جامع المقاصد
(١)
الدين كراهة الاستدانة اختيارا
٦ ص
(٢)
كراهة نزول صاحب الدين على المدين
٨ ص
(٣)
عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم
٩ ص
(٤)
وجوب السعي في قضاء الدين
١٠ ص
(٥)
حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين
١١ ص
(٦)
حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي
١٤ ص
(٧)
حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
١٥ ص
(٨)
حكم بيع الدين
١٧ ص
(٩)
عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها
١٨ ص
(١٠)
أفضلية القرض على الصدقة
١٨ ص
(١١)
لا بد في القرض من إيجاب وقبول
١٩ ص
(١٢)
حكم ما لو شرط شرطا " في عقد القرض
٢٠ ص
(١٣)
صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره
٢٣ ص
(١٤)
جواز اقتراض الجواري واللآلئ
٢٤ ص
(١٥)
حكم اشتراط الأجل في القرض
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما لو قال: ملكتك ولم يقيده برد العوض
٢٧ ص
(١٧)
حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت
٢٨ ص
(١٨)
حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، أو بالعكس
٢٩ ص
(١٩)
حكم وطء المقترض الجارية المقترضة
٣٠ ص
(٢٠)
عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله
٣١ ص
(٢١)
انصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه
٣١ ص
(٢٢)
حكم ما لو دفع ما اقترضه ثمنا " عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا "
٣٤ ص
(٢٣)
حكم ما لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل
٣٥ ص
(٢٤)
لو اقترض ذمي من مثله خمرا " ثم أسلم أحدهما
٣٥ ص
(٢٥)
لو دفع المديون أعواضا " على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار
٣٦ ص
(٢٦)
جواز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره
٣٧ ص
(٢٧)
عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ
٣٨ ص
(٢٨)
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان
٤٠ ص
(٢٩)
الرهن تعريف الرهن
٤٣ ص
(٣٠)
صيغة عقد الرهن، وما يتعلق بها من أحكام
٤٤ ص
(٣١)
الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة
٤٧ ص
(٣٢)
ما لا يصح رهنه
٤٨ ص
(٣٣)
صحة رهن الأم دون ولدها
٥٣ ص
(٣٤)
صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره
٥٥ ص
(٣٥)
صحة رهن المرتد والجاني عمدا " وخطأ
٥٦ ص
(٣٦)
حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
٥٨ ص
(٣٧)
حكم ما لو رهن عصيرا " فصار خمرا " في يد المرتهن
٦٠ ص
(٣٨)
جواز استعارة المال لرهنه
٦٢ ص
(٣٩)
عدم صحة رهن المجهول
٦٨ ص
(٤٠)
لو غصب عينا " ثم رهنها فتبين أنه مالكها
٦٩ ص
(٤١)
حكم ما لو رهن ما له الرجوع فيه قبله
٧٠ ص
(٤٢)
لو رهن الوارث التركة وهناك دين
٧٠ ص
(٤٣)
ما يشترط توفره في الموجب والقابل
٧١ ص
(٤٤)
حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد
٧٢ ص
(٤٥)
حكم ما لو تصرف الراهن بالعين المرهونة
٧٨ ص
(٤٦)
لو باع الراهن العين فطلب المرتهن الشفعة
٨٢ ص
(٤٧)
جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه
٨٤ ص
(٤٨)
ما يشترط توفره في الحق
٨٦ ص
(٤٩)
حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد
٨٨ ص
(٥٠)
ما يجوز رهنه من الأموال وما لا يجوز
٩٠ ص
(٥١)
هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام
٩١ ص
(٥٢)
حكم الضمان فيما لو باع من المستودع
٩٤ ص
(٥٣)
حكم الضمان فيما لو أودع الغاصب أو آجره
٩٥ ص
(٥٤)
عدم جواز جبر الراهن على الاقباض
٩٨ ص
(٥٥)
حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل القبض
١٠١ ص
(٥٦)
لو كان الرهن خلا أو عصيرا فانقلب خمرا " قبل القبض، أو بعده
١٠١ ص
(٥٧)
حكم رهن الغائب
١٠٣ ص
(٥٨)
حكم رهن المشاع
١٠٤ ص
(٥٩)
لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد وقبل إقباض المرتهن
١٠٦ ص
(٦٠)
لو تلف بعض الرهن قبل القبض
١٠٧ ص
(٦١)
جواز جعل الرهن على يد عدلين، وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام
١٠٨ ص
(٦٢)
لو خرج الرهن مستحقا
١١٧ ص
(٦٣)
لو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة
١٢٠ ص
(٦٤)
حكم ما لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن
١٢٥ ص
(٦٥)
لو وطأ المرتهن الأمة المرهونة
١٢٧ ص
(٦٦)
لو شرط الراهن كون الرهن مبيعا " عند تعذر الأداء
١٢٨ ص
(٦٧)
ما يدخل في العين المرهونة بالتبعية وما لا يدخل
١٢٩ ص
(٦٨)
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٣٠ ص
(٦٩)
حكم جناية العبد المرهون
١٣١ ص
(٧٠)
لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه وتغاير الدين
١٣٥ ص
(٧١)
لو تغيرت العين المرهونة
١٣٨ ص
(٧٢)
حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة
١٣٩ ص
(٧٣)
لو نكل الغريم
١٤٠ ص
(٧٤)
حكم ما لو أدى الراهن بعض الدين
١٤٣ ص
(٧٥)
لو كان الرهن عبدين
١٤٣ ص
(٧٦)
في ما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع العين المرهونة
١٤٥ ص
(٧٧)
لو اختلف الراهن والمرتهن في عقد الرهن
١٤٧ ص
(٧٨)
لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الأرض
١٤٧ ص
(٧٩)
لو ادعى المرتهن على مالكي العبد رهن عبد هما
١٤٨ ص
(٨٠)
لو ادعى اثنان على واحد رهن عبده عند هما
١٤٩ ص
(٨١)
لو اختلفا في العين هل هي رهن أم وديعة
١٥٠ ص
(٨٢)
لو اختلفا في تعيين العين المرهونة
١٥١ ص
(٨٣)
حكم ما لو كان التداعي في الابراء
١٥٥ ص
(٨٤)
لو جنى العبد المرهون
١٦٠ ص
(٨٥)
الحجر معنى الحجر وأسبابه:
١٧٥ ص
(٨٦)
الصغر أسباب زوال الحجر عن الصبي
١٧٥ ص
(٨٧)
معنى الرشد
١٧٨ ص
(٨٨)
عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر
١٧٨ ص
(٨٩)
ما يختبر به الصغير لمعرفة رشده
١٧٩ ص
(٩٠)
أولياء الطفل
١٨٢ ص
(٩١)
كيفية تصرف الولي في مال الطفل
١٨٢ ص
(٩٢)
الجنون والسفه منع المجنون من كل التصرفات، وانتقال أمره إلى الولي
١٨٩ ص
(٩٣)
تعريف السفيه
١٩٠ ص
(٩٤)
توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم
١٩١ ص
(٩٥)
حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه
١٩٢ ص
(٩٦)
ما يصح من السفيه بعد صدور الحجر عليه
١٩٥ ص
(٩٧)
الرق منع المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إلا بإذن مولاه عدا الطلاق
١٩٨ ص
(٩٨)
حكم استباحة العبد البضع
٢٠٢ ص
(٩٩)
جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد
٢٠٢ ص
(١٠٠)
حكم انعزال العبد بالإباق
٢٠٤ ص
(١٠١)
حكم اقرار العبد بديون المعاملة
٢٠٤ ص
(١٠٢)
ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة
٢٠٥ ص
(١٠٣)
في ما لو ادعى العبد المأذون بالتجارة الحجر
٢٠٦ ص
(١٠٤)
المرض يحجر على المريض في التبرعات
٢٠٩ ص
(١٠٥)
حكم اقرار المريض بحقوق عليه
٢٠٩ ص
(١٠٦)
حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على المريض
٢١٠ ص
(١٠٧)
تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث
٢١١ ص
(١٠٨)
لو استغرق الدين التركة، وعدمه
٢١٣ ص
(١٠٩)
لو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على الميت
٢١٤ ص
