بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب السابع والأربعون * ما ينبغي أن يقرء كل يوم وليلة
٣ ص
(٣)
فيما كان في كتاب يوشع بن نون عليه السلام
٦ ص
(٤)
قصة عابد من بني إسرائيل
١٢ ص
(٥)
* أبواب * * النوافل اليومية وفضلها واحكامها وتعقيباتها * * الباب الأول * جوامع أحكامها واعدادها وفضائلها...
٢٣ ص
(٦)
بحث حول إيقاع النافلة في وقت الفريضة، والأقوال فيها
٢٥ ص
(٧)
فيما روى الشهيد في الذكرى في أن رسول الله (ص) فات عنه صلاة الفجر وقضاها
٢٦ ص
(٨)
في قول الله تعالى: ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته...
٣٣ ص
(٩)
فيمن صلى نافلة وهو جالس
٣٧ ص
(١٠)
في الفرق بين الفريضة والنافلة
٥١ ص
(١١)
* الباب الثاني * نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال
٥٤ ص
(١٢)
في صلوات صلاها مولانا الرضا عليه السلام
٥٤ ص
(١٣)
مما يقال قبل الشروع في نوافل الزوال
٦١ ص
(١٤)
الدعاء بين كل ركعتين من صلاة الزوال
٦٦ ص
(١٥)
عدد النوافل والبحث والتوضيح فيها
٧٤ ص
(١٦)
* الباب الثالث * نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها
٨٠ ص
(١٧)
الدعاء بين كل ركعتين من صلاة نوافل العصر
٨٠ ص
(١٨)
في وقت نافلة العصر، والبحث في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر
٨٨ ص
(١٩)
* الباب الرابع * نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها وسائر الصلوات المندوبة...
٨٩ ص
(٢٠)
فيما يقرء في نافلة المغرب من السور
٨٩ ص
(٢١)
وقت نافلة المغرب والأقوال فيها
٩١ ص
(٢٢)
في صلاة الغفيلة
٩٨ ص
(٢٣)
من الصلوات بين المغرب والعشاء، وفيه بحث وتحقيق وبيان
١٠٢ ص
(٢٤)
بحث في ذيل الصفحة في الاخبار الضعيفة السند
١٠٣ ص
(٢٥)
* الباب الخامس * فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيبها وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة
١٠٧ ص
(٢٦)
فيما يقرء في الوتيرة والدعاء بعدها
١١٠ ص
(٢٧)
* الباب السادس * فضل صلاة الليل وعبادته، وفيه: آيات، و: أحاديث
١١٨ ص
(٢٨)
في ذيل الصفحة بيان في التهجد
١١٨ ص
(٢٩)
تفسير الآيات، ومعنى قوله تعالى: " والمستغفرين بالأسحار "
١٢١ ص
(٣٠)
معنى قوله تعالى: " قم الليل إلا قليلا " وفيه بيان
١٢٧ ص
(٣١)
في قول رسول الله (ص): أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل
١٣٩ ص
(٣٢)
معنى قوله عز اسمه: " ورهبانية ابتدعوها " وفيه توضيح
١٤٧ ص
(٣٣)
في أهل قرية أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين
١٥١ ص
(٣٤)
في قول الصادق عليه السلام: كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار
١٥٤ ص
(٣٥)
* الباب السابع * دعوة المنادى في السحر واستجابة الدعاء فيه وأفضل ساعات الليل
١٦٤ ص
(٣٦)
في نزول ملك إلى السماء الدنيا في ليلة الجمعة وينادي: هل من تائب؟...
١٦٥ ص
(٣٧)
فيمن لا يستجاب دعاؤه
١٦٧ ص
(٣٨)
* الباب الثامن * أصناف الناس في القيام عن فرشهم وثواب احياء الليل كله أو بعضه...
