وقد بقي أكثر (١).
٥٢ - البصائر: لسعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: إني سألت أباك عن الوضوء فقال: مرة مرة، فما تقول؟ فقال: إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي توضأ ثلاثا وخلل أصابعك (٢).
بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* خطبة الكتاب * * كتاب الطهارة * * أبواب المياه واحكامها * * الباب الأول * طهورية الماء، وفيه: آيات، و: أحاديث
٤ ص
(٣)
تفسير الآيات وقصة رجل من الأنصار الذي استنجى بالماء
٤ ص
(٤)
معنى الطهور
٨ ص
(٥)
في أن الماء يطهر، وما قاله شيخنا بهاء الدين العاملي قدس سره
١٠ ص
(٦)
* الباب الثاني * * ماء المطر وطينه *
١٣ ص
(٧)
* الباب الثالث * حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري
١٦ ص
(٨)
في الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
١٦ ص
(٩)
حكم غدير الماء
١٩ ص
(١٠)
الكر وحده، وفيه تحقيق وتفصيل
٢٠ ص
(١١)
الغدير وحكمه
٢٣ ص
(١٢)
* الباب الرابع * حكم البئر وما يقع فيها
٢٥ ص
(١٣)
في نزح ماء البئر
٢٥ ص
(١٤)
* الباب الخامس * البعد بين البئر والبالوعة
٣٣ ص
(١٥)
البعد بين البئر والبالوعة، وفيه توضيح وتنقيح
٣٣ ص
(١٦)
* الباب السادس * حكم الماء الحمام
٣٦ ص
(١٧)
في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج، و في ذيل الصفحة ما يتعلق بالمقام
٣٧ ص
(١٨)
الأقوال في غسالة الحمام
٣٩ ص
(١٩)
* الباب السابع * * المضاف وأحكامه *
٤١ ص
(٢٠)
في ماء الورد والقرع والرياحين والعصير وغيره، وفيه بيان، وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٤١ ص
(٢١)
* (أبواب) * * الأسئار وبيان اقسام النجاسات واحكامها * * الباب الأول * أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه، وفيه: آيات، و: أحاديث
٤٤ ص
(٢٢)
بحث حول طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، وفي الذيل ما يتعلق به
٤٤ ص
(٢٣)
في ثوب النصارى والمجوس واليهودي
٤٨ ص
(٢٤)
في الأكل والشرب مع الكفار
٥١ ص
(٢٥)
* الباب الثاني * سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطبا أو يابسا
٥٦ ص
(٢٦)
في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب
٥٦ ص
(٢٧)
في ثوب الانسان إذا أصابه كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة
٥٩ ص
(٢٨)
الأقوال في النضح
٦٢ ص
(٢٩)
* الباب الثالث * سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف
٦٨ ص
(٣٠)
المسوخ ثلاثة عشر وسبب المسخ
٦٨ ص
(٣١)
الأقوال في فم الهرة إذا تنجس
٧٠ ص
(٣٢)
* الباب الرابع * سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة
٧٢ ص
(٣٣)
* الباب الخامس * سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان
٧٤ ص
(٣٤)
الأقوال في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة
٧٤ ص
(٣٥)
* أبواب النجاسات والمطهرات واحكامها * * الباب الأول * نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز استعماله من الجلود
٧٦ ص
(٣٦)
في طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة
