السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٠١ - في بيان معنى الخراج

بالحرام، فأكثروا الحشو بالشبهات ليكون له منهم الرغبات لشدة تهمتهم وميلهم إلى مقتضى الشهوات، نعوذ بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات واسم الرئاسات، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في الرسالة ما هو منوط بموضع نزاع مهم، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها تحقيقا لاسم النقض والله الموفق.
قوله في المقدمة الخامسة: إعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة وفي معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع والخراج مقدار من النقد يضرب (١).
أقول: ظاهره أن الجزء من حاصل الزرع لا يسمى خراجا وهو باطل، فإن تسميته خراجا شائع ذائع وهو موجود في الأخبار فضلا عن الفتاوى، وقد ذكره المؤلف بعد هذا بيسير في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول حيث قال:
الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان (٢).. إلخ، فلا أدري كيف يرمي هذا الرجل الكلام، هب أنه لم يتأمل حال التأليف، ألا يلتفت بعد قبل ملاحظة أهل النظر؟.
قوله: وقال المقداد رحمه الله في التنقيح: ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته، ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف. (٣) أقول: هذا الكلام لا يليق بحكاية الأقوال، ولم يستعمله المحصلون في ذلك، وأي ضرورة إلى ذلك مع أنه لم يستوف كلام أكابر القوم كالمفيد والمرتضى وابن

(١) راجع خراجيته (ره)، ص ٧٠.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٣٠ - باب ٣٧ في قسمة الغنائم حديث: ٢ / ٣٦٦.
(٣) راجع خراجيته (ره)، ص ٧٢.
(١٠١)