١٩١٧ (٣) أمالي الصدوق ١١٥ - اختصاص المفيد ٣٦ - بالاسناد الآتي في باب ١٦ - كيفية الوضوء عن الحسن بن علي (عليهما السلام) في حديث أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ما ذكر له (صلى الله عليه وآله) كيفية الوضوء قال اليهودي صدقت يا محمد فما جزاء عاملها قال النبي (صلى الله عليه وآله) أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان فإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة فإذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنة فإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه وإذا غسل ساعديه حرم الله عليه اغلال النار وإذا مسحوا رأسه مسح الله عنه سيئاته وإذا مسح قدميه اجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الاقدام " الحديث ".
١٩١٨ (٤) ك ٥٢ - العوالي عن أبي أسامة قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره فإذا غسل وجهه فمثل ذلك فإذا غسل يديه فمثل ذلك فان جلس جلس سالما وان صلى تقبل الله منه.
١٩١٩ (٥) ك ٥٢ - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي (صلى الله عليه وآله) من توضأ فأحسن الوضوء استوجب رضوان الله الأكبر فقال (صلى الله عليه وآله) انى لأعرف أمتي يوم القيمة بآثار الوضوء وقال (صلى الله عليه وآله) تأتي أمتي يوم القيمة غرا محجلين من آثار الوضوء ١٩٢٠ (٦) الدعائم ١٢٢ - روينا عن علي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال يحشر الله أمتي يوم القيمة بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء.
١٩٢١ (٧) ك ٥٢ - القطب الراوندي في فقه القرآن قال النبي (صلى الله عليه وآله) ان الوضوء يكفر ما قبله.
١٩٢٢ (٨) - وفى لب اللباب وفى الخبر إذا تطهر العبد يخرج الله عنه كل خبث ونجاسة وان من توضأ فأحسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كا ٢١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء شطر الايمان ك ٥٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله ١٩٢٣ (٩) الجعفريات ١٧ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب ان الماء طهور باقسامه وان كان ماء البحر
٤ ص
(٢)
2 - باب ان الماء اذا لا قته النجاسة وتغير بها طعمه او لونه او ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به فى الحدث ولا فى الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس
٨ ص
(٣)
3 - باب ان الماء الجاري اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
١١ ص
(٤)
4 - باب ان ماء المطر اذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر
١٢ ص
(٥)
5 - باب ان ماء الحمام اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
١٥ ص
(٦)
6 - باب ان الماء الراكد اذا كان كرا او اكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة مالم يتغير
١٧ ص
(٧)
7 - باب ما ورد فى مقدار الكر
٢٢ ص
(٨)
8 - باب ان الماء الراكد اذا كان اقل من الكر ينجس بملاقات النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٤ ص
(٩)
9 - باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه ام لا
٢٩ ص
(١٠)
10 - باب ما ورد من الامر بنزح شىء من البئر اذا وقع فيها ما يفسدها
٣٣ ص
(١١)
11 - باب ما ورد فى مقدار الفصل بين البئر والبالوعة
٤٤ ص
(١٢)
12 - باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه اذا تردد بين مائين تعلم نجاسة احدهما لزم الاجتناب عنهما واذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها
٤٧ ص
(١٣)
13 - باب ان الماء المضاف اذا لاقته النجاسة تنجس قليلا كان او كثيرا وانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وكذا ساير المايعات