٧٦ ص
(٣٧)
بيان في كون السباع قابلة للتذكية، والاستصباح بالدهن النجس
٧٨ ص
(٣٨)
* الباب الثاني * حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم، وفيه: 6 - أحاديث
٨٤ ص
(٣٩)
* الباب الثالث * نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه
٨٦ ص
(٤٠)
بيان في دم القروح والجروح وحدهما
٨٦ ص
(٤١)
تحقيق وتفصيل في العفو عما دون الدرهم
٨٩ ص
(٤٢)
الدمل الذي يسيل منه القيح
٩٢ ص
(٤٣)
* الباب الرابع * نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب أصابته، وفيه: آية، و: أحاديث
٩٥ ص
(٤٤)
القائلون بنجاسة الخمر واستدلالهم
٩٦ ص
(٤٥)
علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير
١٠٠ ص
(٤٦)
* الباب الخامس * نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها
١٠٢ ص
(٤٧)
البحث في بول الرضيع
١٠٣ ص
(٤٨)
في المذي وطهارته ونجاسته
١٠٤ ص
(٤٩)
الدليل على نجاسة المني
١٠٧ ص
(٥٠)
* الباب السادس * أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور
١٠٩ ص
(٥١)
في بول ما يؤكل لحمه
١٠٩ ص
(٥٢)
تنقيح وتوضيح في نجاسة البول والغائط ما لا يؤكل لحمه
١١٣ ص
(٥٣)
* الباب السابع * ما اختلف الاخبار والأقوال في نجاسته، وفيه: آية، و: أحاديث
١١٥ ص
(٥٤)
معنى قوله عز اسمه: " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " وفيه تحقيق وما يناسب وما يتعلق بالمقام
١١٥ ص
(٥٥)
في أن الحديد طاهر، والاختلاف في سؤر الحايض
١١٧ ص
(٥٦)
عرق الجنب من الحلال والحرام
١١٩ ص
(٥٧)
* الباب الثامن * حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر
١٢٤ ص
(٥٨)
في الفأرة الرطبة تمشي على الثياب والفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب
١٢٤ ص
(٥٩)
في موضع النجاسة إذا اشتبه
١٢٨ ص
(٦٠)
* الباب التاسع * حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا
١٢٩ ص
(٦١)
* الباب العاشر * ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها
١٣١ ص
(٦٢)
الأقوال في التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد
١٣٢ ص
(٦٣)
* الباب الحادي عشر * أحكام الغسالات
١٣٦ ص
(٦٤)
في غسالة الخبث والمستعمل في الأغسال المندوبة
١٣٦ ص
(٦٥)
بحث في غسالة الوضوء والغسل في ذيل الصفحة
١٤٧ ص
(٦٦)
* الباب الثاني عشر * تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها
١٤٩ ص
(٦٧)
الأقوال في مطهرية الشمس وكيفية التطهير بها
١٥٣ ص
(٦٨)
في الدخان المستحيل من الأعيان النجسة، والطين، والعجين
١٥٦ ص
(٦٩)
* الباب الثالث عشر * أحكام الأواني وتطهيرها
١٦٢ ص
(٧٠)
في دن وحب الخمر
١٦٣ ص
(٧١)
* أبواب آداب الخلا والاستنجاء * * الباب الأول * علة الغايط ونتنه وعلة نظر الانسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء
١٦٥ ص
(٧٢)
* الباب الثاني * آداب الخلاء
١٦٩ ص
(٧٣)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس توقيا عن البول
١٧٠ ص
(٧٤)
مواضع المنهي عنها للبول
١٧١ ص
(٧٥)
في قول علي عليه السلام: سبعة لا يقرءون القرآن...
١٧٦ ص
(٧٦)
الدعاء في دخول الخلاء
١٨١ ص
(٧٧)
تغطية الرأس في الخلاء، وفي ذيل الصفحة ما يناسب
١٨٤ ص
(٧٨)
في أن أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر
١٩٦ ص
(٧٩)
* الباب الثالث * آداب الاستنجاء والاستبراء
١٩٩ ص
(٨٠)
جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن
١٩٩ ص
(٨١)
قصة قوم كانوا ينجون بالخبز صبيانهم
٢٠٤ ص
(٨٢)
فيمن بال ولم يكن معه ماء
٢٠٧ ص
(٨٣)
كيفية الاستنجاء
٢١٠ ص
(٨٤)
* " أبواب الوضوء " * * الباب الأول * ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
٢١٤ ص
(٨٥)
في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم
٢١٨ ص
(٨٦)
* الباب الثاني * علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه
٢٣١ ص
(٨٧)
العلة التي من أجلها توضأ الجوارح الأربع
٢٣١ ص
(٨٨)
* الباب الثالث * وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث
٢٤١ ص
(٨٩)
تفسير قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " وما قاله ابن هشام، وفي الذيل ما يتعلق بذلك
٢٤١ ص
(٩٠)
البحث في مسح الرجلين وغسلهما
٢٤٩ ص
(٩١)
* الباب الرابع * ثواب اسباغ الوضوء وتحديده والكون على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه
٣٠٣ ص
(٩٢)
فيما قال الله تعالى لموسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله لأصحابه
٣٠٣ ص
(٩٣)
في استحباب الوضوء للجماع وبعد الجماع
٣٠٧ ص
(٩٤)
* الباب الخامس * التسمية والأدعية المستحية عند الوضوء وقبله وبعده
٣١٦ ص
(٩٥)
العلة التي من أجلها يجب الاستنجاء من البول بالماء
٣٢١ ص
(٩٦)
* الباب السادس * التولية والاستعانة والتمندل
٣٣١ ص
(٩٧)
في كراهية التمندل بعد الوضوء
٣٣٣ ص
(٩٨)
* الباب السابع * سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها
٣٣٤ ص
(٩٩)
في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به
٣٣٧ ص
(١٠٠)
في السواك وفيه عشر خصال
٣٤٣ ص
(١٠١)
* الباب الثامن * مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع
٣٥٠ ص
(١٠٢)
التحقيق في تحديد الصاع والمد
٣٥٢ ص
(١٠٣)
في الذيل بحث وتحقيق في المكاييل والمد والصاع
٣٥٥ ص
(١٠٤)
* الباب التاسع * من نسي أو شك في شئ من افعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء
٣٦٠ ص
(١٠٥)
* الباب العاشر * حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء
٣٦٦ ص
(١٠٦)
فيمن قطع يده ورجله
٣٦٦ ص
(١٠٧)
في الجبيرة مفصلا
٣٧٠ ص
(١٠٨)
في الجرح والكسر
٣٧٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩٥ - البحث في مسح الرجلين وغسلهما
(١) كتاب الطرف: ١٣.
(٢) بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري: ٩٤.
أقول: اختلف الأحاديث وهكذا كلمات الأصحاب في أن الوضوء مرة مرة حد محدود لا يجوز التعدي عنه كما عرفت من الصدوق أو المرة فرض والثانية سنة، والثالثة بدعة محرمة، كما هو المشهور بين الأصحاب، أو المرة فرض والاثنتان بعدها سنة ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم كما رواه النسائي وابن ماجة وابن داود بمعناه، وعليه فتوى الجمهور؟.
أما قول الجمهور، فلعلهم نظروا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان يبالغ في الامتثال ويأخذ بالحائطة لدينه، وكلما فرض الله عز وجل شيئا وأطلقه، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيه مرتين، فرض الله عز وجل ركعات الفرض وسن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفيه فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وسن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفيه، فرض الله عز وجل صلاة الجمعة بكيفية مخصوصة، وزاد رسول الله ضعفيه في العيدين، أمر الله عز وجل بقوله " سبح اسم ربك الاعلى " فجعله رسول الله في السجدة وزاد عليه مرتين وهكذا في ذكر الركوع وغيره إلى ما شاء الله.
فرض الله عز وجل عليه اجتناب الرجز - رجز الشيطان - فقال " والرجز فاهجر " وبالغ رسول الله في امتثاله فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وقال فان الشيطان يبيت على خيشوم النائم، وهكذا السنة في الاستنجاء والغسل من الخبث، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس والوضوء من الغمر وغير ذلك.
