بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* خطبة الكتاب * * وانه المجلد العشرون، ويحتوي على الكتاب: الزكاة، والصدقة، * * والخمس، والصوم، والاعتكاف، وأعمال السنة * * (أبواب) * * " الزكاة وبعض ما يتعلق بها " * * الباب الأول * وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها، وفيه فضل الصدقة أيضا، وفيه آيات، و: أحاديث
٣ ص
(٣)
تفسير الآيات، ومعنى الزكاة
٦ ص
(٤)
في أن لكل جزء من أجزاء الانسان زكاة
٩ ص
(٥)
في بدو الزكاة
١٢ ص
(٦)
كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة
١٥ ص
(٧)
العلة التي من أجلها فرض الزكاة
٢٠ ص
(٨)
قصة رجل في بني إسرائيل وكان له نعمة وولد، وما صنع بالسائل
٢٦ ص
(٩)
قصة رجل وحمام مكة والنهي عن رد السائل
٢٧ ص
(١٠)
قصة يعقوب النبي عليه السلام والسائل، وأمر يوسف عليه السلام
٢٨ ص
(١١)
* الباب الثاني * من تجب عليه الزكاة، وما تجب فيه، وما تستحب فيه، وشرائط الوجوب من الحول وغيره، وزكاة القرض والمال الغائب
٣٢ ص
(١٢)
في أن الزكاة على تسعة أشياء
٣٢ ص
(١٣)
في أن الله عز وجل جعل عدد الأغنياء مأة وخمسة وتسعين، والفقراء خمسة وقسم الزكاة على هذا الحساب، وأن في مال الغائب واليتيم ليس زكاة
٣٧ ص
(١٤)
* الباب الثالث * زكاة النقدين وزكاة التجارة
٣٩ ص
(١٥)
فيما يخرج من البحر، ومعادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر
٤٥ ص
(١٦)
* الباب الرابع * زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات
٤٧ ص
(١٧)
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ومقدار الوسق والصاع
٤٧ ص
(١٨)
* الباب الخامس * زكاة الأنعام
٤٩ ص
(١٩)
زكاة الإبل وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٥٠ ص
(٢٠)
زكاة البقر
٥٣ ص
(٢١)
* الباب السادس * أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم، وفيه: آيات، وأحاديث
٥٨ ص
(٢٢)
* الباب السابع * حرمة الزكاة على بني هاشم
٧٤ ص
(٢٣)
في أن صدقة بني هاشم تحل من بعضهم على بعضهم
٧٥ ص
(٢٤)
* الباب الثامن * كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها، وفيه: آية، وأحاديث
٧٩ ص
(٢٥)
في تقديم الزكاة وتأخيرها
٨١ ص
(٢٦)
* الباب التاسع * أدب المصدق، وفيه: آية، و: أحاديث
٨٢ ص
(٢٧)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: لا حلف في الاسلام، وفي الذيل ما يناسب المقام
٨٢ ص
(٢٨)
في كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وائل بن حجر الحضرمي
٨٤ ص
(٢٩)
في زكاة الإبل والبقر والغنم ونصابهن
٨٨ ص
(٣٠)
في كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض عماله
٩٣ ص
(٣١)
* الباب العاشر * حق الحصاد والجداد وساير حقوق المال سوى الزكاة وفيه: آيات، و: أحاديث
٩٤ ص
(٣٢)
معنى قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " والنهي عن الجداد والحصاد بالليل
٩٦ ص
(٣٣)
في أن لكل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة
١٠٢ ص
(٣٤)
* الباب الحادي عشر * قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم
١٠٣ ص
(٣٥)
قصة رجل كان له جنة ويعطي كل ذي حق حقه، وأولاده
١٠٣ ص
(٣٦)
* الباب الثاني عشر * وجوب زكاة الفطر وفضلها، وفيه: آيتان، و: 9 - أحاديث
١٠٥ ص
(٣٧)
* الباب الثالث عشر * قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة
١٠٧ ص
(٣٨)
في الفطرة ومقدار الصاع بصاع المدينة المنورة والعراقي
١٠٨ ص
(٣٩)
* (أبواب الصدقة) * * الباب الرابع عشر * فضل الصدقة وأنواعها وآدابها، وفيه: آيات، و: أحاديث
١١٣ ص
(٤٠)
قصة عيسى عليه السلام وتزويج رجل وصدقة
١١٧ ص
(٤١)
قصة أبو الدحداح
١١٩ ص
(٤٢)
في عابد عبد الله ثمانين سنة فزنى فأحبط الله عمله، ثم تصدق برغيف فغفره الله، وقصة امرأة كانت في بني إسرائيل وتصدق في زمان قحط وقصة أولاده الذي يحتطب في الصحراء وأخذه الذئب
١٢٥ ص
(٤٣)
في أن أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله
١٢٦ ص
(٤٤)
* الباب الخامس عشر * في آداب الصدقة زائدا على ما تقدم، وفيه، آيات، و: أحاديث
١٤٠ ص
(٤٥)
في قول علي عليه السلام: إذا ناولتم السائل الشيء فسألوه أن يدعو لكم فإنه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون
١٤٢ ص
(٤٦)
في رجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟
١٤٥ ص
(٤٧)
قصة علي عليه السلام والمقداد وإنفاق ديناره عليه ونزول المائدة
١٤٩ ص
(٤٨)
* الباب السادس عشر * ذم السؤال خصوصا بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال
١٥١ ص
(٤٩)
في قول الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل أعفى شيعتنا من ست: الجنون، والجذام، والبرص، والابنة، وأن يولد له من زنا، وأن يسأل الناس بكفه
١٥٣ ص
(٥٠)
قصة رجل سئل عن الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنه
١٥٤ ص
(٥١)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: اطلبوا المعروف من رحماء أمتي، وأشعار علي عليه السلام
١٦٢ ص
(٥٢)
* الباب السابع عشر * استدامه النعمة باحتمال المئونة، وان المعونة تنزل على قدر المئونة
١٦٣ ص
(٥٣)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المئونة
١٦٣ ص
(٥٤)
قصة رجل كان في بني إسرائيل وكانت له زوجة صالحة وما رأى في منامه أن يكون نصف عمره في سعة والنصف الآخر في ضيق، وما فعل
١٦٤ ص
(٥٥)
* الباب الثامن عشر * صارف الأنفال، والنهى عن التبذير فيه، والصدقة بالمال الحرام، وفيه آيات، و: أحاديث
١٦٥ ص
(٥٦)
في أن من أصاب مالا من غلول أو رياء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة
١٦٥ ص
(٥٧)
سبب نزول قوله عز اسمه: " ولا تجعل يدك مغلولة " وأصناف لا يستجاب لهم، وقصة طائفة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لما فروا إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا، وقوله عليه السلام: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور
١٦٥ ص
(٥٨)
في بيان وجوه إخراج الأموال وإنفاقها
١٦٨ ص
(٥٩)
* الباب التاسع عشر * كراهية رد السائل وفضل اطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء وفيه: آية، وأحاديث
١٧٢ ص
(٦٠)
أفضل الأعمال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وسقي الماء، وحب علي عليه السلام
١٧٣ ص
(٦١)
فيما كان ناجى الله تعالى به موسى بن عمران عليه السلام
١٧٦ ص
(٦٢)
* الباب العشرون * ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين
١٧٧ ص
(٦٣)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: الدال على الخير كفاعله
١٧٧ ص
(٦٤)
* الباب الحادي والعشرون * في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار وغيرها، وأفضل أنواع الصدقة
١٧٨ ص
(٦٥)
في أن من تصدق حين يصبح بصدقة أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم
١٧٨ ص
(٦٦)
الصدقة باليد تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعا من البلاء
١٨٢ ص
(٦٧)
* (أبواب) * * الخمس وما يناسبه * * الباب الثاني والعشرون * وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة وحكم ما وقف على الامام
١٨٦ ص
(٦٨)
مما خرج من الناحية المقدسة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا....
١٨٦ ص
(٦٩)
في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلى الله عليه وآله.....
١٨٩ ص
(٧٠)
في أن معنى قوله عز وجل اسمه: " ويل للمطففين " الناقصين للخمس
١٩٠ ص
(٧١)
* الباب الثالث والعشرون * ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه
١٩١ ص
(٧٢)
في أن الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام
١٩١ ص
(٧٣)
في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن، وأجراها الله له في الاسلام...
١٩٢ ص
(٧٤)
في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان....
١٩٣ ص
(٧٥)
في أن كل شيء يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس
١٩٧ ص
(٧٦)
* الباب الرابع والعشرون * أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٩٨ ص
(٧٧)
فيما احتج الرضا عليه السلام على علماء العامة في فضل العترة عليهم السلام بحضرة المأمون
١٩٨ ص
(٧٨)
تفسير قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول... " وان للامام ثلاثة أسهم من ستة
٢٠٠ ص
(٧٩)
* الباب الخامس والعشرون * الأنفال، وفيه: آيات، و: أحاديث
٢٠٦ ص
(٨٠)
رسالة مولانا الصادق عليه السلام في الغنائم ووجوب الخمس لأهله
٢٠٦ ص
(٨١)
في غنائم بدر وما قاله رجل من الأنصار وسعد بن عبادة، ونزول آية الأنفال
٢٠٧ ص
(٨٢)
في أن الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم،....
٢١١ ص
(٨٣)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فاطمة عليها السلام وأعطاها....
٢١٤ ص
(٨٤)
* الباب السادس والعشرون * فضل صلة الامام صلوات الله وسلامه عليه
٢١٧ ص
(٨٥)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل أحدا من أهل بيتي....
٢١٧ ص
(٨٦)
* الباب السابع والعشرون * مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم، وفيه: آيات، و: أحاديث
٢١٩ ص
(٨٧)
في ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله في القيامة
٢١٩ ص
(٨٨)
في ذنب الذرية
٢٢٣ ص
(٨٩)
قصة امرأة علوية خرجت من قم لملحمة، ودخلت مع بناتها في بلخ،....
٢٢٧ ص
(٩٠)
قصة امرأة علوية أخرى
٢٣٢ ص
(٩١)
قصة أم المتوكل (لعنه الله) وانفاقها على أهل الاستحقاق، وامرأة علوية
٢٣٣ ص
(٩٢)
قصة عبد الله بن المبارك وانفاقه بامرأة علوية وما رأى في منامه
٢٣٦ ص
(٩٣)
* الباب الثامن والعشرون * تطهير المال الحلال المختلط بالحرام
٢٣٨ ص
(٩٤)
قصة رجل كان من عمال السلطان
٢٣٨ ص
(٩٥)
* الباب التاسع والعشرون * حكم من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الام في الخمس والزكاة
٢٤١ ص
(٩٦)
فيما سأله الإمام الباقر عليه السلام عن أبي الجارود في أن الحسن والحسين...
٢٤١ ص
(٩٧)
احتجاج الكاظم عليه السلام بهارون الرشيد بأن الأئمة عليهم السلام من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
٢٤٢ ص
(٩٨)
* (أبواب الصوم) * * الباب الثلاثون * فضل الصيام، وفيه: آيتان، وأحاديث
٢٤٨ ص
(٩٩)
في أن الصوم يسود وجه الشيطان، ولكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام
٢٤٨ ص
(١٠٠)
في قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام هو لي وأنا....
٢٥١ ص
(١٠١)
للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربه، ومعناه
٢٥٣ ص
(١٠٢)
* الباب الحادي والثلاثون * أنواع الصوم وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم والأيام التي يحرم....
٢٦١ ص
(١٠٣)
في أن الصوم على أربعين وجها، واجب، وحرام، وصاحبها بالخيار والاذن....
٢٦١ ص
(١٠٤)
ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة والصوم، ولا في شيء من الطاعات
٢٦٨ ص
(١٠٥)
* الباب الثاني والثلاثون * أحكام الصوم، وفيه: آية، وأحاديث
٢٧١ ص
(١٠٦)
قصة خوات بن جبير، وترجمته في ذيل الصفحة
٢٧١ ص
(١٠٧)
في قول علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم والمضمضة للوضوء
٢٧٤ ص
(١٠٨)
خمسة أشياء تفطر الصائم، ويجوز الحجامة، ومعنى: أفطر الحاجم والمحجوم
٢٧٥ ص
(١٠٩)
* الباب الثالث والثلاثون * من أفطر لظن دخول الليل، وفيه: حديثان
٢٨٠ ص
(١١٠)
* الباب الرابع والثلاثون * ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع
٢٨١ ص
(١١١)
فيمن واقع امرأته في شهر رمضان، وقصة رجل باشر امرأته
٢٨١ ص
(١١٢)
فيمن نام جنبا قبل الفجر، ومن يقبل امرأته، ومن أكل ناسيا، وحكم القيء
٢٨٥ ص
(١١٣)
* الباب الخامس والثلاثون * من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم
٢٨٨ ص
(١١٤)
العلة التي من أجلها لا يفطر الاحتلام والنكاح يفطر
٢٨٩ ص
(١١٥)
* الباب السادس والثلاثون * آداب الصائم، وفيه: آية، و: أحاديث
٢٩٠ ص
(١١٦)
في قولهم عليهم السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك
٢٩٣ ص
(١١٧)
فيما نهي عن الصائم
٢٩٤ ص
(١١٨)
* الباب السابع والثلاثون * ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا وحكم صوم يوم الشك
٢٩٨ ص
(١١٩)
في أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، والبحث فيه، وشعبان لا يتم أبدا...
٣٠٠ ص
(١٢٠)
في أن أوائل الشهور بالأهلة دون العدد، وفي الذيل بحث
٣٠٢ ص
(١٢١)
بحث شريف وتحقيق دقيق في الأهلة في ذيل الصفحة
٣٠٦ ص
(١٢٢)
* الباب الثامن والثلاثون * أدعية الافطار والسحور وآدابهما
٣١١ ص
(١٢٣)
أول أوقات الصيام وآخره، وأول ما يفطر عليه
٣١٦ ص
(١٢٤)
* الباب التاسع والثلاثون * ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان
٣١٨ ص
(١٢٥)
معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة
٣١٩ ص
(١٢٦)
* الباب الأربعون * وقت ما يجبر الصبي على الصوم
٣٢١ ص
(١٢٧)
في أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين
٣٢١ ص
(١٢٨)
* الباب الحادي والأربعون * الحامل والمرضعة وذى العطاش والشيخ والشيخة
٣٢١ ص
(١٢٩)
* الباب الثاني والأربعون * حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان
٣٢٣ ص
(١٣٠)
* الباب الثالث والأربعون * أحكام القضاء لنفسه ولغيره وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء
٣٣٢ ص
(١٣١)
العلة التي من أجلها لا تصلي ولا تصوم المرأة الحائض وتقضي الصيام دون...
٣٣٢ ص
(١٣٢)
* الباب الرابع والأربعون * المسافر يقدم والحائض تطهر، وفيه: حديث
٣٣٦ ص
(١٣٣)
* الباب الخامس والأربعون * أحكام صوم الكفارات والنذر
٣٣٦ ص
(١٣٤)
العلة التي من أجلها وجب صوم شهرين متتابعين، وأن الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر
٣٣٧ ص
(١٣٥)
* (أبواب) * * صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه * * وإشارة إلى ما تقدم وما يأتي * * الباب السادس والأربعون * وجوب صوم شهر رمضان وفضله، وفيه: ثلاث آيات، و: أحاديث
٣٣٩ ص
(١٣٦)
في أن ليلة الفطر تسمى ليلة الجوائز
٣٤١ ص
(١٣٧)
الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر يوم من شعبان...
