ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٣٠

كله للكلب أو الفأرة مع أن ظاهرها يقتضي النزح يومين حيث قال ثم يقام عليهما و كلمة ثم موجود في الأصول المصححة و محكية في بين الرواية في كتب الاستدلال إلّا المعتبر فإنها فيه ساقطة فالتمسك بمثل هذه الرواية في غاية الإشكال

و يمكن أن يقال يكفي في العمل بها الاعتضاد بالشهرة و عمل الأصحاب و على القول بالاستحباب لا إشكال بناء على ما عرفت غير مرة من جواز المسامحة في أدلة السنن و ذكر المحقق في المعتبر أن هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين أحدهما عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته و رواية أمثاله ممن عددهم و هذا الكلام من المحقق مناف لما ذكره في أصوله من إنكار هذا الإجماع و منع ثبوته لكنه حسن إن ثبت أن باقي الرواية الداخلة في سندها من هذا القبيل

الثاني أنه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر فالتعطيل غير جائز و الاقتصار على نزح البعض تحكم و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما و فيه نظر ظاهر

و اعلم أن كلامهم في تحديد اليوم مختلف ففي عبارة المفيد من أول النهار إلى آخره و تبعه عليه ابن زهرة و هو المحكي عن المرتضى و أبي الصلاح و سلار و في عبارة الصدوقين من غدوة إلى الليل و في نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية و مثله في المبسوط و قال ابن إدريس أول النهار حين يحرم على الصائم الأكل و الشرب و آخره حتى يحل له الإفطار و يوجد في بعض كتب أصحابنا من الغدوة إلى العشية و ليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناه لأن الغدوة و الغداة عبارة عن أوّل النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربيّة

و فيه تأمّل لتصريح اللغويين بأن الغدوة ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس و حمل كلام من ذكرنا أول النهار و آخره على هذا المعنى غير بعيد و كذا الرواية لأنه أقرب إلى المتعارف

و من هنا يظهر أن الشهيد ره ما ذكره بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب حيث قال و الظاهر أنهم أرادوا يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل محل التأمّل و كذا ما ذكره المتأخرون عنه وجوب إدخال جزء من الطرفين من باب المقدمة و جعل الشّهيد ره ذلك أولى و ربما يزاد عليه فيقال يجب تقديم تهيئة آلات النزح قبل الجزء المذكور

و قال المحقق بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب و معاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط و هو حسن و المصنف في المنتهى نفي العلم بالخلاف بعد تفسير اليوم بهذا و لا ريب في كون الاحتياط فيه و إن أمكن حمله على المتعارف من يوم الأجرة و نحوها فروع

الأوّل ذكر الشارح الفاضل في كيفيته أن يكون أحدهما فوق البئر يمسح فيها بالدلو و الآخر فيها يملؤه و تبعه عليه الفاضل الشيخ حسن و مأخذه غير معلوم و الأولى أن يكونا معا فوق البئر يمنحان بالدلو معا كما ذكره بعض المتأخرين لأنه أقرب إلى المتعارف و قد صرح به ابن إدريس حيث قال و كيفية التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قعدا و قام هذان و استراح الآخران

الثاني استثني زمان الصّلاة جماعة و الاجتماع في الأكل تمسكا باقتضاء العرف له و اقتصر بعضهم على الأوّل فارقا بينهما بأن الثاني يمكن حصوله في حال الراحة بخلاف الأول لأن الفضيلة الخاصّة لا تحصل إلّا به و ربما نفى بعضهم الاستثناء من أصله

الثالث المذكور في كلام الأصحاب تراوح أربعة رجال فلا تجزي النساء و لا الصبيان و عن بعض الأصحاب الاجتزاء بهم و استحسن ذلك بعض المتأخرين و قيده بعدم قصور نزحهم عن نزح الرجال و فيه تأمّل و يفهم من كلام المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى أن لفظة القوم في الرواية شاملة لهم

و فيه تأمّل لأن إطلاقه على الرجال خاصة أقرب بحسب اللغة لتصريح جماعة من أهل اللغة بذلك و إن نقل عن بعضهم إطلاقه على النساء أيضا فلا شك في كونه نادرا قال الجوهري القوم الرجال دون النساء و قال ابن الأثير في النهاية القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء و لذا قابلهن به يعني في قوله تعالى لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ و قال صاحب الكشاف القوم الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء قال اللّٰه تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ و قال أيضا اختصاص القوم بالرجال صريح في الآية

و في قول زهير أ قوم الحصين أم نساء و أما قولهم في قوم ثمود و قوم عاد هم الذكور و الإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين و لكن قصد ذكر الذكور و ترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن انتهى

