صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تعذبنا بعذابك، ولا تسخط بسخطك علينا، ولا تهلكنا بغضبك، ولا تأخذنا - ١ - بما فعل السفهاء منا واعف عنا، واغفر لنا، واصرف عنا البلاء، يا ذا المن والطول، ولا تقول سمع الله لمن حمده الا في الركع التي تريد أن تسجد فيها.
٥٢٥٢ - (٧) فقيه ١٠٩ - سئل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرئت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب، وان قرئت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع الا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها.
٥٢٥٣ - (٨) يب ٣٣٦ - صا ٤٥٢ - احمد (بن محمد - صا) عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال سئلته عن صلاة الكسوف فقال:
عشر ركعات وأربع سجدات يب تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟
قال: فليقرء ستين آية في كل ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرء بفاتحة الكتاب، قال: فان أغفلها أو كان نائما فليقضها.
٥٢٥٤ - (٩) يب ٣٣٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلي وحده وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات كسوف الشمس أشد على الناس
جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة عدا ما استثنى وحكم من نسى صلوة فذكر وقد دخل وقت صلوة اخرى وبيان جملة من احكامها
٦ ص
(٢)
2 - باب انه من نسى صلوة واحدة ولم يدر اى صلوة هى صلى ركعتين وثلثا واربعا وأن من لم يعلم عدد مافاته من الفرائض فليتحر ويقضها
١٧ ص
(٣)
3 - باب أنه يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فاتت فيقضى صلوة السفر قصرا ولو فى الحضر و بالعكس ولا يجوز ان يقضيها على الراحلة ويستحب التنحى عن موضع فوت الصلوة وايقاعها بالاذان والاقامة
١٨ ص
(٤)
4 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو فى السفر فاخر الصلوة حتى قدم الى اهله فنسيها حتى ذهب الوقت
٢٠ ص
(٥)
5 - باب عدم اجزاء الركعة فى القضاء عن اكثر من ركعة وان كانت فى المسجد الحرام او مسجد الرسول او مسجد الكوفة وحكم الاقتصار على الفاتحة فى قضاء الفريضة والنافلة
٢١ ص
(٦)
6 - باب انه من صلى صلوة فلم ينوها من صلوة عليه لايحتسب له
٢١ ص
(٧)
7 - باب انه لايجب على من اغمى عليه قضاء مافاته من الصلوات بعد الافاقة الا ما ادرك وقتها ولكن يستحب له ان يقضى جميع مافاته من الصلوة بعد الافاقة خصوصا ثلثة ايام او يوم واحد
٢٢ ص
(٨)
8 - باب ماورد من الصلوة والاستغفار لمن ترك الصلوة فى جهالة ثم ندم ولايدرى كم ترك
٢٨ ص
(٩)
9 - باب تأكد استحباب قضاء النوافل اليومية فان لم يعلم قدر ما فاته تحرى وان لم يقدر على القضاء تصدق بقدر طوله
٢٩ ص
(١٠)
10 - باب جواز اتيان الوترين او اكثر فى ليلة اذا كان مازاد عن الواحد قضاء لما فات وان الوتر يقضى وترا ابدا
٣٥ ص
(١١)
11 - باب انه يجوز لمن غلبته عيناه ان ينام ويعين من يوقظه ليصلى ويستحب الايقاظ للصلوة
٣٩ ص
(١٢)
12 - باب استحباب التطوع بالصلوة عن الميت وكذا الصوم والحج والصدقة والدعاء وقرائة القرآن وجميع العبادات فانه يدخل عليه ووجوب قضاء الولى مافات الميت من الصلوة لعذر
٣٩ ص
(١٣)
13 - باب انه لا يقضى الصلوة عن الميت الا مسلم عارف
٤٧ ص
(١٤)
