ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣١

من الغسلة الثانية لا يجوز المسح ببللها عنده أما الثالثة فإن قلنا بتحريمها لم يجز و إن قلنا بجوازها فالأقرب عدم الإجزاء على القول باشتراط كون المسح من بلل الوضوء فالأقرب عدم الإجزاء على القول باشتراط كون المسح من بلل الوضوء لأنه ليس من بلل الوضوء و ربما يجوز الإجزاء لاختلاطه بماء الوضوء و هو المنقول عن المعتبر

الرابع هل يشترط تأثير المسح في المحل فيه وجهان و مختار المصنف في النّهاية الاشتراط

الخامس لو مسح العضو و عليه بلل فهل يكون مجزيا قيل نعم و قيل لا و هو قول المصنف في المختلف و والده و الأول أقرب لحصول الامتثال و هو مختار المحقق و ابن إدريس و المصنف في المنتهى بل قال المحقّق لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه ثم مسح برأسه و رجليه جاز لأنّ يديه لم ينفك عن ماء الوضوء و لم يضره ما كان على قدميه من الماء احتج المصنف في المنتهى بأنه يستلزم المسح بماء جديد

و هو ممنوع قال في الذكرى لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال و يجب مسح بشرة الرجلين بدلالة الكتاب و إجماع الفرقة و تواتر ذلك عن الأئمّة : و يستفاد من التخصيص هنا بالبشرة و التعميم في الرأس بالنسبة إلى البشرة و الشعر أنه لا يجزي المسح على الشعر هنا بأقل اسمه بحسب عرض الرجل و لا يجب الاستيعاب العرضي و نقل المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى و التذكرة الإجماع على ذلك لكن رواية ابن أبي نصر السّابقة تدل على الاستيعاب العرضي فيحمل على الاستحباب كما أشار إليه الشيخ في النّهاية

و يؤيد الرّواية المذكورة ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى مولى آل سام في القوي قال قلت لأبي عبد اللّٰه عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال تعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عز و جلّ قال اللّٰه مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه و حملها على الوجوب ينافي الإجماع المنقول من رءوس الأصابع إلى الكعبين هذا هو المشهور قال المصنف في المنتهى لا يجب استيعاب الرّجلين بالمسح بل الواجب من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة و هو مذهب علمائنا أجمع و ظاهر هذه العبارة دعوى الإجماع على وجوب الاستيعاب الطولي

لكن المحقق في المعتبر تردد في ذلك ثمّ رجّح الوجوب تمسّكا بقوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ و احتمل في الذكرى العدم و جعل الوجوب أحوط قال و عليه فتوى الأصحاب و يمكن الاستدلال على الأول بوجهين الأول الآية فإن الظاهر كون التحديد للمسح أو يقال التحديد للممسوح و الظاهر من مسح الشيء استيعابه و يضعف الأول بأن موافقة سياق الآية يقتضي الحمل على تحديد الممسوح كما في قوله تعالى إِلَى الْمَرٰافِقِ و إن سلم كونها ظاهرة في تحديد المسح في نفسها مع أنه قد نوقش فيه و يخدش ذلك ما ذكره الشيخ من أنه ثبت عن الأئمّة : أن المراد بإلى في الآية معنى مع

و يؤيّد أنه ليس لتحديد المسح على الأخبار الدالة على جواز النكس و سيجيء مع ما فيه على أنه قد ثبت بصحيحة زرارة السّابقة في مسح الرأس أنّ المراد من المسح على الرّجلين المسح ببعضها و أنه موصول بالمسح بالرأس و الباء للتبعيض فعلى هذا لو ثبت كون التحديد للمسح لا يلزم إلا وجوب المسح على بعض الرّجل منتهيا إلى الكعبين

و يؤيد ذلك قراءة الجر لأنه على ذلك التقدير يكون الأرجل معطوفة على الرأس و قد ثبت أنه لا استيعاب في مسح الرأس فكذا في المعطوف عليه و يمكن دفعه بالإجماع المركب و في إثباته إشكال و يضعف الثاني بأن هذا لا يجري على قراءة الجرّ و لا نسلم أن المسح بالشيء ظاهر في الاستيعاب إذ فرق بين المسح بالشيء و بين مسح الشيء على ما ذكره فخر الدّين الرازي و غيره سلمنا لكن المراد بالمسح بالرأس بعضه كما عرفت فكذا في المعطوف عليه على أنه قد ظهر بخبر زرارة أنّ المراد من مسح الرّجل بعضها كما مرّ مع أن الاستيعاب ظاهرا و باطنا بل ظاهرا فقط خلاف ما ذهب إليه الأصحاب كما مر الثاني صحيحة أحمد بن أبي نصر السّابقة في مسح الرأس فإنّها تدلّ على الاستيعاب