١٧٠ ص
(٣٩)
في أن الناس في القيام عن فراشهم ثلاثة أصناف
١٧٠ ص
(٤٠)
* الباب التاسع * آداب النوم والانتباه
١٧٤ ص
(٤١)
الدعاء للانتباه من النوم
١٧٤ ص
(٤٢)
أدعية النوم والانتباه
١٧٥ ص
(٤٣)
الدعاء لمن خاف اللصوص، والاحتلام، ومن أراد رؤيا ميت في منامه
١٧٧ ص
(٤٤)
* الباب العاشر * علة صراخ الديك والدعاء عنده
١٨٢ ص
(٤٥)
في الديك الذي كان تحت العرش
١٨٢ ص
(٤٦)
الدعاء عند استماع صوت الديك
١٨٥ ص
(٤٧)
* الباب الحادي عشر * آداب القيام إلى صلاة الليل والدعاء عند ذلك
١٨٧ ص
(٤٨)
الدعاء عند النظر إلى السماء
١٨٧ ص
(٤٩)
معنى ليل داج
١٨٩ ص
(٥٠)
* الباب الثاني عشر * كيفية صلاة الليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها
١٩٥ ص
(٥١)
ترجمة: أبو الدرداء، وعروة بن الزبير
١٩٥ ص
(٥٢)
الدعاء في قنوت الوتر
١٩٩ ص
(٥٣)
في وقت صلاة الليل
٢٠٧ ص
(٥٤)
دعاء الوتر وما يقال فيه
٢١٢ ص
(٥٥)
صلاة الليل في ليلة الجمعة
٢٣٤ ص
(٥٦)
في الذنوب التي تغير النعم، وتورث الندم، وتنزل النقم، وتهتك الستر...
٢٥٣ ص
(٥٧)
الدعاء بعد صلاة الليل
٢٥٩ ص
(٥٨)
معنى الدعاء وشرح بعض لغاته
٢٦٤ ص
(٥٩)
دعاء في قنوت الوتر ما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الاستغفار
٢٨٣ ص
(٦٠)
دعاء الحزين
٢٨٩ ص
(٦١)
ترجمة ابن خانبه، والبحث حوله
٢٩٢ ص
(٦٢)
* الباب الثالث عشر * نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها
٣١١ ص
(٦٣)
في نافلة الفجر ووقتها، والبحث فيها
٣١١ ص
(٦٤)
الأدعية التي يقرء بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة
٣١٤ ص
(٦٥)
في أن عليا عليه السلام كان يستغفر سبعين مرة في سحر كل ليلة، وصورة الاستغفار...
٣٢٧ ص
(٦٦)
دعاء الصباح
٣٤٠ ص
(٦٧)
في سند دعاء الصباح وشرح بعض لغاته
٣٤٣ ص
(٦٨)
في الاضطجاع بعد نافلة الفجر
٣٥٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٤ - الصفحة ٧٥ - عدد النوافل والبحث والتوضيح فيها

الرابع: أن يكون المراد بالقضاء الفعل ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدي فريضة أو نافلة أداء كانت أو قضاء، فالنافلة ليست لها نافلة، وأما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان، فينبغي تخصيصها بغير المغرب والعيد.
قوله عليه السلام: " شراك أو نصف " المراد طول الشراك أو عرضها، فعلى الثاني المراد به أنه ينبغي إيقاعها بعد مضى هذا المقدار من الظل، لتحقق دخول الوقت، وعلى الأول أيضا " يحتمل أن يكون لذلك أو للخطبة، وبعض الأصحاب فهموا منه التضييق و حملوه على أن المراد أن وقت الجمعة هذا المقدار، ولا يخفى بعده، ومخالفته لسائر الأخبار، ولما نقل من الأدعية والسور الطويلة والخطب المبسوطة، وعلى تقديره يكون محمولا على استحباب التعجيل.
قوله عليه السلام: " ركعة واحدة " أي مقدار ركعة، قوله " أو قبل أن يمضى قدمان " كذا في أكثر النسخ والظاهر أن كلمة " أو " زيدت من النساخ، وعلى تقديرها لعل المراد أن الأفضل إذا كان بقي من وقت نافلة الزوال مقدار ركعة الشروع في النافلة، وإن كان مطلق التلبس في الوقت كافيا " في جواز تقديم النافلة ولو لم يكن بركعة أيضا " ومنهم من حمل ركعة واحدة على حقيقته، وقال: بين مفهومه ومفهوم قوله قبل أن يصلي ركعة تعارض، ومنهم من قال: الصواب مكان " قد بقي " " قد صلى " ولا يخفى ما فيهما، وتقدير المقدار شائع كما قلنا.
قوله عليه السلام: " من نوافل الأولى " اي نوافل العصر كما في بعض النسخ، وإنما عبر عنها بنوافل الأولى، لأنها نوافل الظهر كما مر.
قوله " نصف قدم " اي بعد التلبس بركعة ينبغي أن يأتي بها مخففة ولاء، ولا يطولها، ولا يفصل بينها كثيرا " بالأدعية وغيرها، لئلا يتجاوز عن نصف قدم فتزاحم الفريضة كثيرا "، وقيل: مع عدم التلبس أيضا " يجوز أن يفعلها إلى نصف قدم، فيكون دونه في الفضل، أو يكون محمولا " على انتظار الجماعة، كما فعله الشيخ.
ولا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الأول كما فهمه الشهيد - ره -
(٧٥)