جامع المقاصد
(١)
كتاب النكاح النكاح المنقطع: بيان مشروعية النكاح المنقطع
٦ ص
(٢)
ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح
٨ ص
(٣)
ما يشترط توفره في المتعاقدين
١١ ص
(٤)
حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة على الحرة
١١ ص
(٥)
اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت
١٤ ص
(٦)
كراهية التمتع بالزانية
١٥ ص
(٧)
حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه
١٦ ص
(٨)
وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه
١٨ ص
(٩)
وجوب دفع المهر بالعقد
٢١ ص
(١٠)
اشتراط الأجل، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
٢٤ ص
(١١)
أحكام النكاح المنقطع: لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا "
٣٠ ص
(١٢)
اشتراط الاتيان في وقت دون آخر، ومرة أو مرات
٣٢ ص
(١٣)
جواز العزل فيه دون اذن الزوجة
٣٢ ص
(١٤)
حكم الطلاق، والايلاء، واللعان، والظهار في المتمتع بها
٣٣ ص
(١٥)
لا توارث بين الزوجين المتمتعين
٣٦ ص
(١٦)
وجوب العدة مع انقضاء المدة أو موت الزوج
٣٩ ص
(١٧)
ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد
٤٣ ص
(١٨)
فروع: أ: عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض
٤٥ ص
(١٩)
ب: لو كان العقد على مدة متأخرة
٤٧ ص
(٢٠)
ج: لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد على مدة متأخرة
٤٧ ص
(٢١)
نكاح الإماء: النكاح بالعقد: ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد
٤٨ ص
(٢٢)
حلية العقد على مملوكة الغير باذن سيدها
٥٠ ص
(٢٣)
عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة
٥١ ص
(٢٤)
حكم التزويج بالكتابية
٥٢ ص
(٢٥)
بيان اشتراط عدم الطول وخوف العنت في وطء الأمة
٥٣ ص
(٢٦)
عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلسا " ووجد حرة ترضى بالمؤجل
٥٦ ص
(٢٧)
عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضى مالكيهما
٥٨ ص
(٢٨)
احتساب مهر العبد ونفقة زوجته من السيد بعد اذنه
٥٩ ص
(٢٩)
احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد
٦١ ص
(٣٠)
احتمال ثبوت النفقة في رقبته
٦٤ ص
(٣١)
حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما
٦٩ ص
(٣٢)
لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها
٧٣ ص
(٣٣)
لو تزوج العبد الأمة من غير اذن مالكها
٧٥ ص
(٣٤)
لو كان الوطء جهلا " أو لشبهة
٧٦ ص
(٣٥)
لو ادعت الأمة الحرية فعقد عليها
٧٧ ص
(٣٦)
لو تزوج العبد بحرة من دون اذن
٨١ ص
(٣٧)
إذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها
٨٤ ص
(٣٨)
إذا زوج السيد أمته من عبده
٨٤ ص
(٣٩)
لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها
٨٩ ص
(٤٠)
إذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة أحدهما
٩١ ص
(٤١)
مبطلات العقد على الإماء: أولا: العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا "
٩٥ ص
(٤٢)
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرا "
٩٨ ص
(٤٣)
إذا اختارت المعتقة الفراق في موضع ثبوته
٩٩ ص
(٤٤)
لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق
١٠٠ ص
(٤٥)
لو اختارت المعتقة المقام
١٠١ ص
(٤٦)
لو طلقت الأمة رجعيا " ثم أعتقت وهي في العدة
١٠٣ ص
(٤٧)
لا خيار للأمة لو أعتق بعضها
١٠٥ ص
(٤٨)
لو أعتقت الأمة وزوجها نصف حر
١٠٦ ص
(٤٩)
إذا أعتق الزوج وكان تحته أمة
١٠٨ ص
(٥٠)
لو زوج السيد عبده لأمته ثم أعتقت أو أعتقا معا
١٠٩ ص
(٥١)
جواز جعل عتق الأمة مهرا " لها
١١٠ ص
(٥٢)
حكم جعل عتق بعض الأمة مهرا لها
١١٨ ص
(٥٣)
إذا أعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا
١٢٢ ص
(٥٤)
حكم بيع أم الولد
١٢٣ ص
(٥٥)
ثانيا: البيع إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه
١٣٠ ص
(٥٦)
لو باعهما المالك الواحد على اثنين
١٣٤ ص
(٥٧)
مهر الأمة لسيدها
١٣٤ ص
(٥٨)
لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة
١٣٩ ص
(٥٩)
لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري
١٤٠ ص
(٦٠)
ثالثا ": الطلاق طلاق العبد بيده
١٤٢ ص
(٦١)
ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه
١٤٣ ص
(٦٢)
حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد
١٤٥ ص
(٦٣)
لو طلقت الأمة ثم بيعت
١٥٠ ص
(٦٤)
النكاح بالملك: جواز وطء الإماء بملك اليمين
١٥١ ص
(٦٥)
لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة
١٥٢ ص
(٦٦)
ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا "
١٥٥ ص
(٦٧)
جواز الجمع بين البنت وأمها، والأختين في الملك دون الوطء
