جامع المقاصد
(١)
كتاب الوقوف والعطايا الوقف الصيغة: تعريف الوقف وصيغته الصريحة
٦ ص
(٢)
صيغة الوقف غير الصريحة
٧ ص
(٣)
اشتراط قبض الموقوف عليه في صحة الوقف
١٠ ص
(٤)
اشتراط قبض الولي لو كان الموقوف عليه صبيا
١١ ص
(٥)
عدم اشتراط قبول البطن الثاني في الوقف
١٢ ص
(٦)
حكم اشتراط القبول لو كان الوقف على المصالح
١٢ ص
(٧)
اشتراط التلفظ في حصول الوقف
١٢ ص
(٨)
الوقف عقد لازم لا يقبل الفسخ
١٣ ص
(٩)
ما يشترط توفره في الوقف
١٣ ص
(١٠)
عدم وقوع الوقف لو علقه الواقف بصفة أو شرط
١٤ ص
(١١)
حكم الوقف على من ينقرض غالبا
١٤ ص
(١٢)
الوقف المنقطع الأول
٢٠ ص
(١٣)
لو مات الواقف قبل تسليم الوقف
٢١ ص
(١٤)
حكم القبض فيما لو أوقف على أولاده الأصاغر
٢١ ص
(١٥)
حكم اشتراط فورية القبض
٢٢ ص
(١٦)
حكم القبض فيما لو كان الوقف على الفقراء
٢٢ ص
(١٧)
حكم القبض فيما لو كان الوقف على مسجد أو مقبرة
٢٣ ص
(١٨)
بطلان الوقف على نفس الواقف
٢٤ ص
(١٩)
لو وقف على نفسه وعلى غيره
٢٥ ص
(٢٠)
لو شرط الواقف قضاء ديونه أو الانتفاع من الوقف
٢٦ ص
(٢١)
لو وقف على الفقهاء وهو منهم
٢٦ ص
(٢٢)
اشتراط الواقف عود الوقف إليه عند الحاجة
٢٧ ص
(٢٣)
لو شرط الواقف الخيار في الرجوع عن الوقف
٢٩ ص
(٢٤)
لو شرط الواقف اخراج من يريد من الموقوف عليهم
٣٠ ص
(٢٥)
لو شرط الواقف ادخال من يولد
٣٠ ص
(٢٦)
لو شرط الواقف نقل الوقف عن الموقوف عليهم
٣١ ص
(٢٧)
جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه أو لغيره
٣٣ ص
(٢٨)
اشتراط الواقف بيع الوقف أو هبته
٣٤ ص
(٢٩)
المتعاقدان: ما يشترط توفره في الواقف
٣٥ ص
(٣٠)
الوقف في مرض الموت
٣٦ ص
(٣١)
فيما لو قال: هو وقف بعد موتي
٣٦ ص
(٣٢)
ما يشترط توفره في الموقوف عليه
٣٧ ص
(٣٣)
الوقف على قبيلة عظيمة
٣٨ ص
(٣٤)
فيما لو وقف بدون ذكر المصدر
٣٩ ص
(٣٥)
الوقف على المسلمين
٣٩ ص
(٣٦)
الوقف على المؤمنين
٤٠ ص
(٣٧)
تعريف الشيعة وبيان فرقها
٤١ ص
(٣٨)
دخول الذكور والإناث سوية لو كان الوقف على قبيلة معينة
٤٢ ص
(٣٩)
حكم المنتسب بالام إلى القبيلة الموقوف عليها
٤٣ ص
(٤٠)
الوقف على من اتصف بصفة معينة
٤٣ ص
(٤١)
الوقف على الجيران
٤٣ ص
(٤٢)
الوقف على العبد
٤٤ ص
(٤٣)
الوقف على المصالح وقف على المسلمين
٤٥ ص
(٤٤)
الوقف على البيع والكنائس ونحوها
٤٥ ص
(٤٥)
صحة وقف الكافر على أهل مذهبه
٤٧ ص
(٤٦)
وقف المسلم على الفاسق والغني
٥٠ ص
(٤٧)
الوقف على الأقارب
٥٠ ص
(٤٨)
الوقف على الأعمام والأخوال
٥١ ص
(٤٩)
الوقف على أقرب الناس إلى الواقف
٥١ ص
(٥٠)
الوقف في وجوه البر
٥١ ص
(٥١)
الوقف على مصلحة بطل رسمها
٥٢ ص
(٥٢)
الموقوف: ما يشترط في الموقوف
٥٣ ص
