السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٤١ - نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها (١).
والجواب أنه محمول على أرض الخراج أو على أن المحيي أحق ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقها من مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويكري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ فيها الصدقة. قلت:
فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه. (٢) إلى هنا كلامه، (٣) وهو كلام فقيه متمكن في فقه عالم بأغواره فطن في دقائقه، وذلك لأنه حيث علم أن كلام الشيخ رحمه الله مركب من دعويين: أحدهما جواز التصرف وهو موافق لمذهب الشيخ، وعدم دفع الطسق، وظاهر هما أنها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب الشيخ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي والقاضي وهو أعني العلامة مختار مذهب الشيخ. استدل أولا على صحة دعواه من جواز التصرف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردا على ابن إدريس بقوله: إنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا، قال:
وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها.. (٤) متعجبا من قول ابن إدريس بالمنع، وأردفه بقوله: وإيصال أربابها حق الأرض (٥) إذ لا عجب من

(١) الكافي: ج ٥ ص ٢٧٩ ح ٢، التهذيب: ج ٧ ص ١٥٣ من باب ١١ من أحكام الأرضين والحديث ٢١ / ٦٧٢ من المسلسل في ج ٧ وفيهما اختلاف.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٤٨ من باب ١١ من أحكام الأرضين - حديث ٧ / ٦٥٨ الإستبصار: ج ٣ ص ١١٠ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) مختلف الشيعة ج ١ - ص ٣٣٢ كتاب الجهاد في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير وهذا آخر ما نقل عن المختلف في هذه المسألة هنا.
(٤) مختلف الشيعة ج ١ كتاب الجهاد ص ٣٣٢.
(٥) مختلف الشيعة ج ١ كتاب الجهاد ص ٣٣٢.
(٤١)