ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٩

زرارة أيضا جرت السّنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و هذا الاستدلال لا يخلو عن ضعف و استدل الشارح الفاضل بروايتين من طريق العامة و هو ضعيف

و استدل أيضا بأن الحجر لا يزيل النجاسة بالكلية فلا بد من المنع في استصحابها في الصّلوة إلا في موضع التقدير الشرعي و فيه تأمّل و استدل الآخرون بأن المقصود إزالة النجاسة و قد حصل و فيه تأمّل و لحسنة ابن المغيرة حيث قال هل للاستنجاء حدّ فقال ٧ لا حتى ينقي ما ثمة و الاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو و مسحه كما شهد له النقل و نص عليه أهل اللغة و لموثقة يونس بن يعقوب السّابقة و هذا المذهب قوي

و أمّا الاستدلال بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر ٧ يقول كان علي بن الحسين ٧ يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل و عن زرارة في الصحيح أيضا قال كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق فضعيف

و يكفي ذو الجهات الثلاث

نقل المصنف عن الشيخ أنه قال أجزأ عنه بعض أصحابنا و الأحوط اعتبار العدد ثم اختار المصنف الإجزاء و نقله عن ابن البرّاج و هو مختار الشهيد و الشيخ علي

و ذهب المحقق و جماعة من المتأخرين إلى عدم الإجزاء و اختاره الشهيد الثاني و ولده احتجوا للأوّل بأن المراد من الأحجار الثلاثة ثلاث مسبحات كما قيل اضربه عشرة أسواط فإن المراد عشر ضربات بالسوط و بأن المقصود إزالة النجاسة و هي حاصلة بذلك و بأنّها لو انفصلت أجزأت فكذا مع الاتّصال و أي عاقل يفرق بين الحجر بغيره متّصلا و منفصلا و بأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كل واحد عن حجر و بقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسّح ثلاث مسحات

و أجيب عن الأول بأنه فرق بين قولنا اضربه عشرة أسواط و بين قولنا اضربه بعشرة أسواط و لا نسلّم أن معنى الأخير ما ذكره فالتشبيه غير موافق و أيضا هذا المعنى مخالف للأصل لا يصار إليه إلا عند القرينة كما في المثال على أنّ الشكّ في كونه حقيقة أو مجازا يكفي المعترض لأنّ التّطهير يحتاج إلى الإثبات

و عن الثاني بأن المقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبر شرعا و حصوله ممنوع و عن الثالث بأنه قياس الحال الاتصال بالانفصال و استبعاد التفرقة غير مسموع مع وجود فارق هو النصّ و الغالب في أبواب العبادات رعاية جانب التعبّد

و الفرق بين استجمار كلّ واحد بالواحد و بين استجمار الواحد بكل واحد واضح لحصول الامتثال في الأول دون الثاني و أمّا الاستناد إلى حديث المسحات كما وقع في كلام الشهيد و الشيخ علي فضعيف لكونه ضعيف الإسناد عاميا على الظاهر على أنه مطلق و خبر الأحجار مقيّد و المقيد يحكم على المطلق احتج في المعتبر بقوله ٧ لا يستنجي أحدكم دون ثلاثة أحجار و بقول أبي جعفر ٧ في صحيحة زرارة جرت السّنة في أثر الغائط الحديث

و يمكن الاستدلال أيضا بقوله ٧ في صحيحة زرارة يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار و بأن الشك في حصول البراءة يقتضي استصحاب نجاسة المحل حتى يثبت المزيل

و يمكن الجواب عن الأول بأن الخبر ضعيف عامي فلا يصلح للحجيّة و عن الثاني بأنّ كون ذلك سنّة لا يستلزم عدم جواز غيره و عن الثالث أنّ المفهوم إنّما يكون حجة إذا ثبت أنه ليس للتخصيص فائدة أخرى و يجوز أن يكون سبب التخصيص تحقق النقاء بذلك غالبا أو كونه أفضل الأفراد

و يؤيده ثبوت الإجزاء بغيرها من الخرق و المدر فإن الحمل على ما ذكرنا أولى من القول بالمفهوم و ارتكاب التخصيص و الأجود الاستدلال على مختار المصنف بعموم خبر ابن المغيرة و يونس بن يعقوب و منه يظهر الجواب عن الرابع و ينبغي التنبيه على أمور

