جامع المقاصد
(١)
أقسام المتاجر ما يجب من المتاجر
٦ ص
(٢)
ما يستحب وما يباح من المتاجر
٧ ص
(٣)
ما يكره من المتاجر
٨ ص
(٤)
حرمة التجارة بالأعيان النجسة كالخمر والنبيذ و...
١١ ص
(٥)
حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
١٢ ص
(٦)
حكم بول الإبل للاستشفاء
١٣ ص
(٧)
كلب الصيد والماشية والزرع والحائط
١٤ ص
(٨)
حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة
١٥ ص
(٩)
حرمة التجارة بآلات اللهو والقمار
١٦ ص
(١٠)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين
١٧ ص
(١١)
حرمة بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما
١٨ ص
(١٢)
حرمة بيع الحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع مما يصلح للصيد
١٨ ص
(١٣)
جواز بيع الفيل والهرة ودود القز
١٩ ص
(١٤)
حرمة بيع الترياق
٢١ ص
(١٥)
حكم بيع السم، وبيع لبن الآدميات
٢٢ ص
(١٦)
حرمة عمل الصور المجسمة، والغناء
٢٢ ص
(١٧)
حرمة القمار
٢٤ ص
(١٨)
الغش، والتدليس، ومعونة الظالمين
٢٥ ص
(١٩)
حفظ كتب الضلال ونسخها، وهجاء المؤمنين
٢٦ ص
(٢٠)
الغيبة، والكذب على المؤمنين وسبهم
٢٧ ص
(٢١)
التشبيب، والسحر
٢٨ ص
(٢٢)
الكهانة، والتنجيم
٣١ ص
(٢٣)
حرمة القيافة، وبيع المصحف
٣٣ ص
(٢٤)
حرمة الرشا في الحكم
٣٥ ص
(٢٥)
حرمة أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه
٣٥ ص
(٢٦)
حرمة أخذ الأجرة على الاذان والقضاء
٣٦ ص
(٢٧)
جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح
٣٧ ص
(٢٨)
حكم تلقي الركبان
٣٧ ص
(٢٩)
حرمة النجش
٣٩ ص
(٣٠)
حرمة الاحتكار
٤٠ ص
(٣١)
حكم ما ينثر في الأعراس
٤٣ ص
(٣٢)
حكم جوائز الجائر
٤٤ ص
(٣٣)
حكم ما يأخذه الجائر من الغلات والأموال
٤٥ ص
(٣٤)
حكم امتزاج الحلال الحرام
٤٦ ص
(٣٥)
حرمة عمل الأجير الخاص لغير من استأجره
٤٦ ص
(٣٦)
حكم ما يسمى بحق المارة
٤٧ ص
(٣٧)
حم أخذ الرجل من مال ولده، أو بالعكس
٤٧ ص
(٣٨)
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها
٤٩ ص
(٣٩)
آداب التجارة ما يستحب لطالب التجارة
٥٠ ص
(٤٠)
ما يكره لطالب التجارة
٥١ ص
(٤١)
النهي عن عسيب الفحل
٥٢ ص
(٤٢)
البيع صيغة عقد البيع تعريف البيع
٥٤ ص
(٤٣)
عدم انعقاد البيع على المنافع، ولا على مالا يصح تملكه
٥٥ ص
(٤٤)
عدم انعقاد البيع مع خلوه من العوض، أو مع جهالته أو مع الاكراه
٥٥ ص
(٤٥)
الايجاب والقبول، والمعاطاة وما يتعلق بها
٥٧ ص
(٤٦)
المتعاقدان اشتراط: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد في المتعاقدين
٦١ ص
(٤٧)
عدم اشتراط اسلام المتعاقدين
٦٢ ص
(٤٨)
عدم صحة استئجار الكافر المسلم، أو ارتهانه
٦٣ ص
(٤٩)
حكم ما لو أسلم عبد الذمي
٦٥ ص
(٥٠)
حكم ما لو أسلمت أم الولد
٦٧ ص
(٥١)
حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه
٦٧ ص
(٥٢)
حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
٦٩ ص
(٥٣)
حكم ما لو باع مال الطفل ثم بلغ وأجاز، أو مال غيره ثم ملكه وأجاز
٧٣ ص
(٥٤)
حكم ما لو باع أبيه بظن الحياة فبان ميتا
٧٦ ص
(٥٥)
حكم ما لو باع ملكه وملك غيره صفقة
٧٨ ص
(٥٦)
حكم ما لو باع مالك النصف النصف
٧٩ ص
(٥٧)
لو ضم إلى المباع ما يحرم بيعه
٨٢ ص
(٥٨)
ولاية الأب والجد والحاكم
٨٥ ص
(٥٩)
أحكام الوصي
٨٦ ص
(٦٠)
ما لو تعارض عقد الوكيلين على عين واحدة
٨٧ ص
(٦١)
العوضات اشتراط طهارة المعقود عليه، وصلاحيته للتملك
٨٩ ص
(٦٢)
اشتراط الانتقاع بالمعقود عليه، والقدرة على تسليمة
٩٢ ص
(٦٣)
عدم صحة بيع المجهول، وكفاية المشاهدة في الأرض والثوب
٩٣ ص
(٦٤)
حكم بيع المطعوم والمشموم من غير اختبار
٩٤ ص
(٦٥)
حكم ما لو أدى اختبار العين إلى فسادها
٩٥ ص
(٦٦)
جواز بيع المسك في فاره
٩٦ ص
(٦٧)
حكم بيع بيوت مكة، وبيوت الوقف
٩٧ ص
(٦٨)
جواز بيع الجاني عمدا
٩٩ ص
(٦٩)
حكم بيع الآبق منضما " إلى غيره
١٠٠ ص
(٧٠)
عدم جواز بيع المغصوب
١٠٢ ص
(٧١)
حكم بيع أحد أفراد الكلي من دون تعيين
١٠٣ ص
(٧٢)
بطلان المبيع بإبهام السلوك
١٠٥ ص
(٧٣)
البيع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين الثمن
١٠٧ ص
(٧٤)
بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع مع الضميمة
١١٠ ص
(٧٥)
عدم جواز بيع الحمل في بطن أمه مع الضميمة، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا
١١١ ص
(٧٦)
حكم رؤية بعض المبيع
١١٢ ص
(٧٧)
حكم بيع العين الغير المشاهدة
١١٤ ص
(٧٨)
حكم الاندار للظروف
١١٥ ص
(٧٩)
حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
١١٥ ص
(٨٠)
حكم بيع الصبرة كل قفيز بدينار مع العلم بقدرها، أولا
١١٨ ص
(٨١)
حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين
١١٨ ص
(٨٢)
أنواع البيع بيع العبيد أسباب الرق
١٢٣ ص
(٨٣)
حكم ما لو بان العبد المشترى حرا
١٢٦ ص
(٨٤)
الأرحام المستثنون من الملك
١٢٦ ص
(٨٥)
حكم غنيمة من غزا بغير اذن الامام
١٢٧ ص
(٨٦)
ترخيص الأئمة عليهم السلام لشيعتهم الملك والوطء حال الغيبة
١٢٨ ص
(٨٧)
لا فرق بين أن يكون السابي مسلما " أو كافرا
١٢٩ ص
(٨٨)
بيع بعض الحيوان
١٣٢ ص
(٨٩)
حكم وطء الأمة المشتركة لشبهة، أو بدونها
١٣٦ ص
(٩٠)
في ما لو حدث عيب بالحيوان بعد العقد
١٣٧ ص
(٩١)
حكم الحمل حال البيع
١٣٧ ص
(٩٢)
عدم ملكية العبد مطلقا
١٣٨ ص
(٩٣)
حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل
١٤٠ ص
(٩٤)
حكم ما لو اشترى مسروقة من أرض الصلح
١٤٥ ص
(٩٥)
في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحدهما
١٤٦ ص
(٩٦)
حكم استبراء الأمة بعد شرائها
١٤٨ ص
(٩٧)
حكم وطء الأمة الحامل بعد شرائها
١٥٢ ص
(٩٨)
كراهية وطء من ولد من الزنى
١٥٤ ص
(٩٩)
حكم التفرقة بين الطفل وأمه
١٥٥ ص
(١٠٠)
حكم ما لو ظهر استحقاق الموطوءة
١٥٧ ص
(١٠١)
ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه
١٥٨ ص
(١٠٢)
جواز بيع الحامل بحر، والمرتد
١٥٨ ص
(١٠٣)
بيع الثمار جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما " واحدا " وأزيد
١٥٨ ص
(١٠٤)
حكم اشتراط الضميمة وعدمها، في ما بدا صلاحه وعدمه
١٥٩ ص
(١٠٥)
جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور
١٦١ ص
(١٠٦)
جواز بيع الخضر بعد ظهورها وانعقادها
١٦٢ ص
(١٠٧)
حكم ما لو باع الثمرة بشرط القطع
١٦٢ ص
(١٠٨)
حكم تبقية الثمرة إلى بدو صلاحها لو اشتراها قبله
١٦٣ ص
(١٠٩)
في ما لو تضرر مشتري الثمرة وصاحب الأصل، أو أحدهما
