جامع المقاصد
(١)
إحياء الموات: تعريف الموات
٦ ص
(٢)
أحكام الأراضي: ملك الأرض الموات بالاحياء
٧ ص
(٣)
خصائص الأرض الموات
٨ ص
(٤)
وجوب اذن الامام في تملك الأرض الموات بالاحياء
٨ ص
(٥)
أسباب الاختصاص: العمارة
١٠ ص
(٦)
: اليد
١٨ ص
(٧)
: حريم العمارة
١٨ ص
(٨)
: أن يكون مشعرا " للعبادة
٢٦ ص
(٩)
: التحجير
٢٧ ص
(١٠)
: إقطاع الامام
٢٨ ص
(١١)
أحكام المنافع: ذكر بعض مصاديق المنافع كالطرق والمساجد والربط
٣٢ ص
(١٢)
حكم الجلوس في الطرقات
٣٣ ص
(١٣)
جريان القرعة فيما لو استبق اثنان إلى مكان معين
٣٦ ص
(١٤)
أحكام الجلوس في المسجد
٣٧ ص
(١٥)
أحكام السكن في المدارس والربط
٣٨ ص
(١٦)
أحكام المعادن: أحكام المعادن الظاهرة
٤٠ ص
(١٧)
أحكام المعادن الباطنة
٤٥ ص
(١٨)
أحكام المياه: أقسام المياه: المحرز في الانية
٥١ ص
(١٩)
: البئر
٥١ ص
(٢٠)
: مياه العيون والغيوث
٥٧ ص
(٢١)
: مياه الأنهار الكبار
٥٨ ص
(٢٢)
: الأنهار الصغار
٥٨ ص
(٢٣)
: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح
٦٤ ص
(٢٤)
: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك
٦٩ ص
(٢٥)
بيان الاعمال التي يحصل بها الاحياء
٧٢ ص
(٢٦)
كتاب الإجارة وتوابعها الإجارة: تعريف الإجارة
٧٩ ص
(٢٧)
اشتراط الايجاب والقبول
٨١ ص
(٢٨)
عدم انعقاد الإجارة بلفظ العارية أو البيع
٨٢ ص
(٢٩)
عدم بطلان الإجارة بالبيع أو الموت
٨٣ ص
(٣٠)
حكم ثبوت الخيار في الإجارة
٨٥ ص
(٣١)
أركان الإجارة: المحل: صحة إجارة كل عين تصح اعارتها
٨٦ ص
(٣٢)
اشتراط مشاهدة العين المؤجرة أو وصفها
٨٧ ص
(٣٣)
لو وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة
٩٠ ص
(٣٤)
لو تلفت العين قبل القبض أو بعده
٩٢ ص
(٣٥)
ما يجب مشاهدته عند إجارة الحمام
٩٤ ص
(٣٦)
حكم نفقة الدابة المستأجرة والعبد المستأجر
٩٤ ص
(٣٧)
لو أجر السيد عبده ثم أعتقه في أثناء الإجارة
٩٩ ص
(٣٨)
العوض يشترط في مال الإجارة أن يكون معلوما
١٠١ ص
(٣٩)
كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا
١٠٢ ص
(٤٠)
حكم إجارة الدار بعمارتها
١٠٢ ص
(٤١)
حكم إجارة الحاصد بجزء من الزرع
١٠٤ ص
(٤٢)
حكم التردد في العوض
١٠٥ ص
(٤٣)
حكم التردد في وقت الإجارة
١٠٧ ص
(٤٤)
ملكية المؤجر للأجرة بنفس العقد
١٠٩ ص
(٤٥)
لو بذلت العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة
١١٤ ص
(٤٦)
لو شرط المؤجر ابتداء العمل في مدة معينة
١١٦ ص
(٤٧)
ظهور عيب في الأجرة المعينة
١١٧ ص
(٤٨)
حكم إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها
١١٨ ص
(٤٩)
كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
١٢٠ ص
(٥٠)
المنفعة شروط المنفعة: أن تكون مباحة
١٢١ ص
(٥١)
: أن تكون مملوكة
١٢٢ ص
(٥٢)
: أن تكون مقومة
١٢٤ ص
(٥٣)
: انفرادها بالتقويم
١٢٧ ص
(٥٤)
: امكان وجودها
١٣١ ص
(٥٥)
: القدرة على تسليمها
١٣٣ ص
(٥٦)
: إمكان حصولها للمستأجر
١٥٠ ص
(٥٧)
: أن تكون معلومة
١٥٤ ص
(٥٨)
إجارة الادمي صحة استئجار الادمي منفردا أو مشتركا
١٥٥ ص
(٥٩)
ملكية المنفعة بنفس العقد
