ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٢

يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي و قال مثل قولي خلق اللّٰه تبارك و تعالى من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبّحه و يكبره فيكتب اللّٰه عز و جل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة

و رواه الشيخ مسندا عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق٧و إذا فرغ المتوضي يستحب أن يقول الحمد للّه ربّ العالمين كما مر في خبر زرارة و زاد المفيد ره اللّٰهمّ اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و قال الصادق٧زكاة الوضوء أن يقول اللّٰهمّ إني أسألك تمام الوضوء و تمام الصّلاة و تمام رضوانك و الجنة

و غسل اليدين من الزندين إذا كان في الوضوء على ما حده جماعة من الأصحاب عملا بالمتيقن و الأكثر لم يحدّوه قبل إدخالهما الإناء إذا كان الإناء واسع الرأس بمقتضى الروايتين الآتيتين لكن ما رواه الشيخ عن حريز في القوي عن أبي جعفر٧قال يغسل الرّجل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا يقتضي التعميم و خصّه بعضهم بالقليل حملا للرواية على الغالب و عمم الشارح الفاضل بالنّسبة إلى القليل و الكثير عملا بعموم اللفظ

مرة من حدث النوم لرواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها و الأمر محمول على الاستحباب جمعا بينه و بين ما دل على جواز الترك

و البول و مرّتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة لما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول و اثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة و رواه الكليني عن الحلبي بتفاوت ما في المتن بإسناد حسن بإبراهيم بن هاشم و لو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت الأكثر

و المضمضة و الاستنشاق على المعروف من المذهب نقل المصنف في النهاية الإجماع عليه و يدل عليه الأخبار و يحمل ما دل على نفيه على عدم الوجوب جمعا و المنقول عن ابن أبي عقيل أنه ليس بفرض و لا سنّة فلعلّه أراد بها السّنة الحتمية و الظاهر أن المراد ثلاثا ثلاثا و ادعى ابن زهرة الإجماع على استحباب ذلك قال في المنتهى المضمضة إدارة الماء في الفم و الاستنشاق اجتذابه في الأنف

و يستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة و كذا في الأنف و قال الشارح الفاضل و كيفيتهما أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكف من ماء على الأفضل و لو فعلها بكف واحد أجزأ و يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك و وجهي الأسنان و اللثات ممرا مسبحه و إبهامه عليها لإزالة ما هناك من الأذى ثم يستنشق ثلاثا كذلك و يجذب الماء إلى خياشيمه إن لم يكن صائما و الأفضل مج الماء و لو ابتلعه جاز و ليكونا باليمين و لو فعلها على غير هذا الوجه تأدت السنة و إن كان أدون فضلا

و يشترط تقديم المضمضة عليه فلو عكس صحت المضمضة خاصة فيعيده بعدها و جوز المصنف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة و هو يستنشق مرة و كذا ثلاثا سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد و إن كان الأول أفضل انتهى

و لا يخفى أن هذه التفاصيل غير مستفادة من الرواية و أكثرها مأخوذ من كلام المصنف في المنتهى و الشهيد في الذكرى استنادا إلى ما روي من طريق العامة من قوله٧بالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما و ما ذكر الشهيدان من كون الأصل أن يكونا بثلاث أكف فلم أطلع على دليله

و قد قال الشيخ في المبسوط و لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أم بغرفتين و لا يلزم أن يدير الماء في لهواته و لا أن يجذبه بأنفه و قال فيه أيضا و لا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة و ذكر المصنف أن كيفيات الأفعال المندوبة إذا عدّها و فعلها على وجه المشروعية كان مأثوما في اعتقاده و إلا كان لاغيا

و بدءة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى الواجبة و بباطنهما في الغسلة الثانية المستحبة عكس المرأة لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن إسماعيل بإسناد فيه جهالة عن الرضا٧قال فرض اللّٰه على النّساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ و في الرجال بظاهر الذراع و رواه ابن بابويه مرسلا عن الرّضا٧و ضعف الرّواية منجبر بعمل الأصحاب مع المسامحة في أدلة السّنن و لفظ الفرض فيها محمول على المبالغة و ما ذكر المصنف من الفرق بين الغسلة الأولى و الثانية وفاقا للشيخ في المبسوط و المحقق غير واضح الدليل