١٦٤ ص
(١١٠)
جواز قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح حسب ما اعتاده العرف
١٦٥ ص
(١١١)
حكم استثناء ثمرة شجرة معينة
١٦٥ ص
(١١٢)
حكم المزابنة والمحاقلة
١٦٧ ص
(١١٣)
معنى العرية، وما يتعلق بها من أحكام
١٦٩ ص
(١١٤)
ما لو تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم
١٧٣ ص
(١١٥)
حكم ما لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز
١٧٧ ص
(١١٦)
حكم بيع ما المقصود منه مستور
١٧٨ ص
(١١٧)
بيع الصرف تعريف بيع الصرف، وشروطه
١٧٩ ص
(١١٨)
جواز بيع المغشوش بغير جنسه
١٨٢ ص
(١١٩)
حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالاخر
١٨٣ ص
(١٢٠)
حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين، أو بغير هما
١٨٦ ص
(١٢١)
حكم بيع المحلى بأحد النقدين بالاخر أو بغير هما
١٨٧ ص
(١٢٢)
حكم ما لو وجد عيب في الثمن أو المثمن
١٨٨ ص
(١٢٣)
نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد
١٩٤ ص
(١٢٤)
حكم ما لو تلف أحدهما بعد التقابض
١٩٤ ص
(١٢٥)
حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه
١٩٤ ص
(١٢٦)
حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صباغة خاتم
١٩٨ ص
(١٢٧)
النقد والنسيئة حكم البيع بثمنين
٢٠٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة
٢٠١ ص
(١٢٩)
حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان
٢٠١ ص
(١٣٠)
حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة
٢٠٢ ص
(١٣١)
السلف شرائطه سبعة: الأول: العقد
٢٠٣ ص
(١٣٢)
الثاني: معرفة وصفه
٢٠٦ ص
(١٣٣)
الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون
٢٢٠ ص
(١٣٤)
الرابع: قبض الثمن في المجلس
٢٢٣ ص
(١٣٥)
الخامس: كون المسلم فيه دينا
٢٢٦ ص
(١٣٦)
السادس: الأجل المضبوط الذي لا يقبل التفاوت
٢٢٦ ص
(١٣٧)
السابع: امكان وجود المسلم فيه عند الحلول
٢٣٢ ص
(١٣٨)
حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم
٢٣٣ ص
(١٣٩)
حكم ما لو دفع مساويا " للجنس أو أجود، مع اتفاقهما أو عدمه
٢٣٥ ص
(١٤٠)
حكم ما إذا كان في العين شوائب
٢٣٦ ص
(١٤١)
جواز اشتراط السائغ في عقد السلف
٢٣٧ ص
(١٤٢)
حكم ما لو أسلف عرضا " في عرض موصوف بصفاته
٢٣٨ ص
(١٤٣)
حكم اختلاف المتعاقدين في اشتراط الأجل
٢٣٩ ص
(١٤٤)
حكم اختلاف المتعاقدين في قبض الثمن
٢٤٢ ص
(١٤٥)
حكم ما لو احضر المثل أو أكثر أو بعضه وقت الحلول
٢٤٤ ص
(١٤٦)
حكم ما لو احضر المثل قبل الأجل
٢٤٥ ص
(١٤٧)
حكم ما لو اسلم نصراني إلى نصراني في خمر فاسلم أحدهما
٢٤٥ ص
(١٤٨)
ما لو ظهر عيب بالثمن أو العين
٢٤٧ ص
(١٤٩)
المرابحة وتوابعها معنى المرابحة
٢٤٨ ص
(١٥٠)
حكم ما إذا عمل البائع في العين شيئا " أو لم يعمل
٢٤٩ ص
(١٥١)
ما يجب ذكره في عقد المرابحة، وما لا يجب
٢٥٢ ص
(١٥٢)
معنى المواضعة
٢٥٦ ص
(١٥٣)
يجوز لبائع المتاع شراؤه، وما يتعلق بهذه المسألة
٢٥٧ ص
(١٥٤)
حكم ما لو ظهر كذب البائع في إخباره
٢٥٩ ص
(١٥٥)
الربا معنى الربا لغة وشرعا
٢٦١ ص
(١٥٦)
كراهية بيع أحد المختلفين بالاخر نسيئة، ومعنى الاتفاق في الجنس
٢٦٢ ص
(١٥٧)
لا ربا إلا في المكيل أو الموزون