٣٤٤ ص
(١٣٨)
في أن النبي صلى الله عليه وآله ارتقى المنبر فقال: آمين ثلاث مرات
٣٤٩ ص
(١٣٩)
فيما نادى الله تعالى رضوان خازن الجنة لزينته الجنة للصائمين
٣٥٠ ص
(١٤٠)
فيما قال ابن عباس لكل يوم من شهر رمضان
٣٥٣ ص
(١٤١)
الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله من شهر رمضان بقوله:....
٣٥٨ ص
(١٤٢)
الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان
٣٦١ ص
(١٤٣)
علة الصوم، وجعل في شهر رمضان
٣٧٢ ص
(١٤٤)
فيما اختاره الله عز وجل من كل ما خلقه
٣٧٥ ص
(١٤٥)
* الباب السابع والأربعون * فضل جمع شهر رمضان، وفيه: حديث
٣٧٨ ص
(١٤٦)
الباب الثامن الأربعون انه لم سمى هذا الشهر برمضان، وفيه: 4 - أحاديث
٣٧٨ ص
(١٤٧)
الباب التاسع والأربعون الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرء في لياليه وأيامه وما ينبغي....
٣٨٠ ص
(١٤٨)
أدعية رؤية الهلال من شهر رمضان
٣٨٠ ص
(١٤٩)
* الباب الخمسون * الدعاء في مفتتح هذا الشهر وفى أول ليلة منه
٣٨٥ ص
(١٥٠)
* الباب الحادي والخمسون * نوافل شهر رمضان
٣٨٦ ص
(١٥١)
* الباب الثاني والخمسون * فضل قراءة القرآن في شهر رمضان
٣٨٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣٠٤ - في أن أوائل الشهور بالأهلة دون العدد، وفي الذيل بحث
فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلة تارة حتى يرى هلال ليلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في أوله، ويصام العيد في آخره (١) فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة، فان من وراء ذلك موت ذريع يختطف الناس اختطافا حتى أن الرجل ليصبح سالما ويمسي دفينا، ويمسي حيا ويصبح ميتا.
(١) ولا بأس أن نشير ههنا عند ختام البحث إلى بعض ما لعله ينفع في المقام فنقول:
قال الله عز وجل: " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ": سئل عن الأهلة وهي جمع هلال (وهو القوس المنير من القمر لأول ليلة يبدو بعد المحاق) فأجاب والحج " ليشمل مصالح الدنيا والدين: فبما خلقهم مفطورين على الاجتماع والتمدن جعل لهم الأهلة لتقويم حقوقهم المدنية وهو الخلاق العليم، وبما انزل عليهم الكتاب وكلفهم العبادات وأهمها فريضة الحج، جعل لهم الأهلة لتقويم وظائفهم الشرعية، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق.
فالأهلة مواقيت طبيعية وتقويم فطرى يعرفه كل بيئة ومجتمع، إذا طالعوا صفحة الأفق واستهلوا لرؤية الهلال، بخلاف تقويم المنجمين ومواقيتهم الاعتبارية، فإنها مع اختلاف أرصادهم ومبانيهم مختص بهم، لا يعرف الامن قبلهم، فلو استغنى الناس عن التقويم الإلهي الفطري بمعرفة فروردين أرديبهشت كالأعاجم، وتشرين الأول والثاني كالروم وغير ذلك من الشهور والسنين الاعتبارية، فلا مندوحة للمؤمنين بالدين الفطري - وهو الاسلام - عن أن يكون عبرتهم بالتقويم الفطري وهو معرفة الأهلة.
لكن المسلم في الفطرة أن المدار على الهلال الواقعي الثابت في الأفق وأن الشهور يتحقق بتحقق الأهلة، لا بتحقق الرؤية، ولذلك ترى الناس يستهلون في الليلة التي يشك فيها: وهي ليلة الثلاثين. ولا يستهلون في ليلة التاسعة والعشرين قبلها ولا في ليلة الحادية والثلاثين بعدها، فان المعلوم من سنة الله وتقدير منازل القمر، أنه لا يكون شهر أقل من تسعة وعشرين ولا أزيد من ثلاثين. وليس ذلك الا لان المدار على ثبوت الهلال واقعا فليلة الثلاثين يشك في ثبوت الهلال، ولذلك يستهلون حتى يعلموا ذلك بأسهل الوسائل والطرق الفطرية وهي الرؤية، واما ليلة التاسعة والعشرين فمعلوم عدمه واقعا، وليلة الحادية والثلاثين معلوم وجوده قطعا. فالاستهلال ومطالعة الأفق ليلة الثلاثين استعلام بأنه هل ثبت و خلق فيه الهلال أولا؟ وكأن المستهلين يطالعون صفحة التقويم الفطري: هل كتب فيها أن هذه الليلة غرة الشهر القادم أولا؟
وهذا الاستهلال واجب عقلا قضاء لحق الفطرة، وكل تكليف أزيد من هذا حتى الاستخبار من سائر الأمصار ساقط عنهم كيف بنصب الأرصاد ومعرفة منازل القمر الهيوية ودورانه وتعيين عام الكبيسة على ما قيل. فإنها كلها خارجة عن تناول المجتمع فطرة، وإنما تنال بالقسر والتكلف ولا يتأتى الا من قبل الخواص، نعم إذا شهد أهل بلد آخر فلا بأس بقضاء ذلك اليوم بعد ذلك فإنه الاخذ بالاحتياط.
