جامع المقاصد
(١)
إحياء الموات: تعريف الموات
٦ ص
(٢)
أحكام الأراضي: ملك الأرض الموات بالاحياء
٧ ص
(٣)
خصائص الأرض الموات
٨ ص
(٤)
وجوب اذن الامام في تملك الأرض الموات بالاحياء
٨ ص
(٥)
أسباب الاختصاص: العمارة
١٠ ص
(٦)
: اليد
١٨ ص
(٧)
: حريم العمارة
١٨ ص
(٨)
: أن يكون مشعرا " للعبادة
٢٦ ص
(٩)
: التحجير
٢٧ ص
(١٠)
: إقطاع الامام
٢٨ ص
(١١)
أحكام المنافع: ذكر بعض مصاديق المنافع كالطرق والمساجد والربط
٣٢ ص
(١٢)
حكم الجلوس في الطرقات
٣٣ ص
(١٣)
جريان القرعة فيما لو استبق اثنان إلى مكان معين
٣٦ ص
(١٤)
أحكام الجلوس في المسجد
٣٧ ص
(١٥)
أحكام السكن في المدارس والربط
٣٨ ص
(١٦)
أحكام المعادن: أحكام المعادن الظاهرة
٤٠ ص
(١٧)
أحكام المعادن الباطنة
٤٥ ص
(١٨)
أحكام المياه: أقسام المياه: المحرز في الانية
٥١ ص
(١٩)
: البئر
٥١ ص
(٢٠)
: مياه العيون والغيوث
٥٧ ص
(٢١)
: مياه الأنهار الكبار
٥٨ ص
(٢٢)
: الأنهار الصغار
٥٨ ص
(٢٣)
: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح
٦٤ ص
(٢٤)
: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك
٦٩ ص
(٢٥)
بيان الاعمال التي يحصل بها الاحياء
٧٢ ص
(٢٦)
كتاب الإجارة وتوابعها الإجارة: تعريف الإجارة
٧٩ ص
(٢٧)
اشتراط الايجاب والقبول
٨١ ص
(٢٨)
عدم انعقاد الإجارة بلفظ العارية أو البيع
٨٢ ص
(٢٩)
عدم بطلان الإجارة بالبيع أو الموت
٨٣ ص
(٣٠)
حكم ثبوت الخيار في الإجارة
٨٥ ص
(٣١)
أركان الإجارة: المحل: صحة إجارة كل عين تصح اعارتها
٨٦ ص
(٣٢)
اشتراط مشاهدة العين المؤجرة أو وصفها
٨٧ ص
(٣٣)
لو وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة
٩٠ ص
(٣٤)
لو تلفت العين قبل القبض أو بعده
٩٢ ص
(٣٥)
ما يجب مشاهدته عند إجارة الحمام
٩٤ ص
(٣٦)
حكم نفقة الدابة المستأجرة والعبد المستأجر
٩٤ ص
(٣٧)
لو أجر السيد عبده ثم أعتقه في أثناء الإجارة
٩٩ ص
(٣٨)
العوض يشترط في مال الإجارة أن يكون معلوما
١٠١ ص
(٣٩)
كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا
١٠٢ ص
(٤٠)
حكم إجارة الدار بعمارتها
١٠٢ ص
(٤١)
حكم إجارة الحاصد بجزء من الزرع
١٠٤ ص
(٤٢)
حكم التردد في العوض
١٠٥ ص
(٤٣)
حكم التردد في وقت الإجارة
١٠٧ ص
(٤٤)
ملكية المؤجر للأجرة بنفس العقد
١٠٩ ص
(٤٥)
لو بذلت العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة
١١٤ ص
(٤٦)
لو شرط المؤجر ابتداء العمل في مدة معينة
١١٦ ص
(٤٧)
ظهور عيب في الأجرة المعينة
١١٧ ص
(٤٨)
حكم إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها
١١٨ ص
(٤٩)
كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
١٢٠ ص
(٥٠)
المنفعة شروط المنفعة: أن تكون مباحة
١٢١ ص
(٥١)
: أن تكون مملوكة
١٢٢ ص
(٥٢)
: أن تكون مقومة
١٢٤ ص
(٥٣)
: انفرادها بالتقويم
١٢٧ ص
(٥٤)
: امكان وجودها
١٣١ ص
(٥٥)
: القدرة على تسليمها
١٣٣ ص
(٥٦)
: إمكان حصولها للمستأجر
١٥٠ ص
(٥٧)
: أن تكون معلومة