الأول لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما نجس منه جاز الاستجمار به ثانيا قال المصنف في المنتهى قال و يحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء محافظة على صورة لفظ العدد و فيه بعد قال بعض الأصحاب و الاحتمال المذكور قريب و إن استبعده اللّٰهمّ إلا أن يخرج بالكسر عن اسم الحجر الواحد أو كان استعماله في الزيادة على الثلاث حيث لا يحصل النقاء بها

الثاني المعروف بين الأصحاب حصول الإجزاء بالاستجمار من غير فرق بين استيعاب المحل في كل مسح و بين توزيع المسحات على إجزاء المحل احتج له المحقق في المعتبر بحصول الامتثال على التقديرين و أورد عليه أنه مع التوزيع يكون بمنزلة المسحة الواحدة و أجاب بأن المسحة الواحدة لا يتحقق معه العدد المعتبر و وافقه المصنف في المنتهى

و نقل فيه عن بعض الفقهاء منع ذلك لأنه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة و لا يكون تكرارا و استضعفه بأنا لو خلينا و الأصل لأجزئ بالواحدة المزيلة لكن لما دل النّص على التعدّد وجب اعتباره و قد حصل و الظاهر من قوله بعض الفقهاء أهل الخلاف شهد له الممارسة و يظهر من كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين أن للأصحاب قولا بعدم إجزاء التوزيع قال بعض الأصحاب و أظنه توهما نشأ من نسبة العلّامة القول بذلك إلى بعض الفقهاء

الثالث ذكر المحقق أن الأفضل مسح المحلّ كله بكل حجر و جعله الشيخ في المبسوط أنه أولى و أحوط و ذكر المصنف في النّهاية و التذكرة أنّ الأحسن و الأحوط في كيفية الاستجمار أن يضع واحدا على مقدم الصّفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها و يديره إلى الصّفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدّمها و يرجع على الموضع الذي بدأ به و يضع الثاني على مقدم الصّفحة اليسرى و يفعل به مثل ذلك و يمسح بالثالث الصّفحتين معا قال

و ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على النجاسة لا بقي منها شيئا و ينشرها فيتعين حينئذ الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتّى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة و لو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر فتعين الماء و لو أمره و لم ينقل فالأقرب الإجزاء لأن الاقتصار على الحجر رخصة و تكليف إدارة الحجر تضييق باب الرخصة و يحتمل عدمه لأنّ الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر و الاستنجاء بالنجس لا يجزي انتهى كلامه و ما قربه متجه و نقل عن ابن الجنيد أنه قال إذا أراد أن يستطيب بالثلاثة الأحجار جعل حجرين للصّفحتين و حجرا للمشربة يدنيه ثم يقلّبه و المشربة بفتح الراء و ضمها مجرى الحدث من الدبر و لم نطلع في أخبارنا على هذه التفاصيل و قيل إن ما ذكره ابن الجنيد مروي من طريق العامة

الرابع لو ترك الاستنجاء و صلّى عامدا أعاد الصّلوة و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب و لو تركه نسيانا فالمشهور بين الأصحاب أنه يعيد الصّلوة سواء كان في الوقت أو في خارجه دون الوضوء و نقل عن ابن الجنيد أنه قال إذا ترك غسل البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت و يستحبّ بعد الوقت و قال أبو جعفر ابن بابويه من صلّى و ذكر بعد ما صلّى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصّلوة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصّلوة

يدل على الأول أخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ٧ أبول و أتوضأ و أنسي استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك و عن زرارة في الصحيح قال توضأت يوما و لم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن ذلك فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

و رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم و يدل على عدم الوضوء أيضا ما رواه الشيخ و الكليني بتفاوت في المتن عن عليّ بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن موسى ٧ قال سألته عن الرّجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصّلوة قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه و عن عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرّجل يبول فينسى أن يغسل ذكره و يتوضأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

و ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ٧ في الرّجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره قال يغسل ذكره و يعيد الصّلوة احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الضعيف بأحمد بن هلال عن أبي عبد اللّٰه ٧ في الرّجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة

و هذا الخبر مع ضعفه يدل على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد فظاهره مخالف لما عليه الأصحاب فالتعويل عليه مشكل احتج ابن بابويه على إعادة الوضوء بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق