ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٧٠

قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة قال الشيخ ره معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة و حروف الصّفات تقوم بعضها مقام بعض و هو حسن و حجّة القول الثالث روايات ابن أبي نصر و عمرو بن سعيد و سماعة و الظاهر عندي أن القول بالتخيير بين الكل قويّ كما قواه الشهيد ره في الذكرى جمعا بين الأدلة إلا أن الاحتياط في عدم الخروج عن مقتضى الأخبار الصّحيحة

و ثانيهما أن الاستظهار المذكور هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو مطلق الجواز ظاهر كلام الشيخ في النهاية و الجمل و المرتضى في المصباح الوجوب و قيل بالاستحباب و نسب إلى الأكثر و قال في المعتبر الأقرب عندي أنه على الجواز و على ما ينقلب عند المرأة في حيضها و قيل إنه محمول على الجواز و هو الأقرب لنا على عدم الوجوب الأخبار الدالة على جواز عدم الاستظهار مثل ما رواه الكليني و الشيخ عنه بإسناد قويّ عندي صحيح على المشهور عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر الحديث

و عن عبد اللّٰه بن سنان في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي إلى أن قال لا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها و عن ابن سنان في الصحيح أيضا قريبا منه و عن سماعة في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها

و في الصّحيح عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ٧ عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيام و عن ابن أبي يعفور في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت و احتشت الحديث و يدل عليه أيضا قوله ٧ تحيضي أيام أقرائك و لنا على عدم الاستحباب أنّ استحباب ترك العبادة لا وجه له و التزام وجوب العبادة أو استحبابها على تقدير اختيار الغسل بعيد جدّا

حجة القول بالوجوب ورود الأمر به في عدة أخبار سبق ذكرها و الجواب بعد تسليم ظهور الأمر في أخبارنا في الوجوب أنّها تصرف عن الظاهر جمعا بين الأدلة و حجة القول بالاستحباب الجمع بين الأخبار السّابقة و قد سبق جوابه قال بعض المتأخرين و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض و الأخبار المتضمنة للعدم على ما لم يكن كذلك و فيه أن التفضيل غير مستفاد من نص دالّ عليه فارتكابه بدونه تحكم و حمل المصنف في المنتهى الأخبار الواقع باستظهار اليوم أو اليومين أو الثلاثة على التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاح و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلته لا على التخيير نظرا إلى عدم جواز التخيير في الواجب و فيه تأمّل

الرّابعة ألحق الشارح الفاضل بالمعتادة وقتا و عددا في الأحكام السّابقة المعتادة عددا و هو غير بعيد نظرا إلى ظاهر صحيحتي محمد بن عمرو و صحيحة زرارة و إن كان أكثر النّصوص يختص بالأول

الخامسة ذكر المصنف و غيره أنّ الدّم متى انقطع على العاشر يتبين أن الجميع حيض فيجب عليها قضاء صوم العشرة و إن كانت صامت بعد أيام الاستظهار دون الصّلاة و توقف فيه بعض المتأخّرين لفقد ما يصلح دليلا مع أنّ مقتضى الأخبار السّابقة أن ما بعد أيام الاستظهار لا يجب عليه قضاء ما صام فيها

السادسة المشهور أنه إذا تجاوز الدّم العشرة في الصّورة المذكورة يتبيّن أن ما بعد أيام العادة طهر فتقضي صلاة أيام الاستظهار كما أنه تقضي صومه اتفاقا و استشكله المصنف في النهاية و نقل عن المنتهى القول بعدم الوجوب و الذي وجدته في المنتهى خلافه و في وجوب القضاء تأمّل نظرا إلى ظواهر الأخبار السابقة و استدل على وجوب القضاء بعموم من فاته صلاة و الجواب أن الصّورة التي منع المكلّف فيها شرعا عن الصّلاة ليست مصداق فوات الصّلاة

السّابعة ذكر المصنف و غيره أن المبتدئة تجب عليها الصّبر مع استمرار الدّم إلى النقاط و مضي عشرة و هو متجه إذا كان الدم بصفة الحيض و بدون ذلك ففيه إشكال و الأكثر لم يذكروا لها للمضطربة استظهارا و صرّح الشهيد في الدّروس باستظهارهما و في الذكرى أوجب استظهار المبتدئة بيوم عند رجوعها إلى نسائها لقول أبي جعفر ٧ في موثقة زرارة و محمد بن مسلم تجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها

ثمّ تستظهر على ذلك بيوم و قد تتقدم العادة و تتأخر فتترك المعتادة الصّلاة برؤية الدّم في صورة التقدّم و التأخر و قد مر ما يصلح دليلا لهذا الحكم و لو رأت المعتادة العادة و الطرفين أو أحدهما و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض بناء على أن كل دم ينقطع على العشرة فجميعه حيض و قد سبق إشكال في بعض صور هذه المسألة و إلا أي و إن لم يتجاوز الدّم العشرة فالعادة حيض دون الطرفين لما سبق من أن الدّم إذا تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها

و يجب الغسل عند الانقطاع

باتفاق الأصحاب و دلالة الأخبار المستفيضة و قيد الشارح الفاضل الوجوب وجوب ما لا يتم به كالصّلاة و الطّواف للإجماع على عدم وجوب هذا الغسل لغيره و وجه تعليق الوجوب على الانقطاع وفاقا للمعتبر بأنه وقت تمام السّبب فيتعلق الوجوب عليه كما يقال يجب على الحائض القضاء و إن كان لا يتحقق إلا عند الظهر

و لا يخفى أن الشهيد في الذكرى نقل قولا بوجوب الطهارات لنفسه عند وجوب أسبابها و يظهر من المصنف في المنتهى أنّ له تأملا في هذه المسألة لأنه ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ثم قال و إن كان للنظر فيه مجال إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب و قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا قال بعض المتأخرين إيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا

و كيفيته كغسل الجنابة و هو مذهب العلماء كافة قاله غير واحد من الأصحاب و يدل عليه مضافا إلى الإطلاقات ما رواه الشيخ بإسناد معتبر عن عبد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال غسل الجنابة و الحيض واحد و عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض

و المشهور أنه لا بد له من الوضوء سابقا على الغسل أو لاحقا له و قد مر في أوائل مباحث الأغسال خلاف المرتضى ره مع تحقيق الحقّ في هذه المسألة و أكثر القائلين بوجوب الوضوء خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل و تأخيره عنه مع أفضلية التقديم نظرا إلى روايتي ابن أبي عمير السّابقة هناك و نقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحائض و النفساء على الغسل و نقله المحقق عن الراوندي في الرابع

و لعلّ مستندهم ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة و الجمع بينه و بين تلك الرواية الأخرى يقتضي الحمل على الاستحباب و يتخير بين نية الرفع و الاستباحة فيهما على الحالين و عن ابن إدريس أنها تنوي نية الاستباحة لا الرفع في صورة تقديم الوضوء و هو ضعيف

و يحرم عليها

في زمان رؤية الدم كل مشروط بالطهارة كالصّلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن أما الصّلاة و الطواف فالظاهر أنه اتفاقي لا أعلم خلافا فيه و أما تحريم المس فمعروف بين الأصحاب بل نقل بعضهم الاتفاق عليه و نقل عن ابن الجنيد إطلاق الكراهة عليه لكنه قد يطلق الكراهة و يريد التحريم و الكلام فيه كما في الجنب و قد مر تحقيقه في محله و لا يصح منها الصوم بلا خلاف و النصوص به مستفيضة من طرق العامة و الخاصة من ذلك ما روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر ٧ في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أ تفطر أو تصوم قال تفطر و في المرأة ترى الدّم من أوّل النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر إنّما فطرها من الدم و في توقف صحة صومها على الغسل وجهان و سيجيء تحقيقه في كتاب الصوم إن شاء اللّٰه تعالى

و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه هذا مذهب أصحابنا بلا خلاف فيه بينهم و قد أجمع علماء الإسلام على تحريمه قال الفاضلان و إنّما اختلفوا في الصحّة فذهب علماؤنا إلى عدم الصحة و الفقهاء الأربعة إلى الصحة و أخبارنا دالة على التحريم و البطلان و يختص الحكم بحضور الزوج و في حكم الحاضر من تمكن من استعلام حالها أو لم يبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز و في تقديره أقوال بين علمائنا فقيل إنه ثلاثة أشهر و قيل شهر و قيل المعتبر أن يعلم انتقالها من الطّهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و هو المعروف بين المتأخرين و سيجيء تحقيقه في كتاب الطلاق إن شاء اللّٰه تعالى

و يحرم عليها اللبث في المساجد و الظاهر أنّ هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب إلا ما حكي عن سلّار من القول بالكراهة بل قال في المنتهى إنه مذهب عامة أهل العلم و تدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم و حسنته السّابقتان في أحكام الجنابة و تخصيص التحريم باللبث يدل على جواز الاجتياز لهن و هو كذلك و هذا الحكم مختص بغير المسجدين أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما مطلقا لقوله ٧ في رواية ابن مسلم و لا يقربان المسجدين الحرمين

و يظهر من المحقق في المعتبر التوقف في ذلك حيث قال و أما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة و أتباعهم و لعله لزيادة حرمتهما على سائر المساجد و تشبيها للحائض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله و استناد الحكم إلى النص الذي أشرنا إليه أحسن ممّا ذكره و لم يذكر المصنف تحريم وضع الحائض شيئا في المساجد و قد ذكره الأصحاب لا أعلم خلافا بينهم إلا ما حكي عن سلار من الكراهة

و قد مر في مباحث الجنابة ما يدل عليه و يزيده تأكيدا ما رواه الشيخ و الكليني عن زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر ٧ قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا