ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٨٠

جميع أهل البلد الكثير عند الميّت حتى يدفن و فيه أن العلم بقيام الغير حاصل بالمشاهدة أو إخبار جماعة يوجب العلم و ليس الوجوب وجوبا مضيّقا حتى يجب حضور أهل البلد جميعا ابتداء نعم من علم الموت وجب عليه الحضور للقيام بالواجبات إذا لم يحصل له العلم لقيام الغير بذلك

و لا بعد فيه إذ الغالب حصول العلم العادي بذلك في بلاد المسلمين و اكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في حصول السّقوط و ذكر الشارح الفاضل أن شهادة العدلين إن كانت بأن الفعل قد وقع فمسلم دون ما إذا كانت بأنه يقع أو يلبس فيه

و لا يخفى أن إخبار العدلين بأن الفعل قد وقع إذا لم يحصل العلم به إنّما ينفع لو ثبت أن الشارع جعله حجة في جميع المواضع و للنظر فيه مجال

لكل ميّت مسلم

و من هو بحكمه على المشهور بين الأصحاب و خالف في ذلك المفيد ره فقال في المقنعة و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسّل مخالفا للحقّ في الولاية و لا يصلّي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية و هو المنقول عن ابن البراج و هو ظاهر ابن إدريس

و استدل الشيخ في التهذيب للمفيد بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز قال و الذي يدل على أنّ غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة

و لا يخفى أن إتمام هذا الدليل يتوقف على إثبات أن المخالف كالكافر في جميع الأحكام و لم يثبت ذلك و لم أطلع على دليل يدلّ على وجوب الغسل لكل مسلم و لا إجماع هاهنا فالأصل يقتضي عدم وجوب تغسيل غير المؤمن و في حكم المسلم الطفل المتولد من مسلم و كذا المجنون

و ألحق به أيضا لقيط دار الإسلام و كذا لقيط دار الكفر إذا أمكن من تولده من مسلم و للتأمّل فيه مجال و في وجوب تغسيل مسبي المسلم نظر للشك في التبعية في جميع الأحكام و كذا في الطفل المتخلف من الزاني المسلم و يدخل في الكلية المذكورة جميع فرق المسلمين عدا الخوارج و هم أهل النهروان و من دان بمذهبهم و يطلق على كل من كفر عليّا ٧

و الغلاة جمع غال و هو من اعتقد إلهيّة أحد من الناس و الشائع إطلاقه على من اعتقد إلهية علي ٧ و كذا يجب استثناء كل من حكم بكفره من فرق المسلمين كالنواصب و المجسّمة بل كل من فعل فعلا أو قال قولا تحقق به كفره و بالجملة لا يجوز تغسيل الكافر مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا و كذا لا يجوز تكفينه و دفنه عند الأصحاب و قد حكي إجماعهم على ذلك و كذا الصّلاة عليهم للآية و يؤيده قوله تعالى وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ و لكون ذلك إكراما لا يصلح للكافر و لما رواه الكليني عن عمّار في الموثق عن الصادق ٧ سأله عن النصراني يكون في السّفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسّله المسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره

و عن المرتضى أنه جوز مواراته إن لم يكن من يواريه و يغسّل المخالف غسله و لو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل أهل الحقّ على المشهور بينهم

و يجب عند الاحتضار

و هو وقت الشروع في نزع الروح سمّي به إما لحضور الملائكة عنده أو لحضور أهله أو لحضور المؤمنين لغرض التجهيز أو لحضور عقل المريض في تلك السّاعة كما ورد في الخبر توجيهه أي الميّت إلى القبلة بأن يلقى الميّت على ظهره و يجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة و الحكم بوجوب الاستقبال هو المشهور بين الأصحاب و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف و المحقق في المعتبر إلى استحباب الاستقبال

و الأصل في هذا الباب أخبار كثيرة منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سليمان ابن خالد في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ٧ يقول إذا فات لأحدكم ميّت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة

و عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ٧ في توجيه الميّت قال يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدميه إلى القبلة و عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الميّت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة و دلالة هذه الأخبار على الوجوب غير واضح لما تكرّرت الإشارة إليه من أن الأمر و ما في معناه غير واضح الدلالة على الوجوب في أخبارنا مع أنه لا دلالة في شيء من تلك الأخبار على كون التوجيه في حال الاحتضار بل يدل على كون ذلك بعد الموت

