جامع المقاصد
(١)
كتاب الأمانات وتوابعه: الوديعة: تعريف الوديعة
٦ ص
(٢)
اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة
٧ ص
(٣)
حكم ما لو أتلف الصبي الوديعة
٨ ص
(٤)
حكم ما لو أتلف العبد الوديعة
٩ ص
(٥)
موجبات الضمان: الانتفاع
١١ ص
(٦)
: الايداع
١٧ ص
(٧)
: التقصير في دفع المهلكات
٢٤ ص
(٨)
: المخالفة في كيفية الحفظ
٢٧ ص
(٩)
: التضييع
٣٤ ص
(١٠)
: الجحود
٣٨ ص
(١١)
أحكام الوديعة: وجوب حفظ الوديعة على المستودع، ووجوب ردها على المالك
٤١ ص
(١٢)
فيما لو لم يطلبها المالك وتمكن المستودع من ردها
٤٢ ص
(١٣)
حكم رد الوديعة على الوكيل
٤٣ ص
(١٤)
حكم مؤنة الوديعة
٤٤ ص
(١٥)
فيما لو كان المودع غاصبا
٤٥ ص
(١٦)
عدم ابراء المفرط بالرد إلى الحرز
٤٧ ص
(١٧)
حكم ما لو أنكر المستودع الوديعة، أو ادعى التلف
٤٧ ص
(١٨)
فيما لو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته
٤٨ ص
(١٩)
تصديق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين
٥١ ص
(٢٠)
فيما لو مات المودع
٥٥ ص
(٢١)
العارية أركان العارية: العقد
٥٦ ص
(٢٢)
: المعير
٥٧ ص
(٢٣)
: المستعير
٥٨ ص
(٢٤)
: المستعار
٥٨ ص
(٢٥)
: إباحة المنفعة
٥٩ ص
(٢٦)
فروع: أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم
٦١ ص
(٢٧)
ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك
٦١ ص
(٢٨)
ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة
٦٤ ص
(٢٩)
د: جواز استعارة الفحل للضراب
٦٥ ص
(٣٠)
الاحكام المتعلقة بالعارية: الرجوع
٦٥ ص
(٣١)
: الضمان
٧٦ ص
(٣٢)
: التسلط على الانتفاع
٨٥ ص
(٣٣)
: التنازع
٨٨ ص
(٣٤)
فروع: أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون
٩١ ص
(٣٥)
ب: مؤنة الرد على المستعير
٩١ ص
(٣٦)
ج: لو رد إلى من جرت العادة بقبضه
٩٢ ص
(٣٧)
د: لو أعار المستعير
٩٢ ص
(٣٨)
ه‍: فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن
٩٣ ص
(٣٩)
اللقطة الملقوط اما انسان أو حيوان أو غيرهما
٩٥ ص
(٤٠)
فيما لو ازدحم ملتقطان
٩٦ ص
(٤١)
فيما لو تداعيا اثنان بنوة الملتقط
٩٩ ص
(٤٢)
فيما لو كان اللقيط مملوكا
١٠٢ ص
(٤٣)
عدم صحة التقاط العبد والصبي والمجنون
١٠٤ ص
(٤٤)
عدم صحة التقاط الكافر والفاسق
١٠٦ ص
(٤٥)
ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر
١٠٧ ص
(٤٦)
وجوب الحضانة على الملتقط
١٠٨ ص
(٤٧)
نفقة اللقطاء
١٠٩ ص
(٤٨)
أحكام اللقطة: حكم لحوق الملتقط بنسب الملتقط
١١٦ ص
(٤٩)
حصول الاسلام بالتبعية: اسلام أحد الأبوين
١١٧ ص
(٥٠)
: تبعية السابي المسلم
١١٩ ص
(٥١)
: تبعية الدار
١٢٠ ص
(٥٢)
حكم اللقيط في دار الحرب
١٢١ ص
(٥٣)
أحكام الجناية على اللقيط
١٢٢ ص
(٥٤)
الأصل في اللقيط الحرية، وما يترتب عليها من أحكام
١٢٤ ص
(٥٥)
حكم اقرار اللقيط بالعبودية أو الحرية
١٢٩ ص
(٥٦)
حكم الولاية على اللقيط بعد بلوغه
١٣٣ ص
(٥٧)
أحكام الحيوان الضال: جواز التقاط الحيوان على كراهية
١٣٣ ص
(٥٨)
عدم جواز أخذ البعير إن كان صحيحا " أو في كلا وماء
١٣٥ ص
(٥٩)
كيفية براءة ملتقط الحيوان
١٣٥ ص
(٦٠)
حكم البعير إن كان في غير كلأ ولا ماء
