ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٦٥

و لا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف بل لو اشتغل بالغذاء قبل الحولين يتعلّق ببوله وجوب الغسل

و قال المصنف في المنتهى هذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل و حده ابن إدريس بالحولين و ليس شيئا إلى أن قال بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه مستند إلى إرادته و شهوته و إلّا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحكيمه بالتمر و كلام الفاضلين متقارب في المعنى و هو حسن مرتبط بالدليل

و اعلم أن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى قصر الحكم على الصبيّ قبول الصّبية يجب منه الغسل كالكبير و المنقول عن الشيخ علي بن بابويه عدم الفرق بين الصبيّ و الصبيّة و الأول أشبه فإن مستند الحكم خبر الحلبي بضميمة اتفاق الأصحاب على العمل و هو مفقود في الصبيّة فيبقى العمومات الدالة على الغسل بحاله و حينئذ يجب التأويل في قوله ٧ و الغلام و الجارية شرع سواء

قال المحقق إنه محمول على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا إلى ما أفتى به الأكثر من الأصحاب و لا يخفى أنه تأويل بعيد و قال الشيخ قوله الغلام و الجارية سواء معناه بعد أكل الطّعام

و كلامه يحتمل وجهين الأول أن يكون المراد الغلام بعد الأكل و الجارية بعد الأكل متساويان و الثاني أن يكون المراد الغلام بعد الأكل سواء مع الجارية مطلقا و لعل الأخير أوجه

و تكتفي المربية للصّبي بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرّة ذكر ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط و تبعه عليه المتأخرون و الحجة فيه على ما ذكره الفاضلان ما رواه الشيخ عن أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سئل عن امرأة ليس لها قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرّة و أن تكرار بول الصّبي يمنع التمكن من إزالته فجرى مجرى دم القرح الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصّلاة

قال المحقق و كما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة و فيه نظر لضعف الرواية لأن راويها أبا حفص مشترك بين الثقة و الضعيف و في طريقها محمد بن يحيى المعاذي و هو ضعيف و اعتبار الحرج يقتضي إناطة الحكم به لأن تحديده بحدّ معيّن و الإلحاق بدم القرح قياس و العمل هنالك باعتبار صلاحية المستند و هي منتفية هاهنا

ثم على تقدير العمل بالرواية هل يعم الحكم في الصبيّ و الصبيّة أو يختص بالأوّل ذهب أكثر المتأخرين منهم الشهيدان إلى الأوّل نظرا إلى أن المذكور في الرواية المولود و هو أعمّ منهما و نقل عن بعض الأصحاب أن المتبادر من المولود الصبي و كلام المصنف في النهاية مشعر به و الظّاهر أن الرخصة مقصورة على البول لأنه مورد النص و به جزم جماعة من المتأخرين منهم الشارح الفاضل و استشكله المصنف في التذكرة و النهاية

و الظّاهر من كلام الشهيد عدم الفرق بين الحدثين و ربما يقرب بأنه ربما كني عن الغائط بالبول كما هو عادة قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به و هو ضعيف فإن مجرد الاحتمال غير كاف لإثبات الحكم و عسر التحرز موجود في البول دون غيره فلا بعد في اختصاص الحكم به و المراد باليوم على ما ذكره أكثر الأصحاب ما يشمل الليلة و هو حسن لدلالة فحوى الكلام عليه و إذا اجتزأت في اليوم مرّة فقد دخلت الليلة في الجملة و قد يتوقف فيه نظرا إلى خلو اللفظ عنه

و هل يلحق المربي بالمربية فيه وجهان صار إلى أولهما المصنف في التذكرة و النهاية معللا بوجود المشقة فيهما و اختاره الشهيد و أنكره جماعة اقتصارا على مورد النص و هو أقرب و إذا كان الولد متعددا ففي ثبوت العفو و عدمه احتمالان منشؤهما وجود المقتضي للعفو و الزيادة مؤكد له و كون التعدد مقتضيا لكثرة النجاسة و من الجائز اختصاص العفو بالقليل

و بالأول جزم الشهيدان و هو غير بعيد و إذا كان له أكثر من ثوب و لكن احتاج إلى لبسها لبرد أو غيره فقال بعض الأصحاب إنه في حكم الواحد و لو اتحد الثوب و لكن أمكنها تحصيل غيره بالاستيجار و نحوه ففي ثبوت العفو و عدمه وجهان من صدق الوحدة المنوط بها الحكم و من انتفاء المشقة و توقف فيه الشارح الفاضل و استقرب جماعة من المتأخرين الثاني و بعضهم الأول و هو أقرب

و لا عفو عن نجاسة البدن لفقد النص و قلة المشقة فيه بالنسبة إلى الثوب و ربما يقال بانسحاب الرخصة فيه و هو ضعيف و الأقرب وجوب الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام ذكر ذلك المصنف في النّهاية و هو حسن