(21) ابواب صلوة الجمعة ومايناسبها وهى اثنان وخمسون بابا وفيها ثمانية وستون وخمسمأة حديث 1 - باب فضل صلوة الجمعة والحث عليها واستحباب السبق والمباكرة الى المسجد يوم الجمعة
٤٨ ص
(١٥)
2 - باب انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيد ان يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس انظف ثيابه ويتعمم ويتهيأ للجمعة والعيدين
٥٨ ص
(١٦)
3 - باب انه لايشرب الرجل الدواء يوم الخميس لئلا يضعف عن اتيان الجمعة وانه يكره السفر والسعى فى الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة
٦١ ص
(١٧)
4 - باب أنه تجب الجمعة جماعة على جميع الناس و ان كانوا من اهل القرى عدا ما استثنى
٦٣ ص
(١٨)
5 - باب انه لاباس بان تدع الجمعة فى المطر
٧٢ ص
(١٩)
6 - باب حرمة حبس الاجير عن الجمعة
٧٢ ص
(٢٠)
7 - باب أنه على الامام ان يخرج المحبسين فى الدين او التهمة الى الجمعة
٧٣ ص
(٢١)
8 - باب استحباب حضور المسافر الجمعة
٧٣ ص
(٢٢)
9 - باب أنه يشترط فى صحة الجمعتين ان لايكون بينهما اقل من ثلثة اميال
٧٤ ص
(٢٣)
10 - باب أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة احدهم الامام
٧٥ ص
(٢٤)
11 - باب ان الجمعة مع الامام ركعتان وأما من يصلى وحده فهى اربع ركعات وانما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين ولغيرهما من العلل
٧٧ ص
(٢٥)
12 - باب أنه هل يشترط فى وجوب الجمعة حضور الامام عليه السلام او المنصوب من قبله ام لا
٨٠ ص
(٢٦)
13 - باب اشتراط العدالة فى امام الجمعة وحكم الاقتداء بالمخالف
٨٢ ص
(٢٧)
14 - باب أنه اذا قدم الخليفة مصرا من الامصار لم يجمع بالناس احد غيره
٨٥ ص
(٢٨)
15 - باب أن اول وقت الجمعة زوال الشمس وانه يستحب اتيانها اول الوقت قبل الركعتين وبيان وقت العصر يوم الجمعة
٨٥ ص
(٢٩)
16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور فى يوم الجمعة و العيدين حين التهيؤ للخروج
٩٣ ص
(٣٠)
17 - باب وجوب الخطبة في الجمعة قبل الصلوة وعلته
٩٤ ص
(٣١)
18 - باب انه يستحب للامام اذا صعد المنبر واستقبل الناس ان يسلم ويقعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون
٩٧ ص
(٣٢)
19 - باب ما ينبغى للناس حين يخطبهم الامام فى الجمعة والعيدين وما لا ينبغى وحكم الصلوة والامام يخطب
٩٨ ص
(٣٣)
20 - باب ما ينبغى للامام الذى يخطب الناس او يجب عليه كيفية الخطبتين وبيان الخطب الماثورة
١٠٤ ص
(٣٤)
21 - باب جواز تكلم الخطيب بين الخطبة
١٢١ ص
(٣٥)
22 - باب جواز كون المنبر الذى يخطب عليه الامام من آجر
١٢١ ص
(٣٦)
23 - باب ما يقرء من السور في الصلوة يوم الجمعة وليلتها وحكم من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين
١٢٢ ص
(٣٧)
24 - باب حكم الجهر بالقرائة يوم الجمعة فى صلوة الظهر والجمعة في السفر والحضر
١٣٠ ص
(٣٨)
25 - باب ان الجمعة فيها قنوتان قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع وقنوت فى الثانية بعده ومايقال فيهما
١٣٢ ص
(٣٩)
26 - باب ما يستحب ان يقال بعد الصلوات يوم الجمعة
١٣٧ ص
(٤٠)
27 - باب حكم من لم يدرك الجمعة اوبعضها وحكم من منعه الزحام عن السجود فى الركعة الاولى وعن الركوع فى الركعة الثانية
١٤٥ ص
(٤١)
28 - باب استحباب صلوة الركعتين مكان الجمعة لمن لايقدر ان ياتيها فى كل جمعة
١٤٩ ص
(٤٢)
29 - باب انه لاباس بان يتخطى الرجل يوم الجمعة الى مجلسه حيث كان فاما اذا خرج الامام وليجلس حيث تيسر الا ان يكون فى مكان يمنع الناس ان يمضوا الى السعة
