عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم فبأيهما نأخذ؟ فقال: " بحديث الأخير " (١).
[/] وبهذا الإسناد عن علي بن أسباط، عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا حدثوكم بحديث عن الأئمة (عليهم السلام) فخذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عنه شئ فخذوا به، ثم قال: إنا والله لا ندخلكم فيما لا يسعكم " (٢).
[/] وبهذا الإسناد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعه شيخ من الشيعة، فقال الشيخ لأبي عبد الله (عليه السلام): إني سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء فقال: " مرة مرة " (٣) فما تقول أنت؟ فقال: " إنك لم تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي صلوات الله عليه، توضأ ثلاثا (٤)، وخلل
مختصر البصائر
١ ص
٥ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
مختصر البصائر - الحسن بن سليمان الحلي - الصفحة ٢٨٦
١ - أورد الكليني الروايتين في رواية واحدة في الكافي ١: ٦٧ / ٩، باختلاف يسير، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خنيس، وعنه في البحار ٢: ٢٢٧ / ٨.
٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
٣ - هذا ما صرح به أهل البيت (عليهم السلام) في أحاديثهم. انظر الكافي ٣: ٢٦ / ٦، والتهذيب ١: ٨٠ / ٢٠٦، والاستبصار ١: ٦٩ / ٢١١، وانظر الوسائل ١: ٤٣٥ - باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة.
٤ - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا (أ)، لأن أبي بن كعب روى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " وتوضأ مرتين مرتين وقال: " من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين " وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليل الله إبراهيم " (ب).
أ - كفاية الأخيار ١: ١٦، مغني المحتاج ١: ٥٩، بداية المجتهد ١: ١٣، مسائل أحمد بن حنبل: ٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، المغني ١: ١٥٩، فتح الباري ١: ٢٠٩، المجموع ١: ٤٣١.
ب - مسند أبي يعلى الموصلي ٩: ٤٤٨ / ٥٥٩٨.
٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
٣ - هذا ما صرح به أهل البيت (عليهم السلام) في أحاديثهم. انظر الكافي ٣: ٢٦ / ٦، والتهذيب ١: ٨٠ / ٢٠٦، والاستبصار ١: ٦٩ / ٢١١، وانظر الوسائل ١: ٤٣٥ - باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة.
٤ - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا (أ)، لأن أبي بن كعب روى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " وتوضأ مرتين مرتين وقال: " من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين " وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليل الله إبراهيم " (ب).
أ - كفاية الأخيار ١: ١٦، مغني المحتاج ١: ٥٩، بداية المجتهد ١: ١٣، مسائل أحمد بن حنبل: ٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، المغني ١: ١٥٩، فتح الباري ١: ٢٠٩، المجموع ١: ٤٣١.
ب - مسند أبي يعلى الموصلي ٩: ٤٤٨ / ٥٥٩٨.
(٢٨٦)