ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٧

و ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط و الخلاف يدل على خلاف ذلك و زعم الشهيد ره أنّ ظاهر عبارة ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أيضا يدل على خلافه لكن ما نقله من عبارتهما غير دالّ على مطلوبه و الأقرب الأول لعدم شمول الإصبعين لهما غالبا و اتصالهما بالصّدغين

و الاستدلال على وجوب غسله بأن العارض يجب غسله و هو متّصل بالعذار و قريب من محاذاته و كذا شعر الخدين و لعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار و لأنه أخذ بالاحتياط ضعيف و على ما ذكرنا لم يجب غسل البياض الذي بين الأذن و العذار بطريق أولى و الظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب

و أما العارض و هو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية إلى الذقن فقد قطع الشهيدان بوجوب غسلهما و اختاره الشيخ علي بل ظاهر عبارة الشهيد الثاني في شرح الشرائع دعوى الإجماع على ذلك و فيه تأمّل لتصريح المصنف في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف و قال المصنف في النهاية لا يجب غسل ما خرج من حد الإصبعين منهما لخروجهما عن حد الوجه و الضمير يرجع إلى العذار و العارض و هذا قريب لمقتضى الرّواية السّابقة

و أمّا ما يقال من أن التحديد العرضي المذكور إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصّة و إلا لوجب غسل ما نالته الإبهام و إن تجاوز العارض و هو باطل إجماعا ففيه أن التخصيص المذكور خلاف الظاهر و خروج شيء منه بالإجماع لا يوجب التخصيص في غير محله مع أن التحديد مخصوص بمواضع الاشتباه و ما خرج عن العارض خارج عن الوجه بلا شبهة و أمّا مواضع التحذيف و هو ما بين الصدغ و النزعة من منابت الشعر الخفيف الذي يتّصل بالرأس فقيل لا يجب غسله لنبات الشعر عليه متصلا بشعر الرأس

و فيه أن اتصاله بشعر الرأس لا يوجب كونه منه إذا كان متميزا عنه كما هو الواقع و للأصل و وجوب تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يدفعه و قيل يجب لأنه المستفاد من تحديد أعلى الوجه بمنابت شعر الرأس

و فيه أن المتبادر من مبدإ التحديد منتهى شعر الناصية قال في الذكرى الأحوط أنها من الوجه لاشتمال الإصبعين على طرفها و لوقوعها في التسطيح و المواجهة و فيهما ضعف إن جعل المقصود بهما الحكم لكنه جعلهما علة للاحتياط و لا ريب في كون غسلهما أحوط مع عدم نية الوجوب إلا فيما يشتمل عليه الإصبعان منه و أما الأذنان فليسا من الوجه باتفاق الأصحاب و دلالة الأخبار و ما يدل على خلافه من الأخبار محمول على التقية كل ذلك

من مستوي الخلقة و التحديد في الرّواية بحسب الغالب و غيره يحال عليه فيغسل ما يغسله و لا يجزي غسل الوجه منكوسا هذا هو المشهور بين الأصحاب و ذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس إلى استحباب ذلك حجة الأول وجوه منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح

و رواه الكليني عن زرارة بإسناد فيه توقف بتفاوت ما في المتن قال حكى لنا أبو جعفر ٧ وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الماء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه و رجليه و لم يعدها في الإناء الحديث فإن فعله ٧ بيانا للمجمل فيكون وجوب ابتدائه بالأعلى متعينا و فيه أنه لا إجمال في الآية حتى يحمل فعله ٧ على البيان و ابتداؤه ٧ يجوز أن يكون لأجل قرب هذا الفرد إلى العادة أو لكونه أفضل الفردين الواجبين أو يكون اتفاقيّا فلا يدل على الوجوب

و يؤيده كون ذلك غير مذكور في كثير من الروايات المشتملة على حكاية وضوئه (صلى اللّٰه عليه و آله)و رواه هذا الراوي بعينه من غير نقل ذلك و منها قول أبي جعفر ٧ في حسنة زرارة المنقولة في الكافي فوضعها على جبينه و هو قريب من الأول احتجاجا و جوابا

و منها أنه (صلى اللّٰه عليه و آله)توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به فتعين البدأة بالأعلى بناء على أنه ٧ بدأ بالأعلى إمّا لبعض الأخبار الدالة على ذلك أو لأنه (صلى اللّٰه عليه و آله)لو عكس لزم بعينه العكس و هو خلاف الإجماع و أيضا هو مكروه على ما سلمه القائلون بجواز النكس فكيف يصدر عنه (صلى اللّٰه عليه و آله)فثبت ابتداؤه (صلى اللّٰه عليه و آله)بالأعلى فيجب ذلك بمقتضى الخبر

