا
٣٢٦ ص
(١٧٠)
21 - باب انه لا يقرب المسجد الحرام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
٣٢٦ ص
(١٧١)
22 - باب انه لا بأس بأن يطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا مختونا
٣٢٩ ص
(١٧٢)
23 - باب حكم الكلام وإنشاد الشعر والضحك في الطواف الفريضة وغيرها
٣٣٠ ص
(١٧٣)
24 - باب انه يجوز للرجل ان يشرب وهو في الطواف
٣٣٢ ص
(١٧٤)
25 - باب جواز تحويل الخاتم في الطواف للتحفظ
٣٣٢ ص
(١٧٥)
26 - باب انه يجوز للطائف ان يستريح في طوافه وجميع مناسكه ولا يجوز له ان يطوف جالسا
٣٣٢ ص
(١٧٦)
27 - باب حكم قطع الطواف لقضاء الحاجة أو لعيادة المريض أو لدخول البيت قبل تجاوز النصف أو بعده
٣٣٣ ص
(١٧٧)
28 - باب حكم من أحدث في الطواف أو حدث به امر من رعاف أو وجع قبل تجاوز النصف أو بعده
٣٣٧ ص
(١٧٨)
29 - باب انه إذا حضر وقت الصلاة يبدء بها قبل الطواف وانه من كان في الطواف فأدركته الصلاة يقطع الطواف ويصلى ثم يتم طوافه
٣٣٨ ص
(١٧٩)
30 - باب حكم من كان في الطواف ولم يوتر
٣٣٩ ص
(١٨٠)
31 - باب حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر على اتمامه
٣٣٩ ص
(١٨١)
32 - باب ان المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون والصبي يطاف به أو يطاف عنه ويخط المحمول برجليه ان أمكن حتى يمس الأرض قدما
٣٤١ ص
(١٨٢)
33 - باب ان من حمل انسانا فطاف به أو سعى به أجزء عنهما
٣٤٤ ص
(١٨٣)
34 - باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة أو في أثنائها وحكمها إذا أحرمت وهى حائض ولم تطهر حتى خرج الناس إلى منى
٣٤٥ ص
(١٨٤)
35 - باب ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع حتى شخصت إلى عرفات ورجعت من منى تعتد بالطواف الأول وتبنى عليه فتسعى
٣٥١ ص
(١٨٥)
36 - باب ان المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة
٣٥١ ص
(١٨٦)
37 - باب ان من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وواقعها زوجها يجب عليها سوق البدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ
٣٥٢ ص
(١٨٧)
38 - باب ما ورد في علاج الحائض من الدعاء والدواء
٣٥٢ ص
(١٨٨)
39 - باب حكم القران بين الأسابيع وجملة من احكامه وكراهة الانصراف في الطواف الا على وتر منه
٣٥٦ ص
(١٨٩)
40 - باب حكم الشك في عدد الأشواط
٣٥٩ ص
(١٩٠)
41 - باب جواز اكتفاء الرجل باحصاء صاحبه في الطواف وان اختلفا فشكا فليستأنفا وان علم كل واحد منهما ما في يده فليبن عليه
٣٦٢ ص
(١٩١)
42 - باب حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن وحكم من زاد في طوافه متعمدا
٣٦٣ ص
(١٩٢)
43 - باب حكم من نسى بعض طوافه فذكره وهو يسعى بين الصفا والمروة أو نسيه كله فذكره بعد ما يسعى
٣٦٦ ص
(١٩٣)
44 - باب حكم من نسى طواف العمرة أو تركه عمدا حتى قدم بلاده
٣٦٧ ص
(١٩٤)
45 - باب ان من طاف ستة أشواط ثم ذكر يطوف شوطا وان فاته حتى اتى أهله يأمر من يطوف عنه
٣٦٧ ص
(١٩٥)
46 - باب ما يستحب من الطواف واستحباب إكثاره وإحصائه وانه يستحب ان يدعه الطائف وهو يشتهيه
٣٦٨ ص
(١٩٦)
47 - باب ان الطواف والمقام بمكة قبل الحج أفضل منهما بعد الحج
٣٧٠ ص
(١٩٧)
48 - باب ان من كان مع قوم وحفظ عليهم متاعهم حتى يطوفوا ويسعوا كان أعظمهم اجرا ومن قعد عند المريض فقعوده أفضل من الصلاة في المسجد
٣٧٠ ص
(١٩٨)
49 - باب انه هل الطواف بالبيت أفضل أم الصلاة في المسجد الحرام
٣٧١ ص
(١٩٩)
50 - باب حكم التطوع بالطواف قبل التقصير وبعده
٣٧٢ ص
(٢٠٠)
51 - باب حكم التطوع بالطواف لمن أحرم بالحج ولمن أزمع به ولم يحرم وللمفرد والقارن
٣٧٣ ص
(٢٠١)
52 - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
