تفسير العز بن عبد السلام - عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام - الصفحة ٢٣١
بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أو المغرب لتوسط عددها، وأنها لا تقصر، أو الصبح، لقوله - تعالى - * (وقوموا لله قانتين) * ولا قنوت في غيرها، أو هي مبهمة في الخمس غير معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها * (قانتين) * القنوت من الدوام على أمر واحد، أو من الطاعة، أو من الدعاء يريد طائعين، أو ساكتين عن منهي الكلام، أو خاشعين عن العبث والتلفت، أو داعين، أو طول القيام، أو القراءة.
٢٣٩ - * (رجالا) * جمع راجل كقائم وقيام، ولا يغير الخوف عدد الصلاة عند الجمهور، وقال الحسن: ' صلاة الخوف ركعة ' وفي وجوب قضائها مذهبان * (فاذكروا الله) * فصلوا كما علمكم، أو فاذكروه بحمده، والثناء عليه * (كما علمكم) * من أمر دينكم * (ما لم تكونوا تعلمون) *.
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (٢٤٠) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (٢٤١)
كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (٢٤٢)) *
٢٤٠ - * (والذين يتوفون) * نسخت الوصية بآية المواريث، والحول بأربعة