نعم روى ابن بابويه مرسلا عن علي ٧ قال دخل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه لغير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّٰه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض

و استدل أيضا على الوجوب بأنه سنة مستمرة بين الأصحاب و التابعين و ظاهرها الوجوب و الظاهر أنّ غاية ما يستفاد من هذه الأدلة الاستحباب قال المحقق في المعتبر بعد نقل نبذة من الأدلة على الوجوب ما استدللنا به على الوجوب ضعيف و لأن التعليل في الرّواية كالقرينة الدالة على الفضيلة مع أنه أمر في واقعة معيّنة فلا يدل على العموم

و الأخبار الأخر المنقولة عن أهل البيت : ضعيف السّند لا يبلغ أن تكون حجة في الوجوب فإذن ما ذكره الشيخ أولى لأن استقبال القبلة في مواطن الأدعية و الاسترحام حسن على كل حال

و اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في الكيفية المذكورة للتوجيه و يدل عليه الأخبار المذكورة و الظاهر أنه يسقط الاستقبال عند اشتباه القبلة و ربما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة و هو ضعيف لأن الغرض متعلّق بتوجيهه إلى القبلة بحيث يموت متوجها و هو ممتنع في الصّورة المذكورة

و هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث أمكن فيه وجهان و الذي يظهر من عدة من الأخبار اعتبار الاستقبال بعد الموت لكن لا دليل على الدّوام و الاستمرار فلعل الامتثال يحصل بدون ذلك

و الأحوط الاستقبال إلى أن ينقل للغسل و في الذكرى أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته و أن الواجب أن يموت إلى القبلة قال و في بعضها احتمال دوام الاستقبال و نبّه عليه ذكره حالة الغسل و وجوبه حال الصّلاة و الدفن و إن اختلفت الهيئة عندنا و لم أطلع على ما ذكره من الأخبار نعم في المرسلة المنقولة عن الفقيه إشعار بذلك

و يستحب التلقين

و هو التفهيم يقال غلام لقن أي سريع الفهم بالشهادتين و الإقرار بالأئمة : و يدل على ذلك روايات منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه قال إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمّدا عبده و رسوله و عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال كنا عنده و عنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له جعلت فداك هذا عكرمة في الموت و كان يرى رأي الخوارج و كان منقطعا إلى أبي جعفر ٧ فقال لنا أبو جعفر ٧ انظروني حتى أرجع إليكم قلنا نعم فما لبث أن رجع فقال أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن يقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها و لكني أدركه و قد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك و ما ذاك الكلام فقال هو و اللّٰه ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و الولاية

و روى الكليني عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)حتى يموت قال الكليني

و في رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج و الشهادتين و تسمّى له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام و عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللّٰه ٧ و اللّٰه لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت النار من جسده شيئا أبدا

و كلمات الفرج لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر ٧ قال إذا أدركت الرّجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم سبحان اللّٰه رب السّماوات السّبع و رب الأرضين السّبع و ما فيهن و ما بينهن و ما تحتهن و ربّ العرش العظيم و الحمد للّه ربّ العالمين قال و قال أبو جعفر ٧ لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد اللّٰه ٧ بما إذا كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه

و يستحب للمحتضر متابعة الملقن في ذلك لما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)دخل على رجل من بني هاشم و هو يقضي فقال له رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)قل لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم سبحان اللّٰه رب السّماوات السّبع و رب الأرضين السّبع و ما فيهن و ما بينهن و ربّ العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين فقالها فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)الحمد للّه الذي استنقذه من النّار

و عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال كان أمير المؤمنين ٧ إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم سبحان اللّٰه رب السّماوات السبع و رب الأرضين السّبع و ما بينهما و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين فإذا قالها المريض قال له اذهب فليس عليك بأس

و روى الكليني عن سالم ابن أبي حفصة عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول اللّٰه إن فلانا قد حضره الموت فنهض رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)و معه ناس من أصحابه حتى أتاه و هو مغمى عليه قال فقال يا ملك