١٥٤ ص
(٥٨)
إجارة الادمي صحة استئجار الادمي منفردا أو مشتركا
١٥٥ ص
(٥٩)
ملكية المنفعة بنفس العقد
١٥٨ ص
(٦٠)
ما يجب تعيينه في تعليم القرآن
١٦٠ ص
(٦١)
ما يجب تعيينه في الارضاع
١٦١ ص
(٦٢)
لو مرض الأجير
١٦٧ ص
(٦٣)
ما يجب معرفته في الاستئجار لحفر الآبار والأنهار
١٦٨ ص
(٦٤)
ما يجب معرفته في الاستئجار لعمل اللبن
١٧١ ص
(٦٥)
الاستئجار لتطيين السطح
١٧٣ ص
(٦٦)
ما يجب معرفته في الاستئجار للنسخ
١٧٤ ص
(٦٧)
جواز الاستئجار على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن
١٧٥ ص
(٦٨)
جواز جعل تعليم القرآن صداقا " للمرأة
١٧٨ ص
(٦٩)
جواز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب
١٧٩ ص
(٧٠)
ذكر بعض الاعمال التي يجوز الاستئجار عليها
١٨٠ ص
(٧١)
أحكام الاستئجار لرعي الماشية
١٨٣ ص
(٧٢)
أحكام الاستئجار للزرع والحصاد والسقي
١٨٧ ص
(٧٣)
إجارة الدواب: ما يجب معرفته في إجارة الدواب للركوب
١٩٠ ص
(٧٤)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للحمل
٢٠١ ص
(٧٥)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للحرث
٢٠٤ ص
(٧٦)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للطحن
٢٠٦ ص
(٧٧)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للاستسقاء
٢٠٨ ص
(٧٨)
إجارة الأرض: ما يجب معرفته في إجارة الأرض
٢٠٩ ص
(٧٩)
لو آجر الأرض لزرع معين
٢١١ ص
(٨٠)
لو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء
٢١٦ ص
(٨١)
وجوب تعيين المدة في إجارة الأرض
٢٢٢ ص
(٨٢)
لو استأجر الأرض سنة للغرس
٢٢٩ ص
(٨٣)
ما يجب معرفته عند إجارة الدار
٢٣٣ ص
(٨٤)
لو استأجر سنتين بأجرة معينة
٢٣٤ ص
(٨٥)
لو سكن المالك في الدار المؤجرة بعض المدة المؤجرة
٢٣٥ ص
(٨٦)
جواز استئجار الدار ليعمل مسجدا
٢٣٨ ص
(٨٧)
الاحكام تحديد النهار والعشاء إذا كانت الإجارة تتعلق بهما
٢٣٨ ص
(٨٨)
حكم المنفعة المتصلة أو المنفصلة عند انفساخ الإجارة
٢٤٠ ص
(٨٩)
الاستئجار للحضانة والرضاعة معا " أو بشكل منفرد
٢٤١ ص
(٩٠)
حكم المواد التي يتوقف عليها العمل المستأجر
٢٤٣ ص
(٩١)
وجوب تسليم الدار خالية
٢٤٥ ص
(٩٢)
حكم الأشياء التابعة للعين المؤجرة
٢٤٨ ص
(٩٣)
حكم استعمال الثوب المستأجر
٢٥١ ص
(٩٤)
الضمان ضمان العين المستأجرة على المستأجر إذا نقصت أو تلفت بتعد أو تفريط
٢٥٢ ص
(٩٥)
حكم ضمان الدابة عند التعدي
٢٥٤ ص
(٩٦)
ضمان الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا
٢٦١ ص
(٩٧)
حكم مخالفة الشرط المتفق عليه
٢٦٤ ص
(٩٨)
عدم براءة الأجير من العمل حتى يسلم العين
٢٦٨ ص
(٩٩)
لو اشتبه القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه
٢٧٢ ص
(١٠٠)
ما يجوز فعله لمعلم الصبيان ومؤجر الدابة
٢٧٤ ص
(١٠١)
ضمان الراعي بتقصيره
٢٧٥ ص
(١٠٢)
ضمان المولى عند افساد مملوكه المؤجر
٢٧٧ ص
(١٠٣)
عدم ضمان الحمامي إلا مع الايداع والتفريط
٢٧٨ ص
(١٠٤)
