جامع المقاصد
(١)
الوصايا ماهية الوصية وأحكامها: تعريف الوصية
٦ ص
(٢)
افتقار الوصية إلى الايجاب والقبول، وبيان ألفاظهما
٧ ص
(٣)
بيان بعض ألفاظ الوصية
٨ ص
(٤)
عدم تأثير القبول قبل الموت
٩ ص
(٥)
عدم اشتراط القبول لفظا
١٠ ص
(٦)
عدم اشتراط اتصال القبول بالموت
١١ ص
(٧)
بيان حكم رد الموصى له الوصية قبل القبول أو بعده
١٢ ص
(٨)
بيان حكم رد بعض الوصية
١٣ ص
(٩)
قيام وراث الموصى له في قبول الوصية أو ردها
١٤ ص
(١٠)
حكم الوصية بالحامل والحمل
١٦ ص
(١١)
صحة الوصية مطلقة أو مقيدة
١٧ ص
(١٢)
كفاية الإشارة الدالة على المراد في الوصية
١٨ ص
(١٣)
عدم كفاية الكتابة دون الإشارة أو اللفظ
١٨ ص
(١٤)
اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية
١٩ ص
(١٥)
رجوع المال إلى التركة برد الوصية
٢٠ ص
(١٦)
حكم رد الوصية في موضع يمتنع فيه الرد
٢١ ص
(١٧)
بيان ألفاظ رد الوصية
٢١ ص
(١٨)
عدم توقف الوصية على القبول لو كانت لغير معين
٢٢ ص
(١٩)
بيان أن القبول كاشف أو ناقل
٢٢ ص
(٢٠)
حكم النماء المتجدد بين الموت والقبول
٢٦ ص
(٢١)
وصية مالك الأمة المزوجة لزوجها
٢٧ ص
(٢٢)
وصية الشخص بأبيه المملوك للموصي
٢٨ ص
(٢٣)
لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصي
٢٩ ص
(٢٤)
حكم زكاة الفطرة لو كان الموصى به عبدا " ومات الموصي قبل هلال شوال
٣٠ ص
(٢٥)
الموصي ما يشترط توفره في الموصي
٣١ ص
(٢٦)
عدم قبول وصية الموصي لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى
٣٢ ص
(٢٧)
قبول وصية الموصي لو أوصى ثم قتل نفسه
٣٤ ص
(٢٨)
صحة وصية المبذر والمفلس
٣٤ ص
(٢٩)
حكم وصية العبد لو ملك بعد العتق
٣٥ ص
(٣٠)
حكم وصية الكافر
٣٦ ص
(٣١)
حكم وصية الأخرس
٣٧ ص
(٣٢)
صحة وصية الفقير لو أوصى ثم استغنى
٣٨ ص
(٣٣)
وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره
٣٨ ص
(٣٤)
الموصى له ما يشترط توفره في الموصى له
٣٩ ص
(٣٥)
الوصية للحمل
٤٠ ص
(٣٦)
رد الولي الوصية للمصلحة
٤١ ص
(٣٧)
النماء المتجدد بين الوفاة والرد
٤٢ ص
(٣٨)
ذكر بعض الاشخاص الذين لا تصح لهم الوصية
٤٣ ص
(٣٩)
الوصية للجزء الحر من العبد
٤٤ ص
(٤٠)
الوصية للجزء المعين
٤٦ ص
(٤١)
الوصية للدابة
٤٧ ص
(٤٢)
الوصية للذمي والحربي والمرتد
٤٩ ص
(٤٣)
صحة الوصية للأجنبي والوارث
٥١ ص
(٤٤)
الوصية لام ولده
٥٢ ص
(٤٥)
حكم اطلاق الوصية
٥٤ ص
(٤٦)
الوصية للأولاد على كتاب الله
٥٥ ص
(٤٧)
الوصية للقرابة
٥٥ ص
(٤٨)
الوصية لقرابة النبي (ص)
٥٧ ص
(٤٩)
الوصية لأقرب الناس
٥٨ ص
(٥٠)
الوصية لجماعة من أقرب الناس
٦٠ ص
(٥١)
الوصية للعصبة
٦٢ ص
(٥٢)
الوصية لأهل بيت فلان
٦٢ ص
(٥٣)
الوصية لأهل فلان
٦٣ ص
(٥٤)
بيان معنى الذرية والأختان والأصهار
٦٤ ص
(٥٥)
بيان معنى الآل والعترة
٦٥ ص
(٥٦)
بيان معنى القوم والجيران والعشيرة
٦٦ ص
(٥٧)
حكم الوصية لمواليه
٦٧ ص
(٥٨)
وصية المسلم لأهل قرية
٦٩ ص
(٥٩)
وصية الكافر للفقراء، أو لأهل قريته
٧٠ ص
(٦٠)
الوصية لجارح أو لقاتل الموصي
٧١ ص
(٦١)
عتق المستولدة لو قتلت سيدها
٧٢ ص
(٦٢)
الوصية لأصناف الزكاة أو لمستحقها
٧٣ ص
(٦٣)
دخول المساكين لو كانت الوصية للفقراء
٧٤ ص
(٦٤)
لو مات الوصي له قبل الوصي
٧٦ ص
(٦٥)
الوصية في سبيل الله
٧٧ ص
(٦٦)
استحباب الوصية للقرابة
٧٨ ص
(٦٧)
فروع: أ: لو أوصى لعبده برقبته
٧٨ ص
(٦٨)
ب: لو أوصى لمكاتبه
٧٩ ص
(٦٩)
ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها
٨١ ص
(٧٠)
د: لو أوصى بعين لحي وميت، أو للحائط
٨٢ ص
(٧١)
ه‍: لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين
٨٣ ص
(٧٢)
و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا " فأعتقوها
٨٤ ص
(٧٣)
ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر
٨٤ ص
(٧٤)
ح: لو أوصى للمسجد
٨٥ ص
(٧٥)
ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه
٨٥ ص
(٧٦)
ي: حكم اشتراط التعيين
٨٨ ص
(٧٧)
يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة
٩٠ ص
(٧٨)
يب: لو أوصى للحمل فوضعت حيا " وميتا
٩٣ ص
(٧٩)
الموصى به تعريف الموصى به
٩٥ ص
(٨٠)
ما يشترط توفره في الموصى به، ومالا يشترط
٩٦ ص
(٨١)
الوصية بالمنافع، أو المجهول، أو المغصوب، أو الآبق
٩٧ ص
(٨٢)
الوصية بمال الغير
٩٨ ص
(٨٣)
الوصية بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو
٩٨ ص
(٨٤)
الوصية بما ينتفع به في ثاني الحال
٩٩ ص
(٨٥)
الوصية بالقسط أو النصيب
٩٩ ص
(٨٦)
الوصية بما ينتقل إلى الوارث
١٠٠ ص
(٨٧)
لو أوصى بكلب ولا كلب له
١٠١ ص
(٨٨)
أحكام تتعلق بالوصية بطبل اللهو
١٠٣ ص
(٨٩)
يشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث
١٠٥ ص
(٩٠)
استحباب الوصية بأقل من الثلث
١٠٦ ص
(٩١)
توقف الوصية بأكثر من الثلث على إجازة الورثة
١٠٧ ص
(٩٢)
حكم اشتراط الإجازة من الورثة فيما لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل
١٠٨ ص
(٩٣)
حكم الإجازة إذا وقعت بعد الموت أو قبله
١١٠ ص
(٩٤)
عدم صحة الإجازة إلا من جائز التصرف
١١٢ ص
(٩٥)
اعتبار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية
١١٣ ص
(٩٦)
لو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع
١١٤ ص
(٩٧)
لو أوصى بواجب وغيره
١١٦ ص
(٩٨)
لو أوصى بعدة وصايا مستحبة
١١٧ ص
(٩٩)
لو أوصى لزيد بثلث، ولعمرو بربع، ولخالد بسدس
١١٨ ص
(١٠٠)
لو أوصى بثلثه لزيد، وبثلثه لعمرو
١١٩ ص
(١٠١)
لو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم تجز الورثة
١٢١ ص
(١٠٢)
لو كانت الوصية بمعين فادعوا الورثة ظن أنه الثلث
١٢٢ ص
(١٠٣)
لو أوصى بمعين يخرج من الثلث
١٢٣ ص
(١٠٤)
لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث
١٢٤ ص
(١٠٥)
لو كانت الوصية بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف
١٢٥ ص
(١٠٦)
حكم إجازة الورثة لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث
١٢٦ ص
(١٠٧)
الاحكام الراجعة إلى اللفظ: أحكام الموصى به: عدم دخول الحمل لو كانت الوصية بالحامل، وكذا العكس
١٢٨ ص
(١٠٨)
سقوط الحمل الموصى به بالجناية
١٢٨ ص
(١٠٩)
سقوط الحمل الموصى به ميتا
١٢٩ ص
(١١٠)
لو كانت الوصية بما يقع عليه اسم المحلل والمحرم
١٣٠ ص
(١١١)
لو كانت الوصية بكلب
١٣١ ص
(١١٢)
لو كانت الوصية بطبل من طبوله
١٣١ ص
(١١٣)
لو كانت الوصية بالمحرم
١٣٢ ص
(١١٤)
لو كانت الوصية بدف
١٣٢ ص
(١١٥)
لو كانت الوصية بعود من عيدانه
١٣٣ ص
(١١٦)
بيان الضابط في الوصية إذا كانت تقع على أشياء متعددة وقوعا متساويا