١٥١ ص
(٤٣)
30 - باب انه يجوز للناس أن يصلوا الظهر يوم الجمعة فى جماعة اذا لم يكن لهم من يجمع بهم او كانوا فى السفر
١٥٢ ص
(٤٤)
31 - باب عدد النافلة يوم الجمعة وكيفية تفريقها ووقتها
١٥٣ ص
(٤٥)
32 - باب انه من استطاع اذا صلى الجمعة ان يصلى فى مكانه ركعتين فليفعل والا فاذا رجع
١٥٨ ص
(٤٦)
33 - باب استحباب التنفل بين الجمعتين بخسمأة ركعة
١٥٨ ص
(٤٧)
34 - باب ما يستحب ان يقال فى آخر سجدة من ناقلة المغرب ليلة الجمعة
١٥٩ ص
(٤٨)
35 - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وأن الحسنة والسيئة تضاعف فيهما واستحباب التهيأ للجمعة يوم الخميس والبكور الى المسجد يوم الجمعة وحرمة الاستخفاف به
١٦١ ص
(٤٩)
36 - باب فضل جمع شهر رمضان على سائر الشهور
١٨٥ ص
(٥٠)
37 - باب الساعة التى تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
١٨٦ ص
(٥١)
38 - باب استحباب اكثار الصلوة ليلة الجمعة ويومها على محمد وآل محمد
١٨٩ ص
(٥٢)
39 - باب كراهة الشعر والتحديث باحاديث الجاهلية يوم الجمعة وحكمه فى سائر الايام
١٩٣ ص
(٥٣)
40 - باب علة تسمية الجمعة بالجمعة
١٩٧ ص
(٥٤)
41 - باب ما ورد من الصلوة تنفلا يوم الجمعة وليلتها
١٩٧ ص
(٥٥)
42 - باب ماورد من الصلوة والدعاء ليلة الجمعة لمن اراد ان يرى النبي (ص) فى منامه
٢١١ ص
(٥٦)
43 - باب استحباب كنس بيت المال ونضحه بالماء وصلوة ركعتين فيه فى كل يوم جمعة
٢١٢ ص
(٥٧)
44 - باب ما يستحب ان يقرء من القرآن ليلة الجمعة ويومها
٢١٢ ص
(٥٨)
45 - باب استحباب الجماع واكل الرمان يوم الجمعة وليلتها
٢١٧ ص
(٥٩)
46 - باب استحباب شراء شىء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للاهل
٢١٨ ص
(٦٠)
47 - باب استحباب غسل الرأس بالخطمى وتقليم الاظفار او حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة
٢١٩ ص
(٦١)
48 - باب استحباب قص الاظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة
٢٢٥ ص
(٦٢)
49 - باب ما يستحب ان يقال عند تقليم الاظفار والاخذ من الشارب
٢٢٧ ص
(٦٣)
50 - باب حكم النورة يوم الجمعة
٢٢٨ ص
(٦٤)
51 - باب كراهة الحجامة يوم الاربعاء والجمعة الا لضرورة
٢٢٩ ص
(٦٥)
52 - باب تأكد استحباب مس الطيب يوم الجمعة وفى كل يوم
٢٣٠ ص
(٦٦)
(22) ابواب صلوة العيدين وهى اثنان وثلثون بابا وفيها سبعة وعشرون ومأتا حديث 1 - باب فضل صلوة العيدين وفرضها
٢٣٤ ص
(٦٧)
2 - باب انه لا صلوة يوم الفطر والاضحى الا مع امام وانه لا قضاء على من لم يصل مع الامام فى جماعة يوم العيد
٢٣٦ ص
(٦٨)
3 - باب استحباب صلوة العيدين منفردا لمن لم يشهد الجماعة واستحباب الغسل والتطيب بما وجد وانه صلى الله عليه وآله وسلم اذا اتى بطيب يوم الفطر بدء بنسائه
٢٣٩ ص
(٦٩)
4 - باب انه اذا ثبت هلال شوال بعد مضى وقت الصلوة يصلون العيد من غد
٢٤٢ ص
(٧٠)
5 - باب انه يشترط فى وجوب العيدين حضور خمسة احدهم الامام
٢٤٢ ص
(٧١)
6 - باب ان النساء لايخرجن الى العيدين الا العجايز و استحباب تقليل الهيئة لهن حتى لايسلكن الخروج و حكم امامة الرجل باهله فى صلوة العيدين
٢٤٣ ص
(٧٢)
7 - باب استحباب صلوة العيدين للمسافر
٢٤٥ ص
(٧٣)
8 - باب أنه يكره السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلى
٢٤٥ ص
(٧٤)
