ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٨٨

التفسير خلاف المعروف بين العلماء و قال في الذكرى و ليس في الاستشهادين صراحة بالمطلوب و لا في كلامه تعيين له و قال الراوندي قيل إنها حبوب يشبه حبّ الحنطة التي يسمّى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدّقيق لها ريح طيب قال و قيل الذريرة هي الورد و السّنبل القرنفل و القسط و الأشنة و كلها نبات و يجعل فيها الآذان و يدق جميع ذلك كذا نقل الشهيد عن الراوندي

و قال الشارح الفاضل وجدت بخط شيخنا الشهيد ره نقلا عن بعض الفضلاء أن قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند و أصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرّساتيق تحيط بها حيات و الطريق إليها على عدّة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتّى يجف ثم يقطع عقدا و كعابا ثم يعبّى في جواليق فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة صار ذريرة و إن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصبا لا يصلح إلا للوقود

و قال في المدارك بعد نقل تفسير المعتبر و الظّاهر أن المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد و ما والاها هذا ما قيل في تفسير هذه اللّفظة و حقيقة الحال عندي غير واضحة و الجريدتان من النخل هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكى اتفاقهم على ذلك جماعة منهم قال الشارح الفاضل و الجريدة العود الذي يجرّد عنه الخوص و لا يسمّى جريدا ما دام عليه الخوص و إنّما سمّي سعفا قال الشيخ المفيد في المقنعة

و الأصل في وضع الجريدة مع الميّت أنّ اللّٰه تعالى لما هبط آدم ٧ من جنته إلى الأرض استوحش فسأل اللّٰه تعالى أن يونسه بشيء من أشجار الجنة فأنزل اللّٰه إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين و ضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله)و فعله و صارت سنة متبعة و الرّوايات الواردة في فضل الجريدة كثيرة من طريق العامة و الخاصّة

قال الشيخ و قد روي من طريق العامة في فضل التخضير شيء كثير من الأخبار الواردة في فضله من طريقنا ما رواه الصدوق عن زرارة في الصّحيح قال قلت لأبي جعفر ٧ أ رأيت الميّت إذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال تتجافى منه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا إنّما الحساب و العذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم

و إنّما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّٰه تعالى و رواه الكليني بإسناد حسن و منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن ابن مسكان في الصحيح و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن الحسن بن زياد الصّيقل عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين و الأخرى في اليسار قال و قال الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و و عن حريز و فضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قيل لأبي عبد اللّٰه ٧ لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة قال إنه يتجافى عنه ما دامت رطبة قال الشيخ المفيد

و قد روي عن الصادق ٧ أن الجريدة تنفع المحسن و المسيء و إلا أي و إن لم يوجد من النخل فمن الخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن الخلاف و إلا فمن شجر رطب هذا مذهب المفيد و سلّار و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و المبسوط و المحقّق في الشرائع إلى تقديم السّدر على الخلاف

و ذهب ابن بابويه و الشيخ في الخلاف و الجعفي إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس و الشهيد في الدروس و البيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرّمان حجة الشيخ في النهاية ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سهل ابن زياد عن غير واحد من أصحابه قالوا قلنا له جعلت فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قلنا فإن لم نقدر قال عود الخلاف

و يدل على قول الصدوق ما رواه الصدوق عن علي بن بلال في الحسن بإبراهيم بن هاشم أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ٧ الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل فإنه روي عن آبائكم : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و أنها تنفع الكافر و المؤمن فأجاب ٧ يجوز من شجر آخر رطب

و رواه الكليني و الشيخ أيضا بغير هذا السّند بتفاوت في المتن و الجمع بين الرّوايتين ممكن بحمل التفصيل المشتمل عليه رواية سهل على الأفضلية و حمل هذه الرواية على الجواز و تأدي السنة قال الشيخ و الكليني بعد نقل رواية علي بن بلال و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان

و لعلّ هذا مستند الشهيد في ذكر شجر الرّمان بعد الخلاف لكن الرواية غير دالة على هذا التفصيل و الجمع بين هذه الرواية و بين رواية سهل ممكن بالتخيير و اختلف الأصحاب في مقدار الجريدة فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان بكون طولهما قدر عظم الذراع و قال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع قال و إن كانت قدر ذراع فلا بأس و إن كان قدر شبر فلا بأس و قال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها

و اختلفت الرّوايات في هذا الباب ففي حسنة جميل أنها قدر شبر و في رواية يونس قدر زراع قال في الذكرى و الكلّ جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معيّن و اختلف الأصحاب في محلّها فالمشهور بينهم أن تجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده و الأخرى من الجانب اليسار بين القميص و الإزار ذهب إليه الصّدوق في المقنع و الشيخان و جمهور المتأخرين

و قال عليّ بن بابويه و الصّدوق في غير المقنع يجعل اليمنى مع ترقوته يلصقه بجلده و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار و قال ابن أبي عقيل واحدة تحت إبطه اليمنى و قال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ و يدل على القول الأول ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص

و يدل عليه أيضا رواية الحسن بن زياد الصّيقل و ما رواه الكليني عن فضيل بن يسار في الضّعيف عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال يوضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن و الأخرى في الأيسر يدل على القول الأخير رواية يونس عنهم :

و أما القولان الآخران فمستندهما غير معلوم و في بعض الروايات أنها توضع من أصل اليدين إلى الترقوة و في بعضها من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال المحقق في المعتبر بعد أن ضعف الروايات الواردة في هذا الباب و مع اختلاف الرّوايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه و في قبره بأيّ هذه الصور شئت و هو حسن إلا أنّ الأولى العمل على المشهور لقوته بحسب الشهرة و رجحانه بحسب المستند كل ذلك عند الإمكان و مع التعذر للتقية مثلا يوضع حيث يمكن و لو في القبر للرواية و لو نسيت أو تركت فالأولى جواز وضعه على القبر للرّواية و هل تشق أو تكون صحيحة قيل الرواية تقتضي الأول و التعليل يقتضي الثاني و فيه تأمّل

و ذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين و كأنه لغرض استبقاء الرطوبة الدال عليه التعليل و كتبة اسمه أي الميّت و أنه يشهد الشهادتين و الإقرار بالأئمة : على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين ذكر ابن بابويه استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد و زاد الشيخان و من تبعهما الباقي و مستند هذا الحكم ما رواه الشيخ عن أبي كهمش في القوي قال حضر موت إسماعيل و أبو عبد اللّٰه جالس عنده فلمّا حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّٰه و هذه الرّواية مختصة بالشهادة بالتوحيد و لا دلالة فيها على عموم المكتوب عليه لكن ذكر ذلك كثير من الأصحاب و أضاف جماعة منهم الشيخ في المبسوط و ابن البراج و الشهيد العمامة معللا بعدم تخصيص الخبر و فيه نظر

و يستحب أن تكون الكتابة بالتربة فإن لم توجد فبالإصبع ذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم الشيخان و ذكر بعضهم أنها يكون بالطين و الماء و ذكر بعضهم أنها تكون بالطين الأبيض و الماء عند فقد التربة الحسينية و إلا فبالإصبع و النص خال من تعيين المكتوب به لكن الكتابة بالتربة الحسينية أولى تشرفا و تبركا بها

و الظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لكون ذلك هو المتعارف و أمّا الكتابة بإصبع لا مع تعذر التربة أو الطين فذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخان و لم أطلع على مستنده و سحق الكافور باليد خوفا من الضياع و هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب و أسنده المحقق في المعتبر إلى الشيخين و قال لم أتحقق مستنده و في المبسوط يكره سحقه بحجر أو غير ذلك و جعل فاضله على صدره أي صدر الميّت ذكر ذلك جماعة من الأصحاب و علل بأنه مسجد في سجدة الشكر

و قد يستدل عليه بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط

و لا يخفى أنه لا يستفاد من الرواية اختصاص الحكم بالفاضل و خياطة الكفن بخيوطه قال الشيخ و جماعة من الأصحاب و مستنده غير معلوم و التكفين بالقطن قال المحقق في المعتبر إنه مذهب العلماء كافة و يدل عليه أخبار منها ما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمة محمّد (صلى اللّٰه عليه و آله)

و يستحب كونه أبيض إلا الحبرة لقول أبي جعفر ٧ كفن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريّين و روى الكليني عن أبي القداح عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال قال