53 - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب عند المقام حيث هو الساعة أو بحياله قريبا من الظلال عند الزحام واستحباب القراءة فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون بعد فاتحة الكتاب
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
54 - باب جواز اتيان ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة
٣٨٢ ص
(٢٠٤)
55 - باب جواز اتيان الطواف في كل وقت واستحباب المبادرة بركعتيه بعده وحكم اتيان الطواف وصلاته بعد العصر وعند غروب الشمس وطلوعها
٣٨٣ ص
(٢٠٥)
56 - باب حكم اتيان ركعتي الطواف المندوب جالسا
٣٨٦ ص
(٢٠٦)
57 - باب ما ورد من الدعاء بعد ركعتي الطواف الفريضة
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
58 - باب استحباب السجدة بعد ركعتي الطواف والدعاء فيها بالمأثور
٣٨٧ ص
(٢٠٨)
59 - باب ان المبطون يصلى عنه
٣٨٨ ص
(٢٠٩)
60 - باب ان المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف قضت طوافها وليس عليها إذا طهرت الا الركعتين
٣٨٨ ص
(٢١٠)
61 - باب حكم من صلى ركعتي الطواف في غير خلف مقام
٣٨٨ ص
(٢١١)
62 - باب حكم من نسى ركعتي الطواف وان الجاهل في تركهما بمنزلة الناسي
٣٨٩ ص
(٢١٢)
63 - باب حكم من لم يصل ركعتي الطواف حتى طاف طوافا آخر
٣٩٣ ص
(٢١٣)
64 - باب حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف والشرب من زمزم والدعاء بالمأثور
٣٩٤ ص
(٢١٤)
65 - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء بالمأثور
٣٩٦ ص
(٢١٥)
أبواب السعي وما يتعلق به وهى تسعة عشر باب وفيها تسعة ومأة حديث 1 - باب فضل السعي بين الصفا والمروة
٤٠٠ ص
(٢١٦)
2 - باب وجوب السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف وصلاته وان كان عليهما الأصنام وبيان كيفيته وعلته واستحباب الهرولة بين المنارتين للرجال والدعاء بالمأثور والصلاة على محمد وآله
٤٠١ ص
(٢١٧)
3 - باب حكم من ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة
٤١١ ص
(٢١٨)
4 - باب انه يجوز لمن يسعى بين الصفا والمروة ان يستريح فيجلس ان شاء على الصفا والمروة وبينهما
٤١١ ص
(٢١٩)
5 - باب الموضع الذي يخرج منه إلى الصفا
٤١٢ ص
(٢٢٠)
6 - باب وجوب الابتداء بالصفا واستحباب الخروج إليه على السكينة والوقار والصعود عليه حتى ينظر البيت واستقبال الركن الذي فيه الحجر والتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء بالمأثور على الصفا وعلى المروة وفيما بينهما
٤١٣ ص
(٢٢١)
7 - باب استحباب الصعود على المروة واستقبال الكعبة عند الوقوف عليها
٤١٩ ص
(٢٢٢)
8 - باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة
٤٢٠ ص
(٢٢٣)
9 - باب جواز السعي بين الصفا والمروة على الدابة وعلى المحمل ولكن المشي أفضل وانه ليس على الراكب صعود الصفا والمروة ولا الهرولة ولكن ليسرع شيئا
٤٢١ ص
(٢٢٤)
10 - باب حكم السعي بغير وضوء أو بغير غسل
٤٢٢ ص
(٢٢٥)
11 - باب حكم من بدء بالمروة قبل الصفا
٤٢٤ ص
(٢٢٦)
12 - باب حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت أو قبل ان يتم طوافه
٤٢٥ ص
(٢٢٧)
13 - باب تأكد استحباب السعي بعد ركعتي الطواف متصلا وجواز تأخيره عنها خصوصا لعذر أو صلاة واجبة
٤٢٧ ص
(٢٢٨)
14 - باب حكم قطع السعي للصلاة أو لإجابة المؤمن
٤٢٨ ص
(٢٢٩)
15 - باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو في أثنائه أو بعده
٤٢٩ ص
(٢٣٠)
16 - باب حكم من زاد في السعي على السبعة أو نقص عنها وحكم من يرى انه قد فرغ من السعي فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه طاف ستة
٤٣١ ص
(٢٣١)
17 - باب حكم من لا يقدر ان يسعى أو لا يقدر اتمامه
