سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٣٧٤
التهذيب: (بإسناده عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل رجل فسأله عن التكبير من الجنائز - إلى أن قال -: قال: إنها خمس تكبيرات، بينهن أربع صلوات، ثم بسط كفه فقال: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات) [١]. فإن الظاهر من سياقه، أن أبا بصير فيه كان بصيرا، بشهادة دعوى البسط، ولا يمكن حمله على الأسدي، لثبوت مكفوفيته ولا على غير المرادي، لما تقدم، فيتعين في المرادي، فيثبت عدم مكفوفيتة وكذا ما رواه في الكافي، في باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها: (بإسناده عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها فإذا فيها إمرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها، له المال كله) [٢]. ولاريب في أن الظاهر من قوله (فنظرنا) أنه كان بصيرا فيتعين ما هو المراد، على حسب ما عرفت، ولاسيما بعد ما ذكر في الخلاصة: (من أن يحيى ولد مكفوفا) [٣]. بقي أن الظاهر من علماء الرجال بأسرهم، إتحاد أبي بصير، ليث بن المرادي البختري، على ما عرفت كلماتهم. ولكن ظاهر البرقي في رجاله، التعدد، فإنه ذكر في أصحاب مولانا أبي جعفر عليه السلام ما هذا لفظه: (أبو بصير ليث المرادي، فقال: ليث بن أبي سليم، فقال:
[١] التهذيب: ٣ / ٣١٨ ح ٩٨٦.
[٢] الكافي: ٧ / ١٢٥ ح ٢.
[٣] الخلاصة: ٢٦٤ رقم ٣.