وقال عليه السلام: لا يبع بعضكم على بعض، ومعناه: أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن، أو خيرا منها بالثمن، أو أقل.
____________________
والعسب عسب (١) الفحل، إلى أن قال: وفي الحديث: نهى عن عسب (٢) الفحل: أي لا يؤخذه لضرابه كراء.
وفي نهاية ابن الأثير: أنه نهى عن عسب (٣) الفحل، عسب (٤) الفحل:
ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا: ضرابه، إلى أن قال: وإنما أراد النهي عن الكراء (٥).
وفي فائق الزمخشري: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب (٦) الفحل، أي: عن كراء قرعه، والعسب: القرع، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا (٧).
والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب هي: قبل استقرارها، والمجر أعم من كل منهما.
قوله: (وقال: لا يبع بعضكم على بعض).
الحديث: " لا يبع أحدكم على بيع بعض " (٨)، وهو للتحريم.
وفي نهاية ابن الأثير: أنه نهى عن عسب (٣) الفحل، عسب (٤) الفحل:
ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا: ضرابه، إلى أن قال: وإنما أراد النهي عن الكراء (٥).
وفي فائق الزمخشري: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب (٦) الفحل، أي: عن كراء قرعه، والعسب: القرع، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا (٧).
والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب هي: قبل استقرارها، والمجر أعم من كل منهما.
قوله: (وقال: لا يبع بعضكم على بعض).
الحديث: " لا يبع أحدكم على بيع بعض " (٨)، وهو للتحريم.