لكن الحق أن هذه السنة ما كانت لتجرى في الوضوء، لأنها تجرى في الأوامر المطلقة التي لم تبين كيفيتها في ضمن الامر بها، كما في قوله تعالى: " والرجز فاهجر " و قوله عز وجل: " وان كنتم جنبا فاطهروا " وأما في الوضوء وقد بين كيفيته بصريح القرآن العزيز غسل فغسل ثم مسح فمسح فالظاهر بل المعلوم قطعا أن هذه الكيفية بترتيبها وموالاتها غسل الوجه وبعده غسل اليدين ثم مسح الرأس والرجلين معتبرة في حد نفسها، ولذلك وجب الترتيب والموالاة.
ولو قلنا إن الآية ليست بصدد بيان الكيفية وأنها أو امر أربعة غسل وغسل ومسح و مسح منفردا منعزلا بعضها عن بعض لما وجب الترتيب ولا الموالاة، ولما عرف صدر الاسلام وبعده إلى الان بعنوان الوضوء، أمرا واحدا ذا أجزاء.
وهكذا الامر في التيمم وهو أمر واحد ذو أجزاء من ضرب اليدين بالتراب ومسح الوجه واليدين كما سيجئ تفصيله في محله، لكن مسألة التيمم غير خلافية بحمد الله، ولم يقولوا فيه بالمسح ثلاث مرات، كما لم يقولوا في مسح الوضوء!
فإذا ثبت أن الوضوء معلوم كيفيته بالقرآن العزيز كانت الكيفية محدودة متبعة لا يجوز لاحد أن يتجاوزها " ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ".
وأما الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة، فالذي رواه ابن عباس قال:
توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة لم يزد على هذا، رواه البخاري على ما في مشكاة المصابيح ص ٤٦، فهو المتبع، لأنه حبر الأمة يعرف من القرآن مالا يعرفه الآخرون، ولا يحابى عن عثمان حيث كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويقول: هذا وضوء رسول الله!.
وأما الأحاديث الواردة من طرق أهل البيت فمن بين مصرح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا وصيه على أمير المؤمنين عليه السلام كان يتوضأ مرة مرة، وبين ظاهر هو كالصريح أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مرة مرة كما هو قضية الوضوءات البيانية.
فلا مخالفة بين السنة المقطوعة من طرق الفريقين وبين مفاد القرآن العزيز، وهو أن الوضوء إنما هو مرة مرة، ولكن لا يذهب عليك أن ذلك بعد غسل اليدين قبل الوضوء كما عرفت وجه ذلك في ص ١٤٦.
نعم في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوضأ مرتين مرتين وسيجئ نقلها في الذيل، لكنها محمولة على التقية أيضا لما روى عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين رواه البخاري كما في المشكاة ص ٤٦.
وقد كان عبد الله بن زيد بن عاصم راوية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حاكية له، قيل له:
كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، رواه مالك والنسائي.
وكيف كان، لو لم يثبت الا هذا الحديث من البصائر وما يشبهه من الأحاديث التي تدير الامر بين الوضوء مرة مرة، أو التقية والوضوء ثلاثا ثلاثا لكفى من حيث الانتهاض لنفى الوضوء مرتين مرتين كما لا يخفى.
(٢) بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري: ٩٤.
أقول: اختلف الأحاديث وهكذا كلمات الأصحاب في أن الوضوء مرة مرة حد محدود لا يجوز التعدي عنه كما عرفت من الصدوق أو المرة فرض والثانية سنة، والثالثة بدعة محرمة، كما هو المشهور بين الأصحاب، أو المرة فرض والاثنتان بعدها سنة ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم كما رواه النسائي وابن ماجة وابن داود بمعناه، وعليه فتوى الجمهور؟.