فإذا استهلوا ورأ والهلال فقد ثبت بذلك عندهم حلول الشهر القادم بالفطرة، وان لم يروا كانوا على الميقات الأول. ومن الممكن أن يراه جيل في صقع ولا يراه آخرون في صقع آخر، فيكون لكل من الصقعين والجيلين حكم نفسه حتى إذا شملهم لواء الحج ببيت الله الحرام شملهم حكم ذلك الصقع مجتمعا.
هذا ما قضى به الفطرة، وتشهد به روايات كثيرة من طرق الفريقين بين طائفة تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية، وطائفة تقول بأن يوم الشك يصام من شعبان فإذا شهد أهل بلد آخر فاقضه، وطائفة ترد على أهل الحساب من المنجمين كما ستعرف الوجه في ذلك.
وهناك أخبار أخر مبناها على الحساب والعدد - ما بين صحاح وضعاف: طائفة تحكم بأن شهر رمضان تام ابدا وشوال ناقص ابدا وهكذا كل الشهور شهر تام وشهر ناقص، وطائفة بأن اليوم المتمم للستين من هلال رجب أول شهر رمضان، وطائفة ان اليوم الخامس من أول شهر رمضان الماضي يومه الأول في العام الجاري، غير ذلك مما هي مبتنية على أن السنة ٣٥٤ يوما تاما كما أن بعضها تصرح بذلك.
وهذه الأخبار مدارها الحكومة على دليل الرؤية، فان الرؤية إنما هو طريق فطرى لثبوت الهلال، لكن عدم الرؤية لا يدل على عدم الهلال واقعا، وحينما لم تقع الرؤية تحكم هذه الروايات بثبوت الهلال في الأفق وأنه قد خرج من المحاق، كما إذا ظهر امام المسلمين وأخبر بأن الهلال في القطر الفلاني ليلة الخميس مثلا قابل للرؤية وأنها غرة شهر رمضان كان قوله ذلك حاكما على دليل الرؤية، ولا منافاة بين الدليلين: الحاكم والمحكوم.
وقد يورد عليها بأن السنة القمرية تزيد على ٣٥٤ يوما بثمان ساعات وثمان و أربعين دقيقة (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ٤٤ دقيقة) كما بين بالارصاد، وقد كان المعول والمصرح في تلك الروايات أن السنة ٣٥٤ يوما تاما (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة تماما).
لكنه غير وارد حيث إن تلك الزيادة ليس باعتبار الهلال وخروجه عن المحاق ١٢ مرة، بل هو باعتبار وضع القمر بالنسبة إلى الشمس إلى حصول مثل ذلك الوضع، فالسنة المذكورة في الروايات هلالية واقعية، وسنتهم نجومية اعتبارية، وبينهما بون بعيد. وقد رأيت في بعض الكتب أن السنة الهلالية تزيد على ٣٥٤ يوما بساعتين و ٤٨ دقيقة (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ١٤ دقيقة) فقط، وفى بعض آخر كدائرة الوجدى أن دورانه من هلال إلى هلال يتم في ٢٩ يوما ونصف يوم فيكون السنة ٣٥٤ يوما تماما كما هو مفاد تلك الأخبار.
فان صح أن السنة ٣٥٤ يوما كملا، وأن سير القمر من هلال إلى هلال يتم في ٢٩ يوما و ١٢ ساعة، انقسم كرة الأرض بحسب التوهم إلى قطرين: قطر الليل وقطر النهار وفى كل قطر منها: شهر تام وشهر ناقص أبدا، الا ان كل شهر كان في أحد القطرين ناقصا هو بعينه في القطر الاخر تام ولابد على ذلك من ارصاد جديد بالمراصد الجديدة المتقنة فيعين أن الهلال أول ما يخرج من المحاق بالنسبة إلى كرة الأرض في أي مكان قابل للرؤية لأول ساعة، فإذا عين ذلك المكان - ونسميه i - كان ذاك الهلال الطالع غرة للشهر الجاري لهم وهكذا لمن بعدهم سواء الا أنهم كلما دخلوا في ظلمة الليل على التدريج يرون الهلال أضوء ثم أضوء، حتى أن الذين يرونه بعد ٢٣ ساعة من طلوعه مثلا يرونه بارزا كأنه لليلتين وليس به، بل هو لليلة كما لا يخفى.
فإذا مضى من طلوع الهلال الأول ٢٩ يوما ونصف يوم، طلع الهلال، ثانيا من المحاق لكن المكان الذي عين في الهلال الأول ورئى فيه لأول ساعة وسميناه i دار إلى حيث يدخل في ضوء الصباح، والمكان الذي كان في الدور الأول مقابلا له ونسميه B عاد إلى مكان I ويرى الهلال فيه، فيكون أول ليلتهم للشهر القادم.