٤٣٤ ص
(٢٣٢)
18 - باب حكم من ترك السعي متعمدا أو نسيانا
٤٣٥ ص
(٢٣٣)
19 - باب ما ورد في ان المسعى كان أوسع مما هو اليوم
٤٣٦ ص
(٢٣٤)
أبواب التقصير وهى سبعة أبواب وفيها أربعين حديثا 1 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع على الرجال والنساء بعد الفراغ من السعي حتى حل من كل شئ أحرم منه الا الحق واستحباب الابتداء بالناصية وكفاية إبانة مسمى الشعر أو الظفر بمطلق الآلة وغيرها
٤٣٦ ص
(٢٣٥)
2 - باب حكم من أراد ان يقصر في عمرة التمتع فحلق رأسه
٤٤١ ص
(٢٣٦)
3 - باب حكم المتمتع إذا عقص رأسه فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر
٤٤١ ص
(٢٣٧)
4 - باب عدم جواز التقصير للمفرد إذا دخل مكة قبل أداء المناسك وحكمه إذا قصر
٤٤٢ ص
(٢٣٨)
5 - باب وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال الا ان الحلق أفضل ووجوب التقصير على المرأة
٤٤٢ ص
(٢٣٩)
6 - باب ان من نسى ان يقصر حتى دخل في الحج تمت عمرته ومن دخل فيه قبل ان يقصر متعمدا بطلب متعته فصارت حجة مبتولة
٤٤٤ ص
(٢٤٠)
7 - باب انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين وكذا لأهل مكة وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك
٤٤٦ ص
(٢٤١)
أبواب الاحرام بالحج والخروج إلى منى وهى أحد عشر بابا وفيها ثلاثة وستون حديثا 1 - باب وجوب الاحرام بالحج وكيفيته وآدابه وزمانه ومكانه ووجوب التلبية عنده ووقت الخروج إلى منى
٤٤٧ ص
(٢٤٢)
2 - باب انه يستحب للامام ان يصلى الظهر بمنى يوم التروية ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات وكذا لغيره ويستحب لمن يقدر ان يكثر الصلاة بمنى ويسبح ويستغفر ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
3 - باب ما ورد في ان المكي لا يلي الموسم
٤٥٧ ص
(٢٤٤)
4 - باب انه يجوز للرجل ان يتعجل قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام من علة ويكره له ان يتعجل بأكثر من ذلك
٤٥٧ ص
(٢٤٥)
5 - باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة
٤٥٨ ص
(٢٤٦)
6 - باب حكم من نسى الاحرام بالحج أو جهل ان يحرم يوم التروية
٤٥٨ ص
(٢٤٧)
7 - باب ما ورد من الدعاء عند التوجه إلى منى وعند الانتهاء إليها واستحباب النزول بالجانب الأيمن منها
٤٥٩ ص
(٢٤٨)
8 - باب ان حد منى من العقبة إلى وادي محسر وانه إذا ضاقت على الناس يرتفعون إلى وادي محسر
٤٦١ ص
(٢٤٩)
9 - باب وقت الخروج من منى إلى عرفات واستحباب الدعاء بالمأثور والتكبير عند التوجه إليها وإكثار التلبية في الطريق
٤٦١ ص
(٢٥٠)
10 - باب انه يستحب للحاج ان يغدو من منى في طريق ضب ويرجع من بين المأزمين وانه إذا سلك طريقا لم يرجع فيه
٤٦٤ ص
(٢٥١)
11 - باب ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ثم يكبر ويهلل ويحمد ويسبح ويثني على الله تعالى
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
أبواب الوقوف بعرفات وهى عشرة أبواب وفيها ثلاثة وثمانون حديثا 1 - باب وجوب الوقوف بعرفات من زوال اليوم التاسع إلى غروبه وبطلان الحج بتركه وما ورد في فضله
٤٦٧ ص
(٢٥٣)
2 - باب حدود عرفات وأفضلها للوقوف واستحباب ضرب الخباء بنمرة وجواز الارتفاع إلى الجبل عند الزحام وجواز الوقوف راكبا
٤٧٥ ص
(٢٥٤)
3 - باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفات الا وهو على وضوء واستحباب الغسل فيها عند الزوال
٤٨٠ ص
(٢٥٥)
4 - باب استحباب التسبيح والتكبير والدعاء بالمأثور عند الوقوف بعرفات خصوصا مستقبل القبلة واستحباب الجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين حتى يفرغ للدعاء خصوصا للاخوان
٤٨٢ ص
(٢٥٦)
