سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٥٠٢
يجوز من الأجل: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مد بن يحيى، ٢، عن أحمد بن محمد إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا - عليه آلاف التحية والثناء -) [١]. ونحوه ما فيه، في باب الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها: (محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام) [٢]. وروى شيخنا الصدوق رحمه الله في فضائل الأشهر: (عن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن المنذر، عن الخزاز، قال دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا - عليهم آلاف التحية والثناء - آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه منهم: عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيى، والبزنطي، ومحمد ابن إسماعيل بن بزيع. فقال: معاشر شيعتي ! هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتسابا غفر له. فقال له محمد بن إسماعيل: يابن رسول الله ! فما نصنع بالخبر الذي يروي النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ؟ فقال عليه السلام: يابن إسماعيل ! إن رمضان، اسم من أسماء الله عزوجل، وهو مضاف إليه. فقال محمد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين ؟ قال: لا، لأن الاستقبال إنما يقع لشئ موجود يدرك، فأما ما لم يخلق، فكيف يستقبل.
[١] الكافي: ٥ / ٤٧١ ح ٤.
[٢] الكافي: ٥ / ٤٧١ ح ٤.