فمع أن المكان B كان في أول الشهر تابعا لمكان I، في الدور الثاني هذا يتقدم في رؤية الهلال ويكون I تابعا له وبينما يتم المكان I يومه الثلاثين للشهر الأول، رمضان مثلا دخل مكان B في شهر شوال فكان شهر رمضان لمكان I وما بعده إلى نصف القطر ثلاثين يوما وللمكان B وما بعده إلى نصف القطر ٢٩ يوما، ثم ينعكس الامر على هذا النمط أبدا.
وهذا المبنى يتوقف على كون الهلال ورؤيته معتبرة لكل الأرض بمعنى أن الهلال إذا رئي في المكان I أو B كانت الأمكنة الموازية لها من حيث الدخول في الظلام كلها تابعة لهلالهما، رئيت فيها الهلال أولم ير لحاجب أو غيم.
ويمكن بيان ذلك بأنه لما خلق الله الهلال مشرفا على الأرض برها وبحرها، فهو يتعلق بمصالح عامتهم، فكما أن ليلة القدر - التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا - لا يشذ عن ليلة واحدة يتدرج في ٢٤ ساعة ويغشى عامة أهل الأرض، فكذلك غرة شهر رمضان مثلا لا تشذ عن ليلة واحدة تستوعب جميع أهل الأرض في ٢٤ ساعة على التدريج.
هذا إذا ثبت بالمراصد الدقيقة ان دور الهلال من طلوع إلى طلوع ٢٩ يوما ونصف يوم على التمام، وأما إذا زاد عليه ولو ١٤ دقيقة انخرم تلك القاعدة، حيث إن التام والناقص من الشهور يدور ان على الآفاق، ولابد لكل شهر من رصد ومحاسبة.
ولا ينفع في ذلك ما ورد في مكاتبة محمد بن الفرج الرخجي من وضع الكبيسة في كل خمسة أعوام وإن كان يؤيد أن الزيادة هي ١٤ دقيقة، فإنها في كل خمسة أعوام تكون نصف يوم.
وذلك فان الكبيسة ليس لها حقيقة خارجية، بل هو اعتبار محض لعلماء النجوم لحفظ المحاسبات، وهو الغاء الكسور عند محاسبة الشهور حتى يجتمع قدر نصف يوم، فإذا بلغ النصف زيد في أحد الشهور الناقصة (وقد يزيدونها في الشهور التامة فيكون أحدا وثلاثين، ولا بدع فإنها اعتبارية) فيتم ثلاثين يوما بعد ما كان في العام الماضي ناقصا.
وأما في أفق الأرض وحساب الطبيعة، وهو مدار الاحكام الفطرية، فالكسور يتحقق تدريجا وينصرم، ولا يجتمع هناك حتى نحسبها حيث شئنا، ولو أردنا أن نحسبها مجتمعة ونعمل كبيسة، لا نجد مخصصا لابتداء أحد الأعوام بالكبيسة، الا اعتبارا، فهي اعتبار في اعتبار ولا محل لها في حساب الطبيعة والفطرة.
على أنا لو عملنا الكبيسة - على بطلانها - تهافتت الروايات الحاكمة بالعدد وتناقضت وانهار بنيانها في نفسها:
أما أولا فان السنة تكون في عام الكبيسة ٣٥٥ يوما وقد حكم فيها بأن السنة ٣٥٤ يوما.
وأما ثانيا، فلان أحد الشهور الناقصة في عام الكبيسة تام كامل فإذا جعلنا أول السنة محرم كان ذو الحجة ٣٠ يوما وان جعلنا أول السنة شهر رمضان كان شعبان تاما، وقد حكم فيها بأن ذا الحجة وشعبان لا يتمان ابدا.
قال الله عز وجل: " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ": سئل عن الأهلة وهي جمع هلال (وهو القوس المنير من القمر لأول ليلة يبدو بعد المحاق) فأجاب والحج " ليشمل مصالح الدنيا والدين: فبما خلقهم مفطورين على الاجتماع والتمدن جعل لهم الأهلة لتقويم حقوقهم المدنية وهو الخلاق العليم، وبما انزل عليهم الكتاب وكلفهم العبادات وأهمها فريضة الحج، جعل لهم الأهلة لتقويم وظائفهم الشرعية، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق.
فالأهلة مواقيت طبيعية وتقويم فطرى يعرفه كل بيئة ومجتمع، إذا طالعوا صفحة الأفق واستهلوا لرؤية الهلال، بخلاف تقويم المنجمين ومواقيتهم الاعتبارية، فإنها مع اختلاف أرصادهم ومبانيهم مختص بهم، لا يعرف الامن قبلهم، فلو استغنى الناس عن التقويم الإلهي الفطري بمعرفة فروردين أرديبهشت كالأعاجم، وتشرين الأول والثاني كالروم وغير ذلك من الشهور والسنين الاعتبارية، فلا مندوحة للمؤمنين بالدين الفطري - وهو الاسلام - عن أن يكون عبرتهم بالتقويم الفطري وهو معرفة الأهلة.