١٣٤ ص
(١١٧)
لو كانت الوصية بقوس
١٣٥ ص
(١١٨)
لو كانت الوصية برأس من مماليكه
١٣٨ ص
(١١٩)
لو قال الموصي: اشتروا له من مالي رأسا
١٤٠ ص
(١٢٠)
لو قال الموصي: أعطوه رأسا " من رقيقي
١٤٠ ص
(١٢١)
لو قال الموصي: أعطوه رأسا " من رقيقي
١٤٢ ص
(١٢٢)
لو قال الموصي: أعطوه عبدا " من مالي
١٤٢ ص
(١٢٣)
لو قال الموصي: أعطوه عبدا " من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت
١٤٣ ص
(١٢٤)
إجزاء الذكر والأنثى له كانت الوصية بشاة
١٤٥ ص
(١٢٥)
إجزاء الصغير والكبير لو كانت الوصية ببعير
١٤٦ ص
(١٢٦)
اندراج ما يدخل بالمبيع لو كانت الوصية بدار
١٤٨ ص
(١٢٧)
حمل الجمع على الثلاثة
١٥٠ ص
(١٢٨)
لو قال الموصي: إن كان حملها غلاما، فولدت غلامين
١٥٢ ص
(١٢٩)
لو قال الموصي: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان
١٥٤ ص
(١٣٠)
لو كانت الوصية للقراء
١٥٥ ص
(١٣١)
لو كانت الوصية للعلماء
١٥٦ ص
(١٣٢)
لو كانت الوصية لزيد ولجبرئيل، أو وللريح، أو وللحائط
١٥٧ ص
(١٣٣)
لو كانت الوصية لزيد ولله
١٥٨ ص
(١٣٤)
لو كانت الوصية لأقارب علوي معين
١٥٨ ص
(١٣٥)
دخول الوارث وغيره لو كانت الوصية لأقارب الموصي
١٦١ ص
(١٣٦)
الوصية لغير المنحصرين
١٦٢ ص
(١٣٧)
وجوب التسوية في الوصية لثلاثة معينين
١٦٣ ص
(١٣٨)
اختصاص الذكور بالوصية لو كانت لبني فلان
١٦٣ ص
(١٣٩)
الوصية للأرامل
١٦٤ ص
(١٤٠)
الوصية للأيتام
١٦٤ ص
(١٤١)
بطلان الوصية لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له
١٦٥ ص
(١٤٢)
لو قال الموصي: لعصبة زيد، فمات الموصي وزيد حي
١٦٥ ص
(١٤٣)
الوصية للشيوخ، والشبان، والكهول
١٦٦ ص
(١٤٤)
الوصية لأعقل الناس
١٦٧ ص
(١٤٥)
الوصية لأحمق الناس
١٦٨ ص
(١٤٦)
الاحكام المعنوية: لو أوصى بخدمة عبده، أو اجرة داره، أو ثمرة بستانه
١٦٨ ص
(١٤٧)
الوصية بمنافع العبد
١٦٩ ص
(١٤٨)
الوصية بمنافع الأمة
١٧٠ ص
(١٤٩)
ذكر أحكام متعلقة بالوصية بمنافع العبد والأمة
١٧١ ص
(١٥٠)
لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له
١٧٨ ص
(١٥١)
صحة الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة
١٧٩ ص
(١٥٢)
تقييد الوصية بوقت معين
١٨٠ ص
(١٥٣)
جواز بيع العبد الموصى به لو كانت الوصية مؤقتة
١٨١ ص
(١٥٤)
احتساب منافع العبد الموصى به من الثلث
١٨٢ ص
(١٥٥)
الوصية بإحدى منافع العبد
١٨٦ ص
(١٥٦)
الوصية باللبن دون الصوف
١٨٨ ص
(١٥٧)
نفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث
١٨٩ ص
(١٥٨)
الوصية لشخص بحب زرعه ولآخر بتبنه
١٩٢ ص
(١٥٩)
الوصية لشخص بفص خاتم ولآخر بالخاتم
١٩٣ ص
(١٦٠)
احتياج النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي
١٩٣ ص
(١٦١)
الوصية لشخص بالرقبة ولآخر بالمنفعة
١٩٤ ص
(١٦٢)
الوصية لشخص من غلة داره بدينار، وغلتها ديناران
١٩٥ ص
(١٦٣)
تقديم الدين على الوصية
١٩٧ ص
(١٦٤)
لو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا
١٩٩ ص
(١٦٥)
لو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة
٢٠٠ ص
(١٦٦)
العمل بالقرعة لو كانت الوصية بعتق عدد معين من عبيده دون التعيين
٢٠١ ص
(١٦٧)
الوصية بعتق رقبة مؤمنة
٢٠١ ص
(١٦٨)
لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فتعذر
٢٠٢ ص
(١٦٩)
الوصية بجزء من المال
٢٠٣ ص
(١٧٠)
الوصية بسهم من المال أو بشئ منه
٢٠٥ ص
(١٧١)
تقديم قول الوارث مع يمينه في حالة الاختلاف في الموصى به
٢٠٦ ص
(١٧٢)
الوصية بالكثير
٢٠٧ ص
(١٧٣)
الوصية بجزء الجزء
٢٠٧ ص
(١٧٤)
لو أوصى الموصي بأشياء فنسي الوصي شيئا منها
٢٠٨ ص
(١٧٥)
دخول الحلية والجفن لو كانت الوصية بسيف معين
٢٠٩ ص
(١٧٦)
دخول المظروف لو كانت الوصية بصندوق أو جراب
٢١٠ ص
(١٧٧)
الوصية باخراج بعض الولد من التركة
٢١١ ص
(١٧٨)
لو قال الموصي: حجوا عني بألف، وأجرة المثل أقل
٢١٣ ص
(١٧٩)
لو أوصى بثلثه إلى الفقراء، وله أموال متفرقة
٢١٥ ص
(١٨٠)
وجوب عتق ثلاثة لو قال الموصي: أعتقوا رقابا
٢١٦ ص
(١٨١)
لو أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث
٢١٨ ص
(١٨٢)
بطلان الوصية لو مات العبد الموصى به قبل الموصي
٢١٩ ص
(١٨٣)
لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال
٢٢٠ ص
(١٨٤)
احتساب الوصية بالحج تطوعا " من الثلث
٢٢٢ ص
(١٨٥)
الاحكام المتعلقة بالحساب: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
٢٢٤ ص
(١٨٦)
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة معينا
٢٢٥ ص
(١٨٧)
الوصية بمثل نصيب البنت، وله مع النبت زوجة وأجازتا
٢٢٧ ص
(١٨٨)
الوصية لأجنبي بنصيب ولده
٢٢٨ ص
(١٨٩)
الوصية بنصيب ابنه وكان قاتلا " أو كافرا
٢٣٠ ص
(١٩٠)
الوصية بنصيب ابنه ولا ابن له
٢٣٠ ص
(١٩١)
الوصية بنصيب وارث مقدر
٢٣٠ ص
(١٩٢)
الوصية بنصيب ابنه، وله ابن وبنت
٢٣٢ ص
(١٩٣)
الوصية بجزء معلوم من التركة
٢٣٣ ص
(١٩٤)
الوصية بثلث ماله وله ابنان وبنتان
٢٣٥ ص
(١٩٥)
الوصية بثلث ماله وله ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الام
٢٣٦ ص
(١٩٦)
الوصية بجزء من حصة وارث معين
٢٣٨ ص
(١٩٧)
الوصية بالربع من حصة الابن دون البنت
٢٤٠ ص
(١٩٨)
الوصية بمساواة البنت مع الابن
٢٤٢ ص
(١٩٩)
الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية
٢٤٣ ص
(٢٠٠)
الوصية بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه
٢٤٤ ص
(٢٠١)
الوصية بثلاثة أضعاف ابنه
٢٤٦ ص
(٢٠٢)
الوصية بمثل أحد بنيه الثلاثة
٢٤٧ ص
(٢٠٣)
الوصية لاخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الوصية الأولى
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
صحة الوصية مرتبة ومشتركة
٢٥٠ ص
(٢٠٥)
لو قال: ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان
٢٥٠ ص
(٢٠٦)
لو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له
٢٥١ ص
(٢٠٧)
الوصية لشخص بثلث، ولآخر بربع، ولثالث بخمس
٢٥٢ ص
(٢٠٨)
الوصية لشخص بمائة، ولآخر بدار، ولآخر بعبد
٢٥٣ ص
(٢٠٩)
لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم
٢٥٤ ص
(٢١٠)
الوصية لشخص بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث
٢٥٨ ص
(٢١١)
الوصية لشخص بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه
٢٥٩ ص
(٢١٢)
لو كان الجزء الموصى به زائدا على الثلث
٢٦١ ص
(٢١٣)
الوصية لشخص بمثل نصيب وارث، ولآخر بجزء ما يبقى من المال
٢٦٢ ص
(٢١٤)
مسائل: أ: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث
٢٦٩ ص