9 - باب أن السنة فى العيدين الخروج الى الصحراء لمن استطاع الا لاهل مكة فانهم يصلون فى المسجد الحرام واستحباب الوقوف على الارض وحكم استخلاف الامام من يصلى بضعفاء الناس
٢٤٦ ص
(٧٥)
10 - باب انه يستحب الاكل قبل الخروج فى الفطر وبعد العود فى الاضحى مما يضحى به واستحباب الافطار فى الفطر بطين قبر الحسين عليه السلام والتمر والزبيب والسكر
٢٥٠ ص
(٧٦)
11 - باب وقت الخروج الى الصلوة العيد وآدابه وما يستحب عنده من الثياب وغيرها
٢٥٣ ص
(٧٧)
12 - باب كراهة اخراج السلاح فى العيدين الا ان يكون عدو حاضر ووجوب اخراج المحبسين فى الدين الى صلوة العيدين
٢٥٩ ص
(٧٨)
13 - باب استحباب العود من صلوة العيد فى غير طريق الذهاب وتذكر الجنة والنار عند الرجوع
٢٦٠ ص
(٧٩)
14 - باب عدم استحباب الاذان والاقامة فى صلوة العيدين وحكم الصلوة قبلها او بعدها
٢٦٠ ص
(٨٠)
15 - باب كيفية صلوة العيدين وانها ركعتان
٢٦٤ ص
(٨١)
16 - باب أنه يتسحب فى العيدين رفع اليدين مع كل تكبيرة
٢٧٣ ص
(٨٢)
17 - باب أنه يستحب فى العيدين الجهر بالقرائة
٢٧٣ ص
(٨٣)
18 - باب ما ورد من الدعاء بين كل تكبيرتين فى العيدين
٢٧٤ ص
(٨٤)
19 - باب ماورد من الخطبة فى العيدين وانها بعدالصلوة واستحباب صعود الامام على المنبر لقرائتها وجلوسه بين الخطبتين
٢٨٠ ص
(٨٥)
20 - باب استحباب استماع الخطبة فى العيد وعدم وجوبه وما ينبغى للناس حيث يخطبهم الامام
٢٩٢ ص
(٨٦)
21 - باب انه يستحب ان يضع للامام فى العيدين شىء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب ويجوز ان يخرج المنبر فيهما
٢٩٣ ص
(٨٧)
22 - باب ماورد من الدعاء بعد صلوة العيد
٢٩٤ ص
(٨٨)
23 - باب استحباب التكبير ليلة الفطر ويومه عقيب الصلوات وماورد من الدعاء فى السجدة بعد صلوة المغرب فيها
٢٩٧ ص
(٨٩)
24 - باب استحباب التكبير ايام التشريق للرجال و النساء عقيب الفرايض والنوافل وبيان كيفيته وان من نسيه فلا شىء عليه وليس بموقت
٣٠٠ ص
(٩٠)
25 - باب انه من فاتته ركعة مع الامام من الصلوة ايام التشريق يتم صلوته ثم يكبر
٣٠٨ ص
(٩١)
26 - باب انه من ادرك الامام على الخطبة يجلس حتى يفرغ الامام منها ثم يقوم فيصلى
٣٠٩ ص
(٩٢)
27 - باب علة جعل الفطر عيدا وجعل التكبير فى صلوته اكثر منه فى غيرها من الصلوات وجعل سبع فى الاولى وخمس فى الثانية
٣١٠ ص
(٩٣)
28 - باب انه اذا اجتمع عيد وجمعة ينبغى للامام ان يقول للناس في الخطبة الاولى فمن كان مكانه قاصيا واحب ان ينصرف عن الجمعة فلينصرف
٣١١ ص
(٩٤)
29 - باب فضل ليلة العيد ويومه واستحباب الدعاء و العمل الصالح فيهما
٣١٣ ص
(٩٥)
30 - باب استحباب ما ورد من الدعاء للاخوان فى العيدين
٣١٩ ص
(٩٦)
31 - باب أنه يجدد حزن آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين فى الفطر والاضحى لاغتصاب حقهم وانه يستحب التأسى بهم
٣١٩ ص
(٩٧)
32 - باب أنه الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا يوفقون لفطر ولا اضحى
٣٢١ ص
(٩٨)
(23) ابواب صلوة الآيات وهى ثلثة عشر بابا وفيها ثلثة وتسعون حديثا 1 - باب فرض الصلوة لكسوف الشمس وخسوف القمر وللزلزة ولكل امر مخوف واستحباب الاتيان بها فى المساجد
٣٢٣ ص
(٩٩)
2 - باب وقت صلوة الآيات
٣٢٨ ص
(١٠٠)
3 - باب انه اذا اتفق الكسوف فى وقت الفريضة تخير المصلى فى تقديم ايتهما شاء مالم يتضيق وقت الفريضة وان اتفق فى وقت نافلة قدم صلوة الكسوف عليها وحكم ما لو ضاق وقت الفريضة فى اثناء صلوة الكسوف