أما قول الجمهور، فلعلهم نظروا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان يبالغ في الامتثال ويأخذ بالحائطة لدينه، وكلما فرض الله عز وجل شيئا وأطلقه، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيه مرتين، فرض الله عز وجل ركعات الفرض وسن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفيه فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وسن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفيه، فرض الله عز وجل صلاة الجمعة بكيفية مخصوصة، وزاد رسول الله ضعفيه في العيدين، أمر الله عز وجل بقوله " سبح اسم ربك الاعلى " فجعله رسول الله في السجدة وزاد عليه مرتين وهكذا في ذكر الركوع وغيره إلى ما شاء الله.
فرض الله عز وجل عليه اجتناب الرجز - رجز الشيطان - فقال " والرجز فاهجر " وبالغ رسول الله في امتثاله فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وقال فان الشيطان يبيت على خيشوم النائم، وهكذا السنة في الاستنجاء والغسل من الخبث، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس والوضوء من الغمر وغير ذلك.
لكن الحق أن هذه السنة ما كانت لتجرى في الوضوء، لأنها تجرى في الأوامر المطلقة التي لم تبين كيفيتها في ضمن الامر بها، كما في قوله تعالى: " والرجز فاهجر " و قوله عز وجل: " وان كنتم جنبا فاطهروا " وأما في الوضوء وقد بين كيفيته بصريح القرآن العزيز غسل فغسل ثم مسح فمسح فالظاهر بل المعلوم قطعا أن هذه الكيفية بترتيبها وموالاتها غسل الوجه وبعده غسل اليدين ثم مسح الرأس والرجلين معتبرة في حد نفسها، ولذلك وجب الترتيب والموالاة.
ولو قلنا إن الآية ليست بصدد بيان الكيفية وأنها أو امر أربعة غسل وغسل ومسح و مسح منفردا منعزلا بعضها عن بعض لما وجب الترتيب ولا الموالاة، ولما عرف صدر الاسلام وبعده إلى الان بعنوان الوضوء، أمرا واحدا ذا أجزاء.
وهكذا الامر في التيمم وهو أمر واحد ذو أجزاء من ضرب اليدين بالتراب ومسح الوجه واليدين كما سيجئ تفصيله في محله، لكن مسألة التيمم غير خلافية بحمد الله، ولم يقولوا فيه بالمسح ثلاث مرات، كما لم يقولوا في مسح الوضوء!
فإذا ثبت أن الوضوء معلوم كيفيته بالقرآن العزيز كانت الكيفية محدودة متبعة لا يجوز لاحد أن يتجاوزها " ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ".
وأما الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة، فالذي رواه ابن عباس قال:
توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة لم يزد على هذا، رواه البخاري على ما في مشكاة المصابيح ص ٤٦، فهو المتبع، لأنه حبر الأمة يعرف من القرآن مالا يعرفه الآخرون، ولا يحابى عن عثمان حيث كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويقول: هذا وضوء رسول الله!.
وأما الأحاديث الواردة من طرق أهل البيت فمن بين مصرح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا وصيه على أمير المؤمنين عليه السلام كان يتوضأ مرة مرة، وبين ظاهر هو كالصريح أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مرة مرة كما هو قضية الوضوءات البيانية.
فلا مخالفة بين السنة المقطوعة من طرق الفريقين وبين مفاد القرآن العزيز، وهو أن الوضوء إنما هو مرة مرة، ولكن لا يذهب عليك أن ذلك بعد غسل اليدين قبل الوضوء كما عرفت وجه ذلك في ص ١٤٦.
نعم في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوضأ مرتين مرتين وسيجئ نقلها في الذيل، لكنها محمولة على التقية أيضا لما روى عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين رواه البخاري كما في المشكاة ص ٤٦.
وقد كان عبد الله بن زيد بن عاصم راوية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حاكية له، قيل له:
كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، رواه مالك والنسائي.
وكيف كان، لو لم يثبت الا هذا الحديث من البصائر وما يشبهه من الأحاديث التي تدير الامر بين الوضوء مرة مرة، أو التقية والوضوء ثلاثا ثلاثا لكفى من حيث الانتهاض لنفى الوضوء مرتين مرتين كما لا يخفى.
(٢٩٥)