و الحاصل أن الصبّ إنما يكتفى به عند تكرير الإزالة بحسب الحاجة و أما مع الاقتصار على المرة فلا بد من الغسل وقوفا مع النص و الأولى إيقاع غسل الثوب آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في حال الطّهارة ذكر ذلك جماعة من الأصحاب و هل يجب إيقاع الصّلاة عقيب غسل الثوب و التمكن من لبسه إن اقتضت العادة نجاسة بالتأخير فيه نظر و لو أخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصّلوات لجواز تأخير الغسل إلى وقته و هذه الأحكام كلها مبنية على ثبوت أصل الحكم و العمل بمستنده و فيه توقف

مسألة ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرة في النهار و احتجوا لذلك بالحرج و المشقة مع رواية عبد الرّحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن ٧ أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة و الرواية ضعيفة لجهالة عبد الرّحيم و في طريقها سعدان بن مسلم و هو ضعيف و الذاكرون للمسألة بعد اعترافهم بذلك جعلوه منجبرا باعتبار الحرج و المشقة

و قال المحقق بعد نقل الرواية و الرواية المذكور ضعيف فلا عمل على روايته و ربما صيّر إليها دفعا للحرج و في الاستناد إلى الحرج تأمّل ظاهر و أيضا ليس في الرواية حديث الغسل و المصنف في المنتهى لم يذكر الغسل بل اقتصر على توجيه العمل بمدلول الرواية بنحو ممّا ذكر و استوجه في التذكرة بعد تضعيف الرواية وجوب تكرار الغسل و العمل بمضمون الرواية مع التعسر دفعا للمشقة و فيه تأمّل

و إذا علم موضع النجاسة غسل و إن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في ثوب واحد أم لا فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه و لو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسله و هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا

و في المعتبر أنه مذهب علمائنا و في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع و إنما خالف فيه جماعة من العامة لنا الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال في المني الذي يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كله

و صحيحة زرارة في حديث طويل قال قلت فإني قد علمت أنه أصابه و لم أدر أين هو فاغسله قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك و استناده إلى الإمام ٧ معلوم بشهادة القرائن و أوردها الصدوق في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر ٧ و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و إن استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة و إن كان في ثياب متعددة أو غيرها فلا يخلو إما أن يكون محمودا أم لا و على الثاني لا أثر للنجاسة فيبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه باقيا على أصل الطهارة

و الظّاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب و على الأول فالمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه و لم يذكروا عليه حجة و لعل الإجماع ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماء أو ترابا لم تجز الطهارة به و لو كان ثوبا لم تجز الطّهارة فيه إذ يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتى لو لاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه فاختار جماعة من المتأخرين الأول

و ظاهر المصنف في المنتهى الثاني فإن كلامه و إن كان مفروضا في مسألة الإناءين لكن الظاهر عدم التفرقة و الأول أقرب و قد مر في مسألة الإناءين المشتبهين ما يرشدك إليه بقي الكلام في تحقيق معنى المحصور فاعلم أن جمعا من الأصحاب جعلوا المرجع فيه إلى العرف و مثلوا له بالبيت و البيتين و لغير المحصور بالصّحراء و ذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر و عدمه إلى حصول الحرج و الضرر بالاجتناب عنه

و فيه تأمّل و ربما يفسر غير المحصور بما تعسر عده و حصره و في المقام إشكال إذ لا شاهد عليه من جهة النّص و إنما التعويل على عبارات الفقهاء و لا يظهر من اللغة و العرف معنى مشخص لهذا اللفظ و في كلامهم اختلاف في التمثيل فبعضهم فسر المحصور بالبيت و البيتين و بعضهم بالبيتين و الثلاثة

مسألة حكي عن الشيخ في الخلاف أنه قال إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه و بقي نصفه فإن المغسول يكون طاهرا و لا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه و حكي عن بعض العامة أنه قال لا يطهر النصف المغسول لأنه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس قال الشيخ و هذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه و لو تعدت لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كلّه لأن الأجسام كلها متجاورة

ثم قال و روي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)و عن أئمتنا : أنه إذا وقعت الفأرة في سمن جامد أو في زيت ألقي و ما حوله و استعمل الباقي و لو كانت النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع و هذا خلاف النص و ما ذكره الشيخ جيد في موقعه و اقتفى أثره الفاضلان و غيرهما

و لو نجس أحد الثوبين و اشتبه غسلا و هذا كالمستغنى عنه لدخوله في المسألة السابقة و لعله إنما ذكره تمهيدا لقوله و مع التعذر يصلّي الواحدة فيهما مرتين و هذا قول الشيخ و أكثر الأصحاب و نقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما و يصلّي عريانا و جعله في المبسوط رواية و