ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٧٥

أيضا صحيحة أبي المغراء و موثقة إسحاق بن عمّار السّابقتين في تحقيق اجتماع الحيض مع الحبل و صحيحة محمد بن مسلم السّابقة في مسألة الاستظهار و لنا أيضا عموم ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمّار بإسناد قوي عندي صحيح على المشهور بين المتأخرين حسن عند بعضهم عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها و إذا جازت أيّامها و رأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصّبح الحديث و عن صفوان بن يحيى في الصّحيح على المشهور

و القويّ عندي عن أبي الحسن ٧ قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدّم ثم طهرت فمكثت ثلاثة طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصّلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد و ما رواه الكليني عن محمّد الحلبي في الصّحيح على المشهور عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ٧ و سئل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلّي فيه ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستقر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب و قال تغتسل المرأة الدمية بين كلّ صلاتين

و ما رواه الشيخ عن الفضيل و زرارة في القوي أو الأقوى منه عن أحدهما ٧ قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل الحديث احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصّحاف عن الصّادق ٧ حيث قال فيها و إن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلّي الظهر و العصر ثم لتنتظر فإن كان الدّم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل قال و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصلّ و لا غسل عليها قال و إن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشي و تصلي تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة قال و كذلك تفعل المستحاضة و بما رواه الشيخ عن زرارة و رواه الكليني بأسانيد ثلاثة منها الصّحيح و منها الحسن قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدّم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت فإن جاز الدّم الكرسف تعصّبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت و الحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدّم و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلّي و بموثقة سماعة السّابقة

و الجواب عن الرواية الأولى أنه ٧ جعل الاستحاضة على قسمين أحدهما الدّم الذي لم يسل و لم يوجب فيها غسلا و ثانيهما الدّم السّائل و أوجب فيه الغسل و لا دلالة في ذلك على ما ذكروه من وجوب غسل واحد في المتوسطة لصلاة الصّبح إذ ليس فيها ذكر للمتوسطة أصلا

و لعلّ الموضع الذي توهّموه محلّ الاحتجاج قوله ٧ فإن طرحت الكرسف عنها و سال الدّم وجب عليها الغسل و لا دلالة فيه على محلّ النزاع و هو ما لم يحصل السيلان و لا على تعيين كون الغسل للفجر و الصّحيح أن الغسل للجنس و ما بعده كالمبيّن له و أنّ المراد بالسيلان ثقب القطنة فيشمل القسمين بالوسطى و الكبرى للمقابلة بينه و بين القسم الذي لم يوجب فيه غسلا

و بالجملة دلالة الخبر على نقيض مدّعاهم كما لا يخفى على المتدبّر و عن الثانية باحتمال أن يكون المراد بقوله و إن لم يجز الدّم الكرسف صلّت بغسل واحد غسل الانقطاع بل لا يبعد أن يقال هذا الاحتمال أظهر و يؤيد ذلك إطلاق الغسل و عدم تعيين كونه لصلاة الفجر و لا تعيين الصّلاة بكونه صلاة يوم و ليلة و شمول قوله و إن لم يجز الدم الكرسف للقليلة بل اختصاصه بها على الظّاهر و الجمع بينه و بين قوله فإن جاز الدّم الكرسف تعصّبت و اغتسلت فإنه شامل للمتوسّطة

و أيضا يحتمل أن يكون المراد منه القليلة أو يكون الغسل على سبيل الاستحباب سلّمنا ظهور الخبر فيما ذكروا لكن يجب حمله على بعض الوجوه المذكورة جمعا بين الأدلة و بالجملة عندي أنّ هذا الخبر أيضا يدل على نقض مدّعاهم و المحقق في المعتبر أنكر الوسطى و اعتمد في دفع هذا الخبر على الطعن في طريقه فقال إن المفتي فيه مجهول فلعلّه ممّن لا يجب اتباع قوله قال و لو قيل هذا تقرير لا يساعد عليه النظر و زرارة على صفة العدالة فلا يقول فيها إلا توقيفا قلنا هو لم يفت و إنّما أخبر و لا عهدة على المخبر إذا حكى القول و إن لم يعلم صدقه