٣٣٠ ص
(١٠١)
4 - باب كيفية صلوة الآيات واستحباب القعود والدعاء ان فرغ من الصلوة قبل الانجلاء حتى ينجلى
٣٣٢ ص
(١٠٢)
5 - باب جواز صلوة الكسوف على الراحلة لمن لايقدر على النزول
٣٤٠ ص
(١٠٣)
6 - باب استحباب تطويل صلوة الكسوف جماعة وفرادى والاتيان بها بارزا
٣٤٠ ص
(١٠٤)
7 - باب استحباب اعادة صلوة الكسوف لمن فرغ منها قبل الانجلاء
٣٤٢ ص
(١٠٥)
8 - باب استحباب الجماعة فى صلوة الكسوف وتأكده مع الاستيعاب
٣٤٢ ص
(١٠٦)
9 - باب انه يجب قضاء صلوة الكسوف على من علم به فلم يصل وان لم يحترق القرص كله وكذا يجب على من لم يعلم به اذا احترق القرص كله وانه يستحب الغسل لذلك
٣٤٤ ص
(١٠٧)
10 - باب علة كسوف الشمس وجعل الصلوة له وعلل افعالها
٣٤٦ ص
(١٠٨)
11 - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند هبوب الرياح الشديدة وسوال خيرها والاستعاذة من شرها والسجود عندها حتى سكنت واستحباب التسبيح بالمأثور لمن سمع صوت الرعد وذكر الله عند خوف الصاعقة
٣٥٠ ص
(١٠٩)
12 - باب عدم جواز سب الرياح والجبال والساعات والايام والليالى والدنيا واستحباب توقى البرد فى اوله لا فى آخره
٣٥٣ ص
(١١٠)
13 - باب كراهة التحول عن المكان الذى تكثر فيه الزلازل واستحباب الصوم والغسل والدعاء لتسكينها
٣٥٤ ص
(١١١)
(24) ابواب صلوة الاستسقاء وهى ثمانية ابواب وفيها اثنان وخسمون حديثا 1 - باب استحباب صلوة الاستسقاء وكيفيتها وجملة من آدابها
٣٥٧ ص
(١١٢)
2 - باب أن السنة فى الاستسقاء ان يكون بالبرارى وان لا يكون فى المساجد الا بمكة
٣٦٣ ص
(١١٣)
3 - باب استحباب تحويل الرداء فى الاستسقاء وعلته
٣٦٤ ص
(١١٤)
4 - باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء و استحباب اخراج المنبر حتى يصعد عليه الامام فيدعو
٣٦٥ ص
(١١٥)
5 - باب ما ينبغى للناس حين يخطب الامام فى الاستسقاء
٣٨١ ص
(١١٦)
6 - باب عدم جواز الاستسقاء بالانواء
٣٨١ ص
(١١٧)
7 - باب علة حبس المطر
٣٨٣ ص
(١١٨)
8 - باب استحباب القيام فى المطر اول ما يمطر والدعاء بالمأثور وكراهة الاشارة اليه واستحباب الدعاء عند زيادة الامطار وخوف الضرر
٣٨٤ ص
(١١٩)
(25) ابواب صلوة الجماعة واحكامها وهى ستة وسبعون بابا وفيها تسعة وعشرون وخمسمأة حديث 1 - باب فضل الجماعة وتأكد استحبابها فى الفرايض خصوصا فى الغداة والعشاء وكراهة تركها من غير علة خصوصا لجيران المسجد وعلة جعلها وأنه يزداد ثوابها على نسبة ازدياد عدد المصلين
٣٨٦ ص
(١٢٠)
2 - باب استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا وكذا على اطالة الصلوة فى المنزل وحده
٤٠٦ ص
(١٢١)
3 - باب استحباب السعى الى الجماعة مع السكينة والوقار
٤٠٧ ص
(١٢٢)
4 - باب حكم الجماعة فى النافلة والصلوات المستحبة
٤٠٨ ص
(١٢٣)
5 - باب أن اقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان وأن الصبى عن يمين الرجل والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة
٤١٠ ص
(١٢٤)
6 - باب عدم جواز الصلوة خلف المخالف فى الاعتقادات الصحيحة الا للتقية فانه يستحب لها حضور جماعتهم والقيام معهم فى الصف الاول
٤١٥ ص
(١٢٥)
7 - باب أنه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة فى وقتها ثم يصلى مع المخالف تقية اماما كان او مأموما او يجعلها نافلة او يريهم انه يصلى ولا يصلى
٤٢٣ ص
(١٢٦)