٢٦٥ ص
(١٥٨)
لا ربا في الماء والطين إلا الأرمني
٢٦٦ ص
(١٥٩)
عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا " ولا مكيلا، أو بالعكس
٢٦٧ ص
(١٦٠)
جواز بيع الخبز بمثله، وبيع مد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين
٢٧٠ ص
(١٦١)
حكم ما لو كان أحد العوضين مشتملا " على الاخر
٢٧٢ ص
(١٦٢)
عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا
٢٧٢ ص
(١٦٣)
الذين لا يثبت الربا بينهم
٢٧٣ ص
(١٦٤)
الخيارات خيار المجلس
٢٧٦ ص
(١٦٥)
خيار الحيوان، وخيار الشرط
٢٨٤ ص
(١٦٦)
خيار الغبن
٢٨٧ ص
(١٦٧)
خيار التأخير
٢٩٠ ص
(١٦٨)
خيار الرؤية
٢٩٤ ص
(١٦٩)
خيار العيب
٢٩٦ ص
(١٧٠)
أحكام تتعلق بالخيارات
٢٩٦ ص
(١٧١)
العيب حقيقة العيب، والعيوب التي توجب الرد
٣١٥ ص
(١٧٢)
الأمور التي لا توجب الرد
٣٢٠ ص
(١٧٣)
لو لم يجد المشتري الشرط الذي شرطه في العيب
٣٢٢ ص
(١٧٤)
لو تبرأ البائع من العيوب
٣٢٤ ص
(١٧٥)
حكم ما لو أحدث المشتري حدثا " بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده
٣٢٥ ص
(١٧٦)
استحباب اعلام المشتري بالعيب أو التبري منه
٣٢٦ ص
(١٧٧)
حكم ما لو اشترى شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا
٣٢٦ ص
(١٧٨)
الأرش جزء من الثمن، وطريقة حسابه
٣٢٨ ص
(١٧٩)
حكم ما لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد
٣٢٩ ص
(١٨٠)
استحقاق مشتري العبد الأرش لو قتل بردة قبل العقد
٣٣١ ص
(١٨١)
حكم ما لو وطأ المشتري الأمة الباكر وهي حاملة من السحق قبل العقد
٣٣٢ ص
(١٨٢)
حكم ما لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف
٣٣٤ ص
(١٨٣)
حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري
٣٣٤ ص
(١٨٤)
حكم ما لو باع العين المعيبة مع علمه بذلك
٣٣٥ ص
(١٨٥)
حكم ما لو باع من ينعتق عليه
٣٣٩ ص
(١٨٦)
تعريف التدليس
٣٣٩ ص
(١٨٧)
حكم التصرية في الشاة
٣٤٠ ص
(١٨٨)
عدم ثبوت الرد مع التصرف
٣٤١ ص
(١٨٩)
حكم التصرية في باقي الحيوانات
٣٤٢ ص
(١٩٠)
كيفية اختبار التصرية
٣٤٣ ص
(١٩١)
حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب
٣٤٧ ص
(١٩٢)
عدم فورية الخيار، وعدم سقوطه إلا بالاسقاط
٣٤٨ ص
(١٩٣)
حكم ما لو تجدد العيب قبل القبض
٣٤٩ ص
(١٩٤)
العيوب التي ترد بها الجارية
٣٥٠ ص
(١٩٥)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة
٣٥١ ص
(١٩٦)
أحكام تتعلق بما إذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب
٣٥١ ص
(١٩٧)
أحكام العقد ما يندرج في مبيع: الأرض
٣٥٨ ص
(١٩٨)
: البستان والباغ
٣٦٣ ص
(١٩٩)
: الدار
٣٦٤ ص
(٢٠٠)
: القرية
٣٦٦ ص
(٢٠١)
: الشجر
٣٦٧ ص
(٢٠٢)
: العبد
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
التسليم حقيقة التسليم
٣٨١ ص
(٢٠٤)
حكم التسليم في ما لو كان متولي طرفي العقد واحدا
٣٨٥ ص
(٢٠٥)
وجوب تسليم المبيع مفرغا
٣٨٦ ص
(٢٠٦)
صحة القبض قبل نقد الثمن وبعده
٣٨٧ ص
(٢٠٧)
حكم ما يتطلبه القبض والتسليم من المؤونة
٣٨٧ ص
(٢٠٨)
الاحكام التي تترتب على القبض
٣٨٩ ص
(٢٠٩)
حكم الإحالة بالطعام على من له عليه مثله
٣٩١ ص
(٢١٠)
حكم ما لو باع ما ورثه قبل القبض، أو قبل أن يقبضه الميت