لكن المسلم في الفطرة أن المدار على الهلال الواقعي الثابت في الأفق وأن الشهور يتحقق بتحقق الأهلة، لا بتحقق الرؤية، ولذلك ترى الناس يستهلون في الليلة التي يشك فيها: وهي ليلة الثلاثين. ولا يستهلون في ليلة التاسعة والعشرين قبلها ولا في ليلة الحادية والثلاثين بعدها، فان المعلوم من سنة الله وتقدير منازل القمر، أنه لا يكون شهر أقل من تسعة وعشرين ولا أزيد من ثلاثين. وليس ذلك الا لان المدار على ثبوت الهلال واقعا فليلة الثلاثين يشك في ثبوت الهلال، ولذلك يستهلون حتى يعلموا ذلك بأسهل الوسائل والطرق الفطرية وهي الرؤية، واما ليلة التاسعة والعشرين فمعلوم عدمه واقعا، وليلة الحادية والثلاثين معلوم وجوده قطعا. فالاستهلال ومطالعة الأفق ليلة الثلاثين استعلام بأنه هل ثبت و خلق فيه الهلال أولا؟ وكأن المستهلين يطالعون صفحة التقويم الفطري: هل كتب فيها أن هذه الليلة غرة الشهر القادم أولا؟
وهذا الاستهلال واجب عقلا قضاء لحق الفطرة، وكل تكليف أزيد من هذا حتى الاستخبار من سائر الأمصار ساقط عنهم كيف بنصب الأرصاد ومعرفة منازل القمر الهيوية ودورانه وتعيين عام الكبيسة على ما قيل. فإنها كلها خارجة عن تناول المجتمع فطرة، وإنما تنال بالقسر والتكلف ولا يتأتى الا من قبل الخواص، نعم إذا شهد أهل بلد آخر فلا بأس بقضاء ذلك اليوم بعد ذلك فإنه الاخذ بالاحتياط.
فإذا استهلوا ورأ والهلال فقد ثبت بذلك عندهم حلول الشهر القادم بالفطرة، وان لم يروا كانوا على الميقات الأول. ومن الممكن أن يراه جيل في صقع ولا يراه آخرون في صقع آخر، فيكون لكل من الصقعين والجيلين حكم نفسه حتى إذا شملهم لواء الحج ببيت الله الحرام شملهم حكم ذلك الصقع مجتمعا.
هذا ما قضى به الفطرة، وتشهد به روايات كثيرة من طرق الفريقين بين طائفة تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية، وطائفة تقول بأن يوم الشك يصام من شعبان فإذا شهد أهل بلد آخر فاقضه، وطائفة ترد على أهل الحساب من المنجمين كما ستعرف الوجه في ذلك.
وهناك أخبار أخر مبناها على الحساب والعدد - ما بين صحاح وضعاف: طائفة تحكم بأن شهر رمضان تام ابدا وشوال ناقص ابدا وهكذا كل الشهور شهر تام وشهر ناقص، وطائفة بأن اليوم المتمم للستين من هلال رجب أول شهر رمضان، وطائفة ان اليوم الخامس من أول شهر رمضان الماضي يومه الأول في العام الجاري، غير ذلك مما هي مبتنية على أن السنة ٣٥٤ يوما تاما كما أن بعضها تصرح بذلك.
وهذه الأخبار مدارها الحكومة على دليل الرؤية، فان الرؤية إنما هو طريق فطرى لثبوت الهلال، لكن عدم الرؤية لا يدل على عدم الهلال واقعا، وحينما لم تقع الرؤية تحكم هذه الروايات بثبوت الهلال في الأفق وأنه قد خرج من المحاق، كما إذا ظهر امام المسلمين وأخبر بأن الهلال في القطر الفلاني ليلة الخميس مثلا قابل للرؤية وأنها غرة شهر رمضان كان قوله ذلك حاكما على دليل الرؤية، ولا منافاة بين الدليلين: الحاكم والمحكوم.
وقد يورد عليها بأن السنة القمرية تزيد على ٣٥٤ يوما بثمان ساعات وثمان و أربعين دقيقة (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ٤٤ دقيقة) كما بين بالارصاد، وقد كان المعول والمصرح في تلك الروايات أن السنة ٣٥٤ يوما تاما (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة تماما).
لكنه غير وارد حيث إن تلك الزيادة ليس باعتبار الهلال وخروجه عن المحاق ١٢ مرة، بل هو باعتبار وضع القمر بالنسبة إلى الشمس إلى حصول مثل ذلك الوضع، فالسنة المذكورة في الروايات هلالية واقعية، وسنتهم نجومية اعتبارية، وبينهما بون بعيد. وقد رأيت في بعض الكتب أن السنة الهلالية تزيد على ٣٥٤ يوما بساعتين و ٤٨ دقيقة (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ١٤ دقيقة) فقط، وفى بعض آخر كدائرة الوجدى أن دورانه من هلال إلى هلال يتم في ٢٩ يوما ونصف يوم فيكون السنة ٣٥٤ يوما تماما كما هو مفاد تلك الأخبار.