٤٩ ص
(١٤)
14 - باب عدم جواز غسل شىء من النجاسات بالريق
٥٠ ص
(١٥)
15 - باب حكم المياه المستعملة فى رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات ماء الغسل فى الاناء وغيره وطهارة ماء الاستنجاء
٥٠ ص
(١٦)
ابواب الاسئار وهى ستة ابواب وفيها واحد واربعون حديثا 1 - باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضى والاكل والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا
٥٥ ص
(١٧)
2 - باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضى منه اذا لم تكونا مأمونتين
٥٦ ص
(١٨)
3 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير وعدم جواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ماشمه الكلب
٥٨ ص
(١٩)
4 - باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضى والشرب منه
٥٩ ص
(٢٠)
5 - باب كراهة سؤر الفار وجواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ما شمه
٦١ ص
(٢١)
6 - باب طهارة سؤر بقية الدواب واصناف الطيور وجواز التوضى والشرب منه على كراهية فى البعض وحكم سؤر الجلالات
٦٢ ص
(٢٢)
ابواب النجاسات واحكامها وهى ثمانية وثلاثون بابا وفيها ستة وسبعون وثلاثماة حديث 1 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه اذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما اصابه البول وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد فى علة خباثة الغائط
٦٦ ص
(٢٣)
2 - باب طهارة ابوال ما يؤكل لحمه وارواثه وعدم وجوب غسل ما اصابته واستحباب غسل ما كان مما يكره لحمه وحكم خرء الطيور وبول الخشاشيف
٧٣ ص
(٢٤)
3 - باب نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن وغيرهما وحكم ما اذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه السماء او يعرق فيه او ينام
٧٩ ص
(٢٥)
4 - باب طهارة المذى والوذى والودى والبصاق والمخاط والنخامة من الانسان والدواب وعدم وجوب غسل الثياب والبدن منها
٨٤ ص
(٢٦)
5 - باب طهارة القىء والمدة والقيح
٨٦ ص
(٢٧)
6 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم نجاسته مما ليس له نفس سائلة
٨٧ ص
(٢٨)
7 - باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلوة وجواز استعمال انائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر
٩٠ ص
(٢٩)
8 - باب نجاسة الميت قبل الغسل وكذا الميتة من كل حيوان له نفس سائلة
٩٧ ص
(٣٠)
9 - باب طهارة ما لا تحله الحيوة من اجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه اذا غسل موضع الملاقاة
١٠١ ص
(٣١)
10 - باب طهارة الميتة مما لا نفس له
١٠٦ ص
(٣٢)
11 - باب نجاسة الكلب والخنزير ووجوب غسل ما اصابه احدهما مع الرطوبة واستحباب نضح الماء عليه مع اليبوسة
١٠٨ ص
(٣٣)
12 - باب طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٤)
13 - باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا
١١٥ ص
(٣٥)
14 - باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم عرق الجنب من الحرام
١١٨ ص
(٣٦)
15 - باب حكم عرق الجلالات
١٢٤ ص
(٣٧)
16 - باب طهارة الحديد وانه يستحب لمن قص اظفاره به او اخذ من شعره او حلق قفاه ان يمسحه بالماء
١٢٥ ص
(٣٨)
17 - باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
١٢٧ ص
(٣٩)
18 - باب طهارة الدود الذى يقع من الكنيف او المقعدة على الثياب وكذا الطير والفارة واشباههما اذا وطأت العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة
١٢٩ ص
(٤٠)
19 - باب كيفية غسل الاناء اذا لاقته النجاسة
١٣٠ ص
(٤١)
20 - باب وجوب ازالة عين النجاسة عن ظاهر البدن وعن الثياب وانه لا بأس ان بقى فيهما اثرها ويستحب للحائض ان تصبغ ثوبها بمشق حتى يختلط اثر الدم