٣٩٣ ص
(٢١١)
حكم ما لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض
٣٩٤ ص
(٢١٢)
اطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن
٣٩٤ ص
(٢١٣)
حكم تلف المبيع قبل قبضه، واتلاف المشتري أو الأجنبي العين
٣٩٥ ص
(٢١٤)
حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية
٣٩٦ ص
(٢١٥)
حكم تلف بعض المبيع
٣٩٦ ص
(٢١٦)
حكم ما لو زاد الثمن زيادة لا تكون إلا غلطا " أو تعمدا
٣٩٧ ص
(٢١٧)
حكم ما لو ادعى المشتري النقصان
٣٩٨ ص
(٢١٨)
عدم وجوب دفع العين في غير بلد السلم
٤٠٠ ص
(٢١٩)
حكم تلف النماء من غير تفريط، وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره
٤٠٢ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو غصبت العين قبل القبض
٤٠٣ ص
(٢٢١)
الشرط بيان كل ما يصح اشتراطه، ومالا يصح
٤٠٤ ص
(٢٢٢)
حكم اشتراط الأجل المجهول، أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله
٤٠٩ ص
(٢٢٣)
وجوب تعيين الرهن المشروط
٤١٠ ص
(٢٢٤)
وجوب تعيين الكفيل
٤١١ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو أخل المشتري أو الكفيل بالرهن
٤١٢ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو باع العبد بشرط العتق مطلقا
٤١٢ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو شرط كون الأمة أو الدابة حاملا
٤١٨ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو تبين المباع زائدا " أو ناقصا
٤١٩ ص
(٢٢٩)
بطلان البيع بالشرط الفاسد، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو قال: بع عبدك من فلان وعلي كذا، أو أعتق عبدك...
٤٢٨ ص
(٢٣١)
جواز الجمع بين عقدين مختلفين في عقد واحد
٤٢٩ ص
(٢٣٢)
أحكام اختلاف المتعاقدين
٤٣١ ص
(٢٣٣)
أحكام الإقالة
٤٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٢٨١ - الخيارات خيار المجلس

ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
والقسمة تمييز وليست بيعا، فيجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.
ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي.
____________________
إنما يثبت في حق العقد الدائم، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.
وليس بشئ، لأن مثل هذا لا يقيد به إطلاق النص الوارد بنفي الربا بين الزوج والزوجة.
قوله: (ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام، دون العكس).
هذا هو التحقيق، وأطلق الشيخ نفي الربا بين المسلم والحربي (١)، فاقتضى جواز دفع الفضل إليه، ورده ابن إدريس (٢)، هو الصواب. ولا فرق بين كونه معاهدا أم لا، لأن الحربي فئ لنا، وأمانه وإن منع من أخذ ماله بغير حق، إلا أنه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه، نبه عليه في التذكرة (٣).
أما الذمي فإن ماله حرام كمال المسلم، كما سبق بيانه في الجهاد.
قوله: (ويثبت بين المسلم والذمي على رأي).
هذا هو الأصح، تمسكا بعموم المحرم.
قوله: (سواء استعمله مع علم التحريم، أو جهله على رأي).
أي: يجب رده على مالكه كما ذكر، سواء استعمل الربا أي: فعله مع

(١) النهاية: ٣٧٦.
(٢) السرائر: ٢١٥.
(٣) التذكرة ١: ٤٨٤.
(٢٨١)