الرابع الظاهر إجزاء الزائد على الأربعة لإطلاق لفظ القوم و قيده في الذكرى بما إذا لم يحصل بطء بسبب الكثرة و علله فيه بأنه من باب مفهوم الموافقة و فيه تأمّل و الظاهر عدم إجزاء ما دون الأربعة و إن أمكن حصول الغرض بالاثنين اقتصارا على مورد الرواية و استقرب في التذكرة الاجتزاء بالاثنين اللذين ينهضان بعمل الأربعة

الخامس يتعين أن يكون في النهار فلا يجزي الليل و لا الملفق منه و من النهار و إن زاد على مقدار اليوم اقتصارا على مورد النص و لا فرق في اليوم بين الطويل و القصير و استحب في الذكرى تحري الأطول حيث لا ضرر لما فيه من المبالغة في التطهير

و نزح كر

لموت الحمار على المعروف بين الأصحاب و نسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب و نسبه في المعتبر إلى الخمسة و أتباعهم قال و المستند رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر ٧ و إن ضعف سندها فالشهرة يؤيدها و إني لم أعرف من الأصحاب رادا لها و الطعن فيها بطريق التسوية بين الحمل و الحمار و البغل غير لازم لأن حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي ثم نقل الجواب الذي نقلنا عن الشيخ سابقا قال يلزم منه التعمية في الجواب و هو ينافي حكمه المجيب

و فيه نظر لأن حديث الكر وقع جوابا عن المجموع فإما أن يؤول بأنه جواب عن البعض و قد فرضه و حكم بأنه إلغاز و إما أن يطرح البعض فلا يبقى الوثوق فيشكل التعلق به مع أنه رد هذا الخبر سابقا بالضعف كما نقلنا عنه في حكم البعير لكن لا يبعد أن يكون هذا المقدار كافيا للندبية

و يمكن إلحاق الحمار بالثور في نزح الجميع لاندراجه في لفظ نحوه الواقع في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقة و يمكن الاكتفاء فيه بالدلاء لدخوله في الدابة فتشمل صحيحة الفضلاء الآتية و لا يخفى أن مثل هذه الاختلاف قرينة الاستحباب و البقرة لم أطلع فيها على نص بخصوصه و اعترف بذلك غير واحد من الأصحاب و نسبه في المعتبر إلى الثلاثة و قال نحن نطالبهم بدليل ذلك و الأجود إلحاق البقرة بالثور لصحيحة ابن سنان السّابقة

و يمكن الاكتفاء فيها بالدلاء أيضا لما عرفت و شبههما كالبغل و الفرس و غيرهما على ما ذكره الثلاثة و أتباعهم و لم أطلع على نص فيها و اعترف بذلك غير واحد من الأصحاب و احتج المحقق للبغل برواية عمرو بن سعيد و قال بعض المتأخرين لم أقف على إدراج البغل في الرواية إلّا في هذا الكتاب و بعض تصانيف المتأخرين و عندي أنه إتباع له و قد رواها الشيخ و الإستبصار خالية عنه

و حكاه في التهذيب مرة ثانية كذلك و ذكرها العلامة في المنتهى و المختلف خالية عنه و الأمر كما ذكره و الظاهر أن نظر الشهيد ره حيث قال للحمار و البغل في الأظهر عن الباقر ٧ و ليس في بعض الروايات البغل على ذلك و قد يقال إنه موجود في موضع من التهذيب بدل الجمل و ذكر العلماء أنه أكثر التصفح فلم نجده و أقوى ما ورد في هذا الباب صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّٰه و أبي جعفر ٧ في البئر يقع فيها الدابة و الفأرة و الكلب و الطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب و توضأ

و يندرج في الدابة الفرس و البغل و غيرهما و قرب المحقق في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نص فيه و هو مشكل لدخوله في عموم هذا الخبر و المصنف في المنتهى استدل بهذه الرواية على ما هو المشهور من نزح كر للفرس و البقرة و بناؤه على مقدمات كثيرة فيها تعسف تام و عدول عن سنن التحقيق من أراد فليرجع إليه

و نزح سبعين دلوا من دلاء العادة

المرجع في الدلو إلى العادة و إن قلنا بالحقائق الشرعية إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة و لا يعرف لزمان المعصومين ٧ فيها عرف ليحمل عليه و لا في اللغة حد ثابت فالتعويل على العرف العام في زماننا إذ لا سبيل إلّا إليه فيرجع إلى ما يصدق عليه الدلو عرفا صغيرا كان أو كبيرا و قيل المراد الدلاء الهجرية ثلاثون رطلا و عن الجعفي أربعون رطلا و لو اعتيد في ذلك البئر نوع فالأجود الاقتصار عليه إن صدق عليه الاسم عرفا لا مطلقا كما ذهب إليه بعض المتأخرين حيث اكتفى بالمعتاد عليها و إن كان مثل آنية فخار إذا كان مما يستقي به الإنسان غالبا و قيّده الشارح الفاضل و الشيخ عليّ بالمعتاد