ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٧٤

و الفضة و عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ٧ قال آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يؤمنون و نقله ابن بابويه مرسلا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)و سلم عن بريد عن أبي عبد اللّٰه ٧ أنه كره الشرب في الفضة و في القداح المفضضة و كذلك أن يدهن في مدهن مفضض و المشط كذلك و روى ابن بابويه عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ٧ لا ينبغي الشرب في آنية الفضة و الذهب

و بعض هذه الروايات غير دالة على المطلوب لكن أوردناها استقصاء للروايات و اعلم أن روايات الخاصة خال عن التصريح بتحريم الشرب و الاستعمالات مطلقا و استدلوا عليه بخبر محمد بن مسلم لأن النهي لا يتعلق بالذوات بل بوجوه الانتفاعات عرفا و برواية موسى بن بكير بالتنبيه المستفاد من العامة فروع

الأول المشهور و بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب و الفضة لغير الاستعمال أيضا لخبري محمد بن مسلم و موسى ابن بكر و يؤيده أنه تعطيل للمال فيكون سرفا و في الأول و الأخير تأمّل و الاستناد إلى مجرد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن إشكال و استقرب المصنف في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع

الثاني لا يحرم المأكول و المشروب في أواني الذهب و الفضة لأن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل و عن المفيد تحريمه و يلوح من كلام أبي الصلاح على ما نقل عنهما و حديث يجرجر محمول على أنه سبب في دخول النار لا لامتناع إرادة الحقيقة

الثالث المشهور بين الأصحاب أنه لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لم يبطل وضوؤه و لا غسله لأن نزاع الماء ليس جزءا من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة و قال المصنف في المنتهى لو قيل إن الطهارة لا تتم إلّا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة كان وجها و هو جيد حيث تحقق التوقف المذكور أما لو تطهر مع إمكان الطهارة بماء آخر قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لخروج الانتزاع عن حقيقتها و عدم توقفها عليه و مثله صب ماء الطهارة فيها

الرابع لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة و مموهة بنحاس أو رصاص حرم استعماله لوجود المنهي عنه

الخامس الظاهر عدم تحريم اتخاذ اليسير من الذهب و الفضة كقبيعة السيف و نعله و ضبة الإناء و السلسلة و حلقة القصعة و تحلية المرآة بها و ربط الأسنان بها و اتخاذ الأنف منها كما روي في حلقة قصعة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)و قبيعة سيفه و أنف عرفجة بن أسعد بإذن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)و سلم ثم اتخذه من ذهب لما أنتن كذا نقل العامة و كان للكاظم٧مرآة عليها فضة و عن الصادق ٧ كان نعل سيف رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)و قائمته فضة و كان بين ذلك حلق من فضة و لدرعه ثلاث حلقات من فضة روى عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق ٧ قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة

و روى عن داود بن سرحان عن الصادق ٧ قال ليس في تحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس و عن الصادق ٧ أنه كانت برة ناقة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)و سلم من فضة و روي عن الصادق ٧ أنه عرض عليه قرآنا معشرا بالذهب و في آخره منورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب و قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرة

و لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف و الميل قال في المعتبر اتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للسيف و القصعة و السلسة التي شعب بها الإناء جائز

ثم قال و فيما عدا ذلك مما ليس بإناء تردد أشبهه الكراهة إذا كان فيه غرض صحيح كالصفائح في قائم السيف و الميل لما يختص به من الانتفاع و نقل كسر أبي الحسن ٧ القضيب الملبسة و قال إنه محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة

و قال في التذكرة إنه يعطي المانع و قال في الذكرى هل ضبة الذهب كالفضة يمكن ذلك كأصل الإناء و المنع لقوله ٧ في الذهب في الحرير هذان محرمان على ذكور أمتي و عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا بأس و إن كان ماء الذهب فلا بأس

و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية من الذهب و الفضة تردد منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناء عليه حقيقة و استقرب الشهيد التحريم وفاقا للمصنف استنادا إلى أن الإناء يصدق عليه

و في تحلية المساجد و المشاهد بالقناديل من الذهب و الفضة نظر للشك في صدق الإناء و تنظر فيه الشهيد و غيره بفحوى النهي و إشعار التعظيم أما زخرفة السقوف و الحيطان بالذهب فنقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال لا نص في تحريمها و الأصل الإباحة و عن ابن إدريس المنع من ذلك و لعل ذلك لما فيه من تعطيل المال و صرفه في غير الأغراض الصحيحة قيل يرشد إليه أمر أبي الحسن ٧ بكسر القضيب الملبس بالفضة كما في صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة

السادس روى الكليني و الشيخ في الصّحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن ٧ عن السرج و اللجام و فيه الفضة أ تركب به قال إن كان سموها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلّا فلا يركب به و مقتضاها النهي عن ذلك و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك

السابع لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرائحة لأنه استعمال خلافا لبعض العامة

الثامن لا يضمن كاسرها الأرش لأنه لا حرمة لها على القول بتحريم اتخاذها مطلقا و يصح بيعها إن جوزنا اتخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها و وثق من المشتري بذلك و أطلق المصنف و غيره الحكم بجواز ذلك قالوا و على المشتري سبكها

التاسع لا كراهة في الشرب عن كوز فيها خاتم فضة أو إناء فيه دراهم و لا في المتخذ من هذين من المعادن و الجواهر و إن غلا ثمنه للأصل السالم عن المعارض

العاشر قال في التذكرة المموه إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم و إلا فإشكال و قد سبق في روايتين نفي البأس في المموه لكن مورده غير الإناء

و يكره

المفضض اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة فقال الشيخ حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و الفضة و قال في المبسوط يجوز استعمالها و اختاره المصنف و عامة المتأخرين قالوا بالكراهة و هو المعتمد لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة

حجة الشيخ على ما نقل في المنتهى حسنة الحلبي السابقة فإن العطف يقتضي التساوي و برواية بريد السابقة لأن المراد بالكراهية في الأوّل التحريم فيكون الثاني كذلك تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه و لأنه لو لا ذلك لزم استعمال المشترك في كلا معنييه أو اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي و المجازي و بما رواه عن عمرو بن أبي المقدام لأنه لو لا ذلك لزم استعمال المشترك في كلا معنييه قال رأيت أبا عبد اللّٰه ٧ قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه

و الجواب أن لزوم مطلق التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه ممنوع و خبر الحلبي و إن كان ظاهره التحريم لكنه محمول على الكراهة في المفضض جمعا بينه و بين ما هو أقوى منه و الكراهية في خبر بريد أعمّ من التحريم فالتشريك بين المعطوف و المعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة و عموم الاشتراك و المجاز لا يلزم و فعل أبي عبد اللّٰه ٧ لا يدل على التحريم فيجوز أن يكون للكراهية و يجتنب موضع الفضة على الوجوب عند الشيخ في المبسوط و المصنف و أكثر المتأخرين استناد إلى أن الأمر بالعزل في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان

و ذهب المحقق في المعتبر إلى الاستحباب لظاهر صحيحة معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد اللّٰه ٧ عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها عنه و هو حسن فإن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم

و اعلم الأحاديث وردت في المفضض و هو مشتق من الفضة و هل تدخل فيه الآنية المضببة بالذهب و الفضة في المنتهى لم أقف للأصحاب فيه على قول ثم قال و الأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل و النهي إنما يتناول استعمال آنية الذهب و الفضة نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة و هو حسن إلّا أن إثبات الكراهية مع فقد النص لا يخلو عن إشكال

و اعلم أن المضبب بالذهب حرام عند العامة على الإطلاق و أما المضبب بالفضة فقد قسمه بعض الشافعية إلى أربعة أقسام يسير لحاجة كحلقة القصعة و ضبّها و هو مباح و كثير لغير حاجة مكروه لكثرته و لا يحرم للحاجة إليه و قليل لغير حاجة لا يحرم لقلته و يكره لعدم الحاجة إليه و كثير لغير حاجة و لا يحرم خلافا لأبي حنيفة كذا نقل المصنف في التذكرة

و أواني المشركين طاهرة

ما لم يعلم مباشر لهم لها برطوبة و لا فرق فيها بين كونه مستعملة أم لا و في حكم الأواني سائر ما بأيديهم عد الجلود و اللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له و توقف المصنف في التذكرة في طهارة المائع و قال فيه أيضا يجوز أن يصلى في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرة له برطوبة و احتج لذلك بالأصل و بعض الأخبار

ثم قال و الشيخ منع في المبسوط من ذلك قال و هو حسن لغلبة الظن بالرطوبة