١٣٢ ص
(٤٢)
21 - باب انه اذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة وان لم يعرف موضعه يغسل الناحية التى يرى انه قد اصابها وان خفى عليه يغسله كله وكذلك الجسد
١٣٤ ص
(٤٣)
22 - باب الموارد التى يستحب فيها النضح بالماء
١٣٥ ص
(٤٤)
23 - باب عدم جواز الصلوة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا او ناسيا ومن تذكرها فى اثناء الصلوة
١٣٧ ص
(٤٥)
24 - باب عدم وجوب اعادة الصلوة على من صلى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها فى اثناء الصلوة ومن نظر فى ثوبه قبل الصلوة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رأها
١٤٣ ص
(٤٦)
25 - باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى فصلى فيه ثم رآه فيه
١٤٦ ص
(٤٧)
26 - باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه فى حال الصلوة وبعدها وحكم ما لو اخبره المالك بها
١٤٧ ص
(٤٨)
27 - باب انه اذا انحصر الثوب فى النجس هل يصلى فيه ام يصلى عاريا وانه اذا علم بنجاسة احد الثوبين ولم يدر ايهما هو يصلى فيهما جميعا
١٤٧ ص
(٤٩)
28 - باب الدماء المعفوة فى الصلوة
١٥٠ ص
(٥٠)
29 باب جواز الصلوة فيما لا تتم الصلوة فيه منفردا اذا كان نجسا
١٥٦ ص
(٥١)
30 - باب ان المرأة اذا لم يكن لها الا قميص واحد وكان لها مولود يبول عليها تغسله فى اليوم مرة
١٥٧ ص
(٥٢)
31 - باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه
١٥٧ ص
(٥٣)
32 - باب حكم الصلوة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع فى البول
١٦٢ ص
(٥٤)
33 - باب ان ما يشترى من مسلم او من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه مالم يعلم انه ميتة وحكم المسئلة عنها
١٦٢ ص
(٥٥)
34 - باب انه يحكم بطهارة ما شك فى طهارته و نجاسته الى ان يعلم نجاسته وكذا يحكم بطهارة ما يشترى من مسلم وما يعمله الكفار وما يستعملونه وما يستعيره الذمى مالم يعلم تنجسهم له ولكن يستحب تطهيره قبل الاستعمال او رشه بالماء
١٦٦ ص
(٥٦)
35 - باب جواز الصلوة على الموضع النجس مع عدم التعدى
١٧٠ ص
(٥٧)
36 - باب ان الارض مطهرة لباطن القدمين والخف بالمشى او بالمسح عليها اذا كانت جافة نظيفة وزالت عين النجاسة
١٧٣ ص
(٥٨)
37 - باب ان الشمس مطهرة لما اشرقت عليه وجففته من الارض والسطح والجدار وما يشبهها
١٧٥ ص
(٥٩)
38 - باب حكم العجين اذا خبز بالنار وكانت فى مائه الميتة وحكم ما احالته النار
١٧٧ ص
(٦٠)
ابواب احكام التخلى وهى عشرون بابا وفيها ثمانية ومائة حديث 1 - باب الامكنة التى يكره فيها التخلى والتى لا يكره
١٧٩ ص
(٦١)
2 - باب استحباب ارتياد المكان للبول والغائط والتوقى عنهما وعن سائر النجاسات واتخاذ ثوب للغائط
١٨٣ ص
(٦٢)
3 - باب انه يكره البول والغائط فى الماء وان يبول الرجل قائما الافى حال النورة وان يخرج للبول عريانا وان يطمح ببوله من السطح فى الهواء
١٨٦ ص
(٦٣)
4 - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلى فى الارض وشدة التستر والتحفظ حينه
١٩٠ ص
(٦٤)
5 - باب ما يستحب ان يقال للملكين الحافظين عند ارادة قضاء الحاجة
١٩٣ ص
(٦٥)
6 - باب حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلى ووجوب الانحراف عنها لو تذكر فى الاثناء وكراهة استقبال الشمس والقمر والريح
١٩٣ ص
(٦٦)
7 - باب استحباب التقنع وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة وتأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الدخول والخروج والفراغ وغير ذلك من الاداب وتذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع وترك الحرام
١٩٦ ص
(٦٧)
8 - باب كراهة الكلام على الخلاء وعدم كراهة ذكر الله تعالى وحكاية الاذان وقرائة آية الكرسى وغيرها من القرآن
