السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٦١ - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه لأنه لا يدل على شئ منه. وقد يعتذر عنه إنه أراد الاستدلال على كون الموات بالإحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل على عدم الملك في زمن الظهور، وهذا لا يخلو من تكلف.
قوله: الثالثة: قال الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢): وكافة الأصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض.. إلخ (٣).
أقول: قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله، وقد نقل عن كافة الأصحاب ذلك، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول: قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (٤)، هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى، على أن هذا كله بحث في المسألة من حيث هي، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك، نظرا إلى ما هو مقصوده إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء (ادعاء خ ل) وستسمع عن قريب بطلانها.
قوله: وفي التذكرة (٥) رواه كذا قال: يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى (٦).
أقول: الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا بد

(١) المبسوط في فقه الإمامية ج ٢ كتاب الجهاد ص ٣٤.
(٢) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص ١٩٥ كتاب الزكاة - باب أحكام الأرضين.
(٣) راجع خراجيته (ره)، ص ٥٠.
(٤) كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية كتاب الجهاد ص ١٦٣ الطبعة الحجرية.
(٥) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٢٨ كتاب الجهاد الطبعة الحجرية.
(٦) راجع خراجيته (ره)، ص ٥١.
(٦١)