(١١٠)
حكم تعلق الدية بالتركة
٢١٧ ص
(١١١)
الفلس تعريف المفلس لغة
٢١٧ ص
(١١٢)
تعريف المفلس شرعا
٢١٨ ص
(١١٣)
شروط الحجر بسبب الفلس
٢١٨ ص
(١١٤)
حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والأيتام والسفهاء
٢٢٠ ص
(١١٥)
لو كانت بعض الديون مؤجلة
٢٢٠ ص
(١١٦)
لو ساوى المال الديون
٢٢٠ ص
(١١٧)
ما يمنع منه المفلس من التصرفات وما لا يمنع
٢٢١ ص
(١١٨)
لو أقر المفلس بدين سابق على الحجر أو لا حق له
٢٢٧ ص
(١١٩)
لو أقر المفلس بعين مال بيده لشخص
٢٢٩ ص
(١٢٠)
لو ادعى أجنبي شراء عين بيد المفلس قبل الحجر
٢٣١ ص
(١٢١)
لو قال المفلس مال بيده: هذا مضاربة
٢٣١ ص
(١٢٢)
حكم اجرة الكيال والوزان، والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر
٢٣٣ ص
(١٢٣)
ذكر بعض التصرفات التي لا يمنع منها المفلس
٢٣٤ ص
(١٢٤)
كيفية بيع مال المفلس وقسمته
٢٣٩ ص
(١٢٥)
عدم بيع دار السكنى والخادم
٢٤٣ ص
(١٢٦)
حكم نفقة المفلس وعياله
٢٤٤ ص
(١٢٧)
لو ظهر بعد القسمة غريم
٢٤٥ ص
(١٢٨)
لو خرج المبيع مستحقا
٢٤٨ ص
(١٢٩)
حكم بيع أم ولد المفلس
٢٥٠ ص
(١٣٠)
لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس
٢٥٤ ص
(١٣١)
ما يشترط توفره في العوض
٢٥٦ ص
(١٣٢)
ما يشترط توفره في المعاوضة
٢٥٨ ص
(١٣٣)
ما يشترط توفره في المعوض
٢٦٥ ص
(١٣٤)
ما يتعلق بحبس المفلس
٢٩١ ص
(١٣٥)
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد
٢٩٥ ص
(١٣٦)
لو كان المبيع شقصا " مشفوعا " وأفلس المشتري
٢٩٦ ص
(١٣٧)
لو كان المبيع صيدا " فأحرم البائع وأفلس المشتري
٢٩٨ ص
(١٣٨)
الضمان تعريف الضمان
٣٠١ ص
(١٣٩)
الضمان بالمال صيغة الضمان وما يتعلق بها من أحكام
٣٠٢ ص
(١٤٠)
ما يشترط توفره في الضامن
٣٠٤ ص
(١٤١)
ما يتعلق بأحكام المضمون عنه
٣١٠ ص
(١٤٢)
ما يتعلق بأحكام المضمون له
٣١١ ص
(١٤٣)
ما يتعلق بأحكام المضمون به
٣١٢ ص
(١٤٤)
حكم ما لو أبرأ المستحق المديون أو الضامن
٣٢١ ص
(١٤٥)
لو مات الضامن أو المديون
٣٢٢ ص
(١٤٦)
صحة ترامي الضمان ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه
٣٢٤ ص
(١٤٧)
لو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته
٣٢٧ ص
(١٤٨)
لو أدى شخص دين غيره من غير ضمان
٣٢٨ ص
(١٤٩)
أحكام تتعلق بمصالحة الضامن
٣٣٠ ص
(١٥٠)
لو أخذ الشفيع بالشفعة وكان المبيع شقصا
٣٣٢ ص
(١٥١)
لو كان الضامن اثنين
٣٣٤ ص
(١٥٢)
لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه
٣٣٥ ص
(١٥٣)
لو أطلق المضمون له الابراء
٣٣٨ ص
(١٥٤)
لو أنكر الضامن الضمان
٣٤٠ ص
(١٥٥)
لو أنكر المستحق دفع الضامن
٣٤١ ص
(١٥٦)
الحوالة تعريف الحوالة وشروطها
٣٥٠ ص
(١٥٧)
عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه بدين للمحيل
٣٥٢ ص
(١٥٨)
عدم وجوب قبول الحوالة وإن كانت على ملي
٣٥٢ ص
(١٥٩)
الحوالة نافلة
٣٥٣ ص
(١٦٠)
صحة الحوالة على من ليس عليه حق أو عليه مخالف
٣٥٤ ص
(١٦١)
صحة ترامي الحوالات ودورها
٣٥٥ ص
(١٦٢)
بعض المصاديق التي تصح بها الحوالة
٣٥٥ ص
(١٦٣)
لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه
٣٥٦ ص
(١٦٤)
لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق
٣٥٧ ص
(١٦٥)
لو أحال البائع بثمن العبد على المشتري
٣٦٦ ص
(١٦٦)
لو اختلف المحيل والمحتال بعد اجراء لفظ الحوالة والقبض
٣٧١ ص
(١٦٧)
حكم ما لو شرط في الحوالة القبض بعد مدة
٣٧٥ ص
(١٦٨)
لو أحال البرئ على مشغول الذمة
٣٧٥ ص
(١٦٩)
الكفالة تعريف الكفالة
٣٧٦ ص
(١٧٠)
ما يشترط في الكفالة
٣٧٧ ص
(١٧١)
صحة الكفالة حالة ومؤجلة