(٥٣)
ما لا يصح وقفه
٥٤ ص
(٥٤)
حكم وقف الدراهم والدنانير
٥٧ ص
(٥٥)
صحة وقف المشاع
٥٧ ص
(٥٦)
صحة وقف كلما ينتفع به مع بقائه
٥٨ ص
(٥٧)
حكم وقف المستولدة
٥٩ ص
(٥٨)
لو جعل علو منزله مسجدا دون السفل أو بالعكس
٦٠ ص
(٥٩)
الاحكام: زوال ملك الواقف عن العين بتمام الوقف
٦٠ ص
(٦٠)
حكم ملك العين الموقوفة بعد وقفها
٦١ ص
(٦١)
فيما لو وقف الشريك حصته ثم اعتقها
٦٤ ص
(٦٢)
ملكية المنافع المتجددة للموقوف عليه
٦٥ ص
(٦٣)
عدم صحة بيع الوقف وهبته ونقله
٦٦ ص
(٦٤)
عدم خروج العرصة عن الوقف لو خربت الدار
٦٧ ص
(٦٥)
جواز بيع الوقف لو حصل بين الموقوف عليهم خلف
٦٧ ص
(٦٦)
فيما لو انقلعت نخلة من البستان الموقوف
٧٠ ص
(٦٧)
فيما لو شرط الواقف بيع الوقف في حالات معينة
٧١ ص
(٦٨)
حكم نفقة العبد الموقوف
٧٣ ص
(٦٩)
عتق العبد الموقوف لو أقعد أو أعمي
٧٤ ص
(٧٠)
لو جني على العبد الموقوف بجناية توجب المال
٧٦ ص
(٧١)
لو جنى عبد على عبد موقوف بما يوجب القصاص
٧٨ ص
(٧٢)
لو وقف مسجدا " فخرب
٨٠ ص
(٧٣)
حكم الكفن فيما لو أخذ السيل الميت
٨١ ص
(٧٤)
حكم وطء الأمة الموقوفة من قبل الموقوف عليه
٨٢ ص
(٧٥)
حكم تزويج الأمة الموقوفة
٨٤ ص
(٧٦)
حكم ولد الأمة الموقوفة
٨٥ ص
(٧٧)
اللواحق: لو وقف مسجدا " على قوم بأعيانهم
٨٦ ص
(٧٨)
انصراف الوقف في سبيل الله إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى
٨٧ ص
(٧٩)
اشتراك البنون والبنات والخناثى في الوقف
٨٨ ص
(٨٠)
حكم الحفدة فيما لو كان الوقف على الأولاد
٨٨ ص
(٨١)
فيما لو قال الواقف: على أولادي وأولاد أولادي
٩٠ ص
(٨٢)
فيما لو قال الواقف: على أولاد أولادي
٩٠ ص
(٨٣)
فيما لو قال الواقف: على من انتسب إلي
٩١ ص
(٨٤)
عدم دخول الجنين في الوقف إلا بعد انفصاله
٩١ ص
(٨٥)
فيما لو قال الواقف: على ذريتي أو عقبي أو نسلي
٩١ ص
(٨٦)
عدم استحقاق البطن الثاني شيئا " مع وجود الأول
٩٢ ص
(٨٧)
لو رتب الواقف بعض الموقوف عليهم وشرك البعض الاخر
٩٣ ص
(٨٨)
لو شرط الواقف اخراج بعض الموقوف عليهم
٩٦ ص
(٨٩)
صرف الوقف إلى الموجودين في بلاد الموقوف
٩٨ ص
(٩٠)
الوقف على مستحقي الزكاة
١٠٠ ص
(٩١)
لو كان الوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز أو بالعكس
١٠١ ص
(٩٢)
لو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث سواهما
١٠٣ ص
(٩٣)
لو وقف المريض على وارثه الواحد
١٠٣ ص
(٩٤)
لو وقف الواقف على زيد والمساكين
١٠٥ ص
(٩٥)
لو وقف على مواليه
١٠٥ ص
(٩٦)
لو وقف على أولاده
١٠٧ ص
(٩٧)
ليس لواقف المسجد غرس شجرة لنفسه فيه
١٠٩ ص
(٩٨)
حكم الفاضل من حصر المسجد وآلاته
١٠٩ ص
(٩٩)
صحة قسمة الوقف الطلق
١١٠ ص
(١٠٠)