و نحوه ما رواه الشيخ عن أحمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن ٧ عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلّها و يضعف بأنه محمولة على الاستحباب كما عرفت

و يمكن الاستدلال على الثاني بأن المراد من الآية على ما استفيد من صحيحة زرارة الأمر بمسح بعض الرّجل و هذا مطلق يتحقق بدون الاستيعاب لا يقال يفهم من الآية البعض المنتهى إلى الكعب و كل من ذهب إلى هذا ذهب إلى وجوب الاستيعاب الطّولي فالتقييد لازم بالإجماع لأنا نقول لا نسلم الصغرى لجواز أن يكون التحديد للممسوح كما مرّ مع إمكان المناقشة في الكبرى

و ممّا يقوي ذلك قول أبي جعفر ٧ في صحيحة زرارة و بكير ابني أعين السّابقة في مسح الرأس فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه و هذا كما أنه يدل على عدم وجوب الاستيعاب يؤيد كون التحديد في الآية للممسوح

و يمكن المناقشة في دلالتها على عدم الاستيعاب بأنه يجوز أن يكون قوله ٧ ما بين الكعبين بدلا لقوله شيء أو عطف بيان له فيكون المعنى فإذا مسح بما بين الكعبين و يكون الباء للإلصاق و المراد بما بين الكعبين كله كما يقال ما بين المشرق و المغرب قبلة إلا أنه يستبعد ذلك كثيرا فيما روى الكليني في الحسن عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ٧ في حديث طويل

ثم قال إن اللّٰه عز و جل يقول يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا إلا غسله لأن اللّٰه يقول اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق

ثم قال و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه الحديث و يستفاد من هذا الحديث حيث قال فإذا مسح بالفاء الظاهر في التفريع و إن كان بمعاونة المقام عدم لزوم الاستيعاب في المسح و أن التحديد في الآية للممسوح يظهر ذلك للمتدبّر في سياق الحديث

و ممّا يؤيد ما ذكرنا ما رواه الشيخ عن معمر بن عمر في القوي عن أبي جعفر ٧ قال يجزي في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرّجل و الأحوط العمل بما عليه الأصحاب و هل يجب إدخال الكعب فيه قولان أحوطهما ذلك و اختار في المعتبر عدم الوجوب لحديث الأخوين و له قوة

و يؤيده ما يدل على عدم وجوب استبطان الشراكين و على القول بوجوب الاستيعاب الطّولي يجب إدخال شيء منه من باب المقدمة و هما أي الكعبان مجمع القدم و أصل السّاق و هو المفصل بين السّاق و القدم هذا مختار المصنف و تبعه الشهيد في الرسالة و صاحب الكسر و الفاضل الأردبيلي و الشيخ بهاء الملة و الدين على وجه سنذكر و بالغ في إنكار المصنف جماعة من أصحابنا المتأخرين منهم الشهيد ره و نسبوه إلى مخالفة الإجماع و التحقيق معهم إذ الظاهر أن قول المصنف مخالف لما ذهب إليه الأصحاب و نقلوا الإجماع عليه بل الكعب عند الأصحاب عبارة عن العظم النّاتي في وسط القدم عند معقد الشراك

و نقل المرتضى في الانتصار و الشيخ في التهذيب و الخلاف و الإجماع على ذلك و قال الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان و أما الكعبان فقد اختلف في معناهما فعند الإمامية هما العظمان الناتيان في ظهر القدم عند معقد الشراك و قال ابن زهرة هما الناتيان في وسط القدم عند معقد الشراك و ذكر من جملة الأدلة إجماع الفرقة

و قال المحقق في المعتبر و عندنا الكعبان هما العظمان النّاتيان في وسط القدم و هما معقد الشراك و هذا مذهب فقهاء أهل البيت : ثم ذكر في جملة الأدلة الإجماع و العبارات المنقولة عن علمائنا المتقدمين و المتأخرين يقارب ما ذكرنا و ستسمع شيئا منها في طي الكلام المنقول عن المختلف و أسند ابن الأثير هذا القول إلى الشيعة و صاحب لباب التأويل أسنده إلى الشيعة و كل من قال بالمسح فلا عبرة بنقل جمع من العامة ما يخالف ذلك عن أصحابنا لقلة تتبعهم لكلام الأصحاب

و يدل على ما ذكرنا ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا ٧ قال سألته