١٣٦ ص
(٦١)
حكم الشاة الضالة وصغار الإبل والبقر
١٣٧ ص
(٦٢)
حكم الغزلان
١٣٩ ص
(٦٣)
عدم جواز أخذ شئ من الضوال في العمران
١٤٠ ص
(٦٤)
فيما إذا لم يجد الاخذ للضالة سلطانا ينفق عليها
١٤٣ ص
(٦٥)
لقطة الأموال: تعريف الالتقاط وحكمه
١٤٤ ص
(٦٦)
حكم لقطة الحرم
١٤٥ ص
(٦٧)
استحباب الاشهاد على اللقطة
١٤٥ ص
(٦٨)
حصول الالتقاط بالاخذ لا بالرؤية
١٤٦ ص
(٦٩)
ما يشترط توفره في الملتقط
١٤٨ ص
(٧٠)
وجوب حفظ اللقطة على الملتقط أو الحاكم
١٤٩ ص
(٧١)
حكم لقطة الطفل والمجنون
١٥٠ ص
(٧٢)
حكم لقطة العبد
١٥٢ ص
(٧٣)
تعريف اللقطة
١٥٤ ص
(٧٤)
حكم التعريف وحدوده
١٥٨ ص
(٧٥)
حكم اجرة التعريف
١٦٠ ص
(٧٦)
ما يجب ذكره في التعريف
١٦١ ص
(٧٧)
المكان الذي يجب التعريف فيه
١٦٢ ص
(٧٨)
اللقطة التي لا بقاء لها
١٦٣ ص
(٧٩)
فيما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج
١٦٤ ص
(٨٠)
فيما يتعلق بضمان العين الملتقطة
١٦٥ ص
(٨١)
فيما يحصل به تملك العين الملتقطة
١٦٧ ص
(٨٢)
حكم ما يوجد في المفاوز أو الخربة
١٧٣ ص
(٨٣)
الموجود في جوف السمكة
١٧٦ ص
(٨٤)
فيما لو دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم
١٧٨ ص
(٨٥)
فيما لو مات الملتقط
١٨٠ ص
(٨٦)
وجوب رد اللقطة لصاحبها مع قيام البينة
١٨٢ ص
(٨٧)
حكم الزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول
١٨٥ ص
(٨٨)
الجعالة صيغة الجعالة وما يتعلق بها من أحكام
١٨٧ ص
(٨٩)
ما يشترط توفره في الجاعل
١٨٩ ص
(٩٠)
ما تصح الجعالة عليه
١٩٠ ص
(٩١)
ما يشترط توفره في الجعل
١٩١ ص
(٩٢)
حكم الجعالة الجواز من الطرفين
١٩٢ ص
(٩٣)
استحقاق العامل الجعل بالتسليم
١٩٤ ص
(٩٤)
حكم الجعل غير المعين
١٩٦ ص
(٩٥)
فيما لو جعل الفعل للواجد فصدر عن جماعة
١٩٧ ص
(٩٦)
الاختلاف في قدر الجعل أو جنسه
٢٠٠ ص
(٩٧)
كتاب الغصب وتوابعه الغصب موجبات الضمان: التفويت بالمباشرة
٢٠٤ ص
(٩٨)
: التسبيب
٢٠٥ ص
(٩٩)
: اثبات اليد، وما يتعلق به من أحكام
٢٠٦ ص
(١٠٠)
أحكام ضمان الحيوان
٢٣٣ ص
(١٠١)
أحكام ضمان غير الحيوان
٢٣٩ ص
(١٠٢)
حكم اتلاف الملاهي
٢٤٣ ص
(١٠٣)
فيما لو تعددت منافع العبد المجنى عليه
٢٤٤ ص
(١٠٤)
حكم منفعة البضع
٢٤٤ ص
(١٠٥)
فيما لو نقصت قيمة العبد المغصوب
٢٤٥ ص
(١٠٦)
الاحتمالات الواردة فيما لو تلف المثلي في يد الغاصب فلم يغرمه حتى فقد
٢٤٨ ص
(١٠٧)
حكم اتلاف آنية الذهب
٢٥٤ ص
(١٠٨)
فيما لو اتخذ الغاصب من السمسم الشيرج
٢٥٥ ص
(١٠٩)
فيما لو أبق العبد من يد الغاصب
٢٥٧ ص
(١١٠)
فيما لو تعارض الغاصب والمغصوب منه في عيب يؤثر في القيمة
٢٥٨ ص
(١١١)
أحكام النقصان: فيما لو تغير سعر العين المغصوبة مع بقاء العين
٢٦٠ ص
(١١٢)
حكم زيادة العين المغصوبة بعد تلفها
٢٦١ ص
(١١٣)
لو غير الغاصب شكل العين المغصوبة مع بقاء العين
٢٦٢ ص
(١١٤)
لو غصب شيئين ينقصهما التفريق
٢٦٥ ص
(١١٥)
وجوب رد العين المغصوبة مع بقائها
٢٦٧ ص
(١١٦)
حكم النماء المنفصل والمتصل في العين المغصوبة
٢٦٩ ص
(١١٧)
لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا
٢٧٠ ص
(١١٨)
لو غصب العبد المرتد أو السارق فقتل أو قطع