5 - باب ان من ترك الدعاء بعرفات أو اشتغل بالجزع والبكاء من الدعاء لفوت قريبه ليس عليه الشئ واما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحساب أهله
٤٩٤ ص
(٢٥٧)
6 - باب الصلاة المخصوصة بعرفة
٤٩٤ ص
(٢٥٨)
7 - باب استحباب سد الخلل والفرج في العرفات بالأهل والعبيد
٤٩٥ ص
(٢٥٩)
8 - باب انه لا عرفة الا بمكة ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله واستحباب التجمل والزينة عشية عرفة
٤٩٦ ص
(٢٦٠)
9 - باب فضل يوم عرفة وكراهة سؤال الناس ورد السائل واستحباب العتق والصدقة فيه
٤٩٦ ص
(٢٦١)
10 - باب ان يوم عرفة يثبت برؤية الهلال أو بشهادة العدلين أو بالشياع
٤٩٨ ص
(٢٦٢)
أبواب الوقوف بالمشعر الحرام والإفاضة إليه من عرفات ومنه إلى منى والنزول فيه وهى واحد وعشرون بابا وفيها خمسة وخمسون ومأة حديث 1 - باب وجوب الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام عند غروب الشمس واستحباب الخروج مع السكينة والوقار ومع الدعاء والاستغفار وحكم من أفاض منها قبل غروب الشمس
٤٩٨ ص
(٢٦٣)
2 - باب انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر وينزل فيبول
٥٠٤ ص
(٢٦٤)
3 - باب ان الامام إذا وقف بالناس فدفع لا يقف الا بمزدلفة
٥٠٦ ص
(٢٦٥)
4 - باب ان الله تعالى يوكل ملكين بمأزمين يفرجان للناس ويقولان سلم سلم
٥٠٧ ص
(٢٦٦)
5 - باب انه إذا كانت ليلة التروية تخرج هوام المزدلفة في الجبال فإذا انصرف الحاج عادت
٥٠٨ ص
(٢٦٧)
6 - باب وجوب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله واستحباب الدعاء بالمأثور والاعتراف بالذنوب عنده وجملة من احكامه وجواز الوقوف راكبا
٥٠٨ ص
(٢٦٨)
7 - باب عدم اشتراط الطهارة في الوقوف بالمشعر الا ان مع الطهر أفضل
٥١٢ ص
(٢٦٩)
8 - باب ان من شهد المناسك وهو سكران فلا يتم حجه
٥١٣ ص
(٢٧٠)
9 - باب حدود المزدلفة التي يجزى الوقوف بها وبيان أفضلها للوقوف واستحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر
٥١٣ ص
(٢٧١)
10 - باب انه إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون
٥١٥ ص
(٢٧٢)
11 - باب انه يستحب للحاج ان يؤخر العشائين حتى يأتي جمعا وان يجمع بينهما باذان وإقامتين وان يدعو فيه بالمأثور وبيان جملة من احكامه
٥١٦ ص
(٢٧٣)
12 - باب انه يستحب للصرورة ان يطأ المشعر
٥٢٠ ص
(٢٧٤)
13 - باب وقت الإفاضة من المشعر للامام والمأموم والمختار والمضطر والخائف واستحبابها بالسكينة والوقار مع ذكر الله والاستغفار وكراهة الإقامة بعد الإفاضة
٥٢١ ص
(٢٧٥)
14 - باب ان من أفاض قبل ان يفيض الناس متعمدا فعليه دم وان كان جاهلا فلا شئ عليه
٥٢٦ ص
(٢٧٦)
15 - باب استحباب السعي في وادي محسر والدعاء بالمأثور عنده ومن لا يعرفه يعمل بقول الناس
٥٢٦ ص
(٢٧٧)
16 - باب حكم من أفاض من عرفات ولم يقف بالمشعر حتى اتى منى
٥٢٨ ص
(٢٧٨)
17 - باب ان من فاتته المزدلفة فقد فاتته الحج ومن ادركها تم حجه وانه متى تدرك ومتى تفوت
٥٣١ ص
(٢٧٩)
18 - باب ان من ظن انه يدرك جمعا قبل طلوع الشمس يوم النحر فليأت عرفات وان خشى ان لا يدركه فليقف بالمشعر وقد تم حجه وانه من أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر أو اضطراريهما فقد أجزأه
٥٣٦ ص
(٢٨٠)
19 - باب حكم من عرض له سلطان فأخذه قبل ان يعرف فحبسه إلى يوم النحر أو إلى يوم الثاني
٥٣٨ ص
(٢٨١)
20 - باب احكام من فاته الحج
٥٣٩ ص
(٢٨٢)
21 - باب ما ورد في ان الناس إذا اخذوا مواطنهم بمنى غفر الله لهم ورضى عنهم
٥٤١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
تعريف بالكتاب ١ ص
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١١ - الصفحة ١٨٥ - ٦٥ - باب حكم تقبيل النساء وإتيانها قبل التقصير
(١٨٥)