8 - باب استحباب الاذان للعامة والصلوة بهم وسقوط الجهر بالبسملة ان كرهوه
٤٢٧ ص
(١٢٧)
9 - باب عدم جواز الصلوة خلف الفاسق والفاجر
٤٢٨ ص
(١٢٨)
10 - باب حكم الصلوة خلف النائم والمتحدث
٤٣١ ص
(١٢٩)
11 - باب انه لا يجوز الصلوة الا خلف من تثق بدينه و امانته وحكم الصلوة خلف المجهول
٤٣١ ص
(١٣٠)
12 - باب أن الاغلف لايؤم القوم الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه
٤٣٤ ص
(١٣١)
13 - باب حكم الصلوة خلف من يبغى على الاذان والصلوة بالناس اجرا
٤٣٤ ص
(١٣٢)
14 - باب عدم جواز الصلوة خلف الصبى والمجنون وولد الزنا وحكم الاقتداء بالسفيه
٤٣٥ ص
(١٣٣)
15 - باب حكم امامة الجالس بالقائم وبالعكس وجواز امامة الجالس للجالس
٤٣٧ ص
(١٣٤)
16 - باب كراهة امامة المجذوم والابرص وكراهة الصلوة بهم
٤٣٨ ص
(١٣٥)
17 - باب كراهة الصلوة خلف العبد وحكم الاقتداء بالاعرابى والمحدود والمرتد
٤٣٩ ص
(١٣٦)
18 - باب كراهة امامة الاعمى للبصراء وامامة الفالج للاصحاء والمقيد للمطلقين والخادم للفحول
٤٤١ ص
(١٣٧)
19 - باب كراهة أمامة المتيمم المتوضى
٤٤٣ ص
(١٣٨)
20 - باب كراهة الصلوة خلف الحائك والحجام و الدباغ
٤٤٥ ص
(١٣٩)
21 - باب جواز اقتداء المسافر بالمقيم والعكس وجملة من احكامهما
٤٤٦ ص
(١٤٠)
22 - باب انه يجوز للرجل ان يؤم امراته وغيرها من النساء وانه ان كان معهن الرجال لا يرفعن رؤسهن قبلهم
٤٤٩ ص
(١٤١)
23 - باب أنه لاباس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع
٤٥٣ ص
(١٤٢)
24 - باب أنه لايؤم الرجل قوما الاباذنهم ويستحب له ان يقتصد بهم فى حضوره ويحسن صلوته
٤٥٦ ص
(١٤٣)
25 - باب استحباب تقديم الافضل وماورد فيمن ينبغى ان يقدم وكراهة تقديم من ليس باعلم واستحباب تشكر المأموم للامام
٤٥٧ ص
(١٤٤)
26 - باب جواز دخول الصبيان فى الجماعة وانهم لا يوخرون عن الصلوة الا انه فرق بينهم
٤٦٤ ص
(١٤٥)
27 - استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا اوصبيا وخلفه ان كان امرأة او جماعة و حكم تأخر النساء عن الرجال والصبيان وأنه يستحب للامام ان يحول المأموم عن يساره الى يمينه
٤٦٥ ص
(١٤٦)
28 - باب انه لاباس ان يقوم جميع المأمومين عن يمين الامام او عن يساره
٤٦٩ ص
(١٤٧)
29 - باب أن ميامن الصفوف افضل من مياسرها وأن افضل الصفوف اولها وافضل اولها ما دنا من الامام وانه يستحب أن يكون الذين يلون الامام من اولى الاحلام والنهى
٤٦٩ ص
(١٤٨)
30 - باب استحباب اقامة الصفوف وكراهة وقوف المأموم الواحد خلف الصفوف وحده وأنه يجوز للمأموم أن يتقدم او يتأخر من الصف اذا وجد فيه ضيقا اواراد أن يقوم مع من قام خلف الصف وحده
٤٧٣ ص
(١٤٩)
31 - باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وأنه لايجوز ان يكون بين الامام والمأموم حائل اذا كان المأموم رجلا ولابأس بالصوف بين الاساطين
٤٨١ ص
(١٥٠)
32 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم الا بقدر يسير وجاز العكس اذا كانت الارض مستوية واما ان كانت منحدرة فلا بأس وجواز الصلوة جماعة فى السفينة
٤٨٣ ص
(١٥١)
33 - باب انه يجوز للامام ان يصلى فى المحراب
٤٨٥ ص
(١٥٢)
34 - باب تأكد استحباب المحافظة على التكبيرة الاولى وادراكها فى الجماعة
٤٨٦ ص
(١٥٣)
35 - باب انه من ادرك التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد ادرك الصلوة وانه من لم يدرك الامام حتى ركع كره له الدخول فى تلك الركعة