(٢١٥)
ب: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث
٢٧٢ ص
(٢١٦)
ج: الوصية لشخص بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث
٢٨٠ ص
(٢١٧)
د: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى، ولثالث بربع المال
٢٨٤ ص
(٢١٨)
ه‍: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث، ولآخر بدرهم
٢٩٠ ص
(٢١٩)
و: الوصية لشخص بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة
٢٩١ ص
(٢٢٠)
ح: الوصية لشخص بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بربعه على سبيل العول
٢٩٥ ص
(٢٢١)
ط: الوصية لشخص بنصيب أحد ولديه، ولآخر بنصف الباقي، وأجازا
٢٩٨ ص
(٢٢٢)
ي: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع
٣٠٦ ص
(٢٢٣)
يا: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثمانية، ولآخر بخمس ما يبقى
٣٠٨ ص
(٢٢٤)
يب: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة، ولآخر بنصف باقي الثلث
٣٠٩ ص
(٢٢٥)
يج: لو ترك شخص أبوين وابنين وبنتين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت، ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الام، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا
٣١٠ ص
(٢٢٦)
يد: الوصية بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعية
٣١٤ ص
(٢٢٧)
يه: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الستة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين
٣١٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٠ - لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال


____________________
أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي، فقال: ما تقول؟
قلت: نعم هذا جعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن أكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له:
هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا، ثم قال لي: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك (١).
قال ابن بابويه عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث، ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك (٢). وهذا الكلام دال على أنه لو فعل ذلك أنفذت وصيته والشيخ في الاستبصار قال: هذا الحكم مقصور على هذه القضية (٣).
واستشكل المصنف في المختلف العمل بهذه الرواية، وذهب إلى صحة الوصية بإخراجه من الثلث، لأن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص بقية الورثة بها، فكان كما لو أوصى لهم بما فيمضي من الثلث، بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث ومشاركته في الباقي إن كان مع مساو، والاختصاص إن لم يكن، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع (٤). واستشكل الحكم هنا لاحتمال الحمل على الوصية للجميع وإلغائها من رأس - أي: إبطالها -، ووجه الإبطال: مخالفتها لحكم الكتاب والسنة، فكانت

(١) الكافي ٧: ٦١ حديث ١٥، الفقيه ٤: ١٦٢ حديث ٥٦٧، الاستبصار ٤: ١٣٩ حديث ٥٢١.
(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ ذيل الحديث ٥٦٧.
(٣) الاستبصار ٤: ١٤٠ حديث ٥٢١.
(٤) المختلف: ٥٠٧.
(٢٢٠)