٢٠٤ ص
(٦٨)
9 - باب كراهة السواك فى الخلاء وطول الجلوس عليه وكراهة استعجال المتخلى
٢٠٧ ص
(٦٩)
10 - باب وجوب الاستنجاء للصلوة وجوازه من الغائط بثلائة احجار ابكار ما لم يتعد وكذا بالكرسف والخرق والعود والمدر ويستحب ان يتبع بالماء وان يجعل العدد وترا ان احتاج الى الاكثر وعدم جوازه بالعظم والروث والبعر والطعام
٢٠٨ ص
(٧٠)
11 - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار خصوصا لمن لان بطنه واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
٢١٣ ص
(٧١)
12 - باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط
٢١٥ ص
(٧٢)
13 - باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب غسله وما لا يجب
٢١٥ ص
(٧٣)
14 - باب كراهة الاستنجاء باليمين وبيد فيها خاتم عليه اسم من اسماء الله او شىء من القرآن وكراهة استصحابه واستصحاب الدرهم الابيض ما لم يكن مصرورا وجواز اتخاذ الفص من حجارة زمزم واستحباب نزعه عند الاستنجاء
٢١٨ ص
(٧٤)
15 - باب استحباب الاستبراء من البول للرجل وكيفيته وحكم البلل الخارج بعد الاستبراء وقبله وكراهة مس الذكر باليمين
٢٢٢ ص
(٧٥)
16 - باب وجوب الاستنجاء بالماء من البول بعد انقطاعه وحكم من لم يجد الماء او يضره
٢٢٤ ص
(٧٦)
17 - باب مقدار ما يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول وانه لا يحتاج الى الدلك
٢٢٦ ص
(٧٧)
18 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم وجواز ذلك فى الامة المملوكة له
٢٢٧ ص
(٧٨)
19 - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح
٢٢٧ ص
(٧٩)
20 - باب كراهة حبس البول وقطعه
٢٢٨ ص
(٨٠)
ابواب الوضوء وهى ثلاثة وثلاثون بابا وفيها سبعة واربعماة حديث 1 - باب ما يعتبر فيه الوضوء من الصلوة وغيرها وانه اذا دخل وقت الصلوة وجب الطهور وحكم من صلى او طاف على غير وضوء
٢٢٩ ص
(٨١)
2 - باب الموارد التى يستحب فيها الوضوء
٢٣٥ ص
(٨٢)
3 - باب فضل الوضوء والكون على الطهارة واستحباب تجديده وجواز ايقاع صلوات كثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث
٢٣٨ ص
(٨٣)
4 - باب انه يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهرا وان يكون اعضائه ايضا طاهرة وكذلك الغسل
٢٤٥ ص
(٨٤)
5 - باب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق
٢٤٦ ص
(٨٥)
6 - باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد
٢٤٨ ص
(٨٦)
7 - باب المياه التى يستحب التنزه عنها فى الوضوء والغسل
٢٤٨ ص
(٨٧)
8 - باب استحباب التوضى والاغتسال ببقية ماء الوضوء والغسل وجواز توضى النساء والرجال من اناء واحد وكراهة صب ماء الوضوء فى الكنيف دون البالوعة
٢٥١ ص
(٨٨)
9 - باب جواز التوضى من اناء النحاس وشبهه وحكم التوضى من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل
٢٥٢ ص
(٨٩)
10 - باب استحباب اسباغ الوضوء من دون سرف واستحباب كونه بمد وبيان اقل ما يجزى فيه
٢٥٣ ص
(٩٠)
11 - باب استحباب غسل اليد قبل ادخالها فى الاناء عند الوضوء والدعاء بالمأثور وقرائة القرآن والتسمية وغيرها من الاداب عند وضع اليد فى الاناء وعند الوضوء وبعده
٢٥٩ ص
(٩١)
12 - باب استحباب السواك عند وضوء كل صلوة وان من نسى حتى يتوضأ يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وان التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك
٢٦٨ ص
(٩٢)
13 - باب استحباب المضمضمة والاستنشاق قبل الوضوء
٢٧٠ ص
(٩٣)
14 - باب حكم صفق الوجه بالماء واستحباب فتح العين عند الوضوء
٢٧٣ ص
(٩٤)
15 - باب حكم الاستعانة فى الوضوء والغسل ومقدماتهما وانه يعتبر فيهما النية والخلوص ويستحب عندهما الخضوع والخشوع
٢٧٤ ص