٤٨٧ ص
(١٥٤)
36 - باب انه من ادرك الامام وقد ركع فكبر وهو مقيم صلبه قبل أن يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة فان رفع رأسه فقد فاتته
٤٨٨ ص
(١٥٥)
37 - باب انه اذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلوة والركوع
٤٩٠ ص
(١٥٦)
38 - باب انه من ظن أن الامام يرفع رأسه من الركوع ان لحق الصف جاز له أن يركع مكانه ثم يلحق بالصف
٤٩١ ص
(١٥٧)
39 - باب أنه من ادرك الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع او هو ساجد استحب له أن يسجد معه ولايعتد بها
٤٩٣ ص
(١٥٨)
40 - باب أنه من ادرك الامام وهو فى السجدة الاخيرة من صلوته فهو مدرك لفضل الصلوة مع الامام وكذا من ادركه فى الركعة الاخيرة
٤٩٥ ص
(١٥٩)
41 - باب أنه من ادرك الامام بعد ما سجد استحب له ان يجلس معه فى التشهد ثم يتم صلوته
٤٩٥ ص
(١٦٠)
42 - باب انه لا تجوز القرائة خلف من يقتدى به فى الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا اذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب القرائة وتكره فى الاخفاتية
٤٩٦ ص
(١٦١)
43 - باب استحباب توجه المأموم الى قرائة الامام حتى يدرى ما يتلى عليه من القرآن
٥٠٣ ص
(١٦٢)
44 - باب انه يستحب للمأموم أن يسبح ويدعو خلف الامام اذا لم يسمع قرائته
٥٠٣ ص
(١٦٣)
45 - باب انه اذا غلط الامام او تعايا يفتح عليه من خلفه
٥٠٥ ص
(١٦٤)
46 - باب وجوب القرائة خلف من لايقتدى به وسقوط الجهر وما يتعذر من القرائة عند التقية وكفاية مثل حديث النفس فيها وانه تسقط القرائة والاذان والاقامة ان ادرك الامام فى الركوع
٥٠٦ ص
(١٦٥)
47 - باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من القرائة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ
٥١٢ ص
(١٦٦)
48 - باب جواز الاقتداء فى اثناء الصلوة وان من ادرك بعض صلوة الامام وفاته بعض جعل اول ما ادرك اول صلوته واذا جلس الامام يجلس غير متمكن فاذا سلم قام فاتم الصلوة
٥١٤ ص
(١٦٧)
49 - باب ان الماموم اذا سبقه الامام بركعة واوهم الامام فصلى خمسا لايعتد بوهم الامام
٥٢٠ ص
(١٦٨)
50 - باب انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد حين ما يتشهد الامام ويتشهد فى محله ايضا ويقنت حين ما يقنت
٥٢٠ ص
(١٦٩)
51 - باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر أن يصلى معهم الظهر ثم يصلى العصر وأنه لا بأس ان يؤم بقوم فيصلى العصر وهى لهم الظهر
٥٢٢ ص
(١٧٠)
52 - باب عدم ضمان الامام لصلوة المأموم الا القرائة
٥٢٣ ص
(١٧١)
53 - باب وجوب متابعة المأموم للامام وحكم من رفع رأسه عن الركوع او السجود قبل الامام
٥٢٦ ص
(١٧٢)
54 - باب انه يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع والسجود مع الامام ان يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس فى الصف
٥٢٩ ص
(١٧٣)
55 - باب أنه من سها ولم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود يركع ثم ينحط ويتم صلوته معهم ولاشىء عليه
٥٣٠ ص
(١٧٤)
56 - باب انه من سها فسلم قبل ان يسلم الامام فليس عليه بأس
٥٣١ ص
(١٧٥)
57 - باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة ان يصلى معهم وله ان يجعلها فريضة او نافلة او قضاء لما فات وحكم اعادة من صلي جماعة
٥٣١ ص
(١٧٦)
58 - باب جواز الاقتداء فى القضاء بمن يصلى اداء او بالعكس