و لا يخفى أن هذه الرّواية أوردها ابن بابويه مرسلا و الظاهر أنه من طريق العامة صرّح به علم الهدى في الإنتصار و ابن زهرة في الغنية فإثبات حجيّتها لا يخلو عن إشكال إلا أن إيراد الصدوق لها مع التزامه أن لا يورد في كتابه إلا ما يحكم بصحّته ممّا يقويها و إن لم يوجب الحكم بصحّتها

و يمكن أن يقال عدم القبول لا يستلزم عدم الإجزاء عند السّيّد إذ يتحقق بعدم ترتب الثواب فلا دلالة في الخبر على اشتراط البدأة بالأعلى و يمكن دفعه بالاستعانة بالإجماع المركب لكن إثباته لا يخلو عن إشكال و لقائل أن يقول دلالة عدم القبول على عدم الإجزاء أو على عدم الثواب بالكلية ليس له وضوح تام لشيوع استعماله في فوات الكمال و الثواب التام و يؤيده اشتمال الوضوء المحكي على بعض المندوبات

و الظاهر أن عدم القبول له ظهور ما في البطلان فيكون لهذا الخبر دلالة ما على المشهور لكن الاستدلال به مع معارضته لإطلاق الآية و الأخبار مشكل مع إمكان أن يقال يجوز أن يكون هذا إشارة إلى الغسلات و المسحات التي فعلها مرة من غير إشارة إلى جميع خصوصيّاتها حذرا عن لزوم التخصيص و ما نقموا نقمة لهذا الخبر و هو قوله (صلى اللّٰه عليه و آله)ثم توضأ مرتين و قال هذا وضوء من ضاعف اللّٰه له الأجر لا يخلو عن تأييد ما لذلك ثم ما قالوا من أنه ٧ بدأ في الوضوء المذكور بالأعلى ممنوع

و الخبر الذي أشير إليه لا دلالة فيه على ذلك و قد علمت ما في التعليل الثاني و أمّا قولهم النكس مكروه فلم يفعله النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)ففيه أنه يجوز أن يفعله بيانا للجواز و قد يقال إن المراد لا يقبل اللّٰه الصّلاة إلا بمثله فالواجب أقل ما يصدق معه المماثلة و انتفاؤها رأسا بالبدأة بغير الأعلى ممنوع

و فيه نظر لأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة يجب أن يحمل على أقرب المجازات إليها و هو المماثلة من جميع الجهات على أن حملها على المماثلة المطلقة يوجب خروج الكلام عن الفائدة و هو بعيد

و منها قول أبي جعفر ٧ في حكاية وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق رواه الشيخ عن زرارة و بكير ابني أعين و تستفاد منه الحكم في اليد و يجري في الوجه للإجماع المركب و أنت خبير بما فيه و في طريق هذه الرّواية عثمان بن عيسى و هو واقفي غير موثوق به إلا أنه قيل إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه

و ذكر الشيخ في العدة أن الأصحاب يعملون برواياته و قد روى قريبا من ذلك الكليني عنهما بطريق حسن

و منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الهشيم بن عروة في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فقال ليس هكذا تنزيلها إنّما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرٰافِقِ ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه

و فيه أن الرواية ضعيفة مع أن ظاهرها مناف لما تواتر من القراءات و لا دليل على حجية مثله حجة القول الثاني إطلاق الآية و الأخبار و احتج لهذا القول في المختلف بعموم قوله ٧ لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا و هو استدلال ضعيف و على القول بالمشهور فالواجب صبّ الماء على الوجه و إتباعه بالباقي

و أما ما توهمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل جزء من الأسفل قبل الأعلى و إن لم يكن في سمته فضعيف فاسد بلا ريب

و لا يجب تخليل اللحية و إن خفت أو كانت للمرأة هذا هو المشهور و إليه ذهب الشيخ و المحقق في بعض كتبه قال الشيخ في الخلاف و لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين و الأهداب و العذار و الشارب بالإجماع

و ذهب المصنف في عدّة من كتبه و الشهيد في بعض كتبه إلى وجوب التخليل في اللحية الخفيفة و فسر بما ترى البشرة في مجلس التخاطب من خلاله و نسب المصنف القول بذلك في التذكرة إلى ابن أبي عقيل و في المختلف إلى المرتضى و ابن الجنيد و اعترض عليه الشهيد ره بأنّ عبارتهما غير دالّة على مطلوبه و حملها على المشهور

و ذكر