فيما لو اندرس شرط الواقف
١١٢ ص
(١٠١)
حكم أثاث المسجد إذا بلي
١١٣ ص
(١٠٢)
السكنى والصدقة والهبة السكنى: ما يجب توفره في عقد السكنى
١١٤ ص
(١٠٣)
العمرى والرقبى
١١٥ ص
(١٠٤)
الالفاظ المعتبرة في الايجاب
١١٦ ص
(١٠٥)
صحة إعمار كل ما صح وقفه
١١٨ ص
(١٠٦)
لو عبر بالهبة عن الوقف
١١٨ ص
(١٠٧)
عدم جواز الرجوع في السكنى قبل انتهاء المدة
١١٩ ص
(١٠٨)
عدم بطلان السكنى بالبيع
١٢١ ص
(١٠٩)
بطلان البيع لو قرنت السكنى بالعمر
١٢٢ ص
(١١٠)
من له أن يسكن في الدار عند اطلاق السكنى
١٢٣ ص
(١١١)
حكم عمارة الدار الموقوفة بالسكنى
١٢٣ ص
(١١٢)
حكم حبس الفرس أو الغلام في سبيل الله
١٢٤ ص
(١١٣)
حبس الشئ مع عدم تحديد وقته
١٢٥ ص
(١١٤)
الصدقة: ما يجب توفره في عقد الصدقة
١٢٥ ص
(١١٥)
قبض الصدقة بدون اذن المالك
١٢٦ ص
(١١٦)
فضل صدقة السر
١٢٧ ص
(١١٧)
حرمة الصدقة المفروضة على بني هاشم من غيرهم
١٢٧ ص
(١١٨)
جواز الصدقة المندوبة على بني هاشم من غيرهم
١٢٨ ص
(١١٩)
حكم الصدقة على الذمي
١٢٩ ص
(١٢٠)
تأكد الصدقة في شهر رمضان، وإلى الأقارب والجيران
١٢٩ ص
(١٢١)
الهبة: أركان لهبة ثلاثة: الأول: العقد: ما يجب توفره في عقد الهبة
١٣١ ص
(١٢٢)
الالفاظ المعتبرة في الايجاب والقبول فيها
١٣٢ ص
(١٢٣)
عدم اشتراط القبول في هبة ما في الذمة
١٣٤ ص
(١٢٤)
لولي الطفل قبول الهبة مع الغبطة
١٣٧ ص
(١٢٥)
عدم كفاية المعاطاة والألفاظ الدالة على الايجاب في الهبة
١٣٨ ص
(١٢٦)
تساوي الهدية والهبة في الايجاب والقبول
١٣٨ ص
(١٢٧)
عدم صحة تعليق عقد الهبة ولا توقيته ولا تأخيره
١٣٩ ص
(١٢٨)
الثاني: الموهوب: صحة هبة كل ما يصح بيعه
١٤٠ ص
(١٢٩)
عدم صحة هبة المجهول
١٤٠ ص
(١٣٠)
عدم صحة هبة دهن السمسم قبل عصره
١٤١ ص
(١٣١)
عدم صحة هبة الثمرة المتجددة وما تحمله الدابة
١٤٢ ص
(١٣٢)
صحة هبة المغصوب من الغاصب وغيره
١٤٢ ص
(١٣٣)
صحة هبة العبد الآبق والضال، والكلب المملوك
١٤٢ ص
(١٣٤)
حكم هبة العين المرهونة
١٤٢ ص
(١٣٥)
عدم صحة هبة الدين لغير من عليه
١٤٣ ص
(١٣٦)
عدم دخول الحمل في هبة الحامل
١٤٤ ص
(١٣٧)
الثالث: القبض: شرطية القبض في صحة الهبة
١٤٥ ص
(١٣٨)
شرط صحة القبض اذن الواهب وايقاع القبض
١٤٥ ص
(١٣٩)
فيما لو مات الواهب قبل الاقباض
١٤٧ ص
(١٤٠)
صحة هبة ما في يد المتهب
١٤٨ ص
(١٤١)
هبة ولي الطفل ماله الذي في يده
١٤٩ ص
(١٤٢)
قبض المشاع في الهبة كالقبض في البيع
١٥٠ ص
(١٤٣)
عدم اشتراط فورية الاقباض
١٥٠ ص
(١٤٤)
حصول الملك من حين القبض لا من حين العقد
١٥١ ص
(١٤٥)
اختلاف وقوع القبض باختلاف الأعيان
١٥٢ ص
(١٤٦)
أحكام الهبة: عدم جواز الرجوع في الهبة إذا كان المتهب رحما
١٥٤ ص
(١٤٧)
