رسائل الكركي
(١)
* مقدمة التحقيق * الرسالة النجمية
٦ ص
(٢)
الرسالة الجعفرية
٧ ص
(٣)
رسالة صلاة الجمعة
١٠ ص
(٤)
رسالة صيغ العقود والايقاعات
١٢ ص
(٥)
الرسالة الرضاعية
١٣ ص
(٦)
الرسالة الخراجية
١٨ ص
(٧)
حياة المصنف
٢٥ ص
(٨)
اطراء العلماء له
٢٨ ص
(٩)
أساتذته وشيوخه
٣٠ ص
(١٠)
تلامذته
٣٠ ص
(١١)
مؤلفاته
٣١ ص
(١٢)
وفاته
٣٤ ص
(١٣)
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٣٥ ص
(١٤)
منهجية التحقيق
٣٧ ص
(١٥)
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٣٩ ص
(١٦)
ما يجب على المكلف معرفته اجمالا
٥٦ ص
(١٧)
فصل في التوحيد
٥٧ ص
(١٨)
فصل في العدل
٥٧ ص
(١٩)
فصل في النبوة
٥٨ ص
(٢٠)
فصل في الإمامة
٥٨ ص
(٢١)
فصل في المعاد
٦٠ ص
(٢٢)
* مقدمات الصلاة سبع: * الأولى: الطهارة
٦١ ص
(٢٣)
الثانية: تطهير النجاسات
٦٤ ص
(٢٤)
الثالثة: ستر العورة
٦٤ ص
(٢٥)
الرابعة: الوقت
٦٥ ص
(٢٦)
الخامسة: المكان
٦٥ ص
(٢٧)
السادسة: ما يصح السجود عليه
٦٥ ص
(٢٨)
السابعة: القبلة
٦٥ ص
(٢٩)
* أفعال الصلاة ثمانية: * الأول: النية
٦٦ ص
(٣٠)
الثاني: تكبيرة الاحرام
٦٦ ص
(٣١)
الثالث: القراءة
٦٦ ص
(٣٢)
الرابع: القيام من أول النية
٦٧ ص
(٣٣)
الخامس: الركوع
٦٧ ص
(٣٤)
السادس: السجود
٦٧ ص
(٣٥)
السابع: التشهد
٦٨ ص
(٣٦)
الثامن: التسليم
٦٨ ص
(٣٧)
ما يحرم في الصلاة
٦٨ ص
(٣٨)
أحكام الشك والسهو في الصلاة
٦٨ ص
(٣٩)
صلاة الجمعة
٦٩ ص
(٤٠)
صلاة الآيات
٦٩ ص
(٤١)
صلاة الطواف
٦٩ ص
(٤٢)
صلاة الأموات
٦٩ ص
(٤٣)
صلاة النذر وشبهه
٦٩ ص
(٤٤)
قضاء الصلاة الفائتة
٧٠ ص
(٤٥)
(2) * الرسالة الجعفرية * المقدمة
٧٢ ص
(٤٦)
تعريف الصلاة لغة وشرعا "
٧٣ ص
(٤٧)
أقسام الصلاة الواجبة والمندوبة
٧٣ ص
(٤٨)
شرائط وجوب الصلاة
٧٤ ص
(٤٩)
ما يجب معرفته امام الصلاة
٧٥ ص
(٥٠)
تعريف الطهارة
٧٦ ص
(٥١)
أسباب الطهارات الثلاث
٧٦ ص
(٥٢)
موجبات الوضوء
٧٧ ص
(٥٣)
ما يجب على المتخلي فعله
٧٧ ص
(٥٤)
الماء المطلق
٧٨ ص
(٥٥)
الماء المضاف
٨٠ ص
(٥٦)
الأسئار
٨١ ص
(٥٧)
ما يجب فعله في الوضوء
٨٢ ص
(٥٨)
أحكام الجبائر
٨٣ ص
(٥٩)
موجبات غسل الجناية
٨٤ ص
(٦٠)
ما يحرم على المجنب فعله
٨٤ ص
(٦١)
ما يجب فعله في الغسل
٨٤ ص
(٦٢)
الحيض
٨٥ ص
(٦٣)
أحكام المعتادة
٨٥ ص
(٦٤)
أحكام المضطربة
٨٦ ص
(٦٥)
أحكام المبتدأة
٨٦ ص
(٦٦)
أقسام الاستحاضة وأحكامها
٨٦ ص
(٦٧)
أحكام النفساء
٨٧ ص
(٦٨)
غسل مس الميت
٨٧ ص
(٦٩)
أحكام الاحتضار
٨٨ ص
(٧٠)
التكفين
٨٨ ص
(٧١)
الصلاة على الميت
٨٨ ص
(٧٢)
أحكام الدفن
٨٩ ص
(٧٣)
التيمم وأحكامه
٨٩ ص
(٧٤)
النجاسات وأحكامها
٩١ ص
(٧٥)
المطهرات
٩٢ ص
(٧٦)
حرمة اتخاذ الانية من النقدين
٩٣ ص
(٧٧)
اعداد الصلاة
٩٣ ص
(٧٨)
أوقات الصلوات
٩٤ ص
(٧٩)
ستر العورة
٩٥ ص
(٨٠)
مكان المصلي
٩٧ ص
(٨١)
القبلة وأحكامها
٩٨ ص
(٨٢)
أحكام الأذان والإقامة