و الأقرب عدم الفرق كما هو ظاهر المنتهى و هو منسوب إلى جماعة منهم

و الوضوء بمدّ

للأخبار المستفيضة الدالة على أن فعل كذلك رسول اللّٰه٦و الظاهر أنه إجماعيّ بين الأصحاب كما يفهم من التذكرة و غيرها قال في الذكرى المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء كما تضمنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين٧و قد يقال في صحيحة ابن أبي عبيدة الحذاء السّالفة إشعار بذلك و يؤيده ما سيجيء من دخول ماء إنقاء الفرج في صاع الغسل

و قد يقال هذا إنّما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية و عدم كون المضمضة و الاستنشاق من الوضوء الكامل و أما على القول بذلك فلا فإن ماء الوضوء بانضمام ما ذكرنا و انضمام كف أو كفين لغسل اليد يصير ثلاث عشرة أو أربع عشرة و المدعى ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي بشيء يعتد به و هذا المقدار لا يزيد على ما ذكرنا

و يستحب السّواك و الظاهر أنه قبل غسل اليدين لرواية المعلى ابن خنيس و لنورد في هذا المقام نبذة من الأخبار المتعلقة به فروى الكليني عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ركعتان بالسّواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال و قال رسول اللّٰه٦لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ صلاة و عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّٰه٧قال من سنن المرسلين السّواك و عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر٧قال قال النبي٦ما زال جبرئيل يوصيني بالسّواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد و هما دقة الأسنان و تساقطهما

و في الحسن عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عمّن ذكره عن أبي جعفر٧في السّواك فقال لا تدعه في كل ثلاث و لو أن تمره مرة و علي بإسناده قال أدنى السّواك أن تدلك بإصبعك و عن صفوان في الصحيح عن المعلى بن عثمان عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن السّواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن تتوضأ قلت أ رأيت إن نسي حتّى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات قال الكليني و روي أن السّنة في السّواك في السّحر

و روي عن أبي بكر بن أبي سمال قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك و ليس من حرف تتلوه و تنطق به إلا صعد به إلى السّماء فليكن فوك طيب الريح

قال الصدوق قال الصادق٧أربع من سنن المرسلين التعطر و السّواك و النساء و الحناء و قال أمير المؤمنين إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسّواك و قال النبي٦في وصيته لعلي٧يا علي عليك بالسّواك عند وضوء كل صلاة و قال٦السّواك شطر الوضوء و قال٧لكل شيء طهور و طهور الفم السّواك و السّواك من الحنفية و هي عشر سنين خمس في الرأس و خمس في الجسد فأمّا التي في الرأس فالمضمضة و الاستنشاق و السّواك و قص الشارب و الفرق لمن طوّل شعر رأسه و من لم يفرق شعره فرقه اللّٰه يوم القيمة بمنشار من نار

و أما التي في الجسد فالاستنجاء و الختان و حلق العانة و قص الأظفار و نتف الإبطين و قال أبو جعفر الباقر٧في السّواك لا تدعه في كل ثلاثة أيام و لو أن تمره مرة واحدة و قال النبي٦اكتحلوا وترا و استاكوا عرضا و ترك الصّادق٧السّواك قبل أن يقبض بسنتين و ذلك أن أسنانه ضعفت و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ٨ عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل و هو يقدر على السّواك قال إذا خاف الصّبح فلا بأس به

و روي لو علم الناس ما في السّواك لأباتوه معهم في اللحاف و قال الصادق٧في السّواك اثنا عشر خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض الأسنان و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و تزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و يفرح به الملائكة و الأخبار في هذا الباب كثيرة و روى ابن بابويه عن الصادق٧إذا توضّأ الرّجل صفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا استيقظ و إن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد

و أفتى به والده و أورده في التهذيب و عارضه بخبر السّكوني عنه٧قال رسول اللّٰه٦لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم و جمع بينهما بحمل هذا على الأولى و الأول على الإباحة و فيه بعد

و يستحبّ فتح العينين عند الوضوء لما روى ابن بابويه مرسلا أن النّبي٦قال افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم

و يكره

الاستعانة في الوضوء و هي طلب الإعانة على فعلها و تتحقّق بصبّ الماء في اليد لا يصبّه على العضو و هل تتحقّق بإحضار الماء و تسخينه حيث يحتاج إليه فيه وجهان و كثير من الرّوايات تدل على أنهم : يدعون الماء للوضوء و لا يباشرون إحضاره و الأصل في هذا الحكم ما رواه