الموارد التي لا يجوز الرجوع فيها في الهبة إذا كان المتهب أجنبيا
١٥٤ ص
(١٤٨)
حكم الرجوع في الهبة عند افلاس المتهب أو الحجر عليه
١٥٨ ص
(١٤٩)
كراهية الرجوع في الهبة لاحد الزوجين
١٥٨ ص
(١٥٠)
بطلان الرجوع في الهبة عند جناية العبد الموهوب
١٥٩ ص
(١٥١)
بطلان الرجوع عند بيع اعتاق العبد المرهون
١٦٠ ص
(١٥٢)
حصول الرجوع باللفظ أو الفعل
١٦٢ ص
(١٥٣)
حكم الأرش إذا كانت العين الموهوبة معيبة عند الرجوع
١٦٤ ص
(١٥٤)
حكم انتقال حق الرجوع إلى الوارث
١٦٦ ص
(١٥٥)
كراهية تفضيل بعض الولد على بعض في العطية
١٦٧ ص
(١٥٦)
استحباب العطية لذي الرحم وخصوصا " الولد والوالد
١٦٨ ص
(١٥٧)
فيما لو انكر المتهب القبض
١٧٠ ص
(١٥٨)
عدم استلزام الهبة العوض من غير اشتراط
١٧١ ص
(١٥٩)
عدم وجوب قبول الواهب العوض عن الهبة
١٧١ ص
(١٦٠)
صحة اشتراط العوض في الهبة
١٧٢ ص
(١٦١)
حكم ضمان الموهوب عند تلفه قبل القبض
١٧٤ ص
(١٦٢)
دفع المتهب ما شاء فيما لو اطلق العوض
١٧٦ ص
(١٦٣)
فيما لو خرج العوض أو بعضه مستحقا
١٧٧ ص
(١٦٤)
فيما لو خرج العوض معيبا
١٧٩ ص
(١٦٥)
الرجوع بنصف العوض لو ظهر استحقاق نصف العين الموهوبة
١٨٠ ص
(١٦٦)
لو وهب العصير فصار خمرا " ثم عاد خلا
١٨١ ص
(١٦٧)
الاقرار أركان الاقرار: الأول: الصيغة: تعريف الاقرار
١٨٣ ص
(١٦٨)
لفظ الاقرار
١٨٤ ص
(١٦٩)
اشتراط تنجيز الاقرار
١٨٥ ص
(١٧٠)
الألفاظ المقبولة والغير مقبولة في الاقرار
١٨٧ ص
(١٧١)
الاقرار بالاقرار إقرار
١٩٢ ص
(١٧٢)
ألفاظ أخرى للاقرار
١٩٣ ص
(١٧٣)
الثاني: المقر: انقسام المقر إلى قسمين: مطلق، ومحجور عليه
١٩٧ ص
(١٧٤)
انفاذ اقرار المطلق بكل ما يقدر على انشائه
١٩٧ ص
(١٧٥)
قبول اقرار الفاسق والكافر والأخرس
١٩٧ ص
(١٧٦)
افتقار الحاكم إلى مترجمين عدلين في اقرار الأخرس والأعجمي
١٩٧ ص
(١٧٧)
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام: أ: الصبي
١٩٨ ص
(١٧٨)
ب: المجنون
٢٠٠ ص
(١٧٩)
ج: المكره
٢٠٢ ص
(١٨٠)
د: المفلس
٢٠٥ ص
(١٨١)
ه‍: المبذر
٢٠٥ ص
(١٨٢)
و: المريض
٢٠٥ ص
(١٨٣)
ز: العبد
٢١٢ ص
(١٨٤)
الثالث: المقر له: اشتراط أهلية التملك في المقر له
٢١٨ ص
(١٨٥)
عدم صحة الاقرار للدابة أو الحائط
٢١٨ ص
(١٨٦)
صحة الاقرار للميت
٢٢٠ ص
(١٨٧)
صحة الاقرار للعبد
٢٢١ ص
(١٨٨)
صحة الاقرار للحمل
٢٢١ ص
(١٨٩)
الاقرار للمسجد أو المشهد أو المقبرة
٢٢٦ ص
(١٩٠)
اشتراط عدم تكذيب المقر له في صحة الاقرار
٢٢٧ ص
(١٩١)
فيما لو أنكر المقر له الاقرار
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الرابع: المقر به: المقر به اما مال أو نسب أو حق
٢٣٢ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط العلم بالمال المقر به