(٩٥)
16 - باب كيفية الوضوء وعلته
٢٧٨ ص
(٩٦)
17 - باب كفاية المرة الواحدة فى الغسل والمسح من الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة
٢٨٩ ص
(٩٧)
18 - باب كيفية غسل الوجه واليدين واستحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراع والمرئة بباطنها ولزوم تحويل الخاتم وامثاله اذا لم يعلم جرى الماء تحته
٢٩٧ ص
(٩٨)
19 - باب حد الوجه الذى يجب ان يغسل فى الوضوء وانه لا يجب غسل ما كان تحت الشعر
٣٠١ ص
(٩٩)
20 - باب ان الاقطع يجب عليه ان يغسل او يمسح ما قطع منه
٣٠٤ ص
(١٠٠)
21 - باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره للرجال والنساء وانه يجوز للرجل ان يرفع عمامته بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح رأسه
٣٠٤ ص
(١٠١)
22 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس او شعره وعدم جواز المسح فوق الحناء والعمامة والخمار والقلنسوة ونحوها مما يمنع من ايصال الماء الى الرأس الا للضرورة
٣١٠ ص
(١٠٢)
23 - باب وجوب مسح الرجلين فى الوضوء وعدم اجزاء غسلهما الا تقية وجواز ادخال اليد من تحت الخف اذا امكن ليمسح ظهر قدميه
٣١٢ ص
(١٠٣)
24 - باب كيفية مسح القدمين وتعيين مقداره
٣١٧ ص
(١٠٤)
25 - باب ان المسح ببلة الوضوء
٣٢١ ص
(١٠٥)
26 - باب عدم جواز المسح على الخفين والجوربين والجرموقين ونحوها الا مع الضرورة الشديدة والتقية العظيمة
٣٢٢ ص
(١٠٦)
27 - باب وجوب الترتيب والموالاة فى الوضوء ووجوب الاعادة على من خالفهما على وجه يحصل معه الترتيب والموالاة وجواز مسح الرجلين معا
٣٣٠ ص
(١٠٧)
28 - باب حكم مسح القفا بالماء بعد الوضوء
٣٣٥ ص
(١٠٨)
29 - باب كراهة التمندل بعد الوضوء واستحباب عدم مسح الاعضاء المغسولة بشىء حتى يجف
٣٣٦ ص
(١٠٩)
30 - باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة فى الوضوء والغسل
٣٣٧ ص
(١١٠)
31 - باب حكم من نسى الوضوء أو شيئا منه فصلى أو دخل فيها
٣٤١ ص
(١١١)
32 - باب انه يجب الاتيان بما شك فيه اتيانه من اجزاء الوضوء ما لم يفرغ منه وانه لا يجب الاتيان به اذا فرغ منه
٣٤٤ ص
(١١٢)
33 - باب انه من ابتلى بالوضوء والصلوة فوسوس فى نيتهما وافعالهما يجب عليه أن يجتنب عنها.
٣٤٦ ص
(١١٣)
ابواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض وهى اثنا عشر بابا وفيها تسعة وستون ومائة حديث 1 - باب نواقض الوضوء وعلتها
٣٤٧ ص
(١١٤)
2 - باب ان المذى والوذى والودى لا تنقض الوضوء وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء
٣٥٨ ص
(١١٥)
3 - باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض الوضوء.
٣٦٣ ص
(١١٦)
4 - باب انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وحكم اعادة الصلوة.
٣٦٦ ص
(١١٧)
5 - باب حكم المسلوس والمبطون والخصى اذا رأى البلل بعد البلل فى الوضوء والصلوة
٣٧٠ ص
(١١٨)
6 - باب ان القلس والقىء والرعاف والحجامة وكل دم سائل والمدة لا تنقض الوضوء ولكنه يستحب ان يتمضمض اذا قاء وهو على طهر او خرج من فيه الدم
٣٧٢ ص
(١١٩)
7 - باب ان القبلة ومس الفرج والذكر والملامسة والمضاجعة والانعاظ لا تنقض الوضوء وحكم مس باطن الدبر وباطن الاحليل
٣٧٧ ص
(١٢٠)
8 - باب ان مس الكلب والقرد والخنزير ومصافحة الكافر وملاقاة البول والعذرة لا تنقض الوضوء
٣٨٠ ص
(١٢١)
9 - باب ان تقليم الاظفار وأخذ الشعر وشرب الالبان والابوال واكل اللحم وما غيرته النار لا تنتقض الوضوء ولكنه يستحب ان يغسل يده ويتمضمض بعد أكل اللبن
٣٨١ ص
(١٢٢)
10 - باب أن انشاد الشعر والكذب والظلم وقتل البق ونحوها لا تنقض الوضوء
٣٨٥ ص
(١٢٣)
11 - باب ان القهقهة لا تنقض الوضوء
٣٨٦ ص
(١٢٤)