١٥٨ ص
(٦٠)
ما يجب تعيينه في تعليم القرآن
١٦٠ ص
(٦١)
ما يجب تعيينه في الارضاع
١٦١ ص
(٦٢)
لو مرض الأجير
١٦٧ ص
(٦٣)
ما يجب معرفته في الاستئجار لحفر الآبار والأنهار
١٦٨ ص
(٦٤)
ما يجب معرفته في الاستئجار لعمل اللبن
١٧١ ص
(٦٥)
الاستئجار لتطيين السطح
١٧٣ ص
(٦٦)
ما يجب معرفته في الاستئجار للنسخ
١٧٤ ص
(٦٧)
جواز الاستئجار على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن
١٧٥ ص
(٦٨)
جواز جعل تعليم القرآن صداقا " للمرأة
١٧٨ ص
(٦٩)
جواز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب
١٧٩ ص
(٧٠)
ذكر بعض الاعمال التي يجوز الاستئجار عليها
١٨٠ ص
(٧١)
أحكام الاستئجار لرعي الماشية
١٨٣ ص
(٧٢)
أحكام الاستئجار للزرع والحصاد والسقي
١٨٧ ص
(٧٣)
إجارة الدواب: ما يجب معرفته في إجارة الدواب للركوب
١٩٠ ص
(٧٤)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للحمل
٢٠١ ص
(٧٥)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للحرث
٢٠٤ ص
(٧٦)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للطحن
٢٠٦ ص
(٧٧)
ما يجب معرفته في إجارة الدواب للاستسقاء
٢٠٨ ص
(٧٨)
إجارة الأرض: ما يجب معرفته في إجارة الأرض
٢٠٩ ص
(٧٩)
لو آجر الأرض لزرع معين
٢١١ ص
(٨٠)
لو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء
٢١٦ ص
(٨١)
وجوب تعيين المدة في إجارة الأرض
٢٢٢ ص
(٨٢)
لو استأجر الأرض سنة للغرس
٢٢٩ ص
(٨٣)
ما يجب معرفته عند إجارة الدار
٢٣٣ ص
(٨٤)
لو استأجر سنتين بأجرة معينة
٢٣٤ ص
(٨٥)
لو سكن المالك في الدار المؤجرة بعض المدة المؤجرة
٢٣٥ ص
(٨٦)
جواز استئجار الدار ليعمل مسجدا
٢٣٨ ص
(٨٧)
الاحكام تحديد النهار والعشاء إذا كانت الإجارة تتعلق بهما
٢٣٨ ص
(٨٨)
حكم المنفعة المتصلة أو المنفصلة عند انفساخ الإجارة
٢٤٠ ص
(٨٩)
الاستئجار للحضانة والرضاعة معا " أو بشكل منفرد
٢٤١ ص
(٩٠)
حكم المواد التي يتوقف عليها العمل المستأجر
٢٤٣ ص
(٩١)
وجوب تسليم الدار خالية
٢٤٥ ص
(٩٢)
حكم الأشياء التابعة للعين المؤجرة
٢٤٨ ص
(٩٣)
حكم استعمال الثوب المستأجر
٢٥١ ص
(٩٤)
الضمان ضمان العين المستأجرة على المستأجر إذا نقصت أو تلفت بتعد أو تفريط
٢٥٢ ص
(٩٥)
حكم ضمان الدابة عند التعدي
٢٥٤ ص
(٩٦)
ضمان الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا
٢٦١ ص
(٩٧)
حكم مخالفة الشرط المتفق عليه
٢٦٤ ص
(٩٨)
عدم براءة الأجير من العمل حتى يسلم العين
٢٦٨ ص
(٩٩)
لو اشتبه القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه
٢٧٢ ص
(١٠٠)
ما يجوز فعله لمعلم الصبيان ومؤجر الدابة
٢٧٤ ص
(١٠١)
ضمان الراعي بتقصيره
٢٧٥ ص
(١٠٢)
ضمان المولى عند افساد مملوكه المؤجر
٢٧٧ ص
(١٠٣)
عدم ضمان الحمامي إلا مع الايداع والتفريط
٢٧٨ ص
(١٠٤)
جواز اسقاط الأجرة المعينة بعد ثبوتها في الذمة
٢٧٨ ص
(١٠٥)
التنازع حكم الاختلاف في أصل الإجارة
٢٨١ ص
(١٠٦)
الاختلاف في قدر الأجرة
٢٨٢ ص
(١٠٧)
الاختلاف في التعدي أو الاتلاف
٢٨٨ ص
(١٠٨)
الاختلاف في وقت الهلاك
٢٨٩ ص
(١٠٩)