و تبعه المصنف في المنتهى و جماعة من المتأخرين في الطعن في إسناد الخبر المذكور و لقد أحسن بعض أفاضل المتأخرين حيث قال بعد نقل كلام المحقق و ما أعجبه و أبعده عن مقتضى الذوق السّليم بعد فرض عدالة الراوي و صحّة عقيدته فكيف انضم إلى ذلك جلالة قدره و عدد فضله مع ما هو معلوم من عادة السّلف في مثله و ليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة أحاديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم و إثبات ما يفتيه به في غضون ما يرويه ما هذا بموضع شك و لا مظنة و ريبة و إنّما هي غفلة عن حقيقة الحال و قلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلى كثرته و قد اعتبر بمثله المتأخرون فاتفقوا فيه الأثر و التحقيق أحق أن يتبع انتهى و ممّا يؤيد أن هذه الرّواية مسند إلى الإمام٧في خصوص هذا الموضع أن الشيخ قال بعد هذه الرّواية بصفحة تقريبا

و قد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ٧ مشروحا و لم يتقدم ما يصلح أن يكون هو المراد سوى الخبر المذكور و الجواب مما ذكرنا يعلم من الرواية الأخيرة و إن سال الدّم من الكرسف وجب مع ذلك المذكور في القسم السّابق غسل للظهر و العصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها و تقدم الثانية في أوّل وقتها و الظّاهر أن الجمع على هذا الوجه الخاص على وجه الأفضليّة و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما

و الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم و يدل عليه الأخبار السّابقة و غيرها مثل ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلّي فإذا كان دماً سائلا فلتؤخر الصّلاة إلى الصّلاة ثم تصلّي الصّلاتين بغسل واحد و كل شيء اشتملت به الصّلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت

و اختلف الأصحاب في وجوب الوضوء مع الأغسال و تعدده بتعدد الصّلاة فالشيخ في النهاية و المبسوط اقتصر على الأغسال و كذا المرتضى و ابنا بابويه و ابن الجنيد على ما نقل عنهم و قال المفيد إنه تجمع بين الظهرين بوضوء و اختاره المحقق و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الوضوء لكل صلاة و إليه ذهب جمهور المتأخّرين

و الأول أقرب لما سلف في أوائل مباحث الغسل و لظاهر الأخبار المذكورة هاهنا فإن قوله ٧ تغتسل و تصلّي و قوله تجمع بين الصّلاتين بغسل و ما في معنى ذلك ظاهر فيما ذكرناه احتج المتأخرون بعموم قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا

و فيه نظر لما مرّ من اختصاص الآية بالمحدثين و لم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل حدثا لا بدّ لذلك من دليل و قد بالغ المحقق في نفي هذا القول فقال و ظنّ غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كلّ صلاة و لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا قال و يمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) في المبسوط و الخلاف و أن المستحاضة لا تجمع بين فرضين فظن انسحابه على مواضعها و ليس على ما ظن بل ذلك يختص بالموضع الذي تغتسل فيه على الوضوء و ينبغي التنبيه على أمور

الأول ذكر غير واحد من الأصحاب أن وجوب الأغسال الثلاثة إنّما يكون مع استمرار الدّم سائلا إلى وقت العشاءين فلو طرأت القلة بعد الصّبح فغسل واحد أو بعد الظهرين فغسلان خاصّة لعل ذلك هو المتجه و إن كان طريق المناقشة فيه غير منسد نظرا إلى عموم الأخبار

الثاني ذكر جماعة من الأصحاب أنّ اعتبار الجمع بين الصّلاتين إنّما هو لتحصيل الاكتفاء بغسل واحد فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز و استحسنه المصنف في المنتهى و قال إنه لا يعرف خلافا في الجواز و في بعض الروايات الموثقة أنه تغتسل عند وقت كل صلاة و هو مؤيد لذلك بأن يحمل على عدم الجمع و يمكن حمله على الأوقات الثلاثة و الأول أقرب و في رواية يونس الطويلة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل في كلّ صلاة

الثالث هل يكفي في وجوب الغسل حصول السّبب مطلقا سواء كان في وقت الصّلاة أم لا أم المعتبر حصوله في وقت الصّلاة فيه قولان اختار أولهما جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في البيان و الشارح الفاضل و اختار ثانيهما الشهيد في الدروس و مال إليه في الذكرى و الأول أقرب نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على أن الكثرة موجبة للغسل من غير تخصيص بوقت الصلاة و قوله ٧ في صحيحة الحسين بن نعيم الصّحاف ثم لتنظر فإن كان الدّم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب فلتتوضأ و لا غسل عليها و إن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل و في الذكرى أن هذه الرواية مشعرة بوقت الصّلاة و لا وجه له و يتفرع على الخلاف