جواز اسقاط الأجرة المعينة بعد ثبوتها في الذمة
٢٧٨ ص
(١٠٥)
التنازع حكم الاختلاف في أصل الإجارة
٢٨١ ص
(١٠٦)
الاختلاف في قدر الأجرة
٢٨٢ ص
(١٠٧)
الاختلاف في التعدي أو الاتلاف
٢٨٨ ص
(١٠٨)
الاختلاف في وقت الهلاك
٢٨٩ ص
(١٠٩)
الاختلاف في خياطة الثوب قباء أو قميصا
٢٩١ ص
(١١٠)
لو غصبت العين المؤجرة
٢٩٦ ص
(١١١)
الاختلاف في المبطل للعقد
٢٩٧ ص
(١١٢)
المزارعة أركان المزارعة: العقد
٣٠٠ ص
(١١٣)
: تعيين المدة
٣٠٥ ص
(١١٤)
: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع
٣١٠ ص
(١١٥)
: الحصة
٣١٣ ص
(١١٦)
حكم اطلاق المزارعة
٣١٥ ص
(١١٧)
لو زرع في الأرض الأضر
٣١٧ ص
(١١٨)
لو زرع في الأرض الأخف
٣١٨ ص
(١١٩)
حكم خراج الأرض ومؤنتها
٣١٩ ص
(١٢٠)
حكم المزارعة الفاسدة
٣٢١ ص
(١٢١)
جواز الخرص على العامل
٣٢٤ ص
(١٢٢)
المساقاة والمزارعة على أرض واحدة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
إجارة الأرض بما يخرج منها
٣٢٨ ص
(١٢٤)
اختلاف المالك والعامل في طبيعة العمل
٣٣٠ ص
(١٢٥)
المساقاة أركان المساقاة: العقد
٣٣٢ ص
(١٢٦)
: متعلق العقد
٣٣٧ ص
(١٢٧)
: المدة
٣٤٢ ص
(١٢٨)
: العمل
٣٤٧ ص
(١٢٩)
: الثمار
٣٥٦ ص
(١٣٠)
ملكية العامل الحصة بظهور الثمر
٣٦٥ ص
(١٣١)
حكم الزكاة في حصة كل من المالك والعامل
٣٦٦ ص
(١٣٢)
لو فسد عقد المساقاة
٣٦٧ ص
(١٣٣)
لو ترك العامل المساقاة
٣٧٠ ص
(١٣٤)
قبول قول العامل في التلف
٣٧٤ ص
(١٣٥)
لو ضعف العامل عن العمل
٣٧٧ ص
(١٣٦)
الاختلاف في قدر حصة العامل
٣٧٨ ص
(١٣٧)
بطلان المغارسة بشرط أن يكون الغرس بينهما
٣٨١ ص
(١٣٨)
جواز المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض المتخللة بينها
٣٨٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨ - : تعيين المدة

ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول،
____________________
لا يقال: الأصل بقاء الملك على مالكه، فيعارض الأصل المذكور.
لأنا نقول: بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما، المقتضي للحكم بصحتهما عملا باستصحاب الحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان.
أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد، فقال: بل بعتك حرا.
قوله: (ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر).
ينشأ: من أنه مدع للصحة، وهي موافقة للأصل، فيكون هو المنكر، فيقدم قوله باليمين.
ومن أنه مع ذلك يدعي أمرا زائدا، وهو استئجار سنة بدينار، والمالك ينكره، فلا يقدم قوله فيه، لأن الأصل عدمه، ولأن الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها، فلم تثبت سببيته، وتقديم قول مدعي الصحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السابقة، فعدم تقديم قوله أوجه.
قوله: (فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا).
لا يخفى أنا إن قدمنا قول المستأجر بيمينه فالأمر واضح، ولذلك ترك المصنف التعرض إليه.
(٣٠٨)