مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة

مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة - خازم، الشيخ علي - الصفحة ٨٠

ذلك من المسائل.
٤٤ - كتاب الشهادات الشهادة لغة خبر قاطع، وشرعا ابلاغ عن علم.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (١١٨).
وقال تعالى: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) (١١٩).
وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر) (١٢٠).
ويبحث فيه عن صفات الشهود وعن ضابط الشهادة وكونها بالعلم القطعي واليقين أو من أمور غير عادية.
وعن عدد الشهود المطلوب بحسب الحقوق. وعن القول في الشهادة على الشهادة وشهادة الفروع على الأصول.
٤٥ - كتاب الحدود والتعزيرات الحد لغة هو الذنب وشرعا العقوبة على ذنوب مخصوصة قال الله تعالى: (تلك حدود الله فلا تقربوها) (١٢١).
وفي الحديث الشريف: (حد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا) (١٢٢).
وعن أبي عبد الله عليه السلام في جواب حماد بن عثمان لما سأله التعزير كم هو؟ (قال دون الحد) (١٢٣).
والتعزير لغة هو التأديب، وشرعا عقوبة يوقعها الحاكم الشرعي دون الحد في جرائم غير منصوص على عقوبتها.