١٥٥ ص
(٦٨)
جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها
١٥٦ ص
(٦٩)
عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه
١٥٦ ص
(٧٠)
بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها
١٥٧ ص
(٧١)
وجوب استبراء الأمة عند تملكها
١٥٨ ص
(٧٢)
عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا " أو لامرأة
١٦١ ص
(٧٣)
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم
١٦٦ ص
(٧٤)
جواز إباحة الأمة للغير، وبيان شروط ذلك
١٦٨ ص
(٧٥)
بيان ألفاظ التحليل
١٧٢ ص
(٧٦)
جواز توكيل الشريكان شخصا " ثالثا " في اجراء الصيغة
١٧٤ ص
(٧٧)
بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة
١٧٥ ص
(٧٨)
لو أباح السيد أمته لعبده
١٧٧ ص
(٧٩)
جواز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة
١٧٩ ص
(٨٠)
حكم وطء الأمة المشتركة
١٨٠ ص
(٨١)
لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العكس
١٨١ ص
(٨٢)
حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها
١٨٢ ص
(٨٣)
حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة
١٨٣ ص
(٨٤)
مسائل متفرقة: كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا، والنوم بين حرتين
١٨٦ ص
(٨٥)
جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا " وتسليمها إلى زوجها ليلا "
١٨٧ ص
(٨٦)
حكم المهر فيما لو قتل السيد أمته المتزوجة قبل الدخول
١٩١ ص
(٨٧)
إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها
١٩٢ ص
(٨٨)
عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل
١٩٣ ص
(٨٩)
بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها
١٩٤ ص
(٩٠)
كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام
١٩٥ ص
(٩١)
وجوب استبراء الأمة مع تقايل المتبائعين
١٩٦ ص
(٩٢)
لو طلقت الأمة المجعول عتقها مهرا " قبل الدخول
١٩٧ ص
(٩٣)
انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه
١٩٩ ص
(٩٤)
حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده
٢٠٣ ص
(٩٥)
العيب والتدليس أصناف العيوب بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة
٢٠٤ ص
(٩٦)
العيوب المختصة بالرجل: الجب
٢٠٩ ص
(٩٧)
: الخصاء
٢١٢ ص
(٩٨)
: العنة
٢١٤ ص
(٩٩)
العيوب المختصة بالمرأة: الجذام
٢٢١ ص
(١٠٠)
: البرص
٢٢٢ ص
(١٠١)
: القرن
٢٢٣ ص
(١٠٢)
: الافضاء
٢٢٥ ص
(١٠٣)
: العمى
٢٢٥ ص
(١٠٤)
: العرج
٢٢٧ ص
(١٠٥)
: الرتق
٢٢٩ ص
(١٠٦)
أحكام العيوب: فورية خيار الفسخ
٢٣٥ ص
(١٠٧)
حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء
٢٣٧ ص
(١٠٨)
عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد
٢٣٩ ص
(١٠٩)
لزوم الزوج المهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة
٢٤٥ ص
(١١٠)
حكم وطء الخصي
٢٤٦ ص
(١١١)
ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة
٢٤٧ ص
(١١٢)
ما تثبت به العنة
٢٤٧ ص
(١١٣)
تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا " أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة
٢٤٩ ص
(١١٤)
لزوم العقد عند ثبوت العنة وصبر الزوجة
٢٥٢ ص
(١١٥)
بيان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهما
٢٥٤ ص
(١١٦)
ما تثبت به العيوب
٢٥٦ ص
(١١٧)
ثبوت الخيار للزوجين إذا كان بكل منهما عيب
٢٥٧ ص
(١١٨)
عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب
٢٥٩ ص
(١١٩)
وجوب العدة عند فسخ أحدهما بعد الدخول
٢٦٠ ص
(١٢٠)
ما تسقط به حكم العنة
٢٦٣ ص
(١٢١)
لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة
٢٦٥ ص
(١٢٢)
التدليس: بيان ما يتحقق به التدليس
٢٦٧ ص
(١٢٣)
إذا لم يشترط العاقد الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة
٢٧٤ ص
(١٢٤)
ثبوت الخيار مع رقية بعض الزوجة
٢٧٦ ص
(١٢٥)
لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا "
٢٧٧ ص
(١٢٦)
لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٢٧٨ ص
(١٢٧)
لو أدخل الأب بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة
٢٨١ ص
(١٢٨)
لو شرط البكارة فبانت ثيبا "
٢٨٢ ص
(١٢٩)
لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية
٢٨٦ ص
(١٣٠)
لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها
٢٨٧ ص
(١٣١)
ثبوت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح
٢٩٢ ص
(١٣٢)
فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما "
٢٩٢ ص
(١٣٣)
ب: كل شرط يشترطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده
٢٩٤ ص
(١٣٤)
ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة
٢٩٦ ص
(١٣٥)
د: لو غرته المكاتبة
٣٠٠ ص
(١٣٦)
ه‍: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد
٣٠٣ ص
(١٣٧)
و: حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
٣٠٥ ص
(١٣٨)
أحكام المهر المهر الصحيح: ما يجب توفره في المهر الصحيح
٣٠٩ ص
(١٣٩)
لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما
٣١٢ ص
(١٤٠)
لا تقدير للمهر قلة وكثرة
٣١٣ ص
(١٤١)
عدم شرطية ذكر المهر في العقد
٣١٦ ص
(١٤٢)
صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد
٣١٨ ص
(١٤٣)
لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف
٣١٩ ص
(١٤٤)
لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص)
٣٢٠ ص
(١٤٥)
لو أصدقها تعليم سورة
٣٢٠ ص
(١٤٦)
ضمان المهر في يد الزوج إلى أن يسلمه
٣٢٥ ص
(١٤٧)
بيان أحكام تلف المهر
٣٢٧ ص
(١٤٨)
للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر
٣٢٨ ص
(١٤٩)
حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج
٣٣٣ ص
(١٥٠)
وجوب كمال المهر بالوطء أو الموت
٣٣٨ ص
(١٥١)
استحباب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة
٣٤٣ ص
(١٥٢)
المهر الفاسد: أسباب فساد المهر: عدم قبوله للملك
٣٤٦ ص
(١٥٣)
: جهالة المهر
٣٥٥ ص
(١٥٤)
: اشتراط ما يخل بمقصود النكاح
٣٦٢ ص
(١٥٥)
: استلزام ثبوت نفي النكاح
٣٧٤ ص
(١٥٦)
: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها
٣٧٦ ص
(١٥٧)
: مخالفة أمر الزوجة في المهر
٣٨٠ ص
(١٥٨)
تفويض البضع بيان تعريف التفويض
٣٨٦ ص
(١٥٩)
صحة التفويض في البالغة الرشيدة
٣٨٨ ص
(١٦٠)
حكم تزويج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل
٣٨٩ ص
(١٦١)
حكم تزويج السيد أمته مفوضة
٣٩٠ ص
(١٦٢)
استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء
٣٩١ ص
(١٦٣)
لو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق والفرض
٣٩٢ ص
(١٦٤)
لو تراضى الزوجان بعد العقد بالفرض
٣٩٣ ص
(١٦٥)
اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها
٣٩٤ ص
(١٦٦)
وجوب المتعة بحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول
٤٠٢ ص
(١٦٧)
عدم استحقاق المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
٤٠٢ ص
(١٦٨)
للمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء
٤٠٤ ص
(١٦٩)
لو فرض المهر أجنبي ودفعه إليها
٤٠٦ ص
(١٧٠)
بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج
٤٠٩ ص
(١٧١)
وجوب قبول فرض الزوج إذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر
٤١٠ ص
(١٧٢)
وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها
٤١١ ص
(١٧٣)
تخفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك
٤١٢ ص
(١٧٤)
جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل
٤١٣ ص
(١٧٥)
لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو من المتعة
٤١٤ ص
(١٧٦)
عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة
٤١٥ ص
(١٧٧)
اعتبار مهر المثل يوم الوطء في النكاح الفاسد
٤١٦ ص
(١٧٨)
لو دخل الزوج ولم يسم لها شيئا وقدم لها شيئا
٤١٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٢ - التدليس: بيان ما يتحقق به التدليس

الإزالة مع الجب إشكال.
____________________
الممتنع من الإزالة مع الجب إشكال).
لو وجد كل من الزوجين بالآخر عيبا من العيوب الموجبة للفسخ ثبت لكل منهما الخيار، فإن اختار أحدهما الإمضاء كان للآخر الفسخ، لوجود المقتضي للفسخ بالنسبة إلى كل منهما، واجتماع النقيضين لا يمنع من ترتب الأثر.
ولا فرق بين كون العيبين من جنسين أو من جنس واحد.
وحكى في المبسوط وجهين في الثاني، يوجه أحدهما بكونهما مع الاتحاد متكافئين فلا خيار، والآخر بعموم النص، وأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه وقوى الثاني (١)، وهو الأصح.
وأطلق المصنف ثبوت الخيار إلا في صورة واحدة، وهي الرتق الممتنع الإزالة الذي يتعذر معه الوطء.
وفي معناه العفل مع الجب المستوعب وما في حكمه، فذكر فيه إشكالا ينشأ، من أن كلا منهما سبب للخيار إذا انفرد فعند الاجتماع كذلك، لأصالة عدم كون الاجتماع مانعا من ترتب الخيار على السبب. ومن أن الفسخ إنما يثبت بكل من العيبين المذكورين، لفوات مقصود النكاح وهو الاستمتاع، فجعل الفسخ وسيلة إلى التخلص منه.
وهذا المعنى منتف في المحل المفروض، فإن الفوات المذكور ثابت على كل من تقديري الفسخ وعدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح، وليس بشئ، لأن المعنى المستنبط لا يخصص عموم النص (٢)، فالأصح الثبوت من الجانبين.

(٢٧٢)