١٠٠ ص
(٨٣)
* أفعال الصلاة ثمانية: * الأول: النية
١٠٠ ص
(٨٤)
الثاني: تكبيرة الاحرام
١٠١ ص
(٨٥)
الثالث: القيام
١٠١ ص
(٨٦)
الرابع: القراءة
١٠٣ ص
(٨٧)
الخامس: الركوع
١٠٥ ص
(٨٨)
السادس: السجود
١٠٦ ص
(٨٩)
السابع: التشهد
١٠٧ ص
(٩٠)
الثامن: التسليم
١٠٧ ص
(٩١)
أحكام التعقيب
١٠٨ ص
(٩٢)
منافيات الصلاة
١٠٩ ص
(٩٣)
أحكام السهو
١١١ ص
(٩٤)
قضاء الصلاة الفائتة
١١٥ ص
(٩٥)
السن الذي يمرن فيه الصبي على الصلاة
١١٦ ص
(٩٦)
* أسباب قصر الصلاة: * * الأول: السفر، وشروطه ثمانية: * الأول: ربط القصد بمعلوم
١١٧ ص
(٩٧)
الثاني: كون المقصود مسافة
١١٧ ص
(٩٨)
الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد
١١٧ ص
(٩٩)
الرابع: كون السفر سائغا "
١١٨ ص
(١٠٠)
الخامس: بقاء القصد
١١٨ ص
(١٠١)
السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك
١١٨ ص
(١٠٢)
السابع: أن لا يكثر السفر
١١٨ ص
(١٠٣)
الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء
١١٨ ص
(١٠٤)
الثاني: الخوف
١١٩ ص
(١٠٥)
أحكام صلاة الجماعة
١٢٠ ص
(١٠٦)
* شروط صلاة الجماعة ستة: * الأول: بلوغ الامام وعدله و...
١٢١ ص
(١٠٧)
الثاني: العدد
١٢٢ ص
(١٠٨)
الثالث: عدم تقدم المأموم على الامام
١٢٢ ص
(١٠٩)
الرابع: نية الائتمام
١٢٢ ص
(١١٠)
الخامس: مشاهدة المأموم للامام
١٢٢ ص
(١١١)
السادس: توافق نظم الصلاتين
١٢٢ ص
(١١٢)
* شرائط صلاة الجمعة: * الإمام العادل
١٢٤ ص
(١١٣)
الوقت
١٢٥ ص
(١١٤)
العدد
١٢٥ ص
(١١٥)
الخطبتان
١٢٥ ص
(١١٦)
الجماعة
١٢٦ ص
(١١٧)
الوحدة
١٢٦ ص
(١١٨)
السنن الحنيفية
١٢٧ ص
(١١٩)
صلاة العيد وأحكامها
١٢٧ ص
(١٢٠)
صلاة الآيات
١٢٨ ص
(١٢١)
صلاة الطواف
١٢٩ ص
(١٢٢)
صلاة النذر وشبهه
١٢٩ ص
(١٢٣)
صلاة الاستسقاء
١٣٠ ص
(١٢٤)
صلاة يوم الغدير
١٣٠ ص
(١٢٥)
(3) * رسالة صلاة الجمعة * المقدمة
١٣٣ ص
(١٢٦)
تحقيق مسألة: أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟
١٣٤ ص
(١٢٧)
اثبات نيابة الفقيه العدل الامامي عن الأئمة عليهم السلام
١٣٦ ص
(١٢٨)
اشتراط وجود الامام أو نائبه في صلاة الجمعة
١٣٨ ص
(١٢٩)
* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان: * الأول: جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط
١٣٩ ص
(١٣٠)
الثاني: المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها
١٤٦ ص
(١٣١)
عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط
١٥٢ ص
(١٣٢)
* أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ثلاثة عشر: * الأول: الايمان
١٦١ ص
(١٣٣)
الثاني: العدالة
١٦٢ ص
(١٣٤)
الثالث: العلم بالكتاب
١٦٢ ص
(١٣٥)
الرابع: العلم بالسنة
١٦٢ ص
(١٣٦)
الخامس: العلم بالاجماع
١٦٢ ص
(١٣٧)
السادس: العلم بالقواعد الكلامية
١٦٢ ص
(١٣٨)
السابع العلم بشرائط الحد والبرهان
١٦٢ ص