12 - باب انه لا ينقض الوضوء بالشك فى الحدث وأنه من تيقن بالحدث فشك فى الوضوء فليتوضأ وكذا من تيقن بهما ولا يدرى ايهما سبق
٣٨٧ ص
(١٢٥)
ابواب الغسل واحكامه وهى اربعة عشر بابا وفيها خمسة واربعون ومائة حديث 1 - باب عدد الاغسال
٣٨٩ ص
(١٢٦)
2 - باب كيفية الغسل وآدابه ووجوب النية والخلوص فيه ولزوم ايصال الماء الى أصول الشعر وظواهر البدن دون البواطن وعدم وجوب غسل الشعر ونقضه وحكم الاستعانة فيه
٣٩٥ ص
(١٢٧)
3 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل وبعده
٤٠٤ ص
(١٢٨)
4 - باب وجوب الترتيب فى افعال الغسل وعدم وجوب الموالاة فيها وحكم من خالف فيها الترتيب او أحدث فى اثناء الغسل
٤٠٦ ص
(١٢٩)
5 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
٤٠٨ ص
(١٣٠)
6 - باب انه لا باس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها بعد الغسل
٤٠٩ ص
(١٣١)
7 - باب تعيين مقدار ماء الغسل وجواز اغتسال الرجل والمرئة من اناء واحد
٤١٠ ص
(١٣٢)
8 - باب كيفية التطهير بالماء القليل اذا اصابه الرجل فى الطريق
٤١٥ ص
(١٣٣)
9 - باب جواز الاغتسال بالمطر
٤١٧ ص
(١٣٤)
10 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل فى غسله وحكم من نسى بعض العضو او شك فيه
٤١٨ ص
(١٣٥)
11 - باب انه لا بأس ان يغتسل الرجل بارزا اذا لم يره احد وانه يكره الغسل تحت السماء الا بمئزر ويستحب الغسل فى موضع لا يراه فيه احد ويجوز ان يغتسل الرجل بن يدى اهله وخادم زوجته عاريا اذا احلت له ذلك
٤١٩ ص
(١٣٦)
12 - باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء ام لا
٤٢١ ص
(١٣٧)
13 - باب اجزاء غسل واحد من اسباب متعددة وعدم ارتفاع حدت الجنابة بغسل المرئة فى أثناء الحيض
٤٢٤ ص
(١٣٨)
14 - باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز
٤٢٧ ص
(١٣٩)
ابواب الجنابة وهى اثنى عشر بابا وفيها اربعة وسبعون ومائة حديث 1 - باب وجوب غسل الجنابة للصلوة ونحوها وبيان علته وفضله ووجوب اعادة الصلوة على من صليها جنبا وعدم وجوب الغسل من الغائط والبول
٤٢٨ ص
(١٤٠)
2 - باب ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب
٤٣٥ ص
(١٤١)
3 - باب حكم احتلام المرئة وامنائها
٤٤٤ ص
(١٤٢)
4 - باب ما رود فى علائم المنى للصحيح والمريض
٤٤٩ ص
(١٤٣)
5 - باب حكم من يرى فى ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى فى منامه انه احتلم وحكم من يرى انه احتلم ولم يرفى ثوبه شيئا
٤٥١ ص
(١٤٤)
6 - باب وجوب اعادة الغسل على من خرج منه البل اذا لم يبل قبل الغسل وعدم وجوبها عليه اذا بال واستحباب الاستبراء بالبول بعد المنى
٤٥٢ ص
(١٤٥)
7 - باب عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومهما فى المساجد وجواز مرورهما فيها الا المسجدين ولهما ان يأخذا منها وليس لهما ان يضعا فيها شيئا وحكم من نام واحتلم او حاضت فى المسجد
٤٥٦ ص
(١٤٦)
8 - باب حكم دخول الجنب بيوت الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم اجمعين
٤٦٣ ص
(١٤٧)
9 - باب جواز قرائة القرآن للجنب الا السجدة وعدم جواز مس اسم الجلالة وكتابة القرآن له
٤٦٥ ص
(١٤٨)
10 - باب انه يكره للجنب ان يأكل ويشرب وينام الا ان يتوضأ او يتيمم او يغسل يده ووجهه ويتمضمض
٤٦٨ ص
(١٤٩)
11 - باب كراهة الاختضاب والادهان فى حال الجنابة والاجناب مختضبا وانه يجوز للجنب التنوير والاحتجام
٤٧١ ص
(١٥٠)
12 - باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة او لم تغتسل فعليها سواء لان الشرك اعظم منها
٤٧٤ ص
(١٥١)
ابواب الحيض والاستحاضة والنفاس هى واحد وثلاثون بابا وفيها خمسة وثمانون ومائة حديث 1 - باب بدو الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من النساء ومن تحيض من دبرها
٤٧٤ ص
(١٥٢)
