الوجوب اعم من ان يكون على سبيل التحتم أو على وجه التخيير لم يكن منهيا عنه ولا مستلزما للجمع بين الوجهين المتنافين؟
اعني الوجوب والندب على معنييهما الا صطلاحيين المتباينين تباينا كليا بل انه يكون مامورا به على وجه الكمال ومستحبا عينيا هو الكامل من الفردين الموصوفين بالوجوب على سبيل التخيير ثم قال واعلم ان المعتبر في الكثير هنا مجموع ما نوى به الوجوب لان القدر الزايد على المندوب ولو نوى بجلسة الاستراحة الوجوب لم يستثن من الجلوس واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها لوقوع المجموع غير مشروع باعتبار النية ولا يصرف منه إلى الاستراحة المشروعة شى لتنافى الوجه و احتمل الشهيد في بعض تحقيقاته تخصيص الحكم بالزايد فلا يبطل الا يكون الزايد كثيرا وهو غير واضح فان الزايد خارج عن محل الفرض إذ لا يوصف بالندب وانما الكلام فيما يمكن صرفه إلى جلسة الاستراحة مثلا ليتحقق كونه مندوبا وقع على غير وجهه وهو موضع المسألة قلت تخصيص الحكم بالزايد إذا فرض كونه مندوبا على ما حققه شيخنا الشهيد قدس نفسه الزكية هو التحقيق وعليه التعويل إذ ح يدخل في موضوع
إثنا عشر رسالة
(١)
تبعض العبادة بالوجوب والاستحباب
١ ص
(٢)
اجزاء العبادة الواجبة
١١ ص
(٣)
تعليقات مختلف الشيعة
١٦ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
حمل المطلق على المقيد
١٧ ص
(٦)
عدم تطهير النجس بالنجس
٢١ ص
(٧)
في استناد الطهارة
٢٥ ص
(٨)
في مستنقع الحمام
٢٥ ص
(٩)
تتميم متغير بالنجاسة بمثله
٣٢ ص
(١٠)
التقدير التحقيقي والتقديري
٣٧ ص
(١١)
مقدار الكر بالمساحة
٤١ ص
إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ١٣ - اجزاء العبادة الواجبة
(١٣)