ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٠٦

لم يذكره المصنف في المختلف و لا غيره

ثم لا يخفى أن ظاهر كلام الأصحاب المساواة بين الأغسال في كيفية التيمم قال المفيد في المقنعة و كذلك تصنع الحائض و النفساء و المستحاضة بدلا من الغسل و لم يذكر التيمّم بدلا من الوضوء و استدلّ عليه الشيخ بما رواه عن أبي بصير قال و سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم و بموثقة عمّار السّابقة قال الشهيد و خرج بعض الأصحاب وجوب تيمُّمين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك و لا بأس به و الخبران غير مانعين منه لجواز التساوي في الكيفية لا الكمية

و الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما ذهبنا إليه من وحدة الكيفية مطلقا و عدم وجوب نية البدلية و على ما اخترنا من أجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما هو مذهب المرتضى فلا إشكال هاهنا لكن الأحوط ما ذكره

و يجب

الترتيب فيه كما وقع في الذكر يبدأ بالضّرب ثم يمسح الجبهة ثم ظهر الكف اليمنى ثم اليسرى و هو مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره المصنف في المنتهى و التذكرة و استدل عليه بوجوه الأول قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ فإنّ الواو للترتيب عند الفراء

و فيه نظر لأنّ المذهب المشهور المنصور كونها للجمع من غير ترتيب الثاني التقدم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح و لا سبب إلا التقديم وجوبا و فيه منع واضح الثالث أنه ٧ رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا و فيه نظر لأن وجوب التأسي إنّما يكون عند العلم بجهة الوجوب أو إجمال المكلّف به و في كليهما منع

و يمكن الاستدلال عليه بفعلهم : في مقابلة السّؤال عن كيفية التيمم مطلقا كما في أخبار متعددة و أنه يستفاد من بعض الأخبار الصّحيحة الواردة في قضية عمّار الأمر بالكيفية التي فعل ٧ فيكون الترتيب واجبا لأنّ الظاهر أنّه ٧ فعله مرتبا و إلا لزم تعيّن عدمه و هو باطل إجماعا و قد أشرنا إليه سابقا و المناقشة في هذا الاستدلال و إن كانت ممكنة إلا أن عمل الأصحاب و اتفاقهم مع توقف التعين بالبراءة عليه يدفعها

و استدل عليه السيّد المرتضى بأن كل من أوجب الترتيب في المائية أوجب هنا فالتفرقة منفية بالإجماع و قد ثبت وجوبه هناك فثبت هنا و لم يذكر المصنف هاهنا الموالاة و قد قطعوا بوجوبها و أسنده في المنتهى إلى علمائنا و احتج عليه بقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا أوجب علينا التيمم عقيب الإرادة بقدر الإمكان

و فيه نظر لأن المراد بالتيمم هاهنا المعنى اللغوي و هو القصد لا المعنى الاصطلاحي و أيضا إذا أراد المكلف التيمم في أوّل الوقت يجوز له التأخير اتفاقا و لو كان المراد بالفاء هاهنا التعقيب بلا مهلة يلزم عدم جواز ذلك مع أنه قد نوقش في كون الفاء الجزائية مفيدة للتعقيب بلا مهلة و استدل عليه الشارح الفاضل بالعطف بالفاء في قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا .. فَامْسَحُوا لدلالتها على التعقيب بغير محله في مسح الوجه بعد تيمم الصّعيد الذي هو قصده و الضّرب عليه فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل

و لقائل أن يقول لو كانت الفاء هاهنا بمعنى التعقيب بلا مهملة يلزم وجوب مسح الوجه و اليدين معا بعد القصد و هو باطل فاحتيج إلى أن يقال الفوريّة في مسح اليدين غير مراد بالاتفاق فيبقى مسح الوجه على ظاهره من الفورية و ليس هذا التأويل المستلزم لاختلاف حال المعطوف و المعطوف عليه بحسب الفعل العامل فيهما أقرب من أن يقال الفاء هاهنا منسلخة عن معنى الفورية و المقصود منه مجرّد الترتيب

و بالجملة لا بد من ترجيح أحد المجازين على الآخر من دليل و استدل عليه أيضا بأنّ التيمم البياني توبع فيه فيجب التأسّي و اعترض عليه بأنّ التأسي إنّما يجب فيما يعلم وجوبه و هو منتف هاهنا إذ من الجائز أن يكون المتابعة إنّما وقعت اتفاقا لا لاعتبارها بخصوصها

و يمكن دفع هذا الاعتراض و تصحيح الدليل المذكور بالوجه الذي أشرنا إليه في الترتيب و لو قلنا باختصاص التيمّم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة واجبة لتقع الصّلوة في الوقت

و الظاهر أن المراد بالموالاة هاهنا هي المتابعة عرفا فلا يضر التراخي اليسير الذي لا يضر لصدق التوالي عرفا كما صرّح به الشّارح الفاضل لعسر الانفكاك منه و لو أخل بالموالاة ففي بطلان التيمّم به تردّد و لم يذكر المصنف وجوب المباشرة أيضا و لا ريب فيه لأنّ حقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور

و يجب الاستنابة في الأفعال دون النية عند الضّرورة فيضرب المعين بيدي العليل إن أمكن و إلا فبيدي نفسه كذا ذكر الأصحاب و لم أقف على دليل واضح في هذا الباب و كذا يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح و الظاهر أنه لا خلاف فيه إنما الخلاف في القدر الزائد و دليله ما مرّت الإشارة إليه مرارا

و أمّا الأعضاء الماسحة فالظاهر عدم وجوب استيعابها بحيث يمسح بجميع بطن الكف كما صرّح به الفاضل الشارح لإطلاق الأدلة و لدلالة صحيحة عمار السّابقة على أنه ٧ مسح جبينه بأصابعه

و لا يشترط فيه أي التيمم و لا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير الأعضاء التي هي محل الفرض من العينية أمّا الوضوء فظاهر لجوازه في سعة الوقت و كذا القول في التيمم على القول بجوازه مع السّعة و أما على القول بالتضييق فالذي اختاره المحقق في المعتبر اشتراط تقديم إزالة النجاسة و نقله عن الشيخ في النهاية و به قطع الشهيد في الدروس و القول الآخر العدم و نسبه المحقق إلى الشيخ في الخلاف و الذي في النّهاية و المبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم و لم يذكر الشرطية و في الخلاف يجوز تقديم التيمم و لعلّه أراد به الإجزاء و لهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال قال و كل ظاهر يتضمّن الأمر بالوضوء أو الاستنجاء يتضمّن ذلك و الأقرب بناء على القول بوجوب التضييق وجوب تأخير التيمّم عن الإزالة و اشتراط ذلك لظاهر أخبار التضييق الدالة على وجوب التيمم في آخر الوقت و استلزام ذلك قبح التيمّم قبل ذلك و استلزام النهي في العبادة الفساد

و قوى الشهيد ره الثاني بناء على جواز تأخير شرائط الصلاة عن التيمم بل يظهر من كلامه أنه لا نزاع في عدم وجوب تحصيل القبلة و السّاتر قبل التيمّم و فيه تأمّل هذا كله مع إمكان الإزالة و لو تعذر فلا نزاع في صحة التيمم بدونها

و يفهم من فحوى كلام المصنف اشتراط طهارة المحلّ في صحّة التيمم و استدل عليه في الذكرى بأن التراب ينجس بملاقاة النّجس فلا يكون طيبا و بمساواته أعضاء الطهارة المائية و الأول أخصّ من المدعى و الثاني قياس محض

و مقتضى إطلاق الأدلة عدم الاشتراط قيل و المصرّح بالاشتراط قليل من الأصحاب لكن الاحتياط فيما ذهبوا إليه و لو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها و وجب التيمم و لو كانت متعدية إلى التراب فإطلاق الأدلة يقتضي كونه كذلك لكن الشهيد و غيره قيد و الحكم بوجوب التيمم بعدم التعدي و كذا يقتضي التيمّم مع الحائلة إن تعذرت إزالتها

و فحوى كلامه وجوب طهارة الغسل و المسح في الوضوء أيضا و فيه إشكال بل إطلاق الأدلة يقتضي خلاف ذلك و أنّ الطهارة من الحدث و الخبث قد يحصل بغسل واحد و الاستدلال عليه بأنّ اختلاف السبب يوجب اختلاف المسبّب ضعيف

و لو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد قد مرّ سابقا وجوب الطّلب على المكلف إذا اتسع الوقت مع إمكان وجود الماء و رجاء حصوله فلو أخل بالطّلب حينئذ و تيمم و صلّى فلا يخلو إما أن يكون ذلك في سعة الوقت أو في ضيقه فإن كان ذلك في سعة الوقت كان التيمم و الصلاة باطلين أما على القول بعدم صحّة التيمم في سعة الوقت فظاهر

و أمّا على القول الآخر فلأن الصّلاة حينئذ منهية لكونها ضدّا للواجب و النهي في العبادة يستلزم الفساد و إن كان ذلك في ضيق الوقت بحيث لو اشتغل بالطلب فاتت الصلاة فله صورتان

الأولى استمرار الاشتباه و عدم وجوب الإعادة لأنه مكلّف بالصّلاة المشروط بالطهور و حيث تعذرت المائية تعينت الترابية و الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء فلا قضاء عليه لأن وجوب القضاء مشروط بفوات الأداء و للعمومات الدالة على أنّ من صلى بتيمم لم يجب عليه الإعادة

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لو أخل بالطلب لم يصح تيممه و يلزم على قوله وجوب الإعادة لو تيمم و صلى و به قطع الشهيد في الدروس و البيان و استشكله المحقق في المعتبر لعلة ترجع إلى ما ذكرنا و استقرب المصنف في المنتهى وجوب الإعادة و أنت خبير بما فيه و يمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب و تيمم في سعة الوقت

الثانية لو أخل بالطّلب و ضاق الوقت فتيمّم و صلّى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فالذي ذكره الفاضلان و من تبعهما من المتأخرين وجوب الإعادة و لم أقف على نص في هذا الباب للمتقدّمين عليهم نعم يلزم على قول الشيخ ذلك بطريق أولى قال الشيخ علي

و ظاهر كلام المصنف في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك و لم أطلع عليه و أظنّه وهما نشأ من قول