الاختلاف في خياطة الثوب قباء أو قميصا
٢٩١ ص
(١١٠)
لو غصبت العين المؤجرة
٢٩٦ ص
(١١١)
الاختلاف في المبطل للعقد
٢٩٧ ص
(١١٢)
المزارعة أركان المزارعة: العقد
٣٠٠ ص
(١١٣)
: تعيين المدة
٣٠٥ ص
(١١٤)
: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع
٣١٠ ص
(١١٥)
: الحصة
٣١٣ ص
(١١٦)
حكم اطلاق المزارعة
٣١٥ ص
(١١٧)
لو زرع في الأرض الأضر
٣١٧ ص
(١١٨)
لو زرع في الأرض الأخف
٣١٨ ص
(١١٩)
حكم خراج الأرض ومؤنتها
٣١٩ ص
(١٢٠)
حكم المزارعة الفاسدة
٣٢١ ص
(١٢١)
جواز الخرص على العامل
٣٢٤ ص
(١٢٢)
المساقاة والمزارعة على أرض واحدة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
إجارة الأرض بما يخرج منها
٣٢٨ ص
(١٢٤)
اختلاف المالك والعامل في طبيعة العمل
٣٣٠ ص
(١٢٥)
المساقاة أركان المساقاة: العقد
٣٣٢ ص
(١٢٦)
: متعلق العقد
٣٣٧ ص
(١٢٧)
: المدة
٣٤٢ ص
(١٢٨)
: العمل
٣٤٧ ص
(١٢٩)
: الثمار
٣٥٦ ص
(١٣٠)
ملكية العامل الحصة بظهور الثمر
٣٦٥ ص
(١٣١)
حكم الزكاة في حصة كل من المالك والعامل
٣٦٦ ص
(١٣٢)
لو فسد عقد المساقاة
٣٦٧ ص
(١٣٣)
لو ترك العامل المساقاة
٣٧٠ ص
(١٣٤)
قبول قول العامل في التلف
٣٧٤ ص
(١٣٥)
لو ضعف العامل عن العمل
٣٧٧ ص
(١٣٦)
الاختلاف في قدر حصة العامل
٣٧٨ ص
(١٣٧)
بطلان المغارسة بشرط أن يكون الغرس بينهما
٣٨١ ص
(١٣٨)
جواز المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض المتخللة بينها
٣٨٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٣٠ - : إقطاع الامام

كما أقطع النبي عليه السلام بلال بن الحارث العقيق، فلما ولي عمر قال له: ما أقطعته لتحجبه، فأقطعه الناس، وأقطع أرضا بحضرموت، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه،
____________________
الموات ملك الإمام عليه السلام فيجوز له أن يقطعه الغير.
قوله: (كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله بلال بن الحارث العقيق، فلما ولي عمر قال له: ما أقطعته لتحجبه، فأقطعه الناس).
العقيق: واد بظاهر المدينة: أقطعه النبي بلال بن الحارث واستمر ذلك إلى ولاء عمر فقال له ما قال: لأنه لم يعمره (١). وأقطع أرضا بحضرموت (٢).
في التذكرة، قد أقطع النبي صلى الله عليه وآله وابل بن حجر أرضا بحضرموت (٣). وفي القاموس: حضرموت بضم الميم: بلد: يقال: هذا حضرموت، ويضاف فيقال: هذا حضرموت بضم الراء، وإن شئت لا تنون الثاني (٤).
قوله: (وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه).
حضر فرسه بالحاء المهملة والضاد المعجمة: عدوه، يعني مقدار ما جرى، والمراد بقيامه: عجزه عن العدو. وإنما رمى بسوطه طلبا للزيادة.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " اقطعوا مرمى سوطه " (٥).

(١) سنن البيهقي ٦: ١٤٥، سنن أبي داود ٣: ١٧٣ حديث ٣٠٦١، ٣٠٦٢، مسند أحمد ١: ٣٠٦ (٢) سنن أبي داود ٣، ١٧٣ حديث ٣٠٥٨، سنن الترمذي ٣: ٦٦٥ حديث ١٣٨١ (٣) التذكرة ٢: ٤١١، وانظر: سنن البيهقي ٦: ١٤٤ (٤) القاموس المحيط (حضر) ٢: ١٠ (٥) سنن البيهقي ٦: ١٤٤، سنن أبي داود ٣: ١٧٧ حديث ٣٠٧٢
(٣٠)