(١٣٩)
الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف
١٦٢ ص
(١٤٠)
التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ
١٦٢ ص
(١٤١)
العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح
١٦٢ ص
(١٤٢)
الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة
١٦٢ ص
(١٤٣)
الثاني عشر: أن له نفسا " قدسية وملكة نفسانية
١٦٣ ص
(١٤٤)
الثالث عشر: أن يكون حافظا "
١٦٤ ص
(١٤٥)
المقدمة
١٦٧ ص
(١٤٦)
أنواع العقود
١٦٨ ص
(١٤٧)
أنواع العقود من حيث اللزوم
١٦٨ ص
(١٤٨)
أنواع الايقاعات
١٦٨ ص
(١٤٩)
أقسام البيع
١٦٩ ص
(١٥٠)
الاكتفاء بإشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات
١٧٠ ص
(١٥١)
فصل: بيع النقد
١٧٠ ص
(١٥٢)
فصل: بيع النسيئة
١٧١ ص
(١٥٣)
فصل: بيع السلف
١٧١ ص
(١٥٤)
فصل: بيع الكالئ بالكالئ
١٧٢ ص
(١٥٥)
فصل: المرابحة
١٧٣ ص
(١٥٦)
فصل: التولية
١٧٥ ص
(١٥٧)
فصل: المواضعة
١٧٥ ص
(١٥٨)
فصل: بيع المساومة
١٧٦ ص
(١٥٩)
صحة القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع
١٧٧ ص
(١٦٠)
فصل: بيع الغرر والمضامين
١٧٧ ص
(١٦١)
عدم جواز التصرف في العين المقبوضة بالبيع الفاسد
١٧٨ ص
(١٦٢)
لزوم الشرط الواقع في العقد اللازم
١٧٨ ص
(١٦٣)
عدم صحة اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري
١٧٨ ص
(١٦٤)
فصل: الإقالة
١٧٩ ص
(١٦٥)
فصل: القرض
١٧٩ ص
(١٦٦)
الرهن
١٨٠ ص
(١٦٧)
الصلح
١٨٢ ص
(١٦٨)
إفادة الصلح لعقود خمسة
١٨٢ ص
(١٦٩)
الضمان
١٨٣ ص
(١٧٠)
الحوالة
١٨٤ ص
(١٧١)
الكفالة
١٨٥ ص
(١٧٢)
الوديعة
١٨٥ ص
(١٧٣)
العارية
١٨٥ ص
(١٧٤)
الجعالة
١٨٦ ص
(١٧٥)
الإجارة
١٨٦ ص
(١٧٦)
المزارعة
١٨٦ ص
(١٧٧)
المساقاة
١٨٧ ص
(١٧٨)
الشركة
١٨٧ ص
(١٧٩)
القراض
١٨٧ ص
(١٨٠)
الوكالة
١٨٨ ص
(١٨١)
السبق والرمي
١٨٨ ص
(١٨٢)
الوقوف
١٨٩ ص
(١٨٣)
السكنى والرقبى والعمرى
١٩٠ ص
(١٨٤)
الهبة
١٩٠ ص
(١٨٥)
الوصية
١٩٠ ص
(١٨٦)
النكاح الدائم
١٩٠ ص
(١٨٧)
نكاح المتعة
١٩١ ص
(١٨٨)
الطلاق
١٩٢ ص
(١٨٩)
المباراة
١٩٤ ص
(١٩٠)
الظهار
١٩٤ ص
(١٩١)
الايلاء
١٩٥ ص
(١٩٢)
اللعان
١٩٦ ص
(١٩٣)
العتق
١٩٦ ص
(١٩٤)
التدبير
١٩٧ ص
(١٩٥)
الكتابة
١٩٨ ص
(١٩٦)
اليمين
١٩٨ ص
(١٩٧)
النذر
١٩٩ ص
(١٩٨)
العهد
٢٠٠ ص
(١٩٩)
الاخذ بالشفعة
٢٠٠ ص
(٢٠٠)
عقد تضمن الجريرة
٢٠٠ ص
(٢٠١)
صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
الاقرار
٢٠١ ص
(٢٠٣)
(5) * الرسالة الرضاعية * المقدمة
٢٠٢ ص
(٢٠٤)
ذكر المسائل الثلاثة عشر التي سيجيؤها المصنف
٢٠٤ ص
(٢٠٥)
ذكر المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب
٢٠٥ ص
(٢٠٦)
* أدلة عدم التحريم في المسائل الثلاثة عشر: * الأول: التمسك بالبراءة الأصلية
٢٠٥ ص
(٢٠٧)
الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز
٢٠٦ ص
(٢٠٨)
