ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٩٠

لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد

و ثانيهما الحمل على التخيير و أما التفصيل بما قبل الدفن و ما بعده فغير مستفاد من الأدلة أورد بعضهم للشيخ الاحتجاج برواية ابن أبي عمير و أحمد بن محمد و رواية الكاهلي و أجاب أولا بالطعن في السّند بإرسال الأولى و عدم توثيق الكاهلي و ثانيا بالمعارضة برواية روح و فيه نظر

و يجب

أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره و جسده لا أعلم خلافا في ذلك و قال المصنف في التذكرة أنه مذهب العلماء كافة و يدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال لا يمس من الميّت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه قال لا يمسّ منه شيء اغسله و ادفنه

و الشهيد

يصلّى عليه من غير غسل و لا كفن بل يدفن بثيابه الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر إنه إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن فإنّهما أوجبا غسله لأن الميّت لا يموت حتى يجنب قال و لا عبرة بكلامهما و ادّعى المصنف انعقاد الإجماع على خلافهما

و مستند هذه المسألة روايات متعدّدة منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الذي يقتل في سبيل اللّٰه أ يغسل و يكفن و يحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسّل و يكفن و يحنط و يصلّى عليه إنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)صلّى على حمزة و كفنه لأنه كان جرّد

و رواه ابن بابويه بإسناده عن أبان و في طريقه إليه جهالة و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ٧ يقول الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن بثيابه و لا يغسّل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنه يغسّل و يكفن و يحنّط إنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)كفن حمزة في ثيابه و لم يغسّله و لكنّه صلّى عليه و ما رواه الصدوق عن أبي مريم الأنصاري في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلّى عليه و إن لم يكن به رمق كفن في أثوابه

و رواه الكليني و الشيخ عن أبي مريم بإسناد لا يقصّر عندي من الموثقات و ما رواه الكليني و الشيخ بإسناده عنه عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر ٧ قال قلت كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسّل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيبت فيها و ردّاه النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله)برداء فقصر عن رحليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه فصلى عليه سبعين صلاة و كبّر عليه سبعين تكبيرة إلى غير ذلك من الروايات

و بعض الروايات الضعيفة يدل على أنّ الشهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و إن بقي أيّاما حتّى تتغير جراحته غسّل و قال الشيخ إنه موافق للعامة و لسنا نعمل به و في بعض الروايات الموثقة أنّ عليا ٧ لم يغسل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما

و ذكر الشيخ أنه وهم من الراوي لأنّ الصّلاة لا تسقط على كلّ حال إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اشترطوا في الحكم المذكور شيئين أحدهما أن يكون مقتولا بين يدي النبيّ أو الإمام : و ألحق به نائبه الخاص

و لا يخفى أنّ هذا التخصيص غير مستفاد من الرّوايات بل الروايات شاملة لكل مقتول في سبيل اللّٰه سواء كان بين يدي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)أو الإمام ٧ أم لا كمن قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الإسلام و اضطروا إلى قتاله

و لهذا قال المحقق في المعتبر بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين و الأقرب اشتراط الجهاد السّائغ حسب فقد يجب الجهاد و إن لم يكن الإمام ٧ موجودا ثم قال و اشتراط ما ذكره الشّيخان زيادة لم يعلم من النص و إلى هذا التعميم ذهب الشهيد في الذكرى و هو متجه

و ثانيهما أن يموت في المعركة و أنه لو مات في غير المعركة يغسّل و الأدلة غير ناهضة بالدلالة على ذلك بل المستفاد من صحيحة أبان أن الحكم منوط بعدم إدراك المسلمين إياه و به رمق سواء مات في المعركة أم لا و أنه لو أدركه المسلمون و به رمق يغسّل سواء مات في المعركة أم لا و اعترف بذلك جماعة من الأصحاب و إطلاق الأدلة و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصّغير و الكبير و لا بين المقتول بالحديد و غيره كالخشب و الصدم و اللطم و لا بين من عاد سلاحه إليه فقتله و غيره حتى الموجود في المعركة ميتا و عليه أثر القتل و لو خلا عنه فللأصحاب فيه قولان و لا فرق بين الجنب و غيره على المشهور بين الأصحاب و نقل عن ابن الجنيد وجوب الغسل على الجنب و أسند بعضهم هذا القول إلى السيّد المرتضى تعويلا على حجة ضعيفة و عدم التكفين مشروط ببقاء الثياب أو شيء منها فلو جرد عنها كفن لقضية حمزة رضي اللّٰه عنه

و لا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها و عدمها و اختلف كلام الأصحاب فيما ينزع عنه فالمشهور بين المتأخرين أنه ينزع عنه الفرو و الجلود كالخفين لعدم صدق اسم الثياب عليه سواء أصابه الدّم أم لا و كذا الحكم في السّلاح

و قال الشيخ يدفن معه جميع ما أصابه الدم إلا الخفين و قد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه و استثنى في الخلاف ممّا يدفن معه الجلود

و استثنى المفيد السّراويل و الفرو و القلنسوة بشرط أن لا يصيبهما دم و الخف مطلقا و استثنى ابن بابويه الخف و الفرو و المنطقة و القلنسوة بالشرط المذكور و استثنى ابن إدريس السّلاح مطلقا و الفرو و القلنسوة بالشّرط المذكور

و الذي وصل إلينا في هذا الباب رواية واحدة و هي ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن زيد بن علي عن آبائه : قال قال أمير المؤمنين ٧ ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السّراويل إلا أن يكون أصابه الدم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل و الرواية ضعيفة لا يصلح للتعويل لأنّ رجالها زيدية غير موثقة و الترجيح للقول الأول

و اعلم أنه قد يطلق الشهيد في الأخبار على المقتول دون أهله و ماله و على المبطون و النفساء و ليسوا داخلين في المراد هاهنا

و صدر الميّت كالميت في جميع أحكامه و استشكل وجوب التحنيط و التكفين بالقطع الثلاث و قال المفيد إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدر فهو كما لو وجد كله و قال الشيخ في النهاية و المبسوط إن كان موضع الصدر صلى عليه و قال في الخلاف إن كان صدره و ما فيه قلبه صلّى عليه

و قال المحقق و الذي يظهر لي أنه لا تجب الصّلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر و اليدان و عظام الميّت و الذي وصل إلي في هذا الباب روايات تسع

الأولى ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن علي بن جعفر في الصّحيح عن أخيه أبي الحسن ٧ قال سألته عن الرجل يأكله السّبع و الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسّل و يكفن و يصلّى عليه و يدفن فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الّذي فيه القلب

الثانية ما رواه الشيخ عن خالد بن ماد القلانسي و هو مثل الأول

الثالثة ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر ٧ قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه و إن وجد عظم بلا لحم صلّى عليه و في الكافي قال و روي أنه لا يصلّى على الرأس إذا أفرد من الجسد

الرابعة ما رواه الكليني و الشيخ عن عبد اللّٰه بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا وسط الرجل نصفين صلى على النّصف الذي فيه القلب

الخامسة ما رواه الكليني و الشيخ عن محمّد بن خالد في الصحيح عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلّى على ذلك العضو و دفن و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن و رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق ٧

السادسة ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن عثمان الأعور بإسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى بن عبيد عن الصادق عن أبيه ٨ في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة فقال ديته على من وجد في قبيلة صدره و يداه و الصّلاة عليه و رواه الشيخ أيضا في الضّعيف

السّابعة ما نقله المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب و لا يخفى أن في نقل البزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى بعد لا يخفى على الماهر بطبقات الرجال

الثامنة ما رواه المحقق عن جامع البزنطي عن أبي عبد اللّٰه ٧ عن أبي المغيرة قال بلغني عن أبي جعفر ٧ أنه يصلّى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه

التاسعة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد في الضّعيف عن أبي عبد اللّٰه ٧ أنه قال لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن يصلّى عليه فإن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرّجل احتج المصنف بالرواية السّادسة و السّابعة و فيه أنهما مع ضعف سندهما لا يدلان على مدّعاه لأنّ السّادسة تدل على وجوب الصّلاة على الصدر و اليدين لا على الصدر خاصّة

و السّابعة تدل على وجوب الصلاة على العضو الذي فيه القلب خاصة فلا ينطبق على المدعى مع أن الصلاة لا تستلزم التغسيل و التكفين فلا يدلان على مدّعاه و لا يبعد القول بوجوب التغسيل و التكفين و الصّلاة على العظام بغير لحم عملا بصحيحة علي بن جعفر و إن كان في إثبات دلالتها على الوجوب نوع تأمّل

و المستفاد من تلك الرواية أن الباقي جميع عظام الميّت بناء على أن إضافة الجمع تفيد الاستغراق و الظاهر عدم وجوب التحنيط لعدم ذكره في الرواية و لا يبعد أيضا القول بوجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب عملا بالصحيحة المذكورة و يستفاد من حسنة محمد بن مسلم أنه يصلّى على العظم بغير لحم مطلقا و القول بوجوب ذلك غير معلوم و حملها على الاستحباب