٥٣٤ ص
(١٧٧)
59 - باب أنه من دخل فى الصلوة فانعقد الجماعة يصلى ركعتين ويجعلهما تطوعا ثم يستأنف الصلوة مع الامام ان كان الامام عدلا والا فليتم صلوته ما استطاع
٥٣٤ ص
(١٧٨)
60 - باب كراهة النافلة بعد الشروع فى الاقامة للجماعد واستحباب قضائها بعد ارتفاع النهار
٥٣٦ ص
(١٧٩)
61 - باب أن الامام اذا كان جنبا فنسى او احدث حدثا اورعف او غير ذلك مما تبطل به الصلوة يستحب له ان يأخذ بيد رجل فليصل مكانه وان لم يفعل او مات يستحب للمامومين ان يفعلوا ذلك
٥٣٧ ص
(١٨٠)
62 - باب انه لاتبطل صلوة القوم اذا صلوا خلف من لم ينو الصلوة وانه لاينبغى للرجل ان يدخل مع قوم فى صلوتهم وهو لاينويها صلوة
٥٣٩ ص
(١٨١)
63 - باب انه يجوز للامام اذا اعتل ياخذ بيد المسبوق بالركعة او الركعتين فيقدمه فيتم صلوة القوم الا انه ينبغى ان يأخذ بيد من شهد الاقامة فيقدمه
٥٤٠ ص
(١٨٢)
64 - باب انه من قدم للامامة ولم يدر ما صلى الامام قبله يذكره من خلفه
٥٤٢ ص
(١٨٣)
65 - باب انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ولا يعيد من خلفه وحكم اعلامهم انه على غير طهر
٥٤٣ ص
(١٨٤)
66 - باب حكم من ام قوما وهو على غير القبلة
٥٤٥ ص
(١٨٥)
67 - باب عدم وجوب الاعادة على من صلى خلف يهودى او نصرانى اذا لم يعلم وحكم الاعادة على من صلى خلف من يكذب بقدر الله وغيره من المخالفين
٥٤٦ ص
(١٨٦)
68 - باب انه ينبغى للامام ان يخفف الصلوة اذا كان معه من يضعف عن الاطالة او اعجلت به حاجة وحكم العدول عن الجماعة الى فرادى
٥٤٧ ص
(١٨٧)
69 - باب انه ينبغى للامام اذا كان رجلا ان يسمع من خلفه كلما يقول خصوصا التشهد والسلام ولا ينبغى لمن خلفه ان يسمعه شيئا
٥٥١ ص
(١٨٨)
70 - باب انه يستحب للامام ان ينتظر مثلى ركوعه اذا ادركه الناس وهو راكع
٥٥٣ ص
(١٨٩)
71 - باب انه يكره لم صلى بقوم ان يختص نفسه بالدعاء دونهم
٥٥٤ ص
(١٩٠)
72 - باب انه لاينبغى للامام اذا سلم ان ينتقل من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ماقد فاته من الصلوة وله ان يعقب باصحابه وانه لاباس اذا سلم الامام وهو قاعد ان ينصرف المأموم او يقوم ويصلى النافلة
٥٥٤ ص
(١٩١)
73 - باب ان الامام اذا انصرف فلا يصلى فى مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك
٥٥٦ ص
(١٩٢)
74 - باب انه يكره انتظار الامام اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وان كان الامام هو المؤذن بل يقوم القوم على ارجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم
٥٥٧ ص
(١٩٣)
75 - باب ان الامام اذا اطال التشهد لابأس ان يسلم من خلفه ويمضى فى حاجته
٥٥٨ ص
(١٩٤)
76 - باب انه اذا صلى اثنان فقال كل منهما كنت امامك تمت صلوتهما وان قال كل منهما كنت ائتم بك كانت صلوتهما فاسدة
٥٥٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢ تعريف بالكتاب ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
تعريف بالكتاب ١ ص
تعريف بالكتاب ٣ ص
تعريف بالكتاب ٤ ص
تعريف بالكتاب ٥ ص
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٦ - الصفحة ٣٣١ - ٣ - باب انه اذا اتفق الكسوف فى وقت الفريضة تخير المصلى فى تقديم ايتهما شاء مالم يتضيق وقت الفريضة وان اتفق فى وقت نافلة قدم صلوة الكسوف عليها وحكم ما لو ضاق وقت الفريضة فى اثناء صلوة الكسوف
١ ولا تؤاخذنا - ك
(٣٣١)