٢٣٢ ص
(١٩٤)
لو شهد شاهد بأنه أقر بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر
٢٣٥ ص
(١٩٥)
لو قال المقر: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار
٢٣٥ ص
(١٩٦)
لو قال المقر: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي
٢٣٦ ص
(١٩٧)
لو قال المقر: له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي
٢٣٦ ص
(١٩٨)
لو قال المقر: له في هذه الدار مائة
٢٣٧ ص
(١٩٩)
لو أقر شخص بحرية عبد في يد غيره
٢٣٨ ص
(٢٠٠)
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها: أ: إذا قال: له علي شئ
٢٣٩ ص
(٢٠١)
ب: لو قال: له علي مال
٢٤٧ ص
(٢٠٢)
ج: إذا قال: له علي كذا
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
د: اطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد وكيله
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
ه‍: الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة
٢٦٢ ص
(٢٠٥)
و: لو قال: علي بين درهم وعشرة
٢٦٣ ص
(٢٠٦)
ز: لو قال: له علي درهم درهم
٢٧٥ ص
(٢٠٧)
ح: لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين
٢٧٨ ص
(٢٠٨)
ط: لو قال: هذه الدار لاحد هذين وهي في يده
٢٨٠ ص
(٢٠٩)
ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد
٢٨٦ ص
(٢١٠)
يا: لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد
٢٨٧ ص
(٢١١)
بيان حكم الاستثناء، وقواعده خمسة: أ: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان
٢٩٠ ص
(٢١٢)
ب: الاستثناء المتكرر مع صرف العطف يعود إلى المستثنى منه
٢٩١ ص
(٢١٣)
ج: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة مع القرينة
٢٩٢ ص
(٢١٤)
د: الاستثناء من الجنس جائز اجماعا
٢٩٣ ص
(٢١٥)
ه‍: الاستثناء المستوعب باطل
٢٩٤ ص
(٢١٦)
بيان بعض أحكام الاستثناء من الاقرار
٢٩٥ ص
(٢١٧)
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء: أ: إذا عطف ببل
٣١١ ص
(٢١٨)
ب: إذا عطف ببل وكان الشئ المقر به بيده
٣١٥ ص
(٢١٩)
ج: مشابهة البدل للاستثناء
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
د: لو قال: له علي ألف وقبضته منها كذا
٣٢٢ ص
(٢٢١)
ه‍: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير
٣٢٤ ص
(٢٢٢)
و: لو قال: له عندي دراهم
٣٣١ ص
(٢٢٣)
ز: لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
٣٣٩ ص
(٢٢٤)
الاقرار بالنسب: ما يشترط توفره في الاقرار بالولد
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
حكم اقرار المرأة بالولد
٣٤٢ ص
(٢٢٦)
عدم اعتبار تصديق الصغير المقر به
٣٤٢ ص
(٢٢٧)
الاقرار ببنوة ميت مجهول
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
حكم اشتراط تصديق الكبير العاقل المقر به
٣٤٤ ص
(٢٢٩)
الاقرار بالولد ليس اقرارا " بزوجية أمه
٣٤٥ ص
(٢٣٠)
الاقرار بولد أمته
٣٤٥ ص
(٢٣١)
فيما لو اشتبه الولد المقر به
٣٤٧ ص
(٢٣٢)
الاقرار بوالد أو أخ أو غير هما
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
اقرار أحد الولدين بثالث
٣٥١ ص
(٢٣٤)
اقرار الولدين معا " بثالث
٣٥٢ ص
(٢٣٥)
اقرار بعض الورثة بنسب للميت
٣٥٢ ص
(٢٣٦)
فروع: أ: فيما لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث
٣٥٤ ص
(٢٣٧)
ب: لو أقر الوارث بما هو أولى منه
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
ج: لو أقر الأخ بولد للميت
٣٥٧ ص
(٢٣٩)
د: لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد
٣٥٨ ص
(٢٤٠)
ه‍: لو أقر الاخر بولدين دفعة فصدقة كل واحد على نفسه
٣٥٩ ص
(٢٤١)
و: لو أقر بزوج لذات الولد
٣٦٠ ص
(٢٤٢)
ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الام
٣٦٣ ص
(٢٤٣)
ح: لو اعترف الولد بالزوجة
٣٦٤ ص
(٢٤٤)
ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا
٣٦٥ ص
(٢٤٥)
ي: لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني
٣٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٢ - و: لو قال: علي بين درهم وعشرة

بالعطف لزمه درهمان ودينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين.
ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.
____________________
بالعطف لزمه درهمان ودينار).
إنما لم يحتمل ذلك الحساب، لأن المضروب لا بد أن يكون من جنس المضروب فيه فيبقى المراد مبهما.
وإنما قبل تفسيره بالعطف وإن لم يعطف ب‍ (في) لأنه إقرار على نفسه بمجموع الأمرين. ولعل المصنف لا يريد العطف الحقيقي، بل لازمه وهو المصاحبة والاشتراك في الحكم، وقد سبق أن في تستعمل بمعنى مع.
قوله: (وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين).
أي: وإن قال في تفسير قوله: له درهمان في دينار: أسلمتهما فيه، بمعنى أنه جعلهما عوض سلم الدينار وبقيا في ذمته لم يسلمهما إلى زمان الإقرار والدينار (١) في ذمة المقر له بالسلم، فيجب أن يسأل المقر له عن هذا التفسير، لأنه يقتضي إبطال الإقرار فإن السلم في النقدين لا يصح.
فإن صدقه فلا شئ، وإن كذبه ألزم المقر بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافي الإقرار، نعم له إحلاف المقر له على نفي ما ادعاه.
قوله: (ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل

(١) في (ص): والدينار في الذمة أي: في ذمة المقر له....
(٢٧٢)