2 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاع الدم للصلوة والصيام ونحوهما وفضله
٤٧٨ ص
(١٥٣)
3 - باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة
٤٨١ ص
(١٥٤)
4 - باب ان اقل الحيض ثلاثة واكرثه عشرة وان اقل الطهر بين الحيضتين ايضا عشرة وان المرئة اذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وان رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية وحكم من رأت الدم فى بعض ايام الشهر وطهرت فى بعضها
٤٨٥ ص
(١٥٥)
5 - باب حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان ما يتحقق به العادة
٤٩١ ص
(١٥٦)
6 - باب ان الدم فى ايام العادة وقبلها بيوم او يومين حيض ولو كان صفرة وان الصفرة فى غيرها ليست من الحيض
٤٩٧ ص
(١٥٧)
7 - باب حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
٤٩٩ ص
(١٥٨)
8 - باب حكم المرئة التى يرتفع طمثها سنين ثم يعود اليها
٥٠٣ ص
(١٥٩)
9 - باب حكم الاستبراء من الدم وكيفيته وكراهة نظر النساء الى انفسهن فى المحيض بالليل وحكم من اغستلت ورأت القطرة بعد القطرة
٥٠٣ ص
(١٦٠)
10 - باب حكم الحبلى اذا رأت الدم
٥٠٥ ص
(١٦١)
11 - باب حد يأس المرئة من المحيض وانها قبل البلوغ لا تحيض
٥٠٩ ص
(١٦٢)
12 - باب تحريم الصلوة والصيام على الحائض وانه يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل عند وقت كل صلوة
٥١٠ ص
(١٦٣)
13 - باب انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلوة
٥١٤ ص
(١٦٤)
14 - باب ان الحائض اذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم
٥١٨ ص
(١٦٥)
15 - باب ان الصلوة تجب على المرئة اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها ويجب عليها القضاء لو فرطت فيها
٥١٨ ص
(١٦٦)
16 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء وانهما تقرآن القرآن الا العزائم وتكتبانه ولا تمسانه وحكمهما اذا سمعتا آية السجدة
٥٢٢ ص
(١٦٧)
17 - باب حكم المرئة اذا حاضت او ظنت بالحيض فى اثناء الصلوة
٥٢٤ ص
(١٦٨)
18 - باب بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار واستحباب امساكها عن المفطرات
٥٢٥ ص
(١٦٩)
19 - باب جواز اختضاب الحائض والنفساء على كراهية
٥٢٨ ص
(١٧٠)
20 - باب حكم اتخاذ الحائض القصة والجمة وانه يجوز لها ان ترجل شعرها وتغسل رأسها
٥٢٩ ص
(١٧١)
21 - باب حرمة وطئ الحائض وجواز الاستمتاع منها بغير الوطي وانه لا بأس بوطئ المستحاضة
٥٣٠ ص
(١٧٢)
22 - باب حكم الكفارة على من اتى امرأته او جاريته حال الحيض وتعيين مقدارها
٥٣٧ ص
(١٧٣)
23 - باب حكم وطى الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل
٥٤١ ص
(١٧٤)
24 - باب ان المرئة اذا تيممت من الحيض حلت لزوجها
٥٤٤ ص
(١٧٥)
25 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث
٥٤٤ ص
(١٧٦)
26 - باب اقسام الاستحاضة وحكم كل قسم منها
٥٤٥ ص
(١٧٧)
27 - باب حكم صلوة المستحاضة وصومها اذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين
٥٥٠ ص
(١٧٨)
28 - باب ان النفساء تكف عن الصلوة والصيام ايام اقرائها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وبيان سائر احكامها وثواب غسلها
٥٥١ ص
(١٧٩)
29 - باب ان المرئة اذا اصابها الطلق اياما فترى الصفرة او دما تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع فترحت الصلوة قضتها
٥٦٠ ص
(١٨٠)
30 - باب عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس
٥٦١ ص
(١٨١)
31 - باب حكم صيام النفساء اذا ولت بعد العصر فى شهر رمضان
٥٦٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تقديم ٣ ص
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧ - 2 - باب الموارد التى يستحب فيها الوضوء
(٢٣٧)