فان صح أن السنة ٣٥٤ يوما كملا، وأن سير القمر من هلال إلى هلال يتم في ٢٩ يوما و ١٢ ساعة، انقسم كرة الأرض بحسب التوهم إلى قطرين: قطر الليل وقطر النهار وفى كل قطر منها: شهر تام وشهر ناقص أبدا، الا ان كل شهر كان في أحد القطرين ناقصا هو بعينه في القطر الاخر تام ولابد على ذلك من ارصاد جديد بالمراصد الجديدة المتقنة فيعين أن الهلال أول ما يخرج من المحاق بالنسبة إلى كرة الأرض في أي مكان قابل للرؤية لأول ساعة، فإذا عين ذلك المكان - ونسميه i - كان ذاك الهلال الطالع غرة للشهر الجاري لهم وهكذا لمن بعدهم سواء الا أنهم كلما دخلوا في ظلمة الليل على التدريج يرون الهلال أضوء ثم أضوء، حتى أن الذين يرونه بعد ٢٣ ساعة من طلوعه مثلا يرونه بارزا كأنه لليلتين وليس به، بل هو لليلة كما لا يخفى.
فإذا مضى من طلوع الهلال الأول ٢٩ يوما ونصف يوم، طلع الهلال، ثانيا من المحاق لكن المكان الذي عين في الهلال الأول ورئى فيه لأول ساعة وسميناه i دار إلى حيث يدخل في ضوء الصباح، والمكان الذي كان في الدور الأول مقابلا له ونسميه B عاد إلى مكان I ويرى الهلال فيه، فيكون أول ليلتهم للشهر القادم.
فمع أن المكان B كان في أول الشهر تابعا لمكان I، في الدور الثاني هذا يتقدم في رؤية الهلال ويكون I تابعا له وبينما يتم المكان I يومه الثلاثين للشهر الأول، رمضان مثلا دخل مكان B في شهر شوال فكان شهر رمضان لمكان I وما بعده إلى نصف القطر ثلاثين يوما وللمكان B وما بعده إلى نصف القطر ٢٩ يوما، ثم ينعكس الامر على هذا النمط أبدا.
وهذا المبنى يتوقف على كون الهلال ورؤيته معتبرة لكل الأرض بمعنى أن الهلال إذا رئي في المكان I أو B كانت الأمكنة الموازية لها من حيث الدخول في الظلام كلها تابعة لهلالهما، رئيت فيها الهلال أولم ير لحاجب أو غيم.
ويمكن بيان ذلك بأنه لما خلق الله الهلال مشرفا على الأرض برها وبحرها، فهو يتعلق بمصالح عامتهم، فكما أن ليلة القدر - التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا - لا يشذ عن ليلة واحدة يتدرج في ٢٤ ساعة ويغشى عامة أهل الأرض، فكذلك غرة شهر رمضان مثلا لا تشذ عن ليلة واحدة تستوعب جميع أهل الأرض في ٢٤ ساعة على التدريج.
هذا إذا ثبت بالمراصد الدقيقة ان دور الهلال من طلوع إلى طلوع ٢٩ يوما ونصف يوم على التمام، وأما إذا زاد عليه ولو ١٤ دقيقة انخرم تلك القاعدة، حيث إن التام والناقص من الشهور يدور ان على الآفاق، ولابد لكل شهر من رصد ومحاسبة.
ولا ينفع في ذلك ما ورد في مكاتبة محمد بن الفرج الرخجي من وضع الكبيسة في كل خمسة أعوام وإن كان يؤيد أن الزيادة هي ١٤ دقيقة، فإنها في كل خمسة أعوام تكون نصف يوم.
وذلك فان الكبيسة ليس لها حقيقة خارجية، بل هو اعتبار محض لعلماء النجوم لحفظ المحاسبات، وهو الغاء الكسور عند محاسبة الشهور حتى يجتمع قدر نصف يوم، فإذا بلغ النصف زيد في أحد الشهور الناقصة (وقد يزيدونها في الشهور التامة فيكون أحدا وثلاثين، ولا بدع فإنها اعتبارية) فيتم ثلاثين يوما بعد ما كان في العام الماضي ناقصا.
وأما في أفق الأرض وحساب الطبيعة، وهو مدار الاحكام الفطرية، فالكسور يتحقق تدريجا وينصرم، ولا يجتمع هناك حتى نحسبها حيث شئنا، ولو أردنا أن نحسبها مجتمعة ونعمل كبيسة، لا نجد مخصصا لابتداء أحد الأعوام بالكبيسة، الا اعتبارا، فهي اعتبار في اعتبار ولا محل لها في حساب الطبيعة والفطرة.
على أنا لو عملنا الكبيسة - على بطلانها - تهافتت الروايات الحاكمة بالعدد وتناقضت وانهار بنيانها في نفسها:
أما أولا فان السنة تكون في عام الكبيسة ٣٥٥ يوما وقد حكم فيها بأن السنة ٣٥٤ يوما.
وأما ثانيا، فلان أحد الشهور الناقصة في عام الكبيسة تام كامل فإذا جعلنا أول السنة محرم كان ذو الحجة ٣٠ يوما وان جعلنا أول السنة شهر رمضان كان شعبان تاما، وقد حكم فيها بأن ذا الحجة وشعبان لا يتمان ابدا.
(٣٠٤)