الثالث: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك "
٢٠٧ ص
(٢٠٩)
الرابع: الاجماع
٢٠٨ ص
(٢١٠)
* الخامس: الاستصحاب: وهو من وجوه: * أ: استصحاب الحال
٢٠٩ ص
(٢١١)
ب: استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع
٢٠٩ ص
(٢١٢)
ج: ان حقوق الزوجة ثابت قبل الرضاع
٢٠٩ ص
(٢١٣)
السادس: الاحتياط
٢٠٩ ص
(٢١٤)
السابع: انتفاء المقتضي للتحريم
٢١٠ ص
(٢١٥)
استشهاد المصنف بقول الشيخ على كلامه
٢١١ ص
(٢١٦)
استشهاد المصنف بقول ابن البراج على كلامه
٢١٢ ص
(٢١٧)
ذكر كلام العلامة في التذكرة حول هذا الموضوع
٢١٣ ص
(٢١٨)
ذكر كلام العلامة في التحرير حول هذا الموضوع
٢١٤ ص
(٢١٩)
ذكر كلام المقداد في كنز العرفان حول هذا الموضوع
٢١٥ ص
(٢٢٠)
تحقيق مسألة: امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه؟
٢١٦ ص
(٢٢١)
أم أم المرتضع نسبا " أو رضاعا " هل تحرم على صاحب اللبن أم لا؟
٢١٩ ص
(٢٢٢)
أولاد الفحل ولادة ورضاعا " هل يحرم على أب المرتضع أم لا؟
٢٢١ ص
(٢٢٣)
هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولا المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا " أم لا؟
٢٢٢ ص
(٢٢٤)
(6) * رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج * المقدمة
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
أرض بلاد الاسلام
٢٢٧ ص
(٢٢٦)
الأرض المفتوحة عنوة
٢٢٧ ص
(٢٢٧)
أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال
٢٢٨ ص
(٢٢٨)
أرض الصلح
٢٣٠ ص
(٢٢٩)
أرض الأنفال
٢٣٠ ص
(٢٣٠)
استدلال المصنف بكلام الأصحاب في تقسيمه للأرض بالأقسام الأربعة
٢٣١ ص
(٢٣١)
وجوب الخمس بعد اخراج العشر أو نصف العشر
٢٣١ ص
(٢٣٢)
مصرف ما يؤخذ من الأراضي
٢٣٢ ص
(٢٣٣)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت محياة وقت الفتح
٢٣٢ ص
(٢٣٤)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت موات وقت الفتح
٢٣٥ ص
(٢٣٥)
عدم جواز بيع هذه الأراضي ولا هبتها ولا وقفها
٢٣٦ ص
(٢٣٦)
ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي
٢٣٨ ص
(٢٣٧)
التصرف بهذه الأراضي في حال غيبة الامام
٢٤٠ ص
(٢٣٨)
ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه التصرفات
٢٤١ ص
(٢٣٩)
تعريف أرض الأنفال وبيان ضابطها
٢٤٢ ص
(٢٤٠)
ذكر بعض الروايات التي تبين معنى أرض الأنفال وأحكامها
٢٤٢ ص
(٢٤١)
تعيين الأراضي التي فتحت عنوة: مكة
٢٤٦ ص
(٢٤٢)
ذكر كلام بعض الاعلام وأدلتهم على فتح مكة عنوة
٢٤٧ ص
(٢٤٣)
أرض العراق فتحت عنوة، وما يدل على ذلك من الاخبار والأقوال
٢٤٨ ص
(٢٤٤)
تحديد أرض العراق عند الفتح
٢٤٩ ص
(٢٤٥)
الكلام في أرض الشام
٢٥٤ ص
(٢٤٦)
حكم بقية الأراضي
٢٥٤ ص
(٢٤٧)
تحقيق معنى الخراج
٢٥٤ ص
(٢٤٨)
ذكر كلام بعض الاعلام حول الخراج
٢٥٥ ص
(٢٤٩)
حكم الخراج حال حضور الإمام عليه السلام