٣٧٨ ص
(١٧٢)
من تصح كفالته
٣٨٠ ص
(١٧٣)
ما يخرج به الكفيل عن العهدة
٣٨٢ ص
(١٧٤)
لو امتنع الكفيل من احضار المكفول
٣٨٤ ص
(١٧٥)
لو مات المكفول له
٣٨٦ ص
(١٧٦)
لو أطلق شخص غريما " من يد صاحب الحق
٣٨٦ ص
(١٧٧)
لو تنازع الكفيل والمكفول له بعد صدور الكفالة
٣٨٧ ص
(١٧٨)
لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما
٣٨٨ ص
(١٧٩)
لو ادعى الكفيل إبراء المكفول له
٣٨٨ ص
(١٨٠)
صحة ترامي الكفالات
٣٨٩ ص
(١٨١)
لو عبر الكفيل عن الكفالة بكفالة جزء من جسم المكفول
٣٨٩ ص
(١٨٢)
حكم ما لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة
٣٩١ ص
(١٨٣)
وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب
٣٩٢ ص
(١٨٤)
لو كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر وأسلم الكفيل، أو أحد الغريمين
٣٩٣ ص
(١٨٥)
لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه
٣٩٤ ص
(١٨٦)
حكم انتقال حق الكفالة إلى الوارث
٣٩٧ ص
(١٨٧)
الصلح تعريف الصلح
٣٩٨ ص
(١٨٨)
صحة الصلح على الاقرار والانكار
٤٠١ ص
(١٨٩)
ما يشترط في الصلح
٤٠١ ص
(١٩٠)
لو صالح على عين بأخرى من الربويات
٤٠٢ ص
(١٩١)
حكم مصالحة دين بدين مثله
٤٠٣ ص
(١٩٢)
صحة مصالحة الشريكان
٤٠٤ ص
(١٩٣)
حكم مصالحة الدنانير بدراهم
٤٠٤ ص
(١٩٤)
لو ظهر استحقاق أحد العوضين
٤٠٥ ص
(١٩٥)
ما يجوز اخراجه ونصبه في الطرق النافذة
٤٠٥ ص
(١٩٦)
صحة الصلح على العين والمنفعة
٤٠٥ ص
(١٩٧)
ما يتعلق بذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين
٤٠٨ ص
(١٩٨)
جواز جعل الدار اثنتين وفتح باب للدار المستحدثة
٤١٢ ص
(١٩٩)
أحكام تتعلق بالجدار المختص لاحد الدارين المتلاصقتين
٤١٣ ص
(٢٠٠)
أحكام تتعلق بالجدار المشترك بين الدارين المتلاصقتين
٤١٤ ص
(٢٠١)
أحكام تتعلق بالسقف المشترك
٤٢١ ص
(٢٠٢)
ثلاثة فروع تتعلق بالباب
٤٢٢ ص
(٢٠٣)
أحكام متعددة تتعلق بالتنازع
٤٢٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ١٤٤ - لو كان الرهن عبدين

والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب إن للمرتهن أن يخاصم.
ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا.
____________________
قد سبق مثل هذا، وإن كان ما هنا أشمل، فيخرج به عن التكرار، والتقريب واحد.
قوله: (والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم).
وجهه: أن الرهن ملك للراهن، وكذا بدله، فالخصم في إثابته وانتزاعه هو، لكن لو امتنع من المخاصمة فهل للمرتهن أن يخاصم؟ الأقرب عند المصنف ذلك، لما فيه من تعلق حقه به، فلا بد له من طريق إلى تحصيله، ولما في منعه من ذلك مع ترتب حصول حقه عليه من الضرر.
ويحتمل العدم، لانتفاء كونه ملكا، فلا يستحق المطالبة. ويضعف: بأن استحقاق المطالبة دائر مع ثبوت الحق، وهو أعم من الملك.
قوله: (ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل، ففي إحلاف المرتهن نظر).
لا ريب أنه مع نكول الغريم يرد اليمين على المالك، وهو الراهن، لكن مع نكوله هل يجعل للمرتهن طريق إلى تحصيل حقه، بأن يحلف هو؟ فيه نظر، ينشأ: من أن حقه متوقف على اليمين، وبدونه يلزم الضرر بضياعه، فيجوز له إثباته باليمين.
ويضعف: بأن التوصل إلى حقه إنما يسوغ حيث تكون الوسيلة جائزة شرعا، أما العدم فلا. والفرق بين هذه وما قبلها: أن استحقاق المطالبة غير متوقف، بخلاف اليمين، ومن أن يمين شخص لإثبات مال غيره، مما أجمع على عدم شرعيتها، والأصح العدم.
قوله: (فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن،
(١٤٤)