٢٧٢ ص
(١١٩)
لو ارتد العبد المغصوب في يد غاصبه
٢٧٤ ص
(١٢٠)
لو كان العبد وديعة فجنى بالمستوعب
٢٧٧ ص
(١٢١)
لو جنى العبد المغصوب على سيده
٢٧٩ ص
(١٢٢)
اخصاء العبد المغصوب
٢٨٠ ص
(١٢٣)
لو مثل الغاصب بالعبد
٢٨٢ ص
(١٢٤)
لو غصب شابا فصار شيخا
٢٨٤ ص
(١٢٥)
لو نقصت الأرض المغصوبة
٢٨٥ ص
(١٢٦)
لو حفر بئرا " في الأرض المغصوبة
٢٨٦ ص
(١٢٧)
لو غصب عصيرا " فصار خمرا
٢٨٧ ص
(١٢٨)
لو غصب خمرا " فتخللت في يده
٢٨٨ ص
(١٢٩)
أحكام الزيادة لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه
٢٩٠ ص
(١٣٠)
لو صاغ النقرة حلية
٢٩٠ ص
(١٣١)
لو صبغ الثوب المغصوب
٢٩٢ ص
(١٣٢)
لو مزج العين المغصوبة بأخرى
٢٩٨ ص
(١٣٣)
لو رقع باللوح المغصوب سفينته
٢٩٩ ص
(١٣٤)
لو خاط الثوب بالخيوط المغصوبة
٣٠٠ ص
(١٣٥)
لو أدخل فصيلا في بيته وعسر اخراجه
٣٠٢ ص
(١٣٦)
تصرفات الغاصب لو وطأ الغاصب الجارية المغصوبة
٣٠٥ ص
(١٣٧)
لو باع الغاصب الجارية المغصوبة فوطأها المشتري
٣١٢ ص
(١٣٨)
لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى
٣١٨ ص
(١٣٩)
عدم ملكية المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٣١٩ ص
(١٤٠)
لو اشترى شخص من الغاصب العين المغصوبة
٣٢١ ص
(١٤١)
لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها
٣٢٣ ص
(١٤٢)
لو غصب دارا " فنقضها
٣٢٥ ص
(١٤٣)
لو اتجر بالمال المغصوب
٣٢٧ ص
(١٤٤)
في التنازع لو اختلفا في تلف المغصوب
٣٣١ ص
(١٤٥)
لو تنازعا في القيمة
٣٣٢ ص
(١٤٦)
لو ادعا الغاصب عيبا تنقص به القيمة
٣٣٣ ص
(١٤٧)
لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها
٣٣٤ ص
(١٤٨)
الشفعة تعريف الشفعة
٣٣٨ ص
(١٤٩)
المحل: حصول الشفعة في كل عقار مشترك بين اثنين قابل للقسمة
٣٣٩ ص
(١٥٠)
حكم الشفعة في الدولاب
٣٤١ ص
(١٥١)
ذكر بعض الأعيان التي لا تحصل الشفعة بها
٣٤٢ ص
(١٥٢)
لو ضم ما فيه الشفعة إلى ما لا شفعة فيه
٣٥٣ ص
(١٥٣)
حكم الشفعة فيما لو كان الشريك موقوفا " عليه
٣٥٤ ص
(١٥٤)
حكم الشفعة فيما لو باع بخيار
٣٥٥ ص
(١٥٥)
الاخذ والمأخوذ منه: تحديد صفات الاخذ
٣٥٨ ص
(١٥٦)
من لا تثبت الشفعة له
٣٥٩ ص
(١٥٧)
ثبوت الشفعة للأب والوصي والوكيل
٣٦١ ص
(١٥٨)
ثبوت الشفعة للغائب والسفيه والمكاتب
٣٦٤ ص
(١٥٩)
تحديد صفات المأخوذ منه
٣٦٦ ص
(١٦٠)
عدم بطلان الشفعة فيما لو باع المكاتب شقصا " بمال الكتابة
٣٦٧ ص
(١٦١)
حكم الشفعة بالنسبة للمفلس والغرماء
٣٧١ ص
(١٦٢)
فروع على ثبوت الشفعة كيفية الاخذ: الاخذ بالفعل أو بالقول
٣٩٢ ص
(١٦٣)
وجوب علم الشفيع بالثمن والمثمن
٣٩٥ ص
(١٦٤)
وجوب تسليم الثمن أولا
٣٩٥ ص
(١٦٥)
وجوب الطلب على الفور
٣٩٦ ص
(١٦٦)
وجوب الاخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
٤٠٠ ص
(١٦٧)
لو مات الشفيع حل الثمن عليه دون الشفيع
٤٠٤ ص
(١٦٨)
حكم تصرف المشتري قبل الاخذ
٤٠٧ ص
(١٦٩)
حكم تقايل المتبائعان بعد ثبوت الشفعة
٤١٠ ص
(١٧٠)
حكم الإقالة بين الشفيع والبائع
٤١٣ ص
(١٧١)
حكم الأنقاض
٤١٥ ص
(١٧٢)
تصرفات المشتري في الشقص المشفوع
٤١٧ ص
(١٧٣)
لو ظهر استحقاق الثمن
٤٢٥ ص
(١٧٤)