٢٥٨ ص
(٢٥٠)
ذكر كلام الشيخ حول الخراج حال حضور الإمام عليه السلام
٢٥٨ ص
(٢٥١)
حكم الخراج حال غيبة الإمام عليه السلام، واختلاف العلماء فيه
٢٥٩ ص
(٢٥٢)
استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج
٢٥٩ ص
(٢٥٣)
استدلال المصنف باتفاق الأصحاب على حلية أخذ الخراج
٢٦٤ ص
(٢٥٤)
ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة
٢٦٤ ص
(٢٥٥)
ذكر كلام العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد
٢٦٥ ص
(٢٥٦)
ذكر كلام الشهيد في الدروس والمقداد في الشرح
٢٦٦ ص
(٢٥٧)
عدم دخول الخراج من جملة الشبهات
٢٧٠ ص
(٢٥٨)
حلية تناول الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة من الجائر
٢٧١ ص
(٢٥٩)
مسألة النزول على أهل الخراج
٢٧١ ص
(٢٦٠)
مسألة الدخول في عمل السلطان الجائر
٢٧٢ ص
(٢٦١)
الخاتمة
٢٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص

رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٦١ - * أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ثلاثة عشر: * الأول: الايمان

الإمام لجميع المناصب الشرعية لما صحت منه الأحكام المذكورة قطعا، وقد علمت بجميع ذلك في المقدمة الثانية.
والمراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد، عبارة يتوهم سامعها لقلة لفظها سهولة معناها، وإنما أوقعه في هذا الغلط شدة الانحطاط عن مرتبتها (١)، وسنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء الله تعالى.
ولا ريب أن من تأمل هذا الكلام وفهم معناه علم من سوقه أن اشتراط الجمعة حال الغيبة أمر محقق مفروغ منه، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره على وجه لا يتخالج خواطر ذوي الألباب فيه الشك.
وقريب مما ذكره في المختلف كلام شيخنا في شرح الارشاد، فإنه قال في حكاية دليل المخالف على عدم الشرعية: لأن الشرط الإمام أو نائبه، والمشروط عدم عند عدم الشرط. أما الصغرى فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
" تجب الجمعة على سبعة نفر، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه " (٢) ثم.
ساق الحديث إلى آخره، قال: وأما الكبرى فلما تقرر في الأصول. ويشكل بأنه نفي الوجوب، ولا يلزم منه نفي الجواز المتنازع، ثم نقول: الفقيه منصوب من قبل الإمام لوجوب الترافع إليه (٣). هذا كلامه.
أما الاشكال الذي أبداه فغير متجه، لأن نفي الوجوب وإن لم يستلزم نفي الجواز بنفسه إلا أنه يلزم بوجه آخر وهو انتفاء مثبته، نعم جوابه الثاني - أعني القول بالموجب - صحيح في موضعه، فإن الشرط حاصل، لأن الشرط هو الإمام أو منصوبه اتفاقا.

(١) في " ش ": مرتقاها.
(٢) الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٢، التهذيب ٣: ٢٠ حديث ٧٥، الاستبصار ١: ٤١٨ حديث ١٦٠٧.
(٣) غاية المراد: ٢٦.
(١٦١)