لو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن
٤٢٧ ص
(١٧٥)
لو تلف الثمن المعين قبل قبضه
٤٣٠ ص
(١٧٦)
لو ظهر عيب في الشقص
٤٣١ ص
(١٧٧)
مسقطات الشفعة: سقوط الشفعة بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب
٤٣٣ ص
(١٧٨)
اسقاط الشفعة قبل البيع
٤٣٦ ص
(١٧٩)
جواز الحيلة على اسقاط الشفعة
٤٣٩ ص
(١٨٠)
سقوط الشفعة ببيع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٤٤١ ص
(١٨١)
لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه بثبوت الشفعة له
٤٤٢ ص
(١٨٢)
ثبوت الشفعة للورثة
٤٤٣ ص
(١٨٣)
حكم الشفعة إن كان المشتري مرتدا
٤٤٩ ص
(١٨٤)
حكم الشفعة فيما لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه
٤٥٠ ص
(١٨٥)
أحكام التنازع: لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن
٤٥٦ ص
(١٨٦)
حكم شهادة البائع لأحدهما
٤٥٨ ص
(١٨٧)
اختلاف المتبائعين في الثمن
٤٥٩ ص
(١٨٨)
اختلاف الشفيع والمشتري في العوض
٤٦١ ص
(١٨٩)
في دعوى تأخر الشراء
٤٦٤ ص
(١٩٠)
لو ادعى الشريك الايداع
٤٦٨ ص
(١٩١)
مطالبة مدعى الشفعة بتحرير الدعوى
٤٧٢ ص
(١٩٢)
لو انكر المشتري ملكية الشفيع
٤٧٧ ص
(١٩٣)
لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء
٤٧٨ ص
(١٩٤)
لو اختلف المتبائعان في الثمن
٤٨٠ ص
(١٩٥)
أحكام عفو الورثة عن الشفعة
٤٨٢ ص
(١٩٦)
لو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين
٤٨٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨ - أحكام ضمان الحيوان

وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته، حصل بالجناية أو تحت اليد العادية، من أجنبي أو من قبله تعالى، والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش.
____________________
قوله: (بالجناية). وقوله: (من أجنبي) يتعلق (١) بمحذوف هو حال أو صفة للجناية. وكان حقه أن يقول: حصل بالجناية منه، أو من أجنبي، أو من قبله تعالى.
ويمكن أن يكون المراد ب‍ (الجناية): جنايته على أن اللام عوض من المضاف إليه، فيكون قوله: (أو تحت اليد) المراد به: كون الجناية تحت يده من أجنبي أو منه تعالى، فيكون متعلق من محذوف وموصوفه.
وفي بعض النسخ: ما حصل بالجناية أو تحت اليد... بزيادة ما، ولا شك في أنه غير حسن. وإنما استوت الحالات الثلاث في الحكم، لأن يد الغاصب يد ضمان، فلا فرق بين أن يتلف هو أو يتلف تحت يده.
قوله: (والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما نقص من أطراف الرقيق بجناية، أو من قبله تعالى تحت يد الغاصب وكان لمثله من الحر مقدر كقطع اليد، فإن الأقرب وجوب أكثر الأمرين من المقدر في الحر بالنسبة إلى قيمة الرقيق وما نقص من قيمته بالغا ما بلغ وإن زاد عن دية مثل ذلك في الحر.
ووجه القرب: أنه إن كان المقدر (٢) أكثر فلا بحث، لأن الحر أصل للعبد في ذلك، فإذا كانت قيمة العبد مائة وبقطع يده صار يساوي ستين فإن الواجب نصف قيمته وهو خمسون، كما كان الواجب في الحر نصف ديته.
وأما إذا كان الأرش أكثر، كما إذا صار بعد القطع يساوي أربعين، فلأن

(١) في " م ": متعلق.
(٢) في " م ": القدر.
(٢٣٨)